أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
![]()
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-09-30
![]()
التاريخ: 2025-03-11
![]() |
لا يجوز أن يعطى الزكاة لمحترف، يقدر على اكتساب ما يقوم بأوده، وأود عياله على ما قدّمناه، فإن كانت صناعته لا تقوم به، جاز له أن يأخذ ما يتسع به على أهله.
واختلف أصحابنا فيمن يكون معه مقدار من المال، ويحرم عليه تملك ذلك المال أخذ الزكاة، فقال بعضهم: إذا ملك نصابا من الذهب، وهو عشرون دينارا، فإنّه يحرم عليه أخذ الزكاة. وقال بعضهم: لا تحرم على من ملك سبعين دينارا. وقال بعضهم: لا اقدّره بقدر، بل إذا ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمئونته، طول سنته على الاقتصاد فإنّه يحرم عليه أخذ الزكاة، سواء كانت نصابا، أو أقل من نصاب، أو أكثر من النصاب، فإن لم يكن بقدر كفايته سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة، وهذا هو الصحيح، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف.
ومن ملك دارا يسكنها بقدر حاجته، وخادما يخدمه، جاز له ان يقبل الزكاة، فإن كانت داره، دار غلة تكفيه ولعياله، لم يجز له ان يقبل الزكاة، فان لم تكن له في غلتها كفاية، جاز له ان يقبل الزكاة.
وقد روي (1) أنّه ينبغي، أن يعطى زكاة الذهب والفضة، للفقراء والمساكين المعروفين بذلك، ويعطى زكاة الإبل والبقر والغنم أهل التجمّل، فإن عرف الإنسان من يستحق الزكاة، وهو يستحي من التعرض لذلك، ولا يؤثر إن تعلمه أنّها من الزكاة، جاز لك أن تعطيه الزكاة، وإن لم تعلمه أنّه منها، وقد أجزأت عنك، إذا نويت.
__________________
(1) الوسائل: كتاب الزكاة، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
أصواتٌ قرآنية واعدة .. أكثر من 80 برعماً يشارك في المحفل القرآني الرمضاني بالصحن الحيدري الشريف
|
|
|