أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2015
6842
التاريخ: 24-12-2015
420
التاريخ: 22-1-2016
343
التاريخ: 24-12-2015
382
|
النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ، سواء قلّت أو كثرت عند علمائنا أجمع ، إلّا ابن الجنيد (1) ، وبه قال الشافعي (2) ، لقوله تعالى : {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] وقوله عليه السلام : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) (3).
وقال ابن الجنيد : إن قلّت عن الدرهم فمعفو ، كالدم (4). وبه قال أبو حنيفة (5) ، وهو قياس في معارضة النص ، فيرد.
وقال مالك : لا يجب إزالة النجاسة مطلقاً ، قلت أو كثرت (6) لقول ابن عباس : ليس على الثوب جنابة (7) ، ولا دلالة فيه.
وقال أبو حنيفة : النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم ، والمخففة لا يجب إلّا أن يتفاحش (8).
واختلف أصحابه في التفاحش ، قال الطحاوي : التفاحش أن يكون ربع الثوب (9) ، وقال بعضهم : ذراع في ذراع (10) ، وقال أبوبكر الرازي : شبر في شبر (11) ، وكل ذلك تخمين.
وأما الدم منها فإن كان حيضاً ، أو استحاضة ، أو نفاساً ، وجب ازالة قليله وكثيره ـ خلافاً لأحمد حيث عفى عن يسيره (12) ـ لقول الصادق عليه السلام عن الحائض : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم » (13) ولأنّه مقتضى الدليل.
وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير ـ (14) ، واستبعده ابن ادريس (15).
والحق عندي اختيار القطب ، ويلحق به أيضاً دم الكافر ، والضابط دم نجس العين ، لحصول حكم طارئ للدم ، وهو ملاقاته لنجس العين ، وكذا كلّ دم أصابه نجاسة غيره.
وإن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته ـ وإن كثر مع نجاسته ، سواء الثوب والبدن في ذلك ـ للمشقة ، ولقولهم : عن دم القروح التي لا تزال تدمي : « يصلّي » (16).
وان كانت الدماء تسيل ، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم ، لزوال حرج إزالته.
وإن كان مغايراً لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجساً وتجب إزالته إنّ زاد على الدرهم البغلي إجماعاً ، لقول الباقر عليه السلام : « وان كان أكثر من قدر الدرهم ورآه ولم يغسله وصلّى فليعد صلاته » (17).
وان نقص عنه لم تجب إزالته إجماعاً ، لقول الباقر عليه السلام : « ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم»(18) وفي الدرهم قولان لعلمائنا(19)،أحوطهما: الوجوب.
__________________
1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 118.
2 ـ المجموع 3 : 131 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، كفاية الأخيار 1 : 55 ، الوجيز 1 : 8 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35.
3 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 و 128 / 2 و 7 و 9.
4 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 118.
5 ـ اللباب 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، فتح القدير 1 : 177 ، المحلى 1 : 94 ، بدائع الصنائع 1 : 80.
6 ـ الكافي في فقه أهل المدينة : 17 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، نيل الأوطار 2 : 119.
7 ـ مصنف عبدالرزاق 1 : 372 / 1450.
8 ـ اللباب 1 : 51 ـ 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، شرح فتح القدير 1 : 177 ـ 178.
9 ـ حلية العلماء 2 : 44.
10 ـ بدائع الصنائع 1 : 80 ، شرح فتح القدير 1 : 178 ، حلية العلماء 2 : 44.
11 ـ حلية العلماء 2 : 44.
12 ـ المغني 1 : 59 ، الشرح الكبير 1 : 61.
13 ـ الكافي 3 : 109 / 1 ، التهذيب 1 : 270 / 652 الاستبصار 1 : 186 / 652.
14 ـ حكاه ابن ادريس في السرائر : 35.
15 ـ السرائر : 35.
16 ـ التهذيب 1 : 256 / 744 ، الاستبصار 1 : 177 / 615.
17 ـ التهذيب 1 : 255 / 739 ، الاستبصار 1 : 175 / 610.
18 ـ التهذيب 1 : 256 / 742 ، الاستبصار 1 : 176 / 612.
19 ـ ممن ذهب إلى الوجوب السيد المرتضى في الانتصار : 13 ، وابن أبي عقيل على ما حكاه المصنف عنه في مختلف الشيعة : 60 ، وسلار في المراسم : 55.
وإلى عدمه الشيخ في المبسوط 1 : 35 ، والمفيد في المقنعة : 10 ، والصدوق في الهداية : 15، وابن البراج في المهذب 1 : 51.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|