أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
2784
التاريخ: 21-3-2016
2184
التاريخ: 1-6-2021
2493
التاريخ: 5/11/2022
2335
|
عرفت المادة (274) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 التقليد على انه ((صنع شئ كاذب يشبه شيئاً صحيحاً)). يراد بالتقليد (( اصطناع لشيء صحيح ليشابهه في صورة شئ اخر بحيث يخدع به جمهور المطلع عليه ))(1). وعرف التقليد على انه (( اصطناع لختم او اثره تقليداً للاشياء الصحيحة أي مشابهة لها في شكلها الخارجي ))(2). كما عرف التقليد على انه (( الاصطناع الكلي لشئ معين حدده القانون وجرم تقليده دون اذن من السلطات المختصة ، ويتحقق باي فعل او وسيلة ينشا من خلالها الجاني شيئاً يشبه في ظاهره الشيء الذي جرم القانون تقليده أي الختم او اثره ))(3). فالتقليد يراد به (( اصطناع لختم او اثره تقليداً للاشياء الصحيحة أي مشابهة لها في الشكل والتي يشملها القانون بحمايته وبمعنى اخر اعطاء الشئ او الختم المصطنع شكله المقرر له قانوناً او عرفاً لو كان صحيحاً ودون اذن من السلطات المختصة ))(4). والسؤال الذي يطرح هنا هو هل ان التقليد يقتصر على نفس الالة المعدنية او الخشبية أي الختم نفسه ام يمتد ليشمل الاثر الذي تحدثه تلك الآلة ؟ والاجابة على هذا السؤال واضحة ومحددة فالتقليد متصور في الحالتين اذ من الممكن ان يتم تقليد الالة المحدثة للاثر باصطناعها فضلاً عن امكانية تقليد اثر تلك الالة دون تقليد الالة نفسها ، فالتقليد قد ينصب على الختم أي الالة نفسها او على اثرها الذي تحدثه وعلى هذا اجماع الشراح والفقه(5). والتقليد لا يشترط به ان يكون متقناً بحيث ينخدع به الخبير او الفاحص المدقق بل يكفي ان يكون هناك تشابه بين الختمين المقلد والصحيح يسمح للختم بالتعامل أي امكانية انخداع الجمهور به . فاذا لم يتوافر في الختم المقلد تشابه بينه وبين الصحيح يسمح له بالتعامل أي انه لم ينخدع به احد سواء اكان يعرف القراءة والكتابة ام لا يعرفها . فلا يتحقق في هذه الحالة التقليد لان التقليد لا يتحقق ما لم يتوافر تشابه بين الختم المقلد والصحيح ينخدع به جمهور المطلع عليه . فاذا كان التقليد واضحاً لدرجة عدم انطلائه على احد فلا يتوافر ولا يتحقق التقليد في هذه الحالة . فالعبرة بالتقليد باوجه الشبه لا باوجه الخلاف متى تحقق بين الختمين قدر من التشابه يسمح للختم المقلد بالتعامل يعتبر التقليد قد تحقق . فالتقليد لا يعني الاتقان التام للشئ المقلد اذ ما قارناه بالشئ الصحيح والاصلي وانما يعني مجرد تحقق تشابه يسمح للجمهور بالتعامل بالختم المقلد على اساس كونه ختماً حقيقياً وصحيحاً(6). ولا يشترط ان يكون الانخداع بالختم المقلد قد حصل او تم فعلاً بل يكفي ان يكون هناك تشابه بين الختم المقلد والصحيح تتحقق بتوافره امكانية انخداع الجمهور بالختم المقلد على اساس أنه ختم حقيقي(7). فمتى تحقق التقليد توافر وتحقق السلوك الاجرامي وبالتالي قيام الجريمة أي جريمة تزييف الأختام . فالتقليد يعد جريمة في ذاته ، حتى ولو لم يستعمل الجاني الختم المقلد(8). اما بالنسبة للمعيار الذي يمكن ان يتخذ لغرض تحديد امكانية انخداع الجمهور بالختم المقلد من عدمه فهو معيار الشخص المعتاد . فعلى المحكمة او القاضي ان يتخذ هذا المعيار من اجل تحديد امكانية توافر انخداع الجمهور من عدمه ، وتقدير توافر التقليد من عدمه مسالة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي(9)، فتقدير تحقق التشابه من عدمه وبالتالي التقليد مسالة موضوعية مرجعها لقاضي الموضوع(10)، الذي له بهذا الصدد الاستعانة بأهل الخبرة لتقدير وجود التشابه بين الختم الصحيح والختم المزيف(11).
___________________
1- د . عبد الرحيم صدقي ، التزوير والتزييف ، دراسة تحليلية انتقادية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1994 ، ص 106 .
2- د . رؤوف عبيد ، جرائم التزييف والتزوير في القانون المصري ، ط2 ، 1954، ص 31 .
3- د . مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار الفكر العربي ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1981 ، ص 335
4- المستشار فرج علواني هليل ، جرائم التزييف والتزوير ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية، 1993 ، ص 110
5- د . رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص 31؛ المستشار فرج علواني هليل ، المصدر السابق ، ص111 ؛ د. عبد الرحيم صدقي ، المصدر السابق ، ص110 .
6- د . محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط7 ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1975 ، ص121.
7- د . عبد الرحيم صدقي ، المصدر السابق ، ص 111 .
8- (( وفي ذلك السياق ذهبت محكمة جنايات نينوى الى ان وجود الختم المزيف لدى المتهم يكفي لإدانته وان لم يستعمله)) . انظر : قرار محكمة جنايات نينوى المرقم (1949/ج/2001) الصادر في 2/12/2001 غير منشور .
9- (( وقضت محكمة النقض المصرية بانه متى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم الى عدم توافر ركن التقليد لان العلامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن ان ينخدع بها احد سواء من يعرف القراءة والكتابة ومن لا يعرفها وهو من الواقع الذي استيقنته المحكمة بنفسها في الدعوة بما لها من سلطة تقديرية ، فانه لا يقدح في سلامة هذا التقدير ان يكون الخبير الفني قد راى غير ما رأته المحكمة 0 نقض 3 مارس سنة 1958 مجموعة احكام النقض س9 رقم 64 ص 222، ادوار غالي الدهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات الليبي ، ط1، المكتبة الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ، 1972 ، ص 74 )) .
10- د . عبد الرحيم صدقي ، المصدر السابق ، ص 107 .
11- انظر : قرار محكمة جنايات نينوى المرقم (1871/ج / 2001 الصادر في 12/11/2001) غير منشور .
|
|
"علاج بالدماغ" قد يخلص مرضى الشلل من الكرسي المتحرك
|
|
|
|
|
تقنية يابانية مبتكرة لإنتاج الهيدروجين
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يطلق مشروع (حفظة الذكر) في قضاء الهندية
|
|
|