المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
بطانة الرجل وولیجته
2024-04-19
معنى الصِر
2024-04-19
تحتمس الرابع وتاريخ هذه المسلة.
2024-04-19
تحتمس الثالث يقيم مسلتين في معبد عين شمس وتنقلان إلى الإسكندرية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موانع المسؤولية الجنائية  
  
12134   08:47 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص355-358
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يعرف البعض موانع المسؤولية الجنائية : (أنها الحالات التي تتجرد فيها الارادة من القيمة القانونية). ولما كانت هذه الحالات انما تنحصر في حالات انتفاء الادراك او الاختيار او كليهما فاننا نستطيع ان نقول بان موانع المسؤولية هي الحالات التي ينتفي فيها الادراك او الاختيار او كليهما معا. فما هي هذه الحالات يا ترى، وما هي طبيعتها، وهل نص عليها القانون على سبيل الحصر ام على سبيل المثال وما هو الاثر الذي يترتب على قيامها وتحققها، وهل يشترط لتحققها وقت معين بالذات؟ هذا ما سنتناوله تباعا لذلك.

تكلم قانون العقوبات العراقي، عن موانع المسؤولية في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الأول تحت عنوان  المسؤولية الجنائية وموانعها في المواد 60 و 65. ومن دراسة نصوص هذه المواد يظهر لنا ان الشارع العراقي لم يضع معيارا عاما لمنع المسؤولية بل نص على أسباب مختلفة اذا توافر واحد منها امتنعت مسؤولية غير ان هذه الأسباب في الواقع تحيط بكل ما من شانه فقد الادراك أو الاختيار او كليهما : وهي فقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او غيبوبة ناشئة عن تعاطي مواد مخدرة او مسكرة والاكراه وحالة الضرورة وصغر السن. والاسباب الأربعة الأولى عارضة لأنها تقوم على خلاف الاصل في الإنسان اما السبب الخامس فهو طبيعي لانه يمثل مرحلة من حياة الإنسان يمر بها كل شخص قبل ان تكتمل ملكاته الذهنية ببلوغ سن التمييز. والراي الغالب ان هذه الموانع جاءت في القانون على سبيل الحصر. والواقع ان قانون العقوبات العراقي في ذلك لم يختلف عن بقية القوانين الجنائية الأخرى (1) ولكن هل ان من الصواب ان يذكر القانون هذه الموانع على سبيل الحصر؟ يرى بعض الكتاب ان النص على موانع المسؤولية الجنائية قد حددت بتوافر الادراك والاختيار اذن فكل ما يمنع من توافرها يؤدي الى منع المسؤولية سواء نص عليه القانون او لم ينص، وبالتالي فلا حاجة الى تحديد ذلك بحالات معينة او محصورة بنص في القانون الأمر الذي يعني ان النص في القانون على موانع المسؤولية لا يجوز ان يكون على سبيل الحصر (2). ويرى آخرون ان صيانة نصوص القانون وان كانت توحي باتجاه الشارع الى حصر موانع المسؤولية، وهو رأي غالبية رجال الفقه الجنائي، غير ان ذلك يعاب عليه بانه يمنع من اعتداد الشارع بارادة غير مدركة او غير مختارة لم تكن معروفة وقت صياغة نصوص القانون، الأمر الذي يمكن تصوره اذا ما كشف العلم عن أسباب جديدة يزول بها الادراك والاختيار (3) ولذلك هم يرون ان الشارع عندما نص على موانع المسؤولية، انما نص على أهم حالات فيها وأوضحها وبين شروطها فان توافرت في غيرها فان ذلك يطابق قصد الشارع وان لم يستند الى صريح نصه وان القياس والتفسير الواسع جائزان في شان النصوص الخاصة بموانع المسؤولية، باعتبار ان هذه النصوص لا تنشئ جرائم ولا تقرر عقوبات. ويؤيد احد أصحاب هذا الراي رايه بقوله (... إن الشارع لم تفته هذه الحقيقة فاستعمل في بعض نصوصه عبارات رحبة تقل بطبيعتها التفسير الواسع وتتسع لما يكشف منه التطور العلمي كقوله ..) عاهة في العقل (الذي نصت عليه المادة 62 عقوبات مصري)(4). وعندنا ان موانع المسؤولية وان جاءت في القانون على سبيل الحصر فان ذلك لا يمنع من اللجوء الى التفسير الواسع او القياس اذا تطلب الأمر عند تفسير نصوصها، لان ذلك لا يؤدي الى خرق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات كما ذكر اعلاه ولكن لا يجوز التوسع الى اكثر من ذلك (5). فلا يجوز اعتبار حالة ما من موانع المسؤولية اذا لم تدخل تحت احدى الموانع التي نص عليه القانون وذلك عن طريق القياس او التفسير الواسع. وتعتبر الموانع المسؤولية ذات طبيعة شخصية لذلك فهي تتصل بالفعل ولا شأن لها بالجريمة في ذاتها مما يترتب عليه ان موانع المسؤولية لا تنتج اثرها الا فيمن توافرت فيه من الجناة سواء أكانوا من الفاعلين الاصليين ام من الشركاء، وانه ما دامت الصفة الجنائية للفعل باقية فقد يلزم الفاعل أي الجاني غير المسئول جنائيا بتعويض ما ينتج من أضرار. اما الاثر المترتب على مانع المسؤولية، فهو اسقاط المسؤولية الجنائية عن الجاني الذي توافر فيه ذلك لان مانع المسؤولية اذا ما تحقق فانه يجرد الارادة من القيمة القانونية مما يؤدي الى اعتبارها في حكم غير الموجود في نظر الشارع وبذلك يزول الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية وهو الارادة المعتبرة قانونا مما يؤدي الى زوالها هي أيضاً لفقد أساسها وان زالت المسؤولية زالت العقوبة تبعا لها اذ لا عقوبة من غير مسؤولية غير ان هذا لا يمنع من جواز اتخاذ التدابير الاحترازية اذا وجدت لها ضرورة. ولأجل ان يفعل مانع المسؤولية مفعوله وينتج اثره يجب ان يكون متحققا ومتوافرا وقت ارتكاب الجاني فعله وليس وقت تحقق النتيجة الاجرامية ومن باب اولى ليس وقت المحاكمة او وقت تنفيذ العقوبة. ذلك لأن وقت ارتكاب الجاني الفعل الجرمي هو وقت توجيه الجاني ارادته الى مخالفة القانون، والى هذه الارادة ينصرف تأثير مانع المسؤولية مما يتطلب تعاصرهما حتى يتحقق هذا التأثير.

__________________________

1-انظر في ذلك المواد 61 و 62و64 من قانون العقوبات المصري والمواد من 18 الى 25 من قانون الجزاء الكويتي – الدكتور مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في القانون اللبناني ص111.

2-انظر جارو ج1 ن329 ص637 وكذلك محمود محمود مصطفى، المرجع السابق ن 329 ص377.

3-الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق.

4-انظر الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق ن607 ص610.

5-وقد أيد المشرع العراقي ذلك بالنص حيث جاءت المادة (60) من قانون العقوبات تقول (......... او لأي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يهدي ممثل المرجعية العليا درعا تثمينا للمساهمات الفاعلة والمساندة لإنجاح الفعاليات التي يقيمها خلال المناسبات الدينية
مراحل متقدمة من الإنجاز يشهدها مشروع مركز الشلل الدماغي في بابل
الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: يجب الاهتمام بالباحثين عن العمل ومنحهم الفرص المناسبة عبر الاهتمام بقدراتهم ومؤهلاتهم وإبداعاتهم
يمتد على مساحة (500) دونم ويستهدف توليد الطاقة الكهربائية.. العتبة الحسينية تعلن عن الشروع بإنشاء مشروع معمل لتدوير النفايات في كربلاء