المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اتفاقية جنيف عام 1982التعلقة بقانون البحار  
  
2949   11:31 صباحاً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : محمد ثامر السعدون
الكتاب أو المصدر : الحدود البحرية العراقية
الجزء والصفحة : ص11-14
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

عالجت اتفاقية عام 1982 موضوع ترسيم الحدود البحرية بين الدول المتقابلة والمتجاورة في مواد ثلاث اذ نصت المادة 15 على مايلي      (( حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة لا يحق لأي من الدولتين في حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك إن تمد بحرها الإقليمي إلى ابعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن اقرب النقاط على خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكلا الدولتين . غير إن هذا الحكم لا ينطبق حين يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة أخرى تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم )) . أما المادة 74 فقد نصت على انه :(( 1- يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي كما أشير أليه في المادة 38 من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية للتوصل إلى حل منصف .

2- إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن لجأت الدول المعنية إلى الإجراءات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر.

3- في انتظار التوصل إلى اتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 تبذل الدول المعنية بروح من التفاهم والتعاون قصارى جهودها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي وتعمل خلال هذه الفترة الانتقالية على عدم تعريض التوصل إلى الاتفاق النهائي للخطر أو أعاقته . ولا تنطوي هذه الترتيبات على أي مساس بأمر تعيين الحدود النهائي ..... )) .

أما المادة 83 فقد نصت على انه :

 (( 1- يتم تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي كما أشير أليه في المادة 38 من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية من اجل التوصل إلى حل منصف .

2- إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن لجأت الدول المعنية إلى الإجراءات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر .

3- في انتظار التوصل إلى اتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 تبذل الدول المعنية بروح من التفاهم والتعاون قصارى جهودها  للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي وتعمل خلال هذه الفترة الانتقالية على عدم تعريض التوصل إلى الاتفاق النهائي للخطر أو أعاقته ولا تنطوي هذه الترتيبات على اي مساس بأمر تعيين الحدود النهائي .......)) (1) من ذلك يتضح أن اتفاقية عام 1982 وهي تعالج مسألة تحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة و المتجاورة أشارت إلى الاتفاق بوصفه الطريقة المثلى لتحديد الحدود البحرية غير ان هذه الطريقة لم تترك على إطلاقها وانما تم تحديد معالمها بان تكون طبقا للقانون الدولي ومصادره الاتفاقية والعرفية المنصوص عليها في المادة 38 من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية من اجل التوصل إلى حل منصف(2) . كما إن الاتفاقية أشارت إلى ضرورة أيجاد  ترتيبات مؤقتة بين الدول المتقابلة والمتجاورة في المرحلة التي تسبق عملية الاتفاق على تحديد الحدود ولم تترك الاتفاقية أمر الترتيبات المشار أليها على إطلاقه بل وصفتها بأنها مؤقتة وعملية ولا تعرض عملية الوصول إلى حل نهائي للخطر ولا تمس بأي حال من الأحوال الاتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية . وتجدر الاشارة الى ان الاتفاقية في المادة 298 استثنت المواد 15, 74, 83 من الخضوع للتسوية الإلزامية لحل المنازعات الخاصة بقانون البحار(3) . أن الصيغة التوافقية التي جاءت بها نصوص المواد 15 , 74 , 83 عكست مدى الاختلاف بين الدول حول موضوع صياغة نصوص تعالج مسالة تحديد الحدود البحرية وبالتالي الموارد الطبيعية  بين دول مختلفة المصالح ومختلفة الإمكانيات ، (ولعل الاختلاف حول تلك المسالة هو الذي حدا بالولايات المتحدة الى عدم التصديق على الاتفاقية والى دعوة 22 دولة اخرى من ضمنها المملكة المتحدة والمانيا الى اجراء مفاوضات بغية توقيع اتفاقية جديدة لقانون البحار تكون بديلة عن اتفاقية الامم المتحدة لعام 1982 التي ترى تلك الدول ان عملية تحديد الحدود البحرية وفقا لها لا تخدم مصالحها) (4).

     كذلك الحال مع نص المادة 298 الذي استبعد المواد  15 , 74 , 83  من نطاق التسوية الإلزامية للمنازعات الخاصة بقانون البحار حيث جاء منسجما مع الضغط الذي مارسته الدول الكبرى خصوصا الاتحاد السوفيتي في ضرورة استبعاد مسالة تحديد الحدود البحرية من نطاق التسوية الإلزامية(5). الحقيقة أن الحل الذي جاءت به المواد 74, 83 يبقى  بحاجة إلى مزيد من الدقة ومزيد من إضفاء صفة الإلزام عليه إذ  أن دعوة طرفين في نزاع معين لإجراء تسوية عن طريق الاتفاق دون أن تتم الإشارة إلى ضوابط قانونية  أو معايير قانونية تحكم هذا الاتفاق لا يمكن إن تكون هي الطريقة المثلى لحل النزاع . وحتى الترتيبات المؤقتة وهو النص المستحدث في هذه الاتفاقية فهو أيضا تمت معالجته عن طريق الاتفاق دون إن تشير إلى الموارد الطبيعية الحية وغير الحية لتلك المناطق والتي قد يستأثر طرفا باستغلالها تحت عدة مبررات في حين تكون أطراف أخرى ممنوعة من حق الاستغلال ولو إن الاتفاقية أشارت إلى إجراءات وتدابير تحفظية يصار أليها  للحفاظ على تلك الثروات او الإشارة إلى استغلالها استغلال مشتركا لكانت الاتفاقية اقرب إلى الواقع واكثر ملائمة لحالة الدول التي هي بأمس الحاجة لمثل تلك الثروات . فضلا عن ذلك ان حرص الاتفاقية على استثناء المواد 15, 74 , 83 من نطاق التسوية الالزامية جاء منتقدا من جهتين فمن جهة اولى لا يمكن رده الى أي اعتبار قانوني ولا يمكن تسويغه تحت أي مسوغ قانوني وان الدوافع وراء هذا النص كانت سياسية بحتة(6)ومن جهة ثانية يجعل الاطراف - اذا ما رغبت بتسوية نزاعاتها طبقا للقضاء الدولي -  تحت ضغط  السلبيات العديدة التي ترافـق عملية عرض النزاع على القضاء او التحكيم الدوليين خصوصا اذا ما تعلق الامر بالثروات الطبيعية(7)  .    

___________________

1- انظر نص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1994 بعد ان اودعت 60 دولة تصديقها عليها انظر:

- JOHN . R .STEVENSON AND BERNARD H. OXMAN, THE FUTURE OF THE UNTED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA , A . J . I . L , VOL . 88,1994,P488 .

2-( ان صياغة نصوص المواد 15و74و83 يمكن تقسيمها الى ثلاث اقسام تتضمن الاجراءات والمبادئ والغرض فبالنسبة للاجراءات فانها تشير الى الاتفاق الذي ينبغي التوصل اليه ضمن فترة معينة اما المبادئ فانه يقصد بها القانون الدولي بمصادره التي احتوتها المادة 38 من النظام الأساس للمحكمة الدولية اما الغرض فهو الوصول الى حل منصف ) انظر:

-PHILIP ALLOTT , POWER SHARING IN THE LAW OF THE SEA , A.J.I .L , VOL .77,1983, P22. 

3- للمزيد حول موضوع التسوية انظر :-

- سمية رشيد جابر الزبيدي ، تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 2003 . 

4- ANTHONY DAMATO , AN ALTERNATIVE TO THE LAW OF THE SEA CONVENTION , A . J . I . L , VOL . 77 , 1983 , P 281 .

5 - A . O . ADEDE , SETTLEMENT OF DISBUTES ARISING UNDER THE LAW OF THE SEA CONVENTION , A . J. I . L , VOL . 69 , 1975 , P 804 .  ويعلق نفس المؤلف على مسألة استبعاد تلك المواد بقوله (ان استبعاد تلك المواد من نطاق التسوية الإلزامية من شأنه أن يفرغ هذا النظام من محتواه مع ان هذا النظام بآليات

الجديدة التي استحدثتها هذه الاتفاقية يستحق الثناء ) انظر : =                                                                                          

- A . O . ADEDE , LAW  OF  THE SEA . THE INTEGRATION OF THE SYSTEM OF SETTLEMNT OF DISPUTES UNDER THE DRAFT CONVENTION AS A WHOLE , A. J. I . L, VOL . 72 , 1978 , P 94 .    

6 - LOUIS HENKIN AND OTHERS , INTERNATIONAL LAW , CASES AND MATERIALS , SECOND . ED , NEW YORK , 1987 , P 1345.

7 - RAINER  LAGONI , INTERIM MEASURES PENDING MARITIME DELIMITATION AGREEMENTS , A . J . I . L , VOL. 78 , 1984 , P 346 .                                        : انظر أيضاً

- استاذنا د . محمد الحاج حمود ، القانون الدولي للبحار ، مطبعة الاديب البغدادية ، بغداد، 1990، ص 492- 497.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تقيم الندوة الخاصة للاحتفاء بالذكرى (12) لتأسيس مجلة العميد
ذوو الطلبة المشاركين بحفل التخرج المركزي يقدمون الشكر للعتبة العباسية المقدسة
العتبة العباسية: نحرص على تصحيح الصورة النمطية التي يسوقها الإعلام عن خريجي الجامعات
العتبة العباسية: الأثر الإيجابي لحفل التخرج المركزي دعانا إلى تكرار التجربة مرتين في السنة