المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مـحددات الطبقـة الاجتـماعيـة للمستهلك وقـياسهـا
2024-12-04
الطبقة الاجتماعية والمنزلة الاجتماعية وخصائص الطبقة الاجتماعية
2024-12-04
معطيات الإخلاص
2024-12-04
موانع الإخلاص
2024-12-04
حقيقة الإخلاص
2024-12-04
الإخلاص في الروايات الشريفة
2024-12-04

قياس أداء ال. PDP وارتباطه مع ال PIC
8-6-2016
حكم الماء القليل.
22-1-2016
نشأة الفيس بوك ومؤسسي الموقع
2023-03-24
ظاهرة الإعراب
19-7-2016
معنى كلمة تارة‌
18-1-2016
معنى كملة نفل‌
11-1-2016


اثر تخصيص المال الرهون في الفقه الاسلامي  
  
3542   01:03 مساءً   التاريخ: 12-3-2017
المؤلف : خولة كاظم محمد راضي المعموري
الكتاب أو المصدر : مبدأ تخصيص الرهن
الجزء والصفحة : ص185-200
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يعد المال المرهون هو المحل في عقد الرهن ...، ويشترط في المحل ان يكون موجوداً او قابلاً للوجود ومعيناً او قابلاً للتعيين ومشروعاً ( قابلاً للتعامل به ) كما يشترط في محل عقد الرهن الحيازي ان يكون قابلاً للحيازة والذي يهمنا هو مايشترط في محل الرهن ان يكون معيناً او قابلاً للتعيين ، وقد اتفق فقهاء الفقه الاسلامي الى اشتراط التعيين وذلك لان من شروط المرهون ان يكون معلوماً لان الجهالة تؤدي الى النزاع فينعدم الرضا الذي قام عليه العقد(1).  ويعد في المرهون كونه معيناً ، فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين ، نعم يصح رهن الكلي في المعين كصاع من صبرة وشاة من هذا القطيع ، كما ان الظاهر صحة رهن المجهول حتى من حيث الجنس، والنوع اذا كان معلوماً من حيث القيمة، والمالية بحيث يتحقق معه التأمين المقوّم للرهن لان الرهن هو وضع المديون شيئاً عند الدائن وثيقة للدين بحيث ، لو امتنع ، او عجز عن التسديد استوفى الدائن حقه من الرهينة(2)  اما بالنسبة الى كيفية تعيين المرهون ، فيمكن القول ان المبدأ في الفقه الاسلامي هو ان المحل يتعين بالعلم به علماً مانعاً من الجهالة الفاحشة ، فاذا كان المرهون موجوداً في مجلس العقد فان العلم بالمرهون يكون بالاشارة اليه(3) اما اذا كان غائباً عن مجلس العقد فيجب التمييز بين ما اذا كان المرهون معيناً بالذات ام لا فاذا كان المرهون معيناً بالذات ، فانه يجب ان يوصف بما ينافى عنه الجهالة ، ويعينه تعييناً كافياً ، ولو قال رهنتك هذا الصندوق بما فيه صح في الصندوق لابما فيه للجهالة ، اذ لم يذكر جنسه ، واذا كان للراهن، عقاران وقال للمرتهن رهنتك احد هذين العقارين لم يصح الرهن للغرر(4)  اما اذا كان المرهون معيناً بالنوع فان المعلومية فيه تكون بتحديد جنسه فما لايعلم جنسه مثل ذلك ان يرهن شيئاً موجوداً في الحجرة، وهو لايعلم أي شيء فيها ، فلا يعلم ان الشيء المرهون مما له مالية، ام لا وذلك اذا رهنه شيئاً يعلمان انه مما له مالية، ولكنهما يجهلان صفاته، وخصائصه ، فما لايعلم جنسه كزبرة من المعدن لايعلم انها حديد ، ام ذهب فأنها وان كانت معلومة الوجود، والحصول ، ولكنها مجهولة الجنس،  فلا يصح رهنها كما لاتصح المعاوضة عليها، فما كان مجهول الصفات لايصح الرهن فيه أي ما كان مجهول الصفات، والخصائص ولايعلم ما اذا كان له قيمة مالية ام لا لايصح الرهن فيه(5) لان مقصود الرهن التوثق للدين وذلك باستيفائه من ثمن المرهون عند تعذر تسديد الدين ويحصل ذلك بما يجوز بيعه . ملخص ذلك يشترط في محل الرهن ان يكون معيناً تعييناً دقيقاً، وهذا ما يقتضي مبدأ تخصيص الرهن الذي يتكون من شقين هما تخصيص المال المرهون، والدين المضمون ، وقد بينا كيف ان الفقه الاسلامي اهتم بمبدأ تخصيص الرهن واشترطه في كون المال المرهون يجب ان يكون معيناً وان يكون بدل الرهن معيناً ايضاً لتلافي النزاع . فاذا ماتم تخصيص المال المرهون ، والدين المضمون رتب عليه اثار وهذه الاثار في حالة وجود التخصيص تتمثل في ان العقد يكون صحيحاً يرتب التزامات في ذمة الراهن ، والمرتهن ، ويكون نافذاً في مواجهة الغير ، لذا سوف يتم التطرق الى هذه الاثار في حالة وجود التخصيص وفي حالة عدم وجود التخصيص ، ان القانون المعاصر يعرف نوعين من الرهن هما الرهن التأميني وهو الذي لايتخلى فيه الراهن عن حيازة ماله المرهون ، والرهن الحيازي وهو الذي يتخلى فيه الراهن عن حيازة ماله المرهون ، وفي الحقيقة ان اكثر فقهاء الفقه الاسلامي يذهبون الى أن الفقه الاسلامي، لايعرف الرهن الذي لايتخلى فيه الراهن عن حيازة ماله المرهون . وانما يعرف الرهن الذي يتخلى فيه الراهن عن حيازة ماله محل الرهن ، ويتم انتقال حيازة هذا المال الى يد المرتهن(6). ولكن يرى بعض الفقهاء المعاصرين (7). الفقه الاسلامي لايأبى الاخذ بنظام الرهن الذي لايتخلى فيه الراهن عن حيازة ماله المرهون ،وفي الواقع ان معرفة وجود هذا الرهن في الفقه الاسلامي  وعدم وجوده يكمن في معرفة مدى اشتراط قبض المال المرهون في عقد الرهن وهل هو شرط صحة ام شرط لزوم او ليس بشرط اصلاً . فاذا كان القبض ليس بشرط فان المجال يكون فسيحاً لوجود مثل هذا الرهن في الفقه الاسلامي . اما اذا كان القبض شرطاً فان هذا يسد الطريق امام اعتراف الفقه الاسلامي بهذا النوع من الرهن وفي الحقيقة ان معرفة هذا الامر تكمن في بيان موقف الفقه الاسلامي من مدى اشتراط القبض في الرهن ، وقد تمت الاشارة الى ذلك وكما يبدو لي ايضاً رجحان القول الذي يقضي بان القبض ليس بشرط لصحة الرهن، وانما شرط لزوم وتمام(8). لان ذلك يؤدي الى تنبيه المتعاقدين الى خطورة عقد الرهن، ويوفر لهما الحماية اللازمة لذلك ، كما ان هذا الرأي في الوقت نفسه يفسح المجال الى تنوع الرهن فيشمل الرهن الذي يؤدي الى تخلي الراهن عن ماله المرهون كما يشمل الرهن الذي لايؤدي الى تخلي الراهن عن ماله المرهون . وذلك عندما يحدث اتفاق على ان يبقى المرهون في يد الراهن(9)  وبما انه الفقه الاسلامي قد عرف الرهن الحيازي والذي يتخلى  فيه الراهن عن حيازة المال المرهون الى المرتهن لان الرهن الحيازي عقد  لايتم ولاينعقد الا بتسليم او قبض المال المرهون وهذا يقتضي من البديهي التعيين لذا نلاحظ في الرهن الحيازي ان شرط التعيين بفقد اهميته لانه عند القبض ، او التسليم يكون المال المرهون معيناً مما يؤدي الى تحقيق الشق الاول من مبدأ تخصيص الرهن(10)  وان قبض المرهون المنقول، يكون بنقله، وتحويله، او بالتنازل لان حقيقة القبض تكون بذلك فاذا كان المرهون غير المنقول كالعقار فيكون قبضه بالتخلية بينه وبين مرتهنه، وذلك برفع الموانع، والحوائل ، فالتخلية قبض حكمي لاقبض حقيقي، فلا يصار اليهما الا اذا كان المال المرهون لايمكن أي عندما يتعذر القبض الحقيقي(11). وهذا رأي جمهور الفقهاء. اما فقهاء الحنفية(12) فيرون ان القبض يحصل بالتخلية ، والتخلية هي التمكن من اثبات اليد ، وذلك برفع الموانع، وانه يحصل بتخلية الراهن بين المرهون والمرتهن ، فاذا تم ذلك صار الراهن مسلماً والمرتهن قابضاً لان القبض يرد على ما لايحتمل النقل والتحويل كالعقار فلا يفهم منه الا التخلي وهو التمكن من التصرف ، كما ان التخلي في باب البيع قبض من غير نقل ولاتحويل فدل ذلك على ان التخلية بدون النقل والتحويل قبض  حقيقي فيكتفي به .  والراجح من وجهة نظري هو رأي الجمهور لانه يتناسب مع طبيعة الشيء المرهون، فالمنقول يسهل نقله، وتسليمه  للمرتهن ، اما العقار فثابت ولذلك يكتفي فيه التخلية ، وهذا الرأي هو ما جرى عليه عرف الناس في معاملاتهم(13)   وهكذا نلاحظ الفقه الاسلامي قد عرف الرهن الحيازي  شروطه كلها ،  واحكامه  وأخذ بمبدأ تخصيص الرهن ولكن الفقه الاسلامي لايأبى الأخذ بنظام الرهن التأميني،  مخرجين قواعده كل حسب وجهة نظره بينما يرى بعضهم ان المدين الراهن في نظام الرهن التأميني محجر عليه كالمفلس.

الرأي الاول(14) يرى ان الراهن محجر عليه كالمفلس ، بعد ان عرف الرهن بأنه وثيقة للدين أي لم يكن القبض ركناً للانعقاد ، انسأل عن الكيفية التي يستوثق بها الراهن من ماله مع عدم القبض ، وبكلمة اخرى ، اية فائدة من الرهن مادام قبض المرهون ليس شرطاً فيه ؟ يرى فقهاء الامامية في هذا الخصوص فيقول ( اما على ما اخترناه من عدم شرطية القبض فلا مانع ان تستدين ، وترهن مالك في ذمة الغير، اذا كان حالاً غير مؤجل ، وتحبس هذا الدين لحساب الراهن تماماً كما هو الشأن في المفلس )، والواقع ان القياس الذي قام به فقهاء الامامية قياس حالة المدين الراهن، على المدين المحجر عليه بسبب الافلاس قياس يتفق مع المنطق ويتفق في العلة . فالمفلس وهو المحجور عن امواله لقصورها عن ديونه لايجوز له حينئذ التصرف فيها مطلقاً سواء ، أكان ذلك بعوض كالبيع ، والاجارة ، ام بدون عوض كالهبة، والوقف إلا باذن الغرماء، او اجازتهم ويجدد الحجر على امواله المتجددة بعد الحجر، فاذا حكم الحاكم بافلاسه، ومنع عن التصرف في امواله يشرع في بيعها وقسمتها على الغرماء بالحصص على نسبة ديونهم ، واما امواله المرهونة فالمرتهن احق باستيفاء حقه منها ولايحاصه سائر الغرماء فأن فضل شيء يوزع على سائر الغرماء بالحصص وان نقص عن حقه ضرب بما بقي له مع الغرماء، وهذا الحال  مشابه الى حد كبير لوضع المدين الراهن في الرهن التأميني دون ان يتجرد من حيازته للدائن المرتهن(15).

  الرأي الثاني(16):

  ويرى ان عقد الرهن التأميني يشمل شرطاً فاسدا(17). وهو الاتفاق على عدم قبض المرهون وبقاؤه في حيازة المدين الراهن وتحت سلطاته ، ويبين هذا الرأي ان للفقهاء قولين في العقد اذا تضمن شرطاً فاسداً هما :

 الاول : يكون العقد باطلاً اذا تضمن شرطاً فاسداً وهو قول جمهور الفقهاء استناداً الى قاعدة ( ان النهي يقتضي الفساد )، وعليه يكون عقد الرهن التأميني باطلاً لاحتوائه على شرط منهي عنه الا وهو الاتفاق على عدم قبض المال المرهون .

الثاني : اذا اشتمل العقد على شرط فاسد كان العقد صحيحاً ، وهو قول الحنفية ، وبعض الحنابلة، وسندهم في ذلك القاعدة الاصولية ( ان النهي لايقضي الفساد ) وهكذا يكون عقد الرهن التأميني صحيحاً ، مع تضمنه شرطاً فاسداً ، وهو الاتفاق على عدم قبض المرهون ، ويرجح صاحب هذا الرأي القول بصحة الرهن التأميني لان التعامل به لايتنافى مع ماشرع الرهن له من التوثق لحفظ مال المرتهن، لان عقد الرهن التأميني اعطى المرتهن حق تتبع المال المرهون فدينه متعلق بالمال المرهون،  ولايخشى من تصرف المدين به بأي  شكل من اشكال التصرف، وانتقاله من يد الى يد اخرى ، فالمرتهن له عند حلول أجل الدين اذا لم يوف المدين ما عليه من الدين المرهون، ان يتتبع المال المرهون في أي يد كان وبيعه ويستوفي دينه من ثمنه مقدماً على سائر الغرماء ، وهو يبيح للراهن ان يتصرف في المرهون بما هو مباح له قبل الرهن ، حتى ينتفع به الانتفاع الصحيح الذي ربما كان سبباً من اسباب قضاء دينه ، فلا منافاة في هذا الرهن ، ولافرق بينه وبين الرهن الحيازي في التوثق على ان  المرهون رهناً تأمينياً ليس في يد المرتهن حقيقية ، بل هو في يد الحاكم الذي ينوب عن المرتهن في الحفظ كما ينوب العدل عنه ، ويد الحاكم اقوى من يد العدل فان العدل قد يفاجأ بالموت، وقد ينكر ورثته الودائع التي تحت يده ، اما يد الحاكم فلا يمكن ان يطرأ عليها الانكار لان شخصية الحاكم معنوية دائمة ليست محصورة في ذات معينة، وان كان يحصل في ذواتها البدل ، فالتوثق الرسمي المقيد في سجلات الحاكم يقوم مقام القبض، فلا يتصور انكار الرهن، وحق التتبع ، وحق التقدم فيهما الضمان الكافي لحفظ مال المرتهن(18) وقد اعترض على هذا الرأي بالقول ان هذا النوع من الشروط يؤثر في العقد بالفساد فلايترتب على انعقاده أي اثر ما لم يحصل القبض(19)  ويبدو لنا ان الرأي الاول هو الاصوب ، لان اشتراط الراهن على المرتهن بقاء العين تحت يده لايخالف مقتضى العقد وحكمه لان الراهن لو مات او افلس لايتساوى المرتهن مع غيره من الغرماء(20).

  الرأي الثالث :

 ويقول صاحب هذا الرأي ( والناظر في الفقه الاسلامي يجد فيه ما يشهد للرهن التأميني ويصح الاخذ به)(21).

  ويؤسس رأيه على مذهب جمهور الفقهاء(22). ومذهب الامام مالك(23). ويقولون ان القبض ليس شرطاً للزوم الرهن، وعلى هذا فالايجاب ، والقبول هما الاصل في تحقيق الرهن فمتى وجد تحقق مايسمى بالرهن، وان لم يوجد القبض، واذا تحقق مسمى الرهن يتوافر أركانه فباستطاعة المرتهنين حينئذ ان يتفقا مثلاً على تأجيل قبض العين المرهونة ، او تركها عند الراهن، او عند غيره ، اعتماداً على الثقة المتبادلة بين الجانبين واعتماداً على تسجيل الرهن في دائرة التسجيل الرسمية(24).

  ويرد على هذا التأسيس تقريبه  بين فكرة الرهن التأميني في القوانين الوضعية ، وعقد الرهن في المذهب المالكي على مابينهما من فارق ذلك ان عقد الرهن في الاول هو عقد شكلي لايتم الا بالسند الرسمي، وعلى هذا مانصت عليه المادة (1286/1) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( لاينعقد الرهن التأميني  الا بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري)، في حين الرهن في المذهب المالكي عقد رضائي يكفي لانعقاده مجرد تراضي الراهن والمرتهن. اما تأسيس الرهن التأميني  على مذهب الحنفية ، حيث يذهب الى ابعد من ذلك صاحب هذا الرأي، ان الرهن التأميني يمكن تأسيسه حتى على رأي الحنفية الذي يرى ان القبض ضروري لتحقيق الرهن شرعاً على اساس ان تسجيل الرهن في السجل العقاري في ظل الرهن التأميني في القانون المعاصر ، يحل محل القبض المشروط في الرهن الحيازي الشرعي ، وعلى ذلك يكفي ، بحسب هذا الرأي لتسويغ  فكرة الرهن التأميني ، القول بأن تسجيل عقد الرهن في السجل  العقاري يقوم مقام  القبض من حيث توثيق الدين وضمان الوفاء به(25). فيقول انه ( على فرض ان القبض امر لابد منه في تحقق الرهن شرعاً ، فان هذا القبض يتحقق باثبات الرهن وتسجيله في دوائر التسجيل الرسمي ، لان الرهن اذا ثبت في دائرة من هذه الدوائر قامت الدائرة المسجل فيها مقام الدائن في حبس المال المرهون، وحمايته من التصرفات الضارة  ، بمصلحة الدائن ، وبهذا يحصل الضمان للدائن في الحصول على حقه من المدين وحصول الضمان ، وتحقق الثقة في الدائن في الحصول على حقه هو المقصود من القبض(26)، او حبس العين عند المرتهن الى سداد الدين الذي جعل المال المرهون وثيقة به فضلاً عما يمتاز به من اعفاء الدائن مؤونة قبض المال المرهون والحفاظ عليه وبقائها في حيازة المالك ، والانتفاع به، واستغلاله ، او التصرف به تصرفاً مطلقاً ، عدا بعض التحفظات التي يستدعيها عقد الرهن من التزام الراهن بضمان الهلاك وتقرير بعض الحقوق للمرتهن كحق التتبع، والتقدم وما اشبه ذلك )(27).

  ومن هنا نلاحظ ان القبض التزام على الرهن يجوز له ان يؤخر تنفيذه اذ لاخلاف في المذاهب ان القبض ليس في حقيقة الرهن ، ولاشرطاً في صحته، ولا لزومه بل ينعقد ويصح ويلزم بمجرد القول ثم يطالب المرتهن بالاقباض اذ يصح الرهن قبل القبض ، ولايتم الا به فأنت ترى القبض والاقباض متأخرين عن الرهن والمتأخر عن الشيء غيره بالضرورة(28). ويترتب على ذلك جملة امور هي :

1- يكون مبتاع المال المرهون احق بها اذا باعها الراهن قبل قبضها الى المرتهن ، فالبيع صحيح ونافذ في مواجهة المرتهن، وينتقل المال المرهون الى المبتاع غير محمل بحق الرهن، على وصف ان القبض شرط لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير.

2- ولان حق المرتهن لايمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير، الا بعد قبض محل الرهن ، فلو مات الراهن أو أفلس قبل الاقباض ، ما ساغ للمرتهن الاختصاص بمحل الرهن في مواجهة دائني الراهن ( المتوفي ، او المفلس ) بل يضرب معهم في الضمان العام ، ويقتسم واياهم ماله قسمة غرماء دون اية افضلية ، لان حقوق الدائنين كافة تتعلق بالمال المرهون ، اسوة بغيره ، ما لم يقبض، وكل صاحب حق تعلق حقه بمحل الرهن يتقدم على المرتهنين(29).

3- كما يجوز لكل دائن ان يسارع الى طلب التنفيذ على المال المرهون في يد راهنه قبل ان يقبضه المرتهن ، ومايقيده طالب التنفيذ من استطاعة ببيع محل الرهن، واستيفاء دينه من ثمنه دون ان يتمكن المرتهن من الاحتجاج عليه بحقه في الرهن، ما لم يقبض محل الرهن(30)

4- ولكل من تلقى حقاً من الراهن ، وكذا لدائنيه العاديين ان يعتمدوا  الظاهر بما يفيده هذا الظاهر ، بأن اموال الراهن التي تحت يده خالصة له ، وليس لاحد غيره حق فيها . وكذلك اعتماداً على هذا الظاهر يقدم الغير على شرائها من الرهن خالصة من كل حق عليها، ويدفع الثمن له ، ولان من حق الدائن ان يعتمد  الوضع الظاهر للراهن ، ويمنحه الائتمان اعتقاداً صحيحاً منه ، بأن ماتحت يد الراهن من اموال ملك له ، وليس لغيره أي حق على هذه الاموال والا سارع صاحب الحق الى حيازتها واخراجها من الدخول في العناصر الايجابية لذمة الراهن(31). والسند في هذا الرأي هو القياس على حالة المحجور عليه المفلس ، فهذا الاخير تتعلق حقوق دائنه بأمواله ومقتضى هذا التعلق ان يتقدم الدائنون على من ينشأ له حق على هذه الاموال بعدهم كما لايجوز للمدين المفلس ان يتصرف بالاموال تصرفاً ضاراً بالدائنين . ويبدو لنا ان ما قيل من فارق لايمنع القياس ابداً فهو ان لم يكن قياساً مساوياً في العلة للمقيس عليه ، فهو قياس من باب ادنى بالاقل ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى  فقد قرر وجوب قيام الدائن المرتهن باجراء نوع من الشهر كالمتبع الان في الرهن التأميني في العقارات، والمنقولات ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة ، وهذا الشهر يقوم مقام الحيازة ويؤدي المقصود منها ، ولاضير في اشتراط شهر الرهن بقيده ، او الاعلان عنه مثلاً ، مع القول بعدم اشتراط الحيازة ، ذلك لان الشهر، او التسجيل يحقق مصلحة شرعية ، ولايترتب عليه مفاسد ، وهذه المصلحة هي حماية الغير الذي يتعامل مع الراهن الذي يحتفظ بحيازة ما رهن حتى لايفاجأ بعد ان يقرضه ، او يشتري المال المرهون منه ان هذا المال ليس خالصاً ، فلم يكن له ان يتصرف فيه ، ولايترتب للغير عليه حق ولا ان يدع الغير يعتمد في منحه الثقة والأجل عليه (32). من هذا نلاحظ ملاحظة واضحة على وجود اتجاهات فقهية عرفت الرهن التأميني واقرت بشروطه، واركانه ورتبت عليه الاثار، الا انه يبدو لنا ان الرأي الارجح هو الذي عد نقل محل الرهن من الراهن الى المرتهن ، او العدل التزاماً يترتب بذمة الراهن ، وان العقد قبله صحيح ولازم فيما بين اطرافه ، بيد انه غير نافذ في مواجهة الغير ما لم تنتقل الحيازة وذلك لانه يحقق المصالح المشروعة لاطراف الرهن والغير بدون عنت اخذ بالحسبان انه اذا كان معنى الرهن اللغوي(33). هو الحبس فان له في الاصطلاح الشرعي مدلولاً خاصاً هو ( الاستيثاق )، وهذا يتحقق بالحبس ويمكن ان يتحقق بسبل اخرى كالتسجيل(34).

  ملخص ما تقدم نلاحظ الفقه الاسلامي اخذ بمبدأ تخصيص الرهن والذي تم عرضه ويتمثل بالاثار المترتبة عليه في حالة تخصيص الرهن ، وان التخصيص يكمن في ان يكون  المرهون مقدور التسليم قانوناً ، وشرعاً  كالمبيع فلا يصح رهن مالا يصح بيعه ورهن المال المغصوب ، او المسروق ، او نحوهما باطل لانه من الاعيان الغير مضمونة ، وان يكون مالاً متقوماً فلا يصح رهن غير المتقوم لانه لايصح بيعه ، وان يكون معلوم القدر، والصفقة فلا يصح الرهن بجعل الجهالة قبل تمام العمل ، أي يشترط في المرهون ان يكون عيناً يصح تملكها، وبيعها ، ويمكن تسليمها ، وان تكون معلومة غير مجهولة ، تماماً كالمبيع في حالة توفر تلك الشروط التي يتم الاشارة اليها سابقاً يترتب تخصيص الرهن وتترتب عليه الاثار التي تم الاشارة لها . اما في حالة عدم تخصيص الرهن، أي حاله كون المال المرهون غير معين ، وغير معلوم الجنس، والنوع، والوصف أي مجهول الصفات هل يترتب عليه الرهن ام في هذه الحالة ينعدم التخصيص مما ترتب عليه اثار تختلف عن الاثار المترتبة في حالة تخصيص الرهن،  والتي سنبينها الان  كما مر الذكر سابقاً انه يشترط في محل الرهن ان يكون معيناً تعييناً دقيقاً من حيث النوع ،والجنس ، والوصف وان يكون مالاً متقوماً  مقدور التسليم فلا يصح رهن غير المتقوم ، لانه لايصح بيعه وكما هو معروف اتفق الفقهاء(35). على ان ما يصح بيعه يصح  رهنه وما لايصح بيعه لايصح رهنه ، وان الشروط فيما يرهن كالشروط فيما يباع ، لان مقصود الرهن التوثيق للدين ، وذلك باستيفائه من ثمن المرهون عند تعذر تسديد المدين ، ويحصل ذلك بما يجوز بيعه ، ومن هذا نفهم ان الرهن في يد المرتهن يقابل الدين ، فيقتضي ان يكون المرهون له قيمة مالية في الخارج ، سواء أكان عيناً ، أم مالاً أم شيئاً يمكن الاستيفاء منه ، او من منافعه ، ولكن في حالة عدم توفر هذه الشروط والتي تضم في مضمونها مبدأ تخصيص الرهن، يترتب على ذلك اثر هو بطلان الرهن ، لان المال المرهون في حالة عدم تعيينه يؤدي الى الجهالة، والغرر لانه يؤدي الى انعدام محل الرهن وهو اثر انعدام التخصيص مما يؤدي الى النزاع ، ولكن ما هو الرهن الباطل في الفقه الاسلامي ؟ ومايؤدي الى بطلان الرهن في الفقه الاسلامي ؟ ان الرهن الباطل يأخذ حكم البيع الباطل وهو كل بيع لم يتوافر ركنه أو فاته شرط من الشروط لانعقاده ولاحكم لهذا البيع اصلاً ، لان الحكم للموجود ، ولاوجود لهذا البيع أصلاً ، لان ما كان محلاً للبيع كان محلاً لحكم الرهن ، ومحل الشيء ، محل حكمه إلا ان يمنع مانع من ثبوته او يفوت شرط ، فينتفي الحكم لانتفائه(36).  والرهن الباطل : وهو الرهن غير الصحيح اصلاً  ، ويكون الرهن باطلاً في الصورتين الاتي ذكرهما :

الصورة الاولى : كل موضع ليس الرهن فيه مالاً معيناً تعييناً دقيقاً فالرهن باطل .

الصورة الثانية : كل موضع ليس مقابل المرهون فيه مضموناً فالرهن باطل .

 فكل عقد رهن لايشتمل على الشرط المذكورة غير صحيح وباطل أي يشترط ان يكون المرهون صالحاً للبيع ، فيجب ان يكون موجوداً وقت العقد ، ومالاً متقوماً ومقدور التسليم ، يعني ان المال المراد رهنه يجب ان يكون صالحاً للبيع لاجل صحة الرهن ، لان المقصود من الرهن استيفاء الدين منه ، ولايمكن الاستيفاء من الشيء غير الصالح للبيع ، وبناء عليه يشترط ان يكون المرهون مثل المبيع موجوداً وقت عقد الرهن ومالاً متقوماً ومعلوماً ومقدور التسليم ، وهذا الكلام يتضمن حكمين من السائل الحكم الاول هو ان كل شيء صالحاً للبيع يعني موجوداً وقت العقد ومالاً منقوماً ومعلوماً ومقدور التسليم يجوز رهنه(37). وان كل مرهون صالح للبيع ولكن عكسها لايكون صالحاً ، لان بيع المشاع والمشغول جائز ورهنه غير جائز، وبيع الشاغل المتصل بغيره جائز ورهنه فاسد يعني كل شيء غير صالح للبيع لايجوز رهنه يعني يكون رهنه فاسداً او باطلاً . فاذا لم يكن المرهون مالاً كالميت ، والدم ، والخنزير كان معدوماً وقت العقد ، فالرهن باطل لان بيع المعدوم ، والمال غير المتقوم ، وغير المقدور التسليم باطل ، كما ان رهن العنب الذي سيحصل هذه السنة من الكرم، او الخرفان التي ستلدها الغنم باطل  كذلك رهن المباحات قبل الاحراز كالصيد غير المحرز باطل ايضاً لانه قبل الصيد ليس بمال ، وكذلك  يشترط فيه ان يكون معلوماً فاذا كان مجهولاً بطل الرهن ، ويشترط ان لايكون المرهون مجهولاً بدرجة تقضي الى المنازعة في صدد الضمان بناء عليه إذا رهن شخص رأسي غنم مقابل ثلاثين ذهباً ، وشرط ان يكون الواحد منهما مرهوناً مقابل عشر ذهبات ، والاخر مقابل عشرين ذهباً ولم يصرح ايهما المرهون مقابل العشرة ، وايهما مقابل العشرين يكون الرهن فاسداً ، لانه عند هلاك احد رأسي الغنم لايعلم وجه الضمان ولايعلم ايضاً ايهما يجب استرداده اذا وفي الدين العشرين ذهباً مثلاً(38).  وذلك لعدم تخصيص المال المرهون مما يترتب عليه ان الرهن يكون اما فاسداً (39)، واما باطلاً(40). وحكم الرهن الفاسد انه يكون مضموناً بقبضه ، بخلاف الرهن الباطل فانه لايكون مضموناً ، ومثال الرهن  الفاسد ان تكون العين سريعة الفساد ، والدين مؤجل الى امد بعيد ، بحيث يلحق العين الفساد قبلل حلول الاجل ، سواء اشترط عدم بيعها ، او لم يشترط شيئاً ، اما اذا اشترط بيعها قبل ان يلحقها الفساد ، او كانت لاتفسد قبل حلول الاجل فانه يصح رهنها ، ومثال مالا يصح رهنه ان يرهن لدائنه ثلجاً في نظير دين يحل موعده بعد شهر، وشرط ان لايبيع الثلج ، او لم يشترط شيئاً فان الرهن فاسد الا اذا امكن حفظ الثلج كل هذه المدة(41).  ملخص ما تقدم ان كل شيء صالح للبيع لايجوز رهنه يعني رهنه فاسداً ، او باطلاً فاذا كان  المرهون مالاً وكان مقابله مضموناً وبعض شرائط الجواز مفقوداً يكون الرهن فاسداً كرهن المشاع ورهن المشغول فاسد لان شرط الانعقاد(42). موجود وشرط الصحة غير موجود فكل موضع لم يكن المرهون فيه مالاً ولامقابله مضموناً فالرهن لاينعقد اصلاً ويكون الرهن باطلاً(43). غير منعقد ، فلا يترتب عليه حكم ، ولا ضمان على المرتهن اذا قبض المرهون ، لان الباطل لايترتب عليه حكم . والرهن الفاسد كحكم الرهن الصحيح ، بشرط ان يكون الرهن الفاسد سابقاً للدين ، ولكن اذا كان الرهن الفاسد لاحقاً للدين لايكون كحكم الرهن الصحيح ، بناءً عليه ليس للمرتهن ان يحبسه لاجل استيفاء الدين ، ولكن متى كان عقد الرهن صحيحاً ، فالحكم فيه واحد ان تقدم الدين، او تأخر، ويكون الرهن الفاسد سابقاً للدين بهذه الحالة ، كما لو رهن شخص مالاً وسلمه للمرتهن فاسداً مقابل مبلغ معلوم سيستقرضه ثم اعطى المرتهن الراهن المبلغ المذكور . وكون الرهن الفاسد لاحقاً للدين كما لو استقرض شخص  مالاً وقبضه ، ثم رهن مقابله مالاً ، وسلمه للمرتهن فاسداً ، نلاحظ ان حكم الرهن الصحيح في الرهن الفاسد في الحالة الاولى ، ولايكون كذلك في الحالة الثانية، ولذلك إذا فسخ عقد الرهن فليس للمرتهن ان يحبس  المرهون الى ان يستوفي مطلوبه بل انه مجبر على رده للراهن وان توفي الراهن لايكون المرتهن احق من سائر الغرماء،  لانه ليس على المحل يد مستحق بخلاف الرهن الصحيح تقدم او تأخر(44).

__________________

1- عن فقهاء الامامية انظر محمد جواد مغنية ، فقه الامام جعفر الصادق (ع) ، الجزء الثالث ، دار العلم للملايين ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص27 وانظر السيد حسن ترحيني العاملي الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية ، الجزء الخامس ، الطبعة الاولى ، دار الهادي ، بيروت ، 1416هـ ، 1995م ، ص65 ، وانظر يحيى بن سعيد الحلي ، الاشباه والنظائر ، مطبعة الآداب ، النجف ، 1386ه، ص84 ، وانظر فقهاء الحنفية علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، الجزء الخامس،والسادس ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ،بيروت ، 1394هـ ، 1974م ، ص137 ، وعن الحنابلة ، الشيخ ابو القاسم عمر بن حسين الخرفي ، شرح المغني ، الجزء الرابع ، الطبعة الاولى ، دار المنار ، مصر ، 1367هـ ، ص348.

2- انظر الشيخ محمد امين زين الدين ، كلمة التقوى ، الجزء السادس ،مطبعة الحلبي،  مصر ، بدون سنة طبع ، ص44.

3- انظر الشيخ ابا عبدالله محمد المغربي ، مواهب الجليل ، الجزء الرابع ،  ص285.

4- انظر الشيخ محمد حسن النجفي ، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ، الجزء الخامس والعشرون ، الطبعة السادسة ، دار الكتب الاسلامية ، ايران ، 1394هـ ، ص141 ، موفق الدين ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة ، الكافي ، الجزء الثاني ، الطبعة الاولى ، منشورات المكتب الاسلامي ، قطر ، بدون سنة طبع ، ص383.

5- انظر العلامة جمال الدين ابا العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي ، المهذب البارع في شرح المختصر النافع،  الجزء الثاني ، مؤسسة النشر الاسلامية ، قم ،1411هـ ، ص138.

6- انظر الشيخ أبو اسحاق بن ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي ، المهذب ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، بدون سنة طبع ، 305 ، الشربيني الخطيب ، على متن المنهاج ليحيى بن شرف النووي ، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، مصطفى الحلبي ، القاهرة ، 1958، ص128 ، ابن قدامة ، المغني والشرح الكبير ، الجزء الرابع ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1392هـ ، 1972م ، ص603 ، الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، الجزء الثالث ، ص231 ، الرهن الصحيح ، هو الرهن المشروع ذاتاً ووصفاً كالمبيع ، انظر علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، المجلد الثاني ، دار الجيل ، بيروت ، 1991 ، ص73.

7- انظر محمود المظفر ، الرهن التأميني ، حكمه ومحتواه في الشريعة الاسلامية، مصدر سابق ، ص23 ، والدكتور جابر عبد الهادي سالم الشافعي ، مجلس العقد في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2001، ص682.

8- انظر محمد جواد مغنية ، فقه الامام جعفر الصادق (ع) ، الجزء الثالث ، دار العلم للملايين ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص27 ، والشيخ ابا جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، الخلاف ، الجزء الثاني ، مطبعة الحكمة ، طهران ، بدون سنة طبع ، ص97 ، وابا عبدالله محمد الخرشي ، الخرش على المختصر الجليل ، الجزء الخامس ، ص345 ، وشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، الجزء الثالث ، ص231 ، ابن قدامة ، المغني ، المصدر السابق ، ص369 ، وأستاذنا الدكتور هادي حسين الكرعاوي ، القبض في عقد الرهن واثاره ( دراسة مقارنة ) ، بحث غير منشور ، النجف ،2004، ص19.

9- الدكتور محمد نجيب عوضين المغربي ، أثار الرهن الحيازي بالنسبة للدائن المرتهن في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000،ص23.

10-  انظر المادة (706) من المجلة ( ينعقد الرهن بايجاب الراهن والمرتهن وقبولهما ولكن لايتم الرهن ولايلزم ما لم يكن يتم قبض الرهن بناء عليه للراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم ) انظر الدكتور محمد زكي عبد البر،  احكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة ، قطر ، 1986 ، ص258.

11- انظر الشيخ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الامامية ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية ، المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية ، طهران ، 1387هـ.، ص203 ، وانظر الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر العلامة الحلي ، تحرير الاحكام ، الجزء الاول ، مؤسسة ال البيت (ع) ، قم ، 726، ص204.

12- انظر الشيخ علاء الدين بن مسعود الكاساني ، الضائع في ترتيب الشرائع ، الجزء الخامس،والسادس ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ،بيروت ، 1394هـ ، 1974م ق ، ص141 ، ابن عابدين ، حاشية رد المحتار ،  الجزء التاسع ، ص479.

13- انظر الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي ، الالتزامات في الشريعة الاسلامية والتشريعات المدنية العربية ، الجزء الاول ، شركة السعدون للطباعة والنشر ، بدون مكان طبع ، بدون سنة طبع ، ص215، وانظر حاشية رد المحتار ، المصدر السابق ، ص479.

14- انظر الشيخ محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ،ص25-27 ، وانظر التفصيل حول احكام الراهن المفلس ، المستشار معوض عبد التواب التعليق على نصوص القانون المدني ،الجزء الثالث ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 1996، ص1094 ، وانظر الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي ( الشهيد الاول ) ، الدروس الشرعية في فقه الامامية ، الجزء الثالث ، مؤسسة النشر الاسلامية ، قم ، بدون سنة طبع ،  ص386، ص404.

15- انظر السيد ترميني العاملي ، ص88 ، انظر الدكتور احمد السالوس ، فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر ( دراسة في الفقه الاسلامي مقارناً بالقانون ) الجزء الاول ، مؤسسة الريان ، مصر ، 2004 ، ص1232.

16- انظر الشيخ ابراهيم دسوقي الشهادي ، المذاهب الفقهية في الرهن والشفعة ، الطبعة الاولى ، شركة الطباعة الفنية ، مصر ، 1965 ، ص26 ، ص29.

17- والشرط الفاسد هو ما لايقتضيه العقد، ولايلائمه ولم يرد به النص ولم يجرِ به العرف، ولو كان فيه منفعة لاحد العاقدين ، او لغيرهما من اهل الاستحقاق ، انظر التفصيل في زكي الدين شعبان ، نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968 ، ص111، وانظر علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ،مصدر سابق ، ص74 ، وانظر الدكتور عبد الحليم عبد اللطيف القوقي،  حسن النية واثره في التصرفات في الفقه الاسلامي والقانون المدني ، بدون مطبعة ، بدون مكان طبع ، 2004، ص717.

18- انظر جمعة محمود الزريقي ، نظام الشهر العقاري في الفقه الاسلامي ( دراسة مقارنة )، دار الافاق الجديدة ، بيروت ، 1988 ، ص71.

19- انظر الشيخ محمد الجواد بن محمد الحسيني العاملي ، مفتاح الكرامة ، الجزء الخامس ، المطبعة الرضوية ، مصر ، 1323هـ ، ص139 ، والشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  ص383.

20- على خلاف مايرى بعضهم الذي يقرر ( ان الشرط الفاسد ، نوع يفسد العقد ويبطله ، فالاول عقد الرهن اشترط الراهن على المرتهن بقاء العين المرهونة تحت يده ، فهو مفسد لعقد الرهن لمخالفته لمقتضاه وحكمه فلو مات الراهن ، او افلس تساوى المرتهن مع غيره من الغرماء ) وهذا يتفق مع موقف المشرع العراقي في القانون المدني اذ نصت المادة (131/2) منه على انه ( كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لأحد العاقدين او الغير اذا لم يكن ممنوعا قانوناً او مخالفاً  للنظام العام او للاداب والا لغي الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضاً ).

21- انظر الدكتور الدكتور زكي الدين شعبان ، نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968. ، ص129.

22- انظر الشيخ ابا جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، كتاب الخلاف ، مصدر سابق ، ص602 ، انظر محمد جواد حسن العاملي ، مفتاح الكرامة ، الجزء الخامس ، مصدر سابق ، ص142، ص152 ، والشيخ ابا منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي ( العلامة الحلي ) ، مختلف الشيعة ، الجزء الخامس ، مصدر سابق ، ص413، والشيخ شمس الدين السرخسي ، المبسوط ، الجزء الواحد والعشرون ،  ص68 ،والشيخ اسماعيل المزني ، مختصر المزني ، الجزء السابع ،  ص191.

23- انظر الشيخ مالك بن انس بن مالك الاصمعي ، المدونة الكبرى ، الجزء الرابع عشر ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1323هـ ، ص296.

24- انظر الدكتور وحيد الدين سوار ، الشكل في الفقه الاسلامي ، الطبعة الاولى ، معهد الادارة العامة ، ادارة البحوث ، 1985، ص92.

25- انظر المحامي محمود المظفر ، الرهن التأميني ، حكمه ومحتواه في الشريعة الاسلامية ، بحث مقدم للمؤتمر التاسع لاتحاد المحامين العرب ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، 1967.، ص26.

26- انظر أ. جمعة محمود الزريقي ، نظام الشهر العقاري في الشريعة الاسلامية ، دراسة مقارنة مع نظام السجل العيني ، منشورات دار الافاق الجديدة ، بيروت، 1988 ، ص69.

27- انظر الدكتور وديع فرج ، اثر الرهن الرسمي في حقوق مالك العقار المرهون ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، صادر من جامعة القاهرة ، العدد الثاني ، السنة السابعة ، 1937 ، ص171.

28- انظر الشيخ ابا البركات سيدي احمد بن محمد بن احمد العدوي الدردير ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  الجزء الثالث ، ص231.

29- انظر الدكتور علي احمد السالوس ، فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر ، دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي ومقارنة بالقانون ، الجزء الاول ، الطبعة الاولى،  مؤسسة الريان ، مصر ، 2004 ، ص1283 والدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي ، الالتزامات في الشريعة الاسلامية والتشريعات المدنية العربية ، مصدر سابق ،ص219.

30- انظر الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، الجزء الثامن عشر ، مصدر سابق ، ص384 ، وانظر الشيخ اسماعيل المزني ، مختصر المدني ، مصدر سابق ، ص94.

31- انظر محمد جواد مغنية ، فقه الامام جعفر الصادق (ع) ، مصدر سابق ، ص31وص33 والشيخ ابا جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، كتاب الخلاف ، الجزء الثاني ، مصدر سابق ، ص97 والشيخ نجم الدين ابا القاسم جعفر بن سعد الحلي ( المحقق الحلي ) شرائع الاسلام في الفقه الجعفري ، الجزء الرابع ،  ص26.

32- انظر الدكتور حامد حسين حمدان ، الرهن الوارد على غير الاعيان ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، العددان ( 3، 4) ، مطبعة جامعة القاهرة ، ص558وص559.

33- انظر بطرس البستاني ، كتاب قطر المحيط ، المجلد الاول ( أ-ص ) ، مادة الرهن ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 1286 ، وانظر احمد رضا ، معجم متن اللغة ، موسوعة لغوية حديثة ، مكتبة الحياة ، بيروت ، 1958 هـ ، (مادة الرهن) .

34- انظر الدكتور احمد ابا الفتح ، كتاب المعاملات في الشريعة الاسلامية والقوانين المصرية ، الطبعة الثانية ، الجزء الثاني ، مطبعة النهضة ، القاهرة ، 1922 ، ص590.

35- انظر الشيخ محمد جواد حسن العاملي ، مفتاح الكرامة ، مصدر سابق ، ص177 ، والشيخ ابا منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي ( العلامة الحلي ) ، مختلف الشيعة ، الجزء الخامس ، مصدر سابق ، ص414 ، اما عن فقهاء الحنفية  انظر الشيخ علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني ، الجزء الخامس ، مصدر سابق ، ص135 ، والشيخ برهان الدين علي بن الحسن بن ابي بكر المرغيناني ، الهداية ، شرح بداية المبتدئ ، الجزء الثالث ، مصدر سابق ، ص193 ، وعن فقهاء الشافعية الشيخ محمد بن احمد الانصاري ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، الجزء الرابع ، مصدر سابق ، ص232 والشيخ شمس الدين محمد بن احمد الشربيني الخطيب ، الاقناع ، مصدر سابق ، ص237 ، اما فقهاء المالكية ، انظر الشيخ مالك بن انس بن مالك الاصمعي،  المدونة الكبرى ،الجزء الرابع عشر ، مصدر سابق ، ص275 ، والشيخ عبدالله محمد الخرشي ، مصدر سابق،  ص236.

36- انظر الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي ( الشهيد الاول ) ، الدروس للشرعية في فقه الامامية ، الجزء الثالث ، مصدر سابق ، ص400.

37- انظر زين الدين بن علي العاملي ( الشهيد الثاني ) مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام ، الجزء الرابع ، مصدر سابق ، ص20 وانظر الشيخ موفق الدين ابا محمد عبد الله بن احمد بن قدامة ، المغني ، الجزء الرابع ،  ص368.

38- انظر الشيخ علي بن الحسن الكركي ، جامع المقاصد في شرح القواعد ن الجزء الخامس ،  ص48 ، وانظر السيد محمد حسن ترحيني العاملي ، الجزء الخامس ، مصدر سابق ، ص80.

39- الرهن الفاسد  ، هو الرهن الصحيح اصلاً وغير الصحيح وصفاً ، انظر الشيخ أبو اسحاق بن ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي ، المهذب ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، بدون سنة طبع ، ص321، وانظر الشيخ شمس الدين السرخسي ، الجزء الحادي والعشرون ، مصدر سابق ، ص110.

40- الرهن الباطل وهو الرهن غير الصحيح اصلاً ويكون على شكلين ، اذا لم يكن الرهن مالاً ، واذا لم يكن مقابل المرهون مضموناً ، ويكون عكس الرهن الصحيح وهو الرهن المشروع ذاتاً ووصفاً ، انظر الشيخ محمد جواد حسن العاملي ، مفتاح الكرامة ، مصدر سابق ، ص12.

41-  انظر عبد الرحمن الجزيري ، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ، الجزء الثاني ، مصدر سابق ، ص329 ، انظر الشيخ ابا جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، كتاب الخلاف ، مصدر سابق ، ص610 ، وللشافعي فيه قولان ، احدهما مثل ماقلناه ، والثاني يصح الرهن ويجيز على بيعه ، وانه لادليل على انه يجيز  على بيعه ، واذا لم يكن عليه دلالة لم ينتفع  المرتهن بهذا الرهن اصلاً فيجب ان يكون باطلاً .

42- للرهن شروط انعقاد، وشروط لزوم، وشروط صحة، وشروط نفاذ ، شروط الانعقاد فمنها مايعود الى العقد نفسه وهو ان لايكون معلقاً على شرط ، ولا مضافاً الى المستقبل ، ومنها ما يعود الى الراهن، والمرتهن وهو ان يكونا عاقلين مميزين، ولايشترط بلوغهما ، ومنها ما يعود الى المرهون، وهو ان يكون صالحاً للبيع ، ومنها ما يعود الى المرهون به ( الحق ) وهو ان يكون ديناً صحيحاً . اما شروط الصحة جميعها عائدة للمرهون ان يكون المرهون معلوماً فلا يصح رهن المجهول ، ان يكون محرزاً أي غير مشاع ، مفرغاً أي غير مشغول بملك الراهن ، وان يكون المرهون مما يتعين بالتعيين فلا يصح رهن النقود ابتداءً

43- انظر الشيخ موفق الدين ابا محمد عبدالله بن احمد بن قدامة ، المغني ، مصدر سابق ، ص375.

44- انظر الشيخ ابي جعفر محمد بن الحسن علي الطوسي ، المبسوط ، مصدر سابق ، ص209.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .