المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7452 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
بطانة الرجل وولیجته
2024-04-19
معنى الصِر
2024-04-19
تحتمس الرابع وتاريخ هذه المسلة.
2024-04-19
تحتمس الثالث يقيم مسلتين في معبد عين شمس وتنقلان إلى الإسكندرية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة « لا ضرر‌ »  
  
1265   08:29 صباحاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص243 - 249.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا ضرر ولا ضرار /

المعنى: معنى القاعدة هو نفي الحكم الضرري في الشريعة المقدسة، وذلك امتنانا على العباد، فعليه كلّ عبادة أو معاملة كان مستلزما للضرر ينتفي امتنانا للمكلف، كما إذا كان الوضوء أو البيع مثلا موجبا للضرر فعندئذ يرتفع وجوب الوضوء وينفسخ البيع، لعدم جعل الحكم الضرري في الإسلام.

الضرر العملي: إنّ المقصود من الضرر هو الضرر العملي الدنيوي، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: فالتحقيق أنّ المراد بالضرر خصوص الدنيوي وقد رفع الشارع الحكم في موارده امتنانا، فتكون القاعدة حاكمة على جميع العمومات المثبتة للتكليف، نعم لو قام دليل خاص على وجوب خصوص تكليف ضرري خصّص به عموم القاعدة «1».

فدليل نفي الضرر- كما أفاده- حاكم بالعنوان الثانوي (فرض الضرر) على الأدلة التي تثبت الأحكام بعناوينها الأولية.

الضرر الخاص: إن موضوع النفي هو الضرر الشخصي الخاص لا الضرر النوعي، لأنّه لا معنى لنفي الحكم الضرري الذي لم يتحقق، وذلك لعدم وجود الضرر في بعض الأفراد (في فرض الضرر النوعي)، فكيف يرتفع الحكم الضرري‌ عن الشخص الذي تحقق الضرر على شخص آخر.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب وتكاد أن تبلغ مستوى التواتر.

منها النبويّ المشهور بين الفريقين وذكر في غير واحد من الكتب والرسالات قال صلّى اللّه عليه وآله: «لا ضرر ولا ضرار».

ومنها معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه في حديث أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال: «لا ضرر ولا ضرار» «2».

أمّا السند فلا ينبغي الإشكال في صحته. كما قال المحقّق صاحب الكفاية رحمه اللّه:

وقد ادّعى تواترها مع اختلافها لفظا وموردا فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها، والإنصاف أنّه ليس في دعوى التّواتر كذلك جزاف «3».

وقال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: وكثرتها (الروايات) يغني عن ملاحظة سندها، مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر والضرار «4».

وقال سيّدنا الأستاذ: أمّا السند فلا ينبغي التأمل في صحته لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين، حتى ادّعى فخر المحققين في باب الرهن من الإيضاح تواترها «5». والسند في بعض الطرق صحيح أو موثق، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم «6».

وأمّا الدلالة فنقول: أنّ الحديث يحتوي ثلاث كلمات 1- الضرر. 2- الضرار 3- كلمة لا. أمّا الضرر فهو اسم المصدر معناه النقص والخسران، ضد المنفعة والزيادة، وأمّا الضرار فهو المصدر في مقابل النفع (المصدر) إمّا من باب فعل‌  (ضرر) مثل فرر وفرار، وإمّا من باب مفاعلة من ضارّ كما ورد في قضيّة سمرة بن جندب قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: أنّه رجل مضارّ (من باب مفاعلة) «7».

وكيف كان فذكر اسم المصدر مع المصدر ظاهر في التأكيد.

وأمّا كلمة (لا) فهو لنفي الجنس ومعناه نفي الحقيقة، كما قال المحقّق صاحب الكفاية رحمه اللّه: وأمّا دلالتها فالظاهر أنّ الضرر هو ما يقابل النفع من النقص (من جهة تقابل المعنى لا من جهة تقابل اللفظ) كما أنّ الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر جي‌ء به تأكيدا. كما أنّ الظاهر أن يكون لا، لنفي الحقيقة. كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادّعاء كناية عن نفي الآثار،- إلى أن قال:- وقد انقدح بذلك بعد (عدم صحة) إرادة نفي الحكم الضرري (كما يقول به الشيخ الأنصاري) أو الضرر الغير المتدارك أو إرادة النهي من النفي جدا. (لأنها خلاف الظاهر ولا تكون قرينة ترشدنا إلى مثل هذه المعاني).

فقال: ثم الحكم الذي أريد نفيه (نفي الحكم) بنفي الضرر (بلسان نفي الموضوع) هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر، لا الثابت له بعنوانه، لوضوح أنّه العلّة للنفي، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه، بل يثبته ويقتضيه «8». فظاهر الحديث هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كقوله: (لا ربا بين الوالد والولد) وهو أسلوب قد ورد في موارد عديدة، فالمنفي هو الفعل الضرري الذي يراد منه نفي الحكم عن هذا لفعل كالوضوء الضرري، كما أنّ المرفوع في الخطأ والنسيان (في حديث الرفع) هو الحكم المتعلق بالفعل الصادر حال الخطأ والنسيان، ولا يكون المراد من نفي الموضوع هو عنوان الضرر، حتى يرد عليه بأنّ الضرر الذي فرض كونه موضوعا للحكم كيف يمكن أن يكون علّة نفي الحكم، كما قال سيّدنا الأستاذ: بعد الإشكال على النهج المتقدّم (نفي الحكم بلسان نفي الموضوع): نعم لو كان المنفي في المقام هو‌ الفعل الضرري أمكن القول بأن المراد نفي حكم هذا الفعل بلسان نفي الموضوع كالوضوء الضرري مثلا «9». والأمر كما أفاده. فتمّت الدلالة والسند.

بقيت أمور ينبغي التنبيه عليها:

1- كثرة التخصيص قد يقال: إنّ التخصيص في مدلول القاعدة يكون أكثر ممّا بقي تحته. ويكون (تخصيص الأكثر) مستهجنا أولا، وموجبا للوهن في إطلاق الحديث ثانيا.

والتحقيق: أنّ معظم الموارد يكون خارجا عن مدلول القاعدة تخصّصا، ولا يكون خارجا بالتخصيص إلّا موارد قليلة. كما قال سيّدنا الأستاذ: وأمّا الأحكام المجعولة في الديات والحدود والقصاص والحجّ والجهاد فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصّص لا بالتخصيص، لأنّها من أوّل الأمر جعلت ضرريّة لمصالح فيها «10».

وأمّا التخصيص في بعض الموارد كشراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته فقليل جدا، فتبيّن أنّه لا يكون هناك تخصيص الأكثر.

2- الحكومة: إنّ دليل القاعدة حاكم على سائر الأدلّة، كما قال سيّدنا الأستاذ: والتحقيق في وجه التقديم أنّ دليل (لا ضرر) حاكم على الأدلّة المثبتة للتّكاليف والدّليل الحاكم يقدّم على الدّليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما، وبلا ملاحظة الترجيحات الدلاليّة والسنديّة «11». والأمر كما أفاده دام ظله.

3- المراد من الضرر هو الضرر الواقعيّ: التحقيق أنّ الحكم ثابت للموضوع الواقعيّ بلا فرق بين العالم والجاهل وقد يتوهّم أنّ هذا يستلزم النقض في الموردين.

الأوّل: تقييد خيار الغبن والعيب في حال الجهل.

الثاني: صحة الوضوء الضرري مع الجهل، والصحيح أنّه لا مجال لهذا التوهّم وذلك، لأنّ خيار الغبن والعيب لا يكون على أساس القاعدة (لا ضرر) بل يكون على أساس تخلّف الشرط الارتكازي (تساوي المالين في الغبن وسلامة العوضين في العيب)، ففي فرض العلم كان الإقدام مسقطا للشرط.

وأمّا الوضوء لو فرض باطلا على أساس نفي الضرر يصبح الأمر على خلاف الامتنان (الإعادة والتيمم). والحديث إنّما ورد امتنانا على الناس فلا ينطبق مدلول الحديث على بطلان الوضوء، وأمّا صحّة الوضوء في تلك الحالة فقد ثبتت من أدلّتها الخاصة.

4- الاختصاص بالحكم الإلزامي: إنّ الحديث يختص بنفي الحكم الإلزامي (في التكليف) وبنفي اللزوم (في الوضع) وذلك، لأنّ في الترخيص (الاستحباب والكراهة) وفي الجواز (خيار الفسخ) مساهلة وحرّية من الأوّل فلا مضايقة فيهما حتى ترتفع امتنانا كما قال سيّدنا الأستاذ: وبالجملة نفي الضرر في الحديث الشريف. ليس إلّا كنفي الحرج المستفاد من أدلّة نفي الحرج فكما أنّ المنفي بها هو الحكم الإلزامي الموجب لوقوع المكلّف في الحرج دون الترخيصى إذ الترخيص في شي‌ء حرجي لا يكون سببا لوقوع العبد في الحرج فكذا في المقام «12». والأمر كما أفاده.

فرعان :

الأوّل: تعارض الضررين، قال سيّدنا الأستاذ: إذا دار الأمر بين فردين محرّمين كان المقام حينئذ من باب التزاحم فلا بدّ له من اختيار ما هو أقل ضررا والاجتناب عما ضرره أكثر وحرمته أشد وأقوى بل الاجتناب عمّا كان محتمل الأهمية، نعم مع العلم بالتّساوي أو احتمال الأهمية في كلّ من الطرفين يكون‌ مخيّرا في الاجتناب عن أيّهما شاء، والوجه في ذلك كلّه ظاهر «13».

الثاني: دوران الأمر بين التضرر والإضرار كحفر البئر مثلا (إذا فرض الحفر إضرارا على الجار وعدم الحفر تضرّرا على المالك)، التحقيق: أنّ هذا الفرع خارج عن مورد القاعدة، لأنّ الأخذ بكلّ واحد من الطرفين خلاف الامتنان كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ الحديث يكون واردا مورد الامتنان ومن المعلوم أنّ حرمة التصرّف والمنع عنه مخالف للامتنان على المالك، والترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار، فلا يكون شي‌ء منهما مشمولا لحديث لا ضرر «14». وبعد عدم شمول الحديث لمثل هذا التعارض لا بدّ أن يتمسك بالعموم أو الإطلاق، لو كان هناك عموم أو إطلاق، وإلّا فالمرجع هو الأصل العملي (البراءة عن الحرمة) هذا كلّه بالنسبة إلى الحكم التّكليفي. وأمّا الحكم الوضعي (الضمان) فهو ثابت على كلا التّقديرين (جواز التصرف وعدمه)، لعدم الملازمة بين الجواز وعدم الضمان، فيحكم بالضمان، لعموم قاعدة الإتلاف.

_________________

(1) المكاسب: رسالة نفي الضرر ص 374.

(2) الوسائل: ج 12 ص 364 باب 17 من أبواب الخيار، ح 4.

(3) كفاية الأصول: ج 2 ص 266.

(4) المكاسب: رسالة نفي الضرر ص 372.

(5) إيضاح الفوائد: ج 2 ص 48.

(6) مصباح الأصول: ج 2 ص 518.

(7) الوسائل: ج 17 ص 341 ح 4.

(8) كفاية الأصول: ج 2 ص 268- 269.

(9) مصباح الأصول: ج 2 ص 527.

(10) مصباح الأصول: ج 2 ص 539.

(11) نفس المصدر السابق: ص 540.

(12) مصباح الأصول: ج 2 ص 533.

(13) مصباح الأصول: ج 2 ص 563- 566.

(14) مصباح الأصول: ج 2 ص 563- 566.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


موكب أهالي كربلاء يهدي ممثل المرجعية العليا درعا تثمينا للمساهمات الفاعلة والمساندة لإنجاح الفعاليات التي يقيمها خلال المناسبات الدينية
مراحل متقدمة من الإنجاز يشهدها مشروع مركز الشلل الدماغي في بابل
الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: يجب الاهتمام بالباحثين عن العمل ومنحهم الفرص المناسبة عبر الاهتمام بقدراتهم ومؤهلاتهم وإبداعاتهم
يمتد على مساحة (500) دونم ويستهدف توليد الطاقة الكهربائية.. العتبة الحسينية تعلن عن الشروع بإنشاء مشروع معمل لتدوير النفايات في كربلاء