المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التعريف اللغوي والاصطلاحي للدلالة  
  
22   11:23 صباحاً   التاريخ: 2024-11-29
المؤلف : تبارك غازي عبد
الكتاب أو المصدر : دلالة النصوص في التشريع المدني
الجزء والصفحة : ص 8-11
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

للإحاطة اكثر بمفهوم الدلالة وبيانها لابد من التعرض اليها من الناحية اللغوية والاصطلاحية، وكما يلي :
أولاً - التعريف اللغوي للدلالة.
قبل التطرق إلى المعنى الاصطلاحي للدلالة لابد من التعرف على معناها اللغوي يطلق أهل اللغة الدلالة على الدليل من باب إطلاق اسم إلى الفاعل والدليل ما يستدل به، والدليل الدال، وقد دله على الطريق يدله دلالة والاسم دلالة ما بفعله للدليل أو للدلال. وفي تعريف اخر (ودَلَّه على الشَّيءِ يَدُلُّه دَلَّا ودَلالة فانْدَلَّ: سدَّده إليه.... والدَّلِيلُ: ما يُسْتَدَلُّ بِهِ، وَالدَّلِيلُ: الدَّالُ، وقد دَلَّه على الطَّريق يَدُلُّه دَلالةً ودِلالةً ودُلولة، والفَتْحُ أغلى، والدَّلِيلُ والدِّلِّيلي: الَّذِي يَدُلُّك...) . (1)
وعرفت أيضاً على أنها الهداية والرشاد فهي مصدر من الفعل دل أي رشد وهدى ودله على الطريق أو نحوه سدده إليه وارشده (2)
وعرفت ايضا ( ودَلَّهُ عليه دَلالَةً فاندل: سَدَّدَهُ إليه. والدِّلِّيلى كخِلِّيفَى الدَّلالَةُ أَو عِلْمُ الدَّلِيلِ بها ورسوخُهُ) والدَّلالة بهذا المَعْنى لا تَخْتَصُّ باللُّغةِ فقط، بل هي عامَّةٌ فِي كُلِّ مَا يُوصِلُ إِلَى المدلول، ومتى دلَّ الشَّيءُ على مَعْنًى فقد أَخْبَرَ عنه وإن كان صامتًا، وأشار إليه، وإن كان ساكِنا ، ويَنْبغي هنا التَّفرقَةُ بَينَ (الدَّلالةِ) وبَينَ (المَعْنى)؛ فالدَّلالة هي مَجْمُوعُ المَعانِي اللُّغويَّةِ الَّتِي يَتضمَّنُها اللُّفِظُ وهي وسيلة الوصول إلى المَعْنى، فبها يُومَأُ إِلى مَفهوم اللَّفظِ؛ لِذا تُعَدُّ الدَّلالة أوسعَ مِنَ المَعْنى وأَشْمَلَ (3)
ثانياً - التعريف الاصطلاحي للدلالة.
عرف علماء الاصول الدلالة عدة تعاريف منطقية منها الدلالة( هو كون الشيء في حالة يلزم العلم بها العلم بشي آخر ) (4) ، مثلا إذا سمعت طرقة بابك سوف ينتقل ذهنك تلقائيا إلى وجود شخص على الباب أي أنه وجود طرقة الباب هي (الدال ) وجود الشخص هو المدلول وهذه الحالة التي حصلت تسمى الدلالة فيتضح من خلال ذلك ( إن الدلالة هي كون الشي بحالة إذا علمت بها انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر) (5) .
وعرفها آخر بأنها فهم أمر من أمر بحيث يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم) (6)
ونجد من التعاريف اعلاه أن الدلالة تقوم على أمرين هو الدال والمدلول. وهنا يتضح لنا أن التعريفان اللغوي والاصطلاحي يتشابهان من حيث أن الدلالة هي الهداية والارشاد إلى المعنى الصحيح .
قسم الفقهاء الدلالة الى قسمين وهما الدلالة اللفظية والدلالة غير اللفظية وقسم كل من هذين النوعين ألى ثلاث اقسام دلالة طبيعية وعقلية ووضعية فمن أنواع الدلالة اللفظية :
1 - الدلالة اللفظية الوضعية :
الدال في هذا النوع من الدلالة هو عبارة عن لفظاً موضوعاً ، والوضع يعرف على أنه " جعل الشي أزاء آخر بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني " (7) .
وتعرف بأنها (جعل الشي دليل على المعنى سواء كان لفظ أم غير لفظ ويؤخذ صفة الواضع له سواء كان من أهل اللغة أم من أهل الشرع أم القانون ) لهذه الدلالة يكون الواضع لها أما من أهل اللغة أو القانون أو الشرع وبذلك هذه الدلالة تعرف على إنها هي أن يدل اللفظ على المعنى الذي وضع له من قبل أهل اللغة أو الشرع أو الاصطلاح أو القانون (8).
2 - الدلالة اللفظية الطبيعية.
هو أن يدل اللفظ على معنى بسبب الطبع مثل دلالة لفظ (أخ ) على التألم ، فإن طبيعية الانسان إذا تألم أن يلفظ بلفظ أخ معبراً عن الألم الذي يشعر به (9)
3 - الدلالة اللفظية العقلية.
هو أن يدل لفظ على معنى لا بسبب الوضع أو الطبع وانما بسبب العقل فمثلا إذا تضاربت اقوال الشاهد مع تعارض مع الفاظه فيجب أن يحكم عليه بعدم صدقه في اداء شهادته (10)
هذا بالنسبة إلى الدلالة اللفظية أما الدلالة غير اللفظية فهي أيضاً قد تكون عقلية أو طبيعية أو وضعية ، اما الدلالة غير اللفظية الوضعية كدلالة اشارات المرور الموجودة في الطرق العامة على معاني معينة وضعت لها ، واما الدلالة غير اللفظية الطبيعية: كدلالة التغيرات التي تحدث على الشخص وقت استجوابه حين ثبوت التهمة عليه مثل دقات القلب السريعة أو تغير يطرأ على وجهه فيدل على إنه هو المتهم الحقيقي ، واما الدلالة غير اللفظية العقلية: هي دلالة الأثر على المؤثر مثل دلالة الكون العظيم على وجود الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم دلالة وجود الدخان على النار (11) .
والدلالة المعنية في دراستنا هي الدلالة اللفظية الوضعية للنصوص القانونية الواردة في القانون المدني العراقي والقوانين المقارنة محل الدراسة وهنا تأتي أهمية أيضاح تقسيمات الدلالة اللفظية الوضعية لكونها هي الدلالة التي لها أثر كبير في العلوم والتي تناولنا بيان أنواعها ومن اقسامها عند أهل المنطق هي:
أ - الدلالة المطابقة:
هو أن يدل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له مثل دلالة لفظ الكتاب على جميع اوراقه بما فيه من النقوش وغلاف وتسمى بدلالة المطابقة لأن اللفظ يدل على تمام المعنى الموضوع ويطابقه (12)
ب - الدلالة التضمينية:
تعني هذه الدلالة أن يدل اللفظ على جزء من المعنى الموضوع له ، مثل على ذلك عندما نرى منزلا لونه غير جميل فهذا ليس منظما في مظهره الخارجي فنقصد عندما تقول غير جميل لا تقصد كل المنزل وانما تقصد بعضه أي عندما نقول أن المنزل غير جميل مع أنه ديكوره الخارجي جميل فهذا من باب التضمن فعندما نقول لفظ المنزل فلا تقصد لفظ المنزل بكل أجزائه وانما بعض منه (13) .
ج - الدلالة الالتزامية :
هي دلالة اللفظ على معنى ملازم المعنى الموضوع له . وينتهي غالبا في الاستعمالات المجازية مثل دلالة لفظ حاتم على الكرم ويشترط في استعمال الدلالة الالتزامية أن يكون السامع يعلم بالتلازم الموضوع بين اللفظ والمعنى (14).
___________
1- لسان العرب لابن منظور، دار صادر ،بيروت ،لبنان، ط1، ج 5، ص292.
2- معجم الوسيط ، معجم اللغة العربية ، مطبعة دار المعارف، القاهرة، 1980، ج 1، ص 294.
3- قاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج 3 ، 1971 ، ص 377.
4- الشريف الجرجاني، التعريفات مكتبة لبنان بيروت، ط1، 1990م، ص109.
5- محمد رضا المظفر، المنطق، دار التعاريف للمطبوعات، ط3، 2006، ص64.
6 - احمد الأمين الشنقيطي مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1، ج1، 2001، ص 25.
7- الصعيدي، عبد المتعال، تجديد علم المنطق في شرح على التهذيب، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، 1947، ص21.
8- د. مصطفى الزلمي أصول الفقه في نسيجه الجديد مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، 1996، ص15.
9- د. عبد الهادي الفضلي، خلاصة المنطق، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، ط3، 2007، ص66.
10- د. مصطفى الزلمي أصول الفقه في نسيجه الجديد شركة الخنساء بغداد، ج1، ط10، ص15.
11- د. مصطفى الزلمي، مصدر سابق، ص15.
12- محمد رضا المظفر ، المقرر في شرح منطق المظفر، ج1، بلا سنة الطبع بلا دار الطبع، ص53-54.
13- د. نايف بن نهار، مقدمة في علم المنطق، مؤسسة وعي للدراسات والأبحاث، قطر، 2016، ط2، ص35.
14- د. عبد الهادي الفضلي، مصدر سابق، ص69.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .