المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

تحضير محلول حامض الهيدروكلوريك HCl
2024-06-24
القضاء على الثقة بالظن
3-2-2021
أوجه الإعجاز القرآني
27-09-2015
الركود الاقتصادي في نظريـة كينز
6-9-2020
الجاموس
25-4-2016
الثقافة والممارسة الإدارية العربية الإسلامية التراثية
25-4-2016


الموضوعية في الاستنباط القضائي  
  
930   11:19 صباحاً   التاريخ: 2024-03-12
المؤلف : طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي
الكتاب أو المصدر : الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص 53-55
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

الموضوعية في الاستنباط هي التزام القاضي بأن يكون مصدر استنباطه تلك الوقائع الثابتة في الدعوى والظروف المحيطة بها بما لها من وجود مستقل عن ذاته ، فلو بحث عن مناط أو أساس أو عناصر خارجها أو أدخل ما ليس منها ، فهذا يعني أنه خرج عن موضوعها، و يمكن ان يقال عنه حينئذ إن هذا القاضي ليس (بقاضي الموضوع)، فهي تفرض عليه أن يتجرد عن أي خلفية مرتكزة في نفسه (1) تنای به عن سلامة الاستنباط ، ومن ثم يبتعد عن الحقيقة القضائية مما يؤدي إلى تشخيص دلالة غير صحيحة للواقعة موضوع النزاع ، فيجب عليه أن ينظر الدعوى بالمجهر القضائي لا بالمجهر الذاتي فلا يبحث عن مقدمات استدلاله خارج المعطيات الواقعية التي عرضت عليه في الدعوى المنظورة ، فمتطلبات الموضوعية تقتضي منه أن يؤسس اقتناعه العقلي على الحقيقة التي تثبت أمامه ، وما يجريه من تحقيق لجميع العناصر المعروضة عليه(2)
ومما يستلزم خروجه عن الموضوعية أيضاً لو كانت الواقعة مصدر استنباطه مستمدة من علمه الشخصي ؛ لأنها لا تكون حينئذ من ضمن الوقائع الثابتة في موضوع الدعوى ، ومن ثم فعدم التجرد من ذلك يقدح بسلامة الاستنباط ، وهذا غير ما لو كان العلم استلزمه تفسير الوقائع ومتطلبات الاستنباط ، فهو لا يقدح لأنه تحقق للقاضي أثناء نظر الدعوى وفي مجلس القضاء بالاستناد إلى وقائع وظروف كل قضية ، ومن ثم فمن متطلبات الموضوعية أن يبتعد عن الارتباط بأي نسق فكري يعتقد أنه الموصل إلى الحقيقة سوى ما يقتضيه المنهج العلمي والمنطق القضائي ، فرغم انتماء القاضي الايدلوجي ولكنه يعمل في ضوء الضوابط التي تحقق الموضوعية في عمله وخروجه بنتائج علمية في الدعوى المنظورة(3) . وحتى يكون موضوعيا يجب عليه أن يبيّن بمنتهى الوضوح مؤدى كل دليل ، أي ما يُثبته هذا الدليل أو ينفيه ، وماهي الوقائع التي أعتمد عليها ، فيذكر أن الدليل يؤكد حصول كذا ، وأن الواقعة تفيد كذا ، أي إنه يعزز عمله الاستنباطي بالتسبيب (4) .
وخلاف ذلك لو أنه شوّه أو حرّف، بأن عدّل أو غير المعنى الظاهر لواقعة مؤثرة في الاستنباط بحيث يؤدي إلى ترتيب نتائج ما كانت تترتب لولا ذلك ، ويتحقق التحريف حين يتجاهل القاضي حقيقة أو مضمون واقعة ثابتة أو يعمد إلى حذف أو اضافة عناصر جديدة أو تحميل عبارات الواقعة أمور لا تتسع لاستيعابها (5) ، والحال يقتضي منه أن يتجرد عن أي اعتبار شخصي والا فقد الموضوعية المطلوبة في العمل القضائي ، لاسيما الاستنباطي الذي يملك فيه قدراً من السلطة التقديرية .
ومن موجبات التزام القاضي بالموضوعية ما قدمناه من ضرورة إحاطته بالقواعد المنطقية لأنها تضع له المبادئ الضرورية التي يستطيع بها ضبط فكره ووزن أحكامه ويتجنب التحفظ الذي يمكن ان ينطوي عليه تفكيره ، فإن تلك القواعد تمده بمنهج التفكير الصحيح لكي لا تؤثر الأنفعالات الذاتية في عملية الاستنباط (6).
ولكي نضمن السلامة للملكة الاستنباطية لابد أن يتمتع القاضي بقدر عال من الموضوعية فلا يؤمن بما يجب أن يؤمن به بل يؤمن بما يتوافق مع الحجة والدليل ، فهناك ترابط وتلازم بين الموضوعية وبين الالتزام بالحجة (7)، وعليه فالقاضي الموضوعي هو الذي ينطلق من الواقعة والدليل الثابت لديه في موضوع الدعوى لا الثابت بحسب ذاته وعلمه الخاص ، ونجد في مفردات القرارات القضائية التعبير عن المحكمة التي تنظر في القضية بأنها محكمة الموضوع ، وفي هذا دلالة على أن تكون سمة القضاء هي الموضوعية لكي يأتي الاستنباط القضائي سليماً والحكم الفاصل في الدعوى محكما ....
وفي هذا الصدد يمكن أن نستأنس بقرار محكمة النقض المصرية القاضي بأن ( لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ... )(8).
اذن من مستلزمات الاستنباط القضائي ليس كل واقعة تكون من ظروف الدعوى وبالتالي تصلح محلا للاستنباط فلابد ان تكون هذه الواقعة ثابتة في الدعوى المنظورة بدليل مقبول قانونا وان تكون لها صلة بالواقعة موضوع النزاع والخصومة المفتقرة إلى الدليل القانوني المباشر ، وليس كل قاض يتمكن من هذا الاستنباط وانما لابد ان يملك مؤهلات هذا العمل الاستدلالي الدقيق وان تتوفر فيه الكفاءة العلمية بأحاطته للقواعد والاسس المنطقية التي على اساسها يبتني استنباط الدلالات والقرائن، وان تكون لديه الملكة لهذا العمل الاستنباطي، وان تتوفر فيه الكفاءة الشخصية بتميزه بالقابليات الذهنية التي يستطيع معها تشخيص ما يدل على اثبات الادعاء ، وان تناى به من الوقوع في الاوهام الفكرية التي تكون مدعاة للوقوع في الخطا عند ممارسة هذا الاستدلال المنطقي ، وان يتميز بالموضوعية بتجرده عن أي نسق فكري يبعده عن المنهج العلمي وما يقتضيه المنطق القضائي والقانوني . 

___________ 
1-  للموضوعية في العلم دلالات متعددة ومتداخلة من أهمها الدلالة القيمية (الاكسيولوجية) ، والدلالة المعرفية (الابستمولوجية) ، بمقتضى الدلالة الأولى بعد الموضوعية عند معظم العلماء تجردا ونزاهة وتجنبا لكل حكم من أحكام القيمة ، فيجب أن يُدرك رجل العلم العالم إدراكاً غير متأثر بمصالحه الشخصية أو بتطلعاته وآرائه المسبقة ورغباته وميوله واهوائه وتحيزاته، وأن يعكس في علمه العالم كما يعكسه الآخرون اذا نظروا بمنظاره لا كما يُحب أن يكون ، وهذا ما يجعل الموضوعي يختلف عن الشخصي أو الذاتي ، فالموضوعي هو ما يكون مشتركا بين جميع المشاهدين أو الملاحظين ، والذاتي هو ما يختلف من فرد إلى آخر اختلافا جوهريا، ولا يعني ذلك أن الموضوعية تحرر من كل القيم بل إيثار قيمة أو مجموعة قيم ما دامت تتطلب الدقة في البحث والنزاهة والأمانة والشجاعة والمثابرة والصبر وعدم التسرع وقوة التحمل وحسن الاختيار ودقة الملاحظة والتقصي والقدرة على التعميم والتفسير والتنسيق والتنظيم والاستنتاج السليم ، كما لا يعني ذلك أن الباحث لا يتدخل على الاطلاق، فالباحث ليس مجرد آلة تصوير للواقع تقوم بنقله كما هو . وأما بمقتضى الدلالة الثانية تُشير الموضوعية إلى العلاقة بين ذات الدراسة والموضوع المدروس ، وهذا الدلالة تثير خلافا حادا بين فلاسفة العلم ، فهناك من يرى امكانية الفصل التام بين الذات العارفة والموضوع الذي يعرف ، وهؤلاء يؤكدون على أن الباحث يسير وفق قوانين مستقلة عن الإنسان الذي يكتشفها ، وأن الباحث الموضوعي يجب أن يكون كالمرأة المستوية يعكس ما في الواقع من وقائع وقوانين بدون تدخل منه . انظر : د. محمد سليمان الأحمد ، قاعدة نصل اوكام ودورها في تكوين ملكة قانونية سليمة ، مطبعة شهاب ، أربيل ، 2010 ، ص88-89 . د. أحميدوس مدني ، الوجيز في منهجية البحث القانوني ، ط 1، بلا ناشر ،2015، ص29-30.
2- د. حلمي محمد الحجار وراني حلمي الحجار، المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2010، ص197. محمد فهيم درويش، فن القضاء بين النظرية والتطبيق ، مطابع الزهراء للإعلام العربي ، مصر ، 2007  ، ص 252 و أنظر أيضاً : سعيد عبد الله المدلوح ، توضيح المنطق ، مؤسسة المنارة ، بلا مكان نشر ، 1996 ،  ص177 
3- د. علي أحمد الجراح، قواعد الاثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2010 ، ص13. قيس عبد الستار عثمان ، مصدر سابق ، ص 126-127. و أنظر أيضا د غسان زكي بدر الموضوعية في ابحاث علم الاجتماع ، بحث منشور في مجلة حولية كلية الانسانيات والعلوم الاسلامية الصادرة من جامعة قطر ، العدد الرابع ، 1981، ص 89 .
4-  البرفسور باجيران ملكيفيك و د. فهر عبد العظيم ، المنطق القضائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 ، ص178-179.
5-  د. محمد علي الكيك ، أصول تسبيب الأحكام الجنائية ، مطبعة الإشعاع ، بلا ناشر ، ص312 .
6- البرفسور باجيران ملكيفيك ود. فهر عبد العظيم ، مصدر سابق، ص 72 . 
7-  د. محمد سليمان الأحمد ، قاعدة نصل اوكام ودورها في تكوين ملكة قانونية سليمة ، مطبعة شهاب ، أربيل ، 2010،  ، ص90. 
8- الطعن رقم 372 لسنة 29 ق جلسة 1964/10/22 ، مكتب فني ،15، جزء رقم 3 نقلا من : البرفسور باجيران ملكيفك و د. فهر عبد العظيم ، مصدر سابق، ص 81 . 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .