المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/١٧ م
نصت المادة (384) قانون العقوبات العراقي على (من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه اجرة حضانة او رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون، وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة سنة، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين).
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
على شكل رذاذ، وتصل درجة الحرارة في شهريّ
ياسين فؤاد
2024/05/08م    منذ اسبوعين

اللهم لا تبتلنا بما لا نطيقه
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ 1 شهر

رزقنا الله الصحة والعافية
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ 1 شهر

قانون جميل جدا عاشت الايادي
علي النعيمي
2024/04/05م    منذ 1 شهر

.. ويكفي انه لا يستخدم معها النقود الورقية ،
منتظر الموسوي
2024/03/22م    منذ شهرين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



عن الإمام الحسين سيّد الشهداء (عليه السلام): العجلة
المزيد