المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أحكام عقد الأمان للمشركين
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (قفط)
2024-11-27
شروط فتح الأرض صلحاً
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (تل بسطة)
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (سرابة الخادم المعبد)
2024-11-27
معبد عنيبة
2024-11-27



ظهور فكرة مسؤولية الإدارة بدون خطا  
  
4984   11:54 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص341-343
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لقد كان وراء توجه مجلس الدولة نحو صياغة نظرية لاقامة مسؤولية الإدارة بدون خطاء، التطور الذي حدث بفعل الثورة الصناعية في أوروبا وما أدى اليه من انتشار للمكائن والالات الحديثة والتي اصبح من جراء استعمالها صعوبة بل استحالة تحديد الخطا الصادر من جانب ارباب العمل وصعوبة اثباته. فذهب عدد كبير من العمال ضحية لقواعد المسؤولية التقليدية القائمة على الخطا، مما دفع القضاء الفرنسي الى تقرير المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر المهنية منذ عام 1895(1). ولقد ساعد على هذا التوجه للقضاء الإداري الفرنسي، ظهور بعض التيارات والمدارس الفكرية والقانونية مثل تيار الموضوعية المادية في القانون التي تعنى بالمظهر الخارجي للإرادة وتقرر وجوب التعويض لمجرد وقوع الضرر. وتيار المدرسة الوضعية بزعامة الفقيه (كلسن kelsen) التي ترى وجوب فرض العقاب على الجاني في نطاق القانون الجنائي بالقياس الى نوع الجرم ذاته وما يحتويه من خطر دون النظر الى شخص الجاني او ظروفه، ومن م فان المنطق يحتم قيام المسؤولية المدنية على أساس الضرر دون حدوث الخطا. وكذلك تيار المدرسة التاريخية التي ترى ان القانون تخلقه البيئة الاجتماعية وفق مقتضياتها. فالمسؤولية اذن يجب ان لا تبقى قائمة على أساس الخطا فقط في الوقت الذي تتقدم في الصناعات وتنتشر في الالات الحديثة وما يمكن ان تسببه من مخاطر(2). وتقوم المسؤولية على أساس المخاطر على فكرة أولية مفادها ان نشاط الادارة مادام في صالح الجماعة فلا يجوز ان يتحمل ضرره من وقع عليه وحده وانما يتحمله ما دام في صالح الجماعة فلا يجوز ان يتحمل ضرره من وقع عليه وحده وانما يتحمله الجميع مثلا بالدولة تحقيقا لمبدا المساواة امام الأعباء العامة. ويشترط لاعمال فكرة المخاطر، وفقا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي، ان يكون الضرر واقعا على فرد او افراد معينين بذواتهم، وان يكون الضرر غير عادي أي لا يمكن ارجاعه الى الخطا مرفقي. وهذا التشدد من جانب مجلس الدولة هدفه التقليل من حالات الرجوع على الإدارة بالتعويض(3). واهم حالات المسؤولية على أساس المخاطر التي اقرها مجلس الدولة الفرنسي هي مسؤولية الادارة عن الفصل غير المشروع لموظفيها، ومسؤولية الإدارة عن إصابات العمل، ومسؤولية الإدارة عن اضرار الاشغال العامة، ومسؤولية الإدارة عن الاضرار الناشئة عن نشاطها الخطر، فضلا عن مسؤولية الإدارة عن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية. وفي مصر فقد ترددت احكام مجلس الدولة المصري بين الاعتراف بمسؤولية الإدارة القائمة بغير خطا وبين انكارها لهذه المسؤولية(4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د. محمد فؤاد مهنا. مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية، القاهرة، 1972 ص199، د. سعاد الشرقاوي المسؤولية الإدارية، القاهرة، 1973 ص178.

2- حسين عامر، عناصر المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ط1، 1956 ص162 وما بعدها.

3- د. سيد صبري نظرية المخاطر كاساس للمسؤولية في القانون الإداري، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، الشعبة المصرية للمعهد الدولة للعلوم الإدارية، 1960 العدد الأول، القاهرة ص215.

4- ويبدو ان احكا المجلس الحديثة تتجه الى انكار هذه المسؤولية. انظر حكم محكمة القضاء الإداري فيابريل (نيسان) عام 1956. د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985،ص527 و528.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .