المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مقارنة بين الفقه والعقائد
2024-04-16
البنجر = الشوندر = الشمندر
2024-04-16
طلب الولد
2024-04-16
النحاس والنمو
2024-04-16
العناصر النزرة Trace Elements
2024-04-16
أنزيم الكرياتين كاينيز (CK) Creatine Kinase
2024-04-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آثار انقضاء الدعوى الإدارية بالصلح  
  
1401   11:18 صباحاً   التاريخ: 2023-06-03
المؤلف : عبد الله علي عبد الامير عباس
الكتاب أو المصدر : الصلح لأنهاء الدعوى الادارية
الجزء والصفحة : ص 104-109
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يولد الصلح الإداري المصدق من قبل المحكمة آثاراً عدة يمكن إجمالها بما يلي :-

أولاً : - حسم الخصومة الإدارية بين الطرفين :-

إِنَّ حسم النزاع بالصلح يؤدي بنا إلى انقضاء الحقوق والادعاءات التي كانت محلا للنزاع أمام المحكمة، إذ نظم المشرع المدني آلية الانقضاء التي عبر عنها بتنازلات مقتصرة على الموضوع المراد حسمه بين الطرفين (1) . أما عن التنازل الحاصل والمثبت بموجب عقد الصلح المبرم أمام المحكمة ينشأ عنه تثبيت الحقوق التي كشف عنها الطرفان لا إلى إنشاء حقوق مقررة لطرف دون الآخر، وبمعنى آخر لا يجوز أن يتضمن عقد الصلح حقوقاً كاملة لطرف مقابل تجريد الطرف الآخر من أي حق، إذ أصبحنا بهذه الحالة أمام عقود منشأه لا كاشفة وهو ما يتنافى بطبيعة الحال مع عقد الصلح (2) ، إذ أكد المشرع بصورة صريحة إلى أن الصلح له أثر كاشف لا منشى (3).

وبعد ما تقدم يتضح لنا بأن الصلح المؤدي إلى حسم الخصومة بين الطرفين ينتج عنه أثران مهمان هما أثر التثبيت وأثر الانقضاء، ففي الأول يكون بأثبات الحقوق والالتزامات المترتبة على كل طرف أمام المحكمة. أما في الثاني يكون بامتناع أي طرف من الأطراف المتصالحة بالمعاودة إلى المطالبة بحقه مرة أخرى أمام المحكمة وإلا جاز للطرف الآخر التمسك بدفع الصلح، فالأثر الأول مكمل لعمل الأثر الثاني فالغرض من التثبيت حقوق الطرفين هو أضفاء حجية الأمر المقضي به مما يفقد حق أي من الأطراف المتصالحة في المعاودة للمطالبة بحقه أمام ساحة المحكمة (4) . مثال ذلك لو رفع المتعاقد مع   الإدارة دعوى أمام المحكمة طالباً فيها بفسخ عقد الالتزام المبرم معها وتم التصالح بينهما قبل صدور الحكم، فهنا يرتب الصلح المنعقد أتران هما أثر الأثبات لما تم الاتفاق عليه إذ لا يجوز للإدارة أو المتعاقد الآخر أن يخل بما تم تضمينه في بنود الصلح مدعين يحق لم يكن موجوداً وقت رفع الدعوى فالصلح هو  أثر كاشف للحقوق المتنازع عليها، وأثر انقضاء من إذ عدم جواز الإدارة أو المتعاقد الآخر المطالبة بحقوقهم مجدداً بعد أن وقع الصلح وإلا جاز للطرف الآخر الدفع بالصلح.

ثانيا : - استنفاذ المحكمة ولايتها بنظر الدعوى مجدداً :-

يؤدي الصلح الإداري المصدق من قبل المحكمة إلى تجريد المحكمة من سلطتها بنظر النزاع مجدداً، إذ تصبح الخصومة غير ذات معنى مما يحول بينها وبين أن تبحث في معاودة الرجوع بنظر الدعوى شكلاً كانت أو موضوعاً كأن تحكم بعد قبول الصلح إلى رفضه لأسباب قد تتعلق بإجراءات الخصوم، أو أن غياب أحدهم يرتب عليه سقوط الخصومة، أو أن موضوع الدعوى المراد به صلحاً قد طرأت عليه ظروف لم تؤخذ بالحسبان وقت إجراء الصلح (5) ، ولقد أيد المشرع الفرنسي بصورة صريحة ذلك إذ أورد قائلاً إن مجرد وقوع الصلح تستنفذ المحكمة ولايتها بالمعاودة مجدداً للنظر في النزاع (6) ، فضلاً : عن ذلك ما ذهب إليه القضاء الإداري المصري إذ عد اتفاق الخصوم على الصلح بأنه من مهام المحكمة التي تقوم بإثبات هذا الاتفاق نزولاً إلى حكم القانون دون الفصل في الموضوع (7) . وإن كان ما تقدم هو القاعدة والأصل في اتفاقات الصلح المبرمة، إذ لا يمكن أن تخوض في النزاع مجدداً، إلا أن للمحكمة يمكن أن تتدخل بنظر الاعتراض على الصلح إن شابه عيب موضوعي أو إجرائي مؤثر بمعنى يمكن للقاضي قبول الطعن في الخصومات التي انتهت بالصلح إن تبت له إن الصلح خالف حكم القانون أو كان فيه إضرار للمصلحة العامة (8) ، إذ ذهب الفقه إلى أن القاضي الإداري يستمد سلطته في الرقابة على مشروعية القرارات كونها مرتبطة بمبدأ سيادة القانون إذ يستطيع القاضي الإداري أن ينظر في محضر الصلح المصدق ويفصل في أوجه المخالفة التي وقعت فيه (9).

ثالثاً: - الدفع بالصلح يفيد بعدم قبول سماع الدعوى مجدداً :-

إن حسم النزاع بطريق الصلح يرتب أثراً يمنع فيه أي من المتصالحين المطالبة بتجديد المنازعة سواء بإقامة دعوى جديدة، أم المطالبة بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة قبل إجراء الصلح، أو الطعن بالأحكام التي تضمنها محضر الصلح، وإلا جاز للمتصالح الآخر أن يدفع بالصلح الذي عُقد ويطلب منع سماع الدعوى مجدداً (10) ، فالسبب من عدم سماع الدعوى مجدداً هو لانعدام شرط المصلحة التي يتسلح بها رافعها والفائدة المرجوة منها نتيجة لالتزام الأطراف مسبقاً بالصلح وهو ما يقع على الجميع احترامه وعدم جواز مخالفته (11) ، ولقد ذهب غالبية الفقه بجواز التمسك بالصلح وأثارته سواء كان سابق على رفع الدعوى أو معاصراً لها ، فإذا كان سابقاً معللين ذلك بانتفاء المصلحة في طرح النزاع الذي أبرم بشأنه الصلح إلا إن مع ذلك لا يمنع المحكمة من نظر الدعوى لا سيما وإن الاتفاق على الصلح لم يكن أمامها ، ومن تم قد تعده المحكمة ورقة من أوراق الدعوى تستند عليه عند الفصل بالخصومة . أما إذا كان مصدقاً أمام المحكمة فإنها تقضي برد الدعوى مباشرةً مستندة بذلك إلى اتفاق الخصوم على الصلح الذي قد كسب حجية الأمر المقضي به (12)، وهو ما أكدته أيضًا محكمة التمييز الاتحادية في اجتهاد قضائي لها بقولها " إن الصلح الواقع أمام المحكمة لا يجوز لأحد المتصالحين الرجوع فيه " (13)

وقد توجه هذه الدفوع التي يتسلح بها المتصالح إلى موضوع الدعوى ذاته وتسمى بالدفوع الموضوعية أو توجه إلى إجراءات الدعوى وتسمى بالدفوع الشكلية لغرض تفنيد ما يدعيه المدعي والحكم برفض الدعوى بشكل كلي أو جزئي، إذ يجوز تقديم الدفوع الموضوعية بأي مرحلة من مراحل الدعوى، بخلاف الدفوع الشكلية التي ألزم القانون إبداءها قبل الدخول في الدعوى وإلا سقط الحق بإثارتها (14) ، وبهذا يجوز الدفع سواء كان أمام محكمة درجة أولى أم الاستئناف دون أن يتخطى الدفع عند الطعن تمييزاً ، فكما هو معروف إن المحكمة الأخيرة هي محكمة قانون وليس وقائع لكي تتعرض له وتبحت مدى صحته ، لكن مع ذلك أجاز المشرع في حدود ضيقة إثارة الدفع بالدعوى تمييزاً (15).

إذا تم انقضاء الدعوى بالصلح ولم يتبق للخصم الحق في الطعن بأحكامه وإلا جاز للمتصالح الآخر الدفع بالصلح، فهنا لا يكون له سوى رفع دعوى أصلية أمام المحكمة المختصة طالباً نقض الصلح أما فسخًا أو بطلاناً وهو ما سنتناوله لاحقاً.

رابعا: - الأثر النسبي للصلح :-

يكون الصلح المصدق من قبل المحكمة محدود الأثر بالنسبة إلى أطرافه أو موضوعه أو سببه الذي وقع من أجله، فالسبب من محدودية الأثر يرجع إلى أن عقد الصلح هو من العقود الرضائية القائم على اتفاق أطرافه وبهذا يتحدد نطاقه إلى ما انصرفت اليه تلك الإرادات لا إلى ما يتصوره القاضي عند الحكم بالدعوى الذي قد يتسع ليشمل الغير، وكما يلي :-

أ- الأثر النسبي لأطرافه :-

يقتصر الصلح بالنسبة لأطرافه فقط ، فهو من العقود الملزمة للجانبين التي لا تسري على الغير لترتب حقاً أو تنشأ له التزام فهو لم يكن طرفاً في الصلح (16) . مثال ذلك لو تم رفع دعوى قضائية ضد الجهة الإدارية وكان عدد المدعين فيها أكثر من شخص وتم التصالح أثناء الدعوى سار هذا التصالح لمن قبل به وبقيت الدعوى قائمة لمن رفض هذا ما أكده المشرع الفرنسي قائلاً إن الصلح لا يلتزم إلا المتصالح دون أن يكون ساريا لغيره (17) ، وإلى جانب سريان الصلح إلى أطرافه سريانه أيضًا على من يمثلهم كحالة الخلف العام بالنسبة للمتصالح من غير الإدارة (18) . أما بالنسبة إلى الإدارة فتمتع بالثبات والاستقرار دون أن يكون من يمثلها خلفاً كما هو موجود لدى الأفراد فبقاؤها أطول بكثير ما لم تنته بزوال الشخصية المعنوية أو بنص قانون أو انتفاء غرض الشخصية المعنوية.

ب- الأثر النسبي لموضوعه  :-      

يجب أن يكون أثر الصلح مقتصراً على الموضوع الذي تم التصالح بـه مثال ذلك الاتفاق أثناء النظر بالدعوى على التصالح بشأن تنظيم دفع الفوائد التأخيرية للإدارة جراء تأخير المتعاقد معها عن إنجاز العمل مقابل عدم إدراج هذه الورقة ضمن أوراق الدعوى المرفوعة، إذ يوقف الأمر بالنسبة إلى ما تضمنه الصلح واستمرار المحكمة بالنظر بما تضمنته فقرات الدعوى الأخرى وصولاً للفصل فيها، وقد أكد القضاء الإداري المصري على ضرورة أن يفسر الصلح تفسيراً ضيقاً مقتصراً فيه على ما تم تناوله إذ أوضحت المحكمة الإدارية العليا في اجتهاد لها " إن عبارات الصلح يجب أن تفسر تفسيراً ضيقاً - يترتب على ذلك قصر التصالح على ما تنازل عنه المتصالح وحده دون غيره " (19) .

جـ ـ الأثر النسبي لسببه  :-

قد بينا سابقاً إن من متطلبات قيام الصلح هو توفر ركن السبب، إذ لا يمكن تصور قيامه دون أن يكون هناك باعت أساسي وهو حسم النزاع فالعلة من وراء ذكر السبب هو عدم الإبقاء على حجة يمكن أن يستند إليها المتصالح فيما بعد لكي يجدد النزاع (20) . مثال ذلك تصالح الإدارة مع المتعاقد معها بشأن دفع ما بذمتها من مبالغ وتحديد موعد استلام المشروع استناداً إلى العقد المبرم بينهما، لا يجوز لأي من المتصالحين بعد ذلك أن يجدد النزاع مستنداً في ذلك إلى سبب غير السبب الذي أدى إلى أنهاء النزاع صلحاً كأن يدعي المتعاقد أنه لم يتصالح بشأن تحديد موعد الاستلام مما يجوز للمحكمة رد طلب الأخير مباشرةً لانتفاء الغاية من رفعها.

__________

1- نظم المشرع الفرنسي في المادة (2048) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل أثر حسم النزاع صلحاً، إذ أكد باقتصار سريان الصلح على الموضوع التي تم الاتفاق عليه فقط. مثال ذلك إذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة وتم اتفاق الأطراف على الصلح في جزئية معينة من الدعوى مع استمرار المحكمة بالنظر في الجزئيات الأخرى، فإن التنازل يقتصر أثره على ما تم الاتفاق عليه بموجب محضر الصلح، إذ نصت المادة " يقتصر الصلح أثره على الصلح الوارد في النزاع إذ يكون التنازل عن الحقوق والإجراءات والادعاءات التي تم تناولها فقط " ، وهو ما أشار إليه أيضًا المشرع المصري في المادة (553) من القانون المدني رقم (131) لسنة 1948 بقوله " تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائيا " ، فيما لم يشر المشرع العراقي في القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 إلى سريان أثر الصلح ومدى جواز التنازل ، إذ أكتفى بإبرام الصلح بين الطرفان لا يجيز لأحد من المتصالحين بعد عقده إلى الرجوع فيه ، إذ نصت المادة (712) من القانون " إذا تم الصلح ، فلا يجوز لأحد من المتصالحين الرجوع فيه ، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه ". المنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (3015) الصادرة في 8-9-1951.

2- د. جمال أحمد هيكل الاتفاق على الصلح والتوفيق بين المتنازعين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2016، ص 35.  

3- نصت التشريعات المدنية بصورة واضحة على أن الصلح يكشف الحقوق التي أعتمد الطرفان إظهارها لا إلى إقرار حق لطرف دون آخر، إذ نصت المادة (2048) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل يقتصر الصلح أثره على الصلح الوارد في النزاع ..."، وأشارت المادة (554) أيضًا من القانون المدني رقم (131) لسنة 1948 " للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق، ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها "، فيما كان المشرع العراقي له موقف مغيار لما تقدم إذ أخذ بالأثر الكاشف والمنشئ معًا ، إذ نصت المادة (706) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 " يصلح الصلح على الحقوق التي أقر بها المدعي عليه ، أو التي أذكرها ، أو التي لم يبد فيها إقراراً ولا أنكاراً "، وهو برأينا لم يكن المشرع موفقاً في ذلك ، فإذا كان الصلح جائز ليقرر حقوقاً في المعاملات بين الأفراد ، فإنها من الغير ممكن تطبيقها على الإدارة، إذ لا يجوز تقرير حق على الإدارة يجبرها على مخالفة النظام العام كالتنازل عن المال العام أو التصرف به خلافاً لما هو مقرر قانوناً ، فهناك من المسائل التي لا يجوز مساومة الإدارة عليها حتى وإن كانت نتيجتها حسم النزاع الدائر.

4-  د. عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني (العقود التي تقع على الملكية) ، المجلد الثاني - الجزء الخامس، دار أحياء التراث العربي، بيروت، بدون سنة نشر  ، ص565.

5- د. أحمد سلامة بدر، الصلح الإداري والأنظمة المشابهة لحل المنازعات الإدارية بالطرق الودية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 2019  ، ص .86

6-  نصت المادة (2/384) من قانون المرافعات المدنية لسنة 1975 المعدل " تستنفذ المحكمة ولايتها بإنهاء النزاع بشكل عرضي بالحكم الصادر بانقضاء الخصومة تبعًا لانقضائها صلحاً أو بنزول أصحابها أو بترك الدعوى "

7- ينظر طعن المحكمة الإدارية العليا - رقم (1028) لسنة 36 قضائية الصادر في 1996/4/9. المستشار د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات في قضاء مجلس الدولة - الجزء الثالث منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2010، ص939 .

8- نود أن نشير إلى أن المشرع العراقي قد كفل في قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 بقبول المحاكم بما فيها المحكمة الإدارية العليا حق الطعن لمصلحة القانون حتى بعد مضي المدة القانونية للطعن متى ما ترتب على ذلك إضرار المصلحة الدولة، إذ نصت المادة (7/أ) من القانون " اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم أو قرار صادر عن أي محكمة عدا المحاكم الجزائية أو في أي قرار صادر عن لجنة قضائية أو من مدير عام دائرة رعاية القاصرين أو مدير رعاية القاصرين المختصة أو المنفذ العدل من شانه الإضرار بمصلحة الدولة أو القاصر أو أموال أي منهما أو مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم أو القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه أو قد تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية".

9- د. فتحي رياض أبو زيد التمييز بين الصلح والتسوية الودية في انقضاء الدعوى الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2016 ، ص444

10- محمد غالب عبيد الضمور الصلح القضائي، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 2013 ، ص315

11- د. أمينة مصطفى النمر، الدعوى وإجراءاتها، الجزء الأول، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1998، ص 24

12- ا د. حسن نيداني الأنصاري، الصلح القضائي - دور المحكمة في الصلح والتوفيق بين الخصوم، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2009، ، ص 209 - 210 . د. طلعت يوسف ،خاطر انقضاء الخصومة بالصلح القضائي، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2014 ، ص 172. و لقد أوردت التشريعات المدنية على أن انقضاء الدعوى مسبقاً أمام المحكمة يتحتم عليها ردها مباشرةً عند رفعها بذات الموضوع الذي حسم، إذ نصت المادة (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 بقولها " الدفع بعدم جواز الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به من تلقاء نفسها "، فيما يبين المشرع العراقي في المادة (80) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 إذا كانت الخصومة غير متوجهه بمعنى عدم توفر شرط المصلحة فيها تقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى ويجوز للخصم أن يتمسك بهذا الدفع بأي مرحلة من مراحل الدعوى ، إذ نصت المادة " 1- إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها -2 للخصم أن يبدي هذا الدفع في أية حال كانت عليها الدعوى المنشور على جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (1766) الصادر في 1969/11/10.

13-  الطعن - رقم (808/ صلح (2008) الصادر في 2008/9/29 ، والمنشور على موقع المجلس الأعلى - قرارات محكمة التمييز الاتحادية عبر الرابط الآتي: - تاريخ الزيارة 2022/8/2

14- د. فارس علي عمر الجرجري، الدفع بعدم قبول الدعوى، بحث منشور في مجلة الرافدين، كلية الحقوق، جامعة الموصل، مجلد ،10، عدد ،37، 2008، ص 49 وما بعدها

https://www.hic.iq/qview.1083/

15- نص المشرع العراقي في المادة (3/209) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 " لا يجوز أحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزاً، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم بالدعوى "

16- د. أحمد عبد الكريم سلامة، النظرية العامة للنظم الودية لتسوية المنازعات - الطبعة الأولى دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 2013 ، ص463

17- نصت المادة (2051) من القانون المدني الصادر لسنة 1804 المعدل " إن الصلح الذي يقوم به أحد الأطراف المعينة لا يلزم الأطراف الأخرى أبداً ولا يمكن الاحتجاج به من قبلهم

18-  أوضحت المادة (152) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة المعدل 1948 بشكل عام على إمكانية اكتساب الغير وهو الخلف العام حقاً، إذ نصت المادة " لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً "، فيما أشارت المادة (1/142) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل " ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون أخلال بالقواعد العامة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون إن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام ".

19- الطعن رقم (1205) لسنة 8 قضائية الصادر في تاريخ 1965/6/13، المستشار حمدي ياسين عكاشة . المرافعات الإدارية والأثبات في قضاء مجلس الدولة - الجزء الثالث، مصدر سابق، ص 930. ولقد أورد المشرع المصري في المادة (555) من القانون المدني رقم (131) لسنة 1984 على ضرورة أن يفسر الصلح على ما تم تناوله فقط إذ نصت " يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسراً ضيقاً، وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها صفه جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح ".

20- د. إبراهيم حسين عبادة، الأسلوب غير القضائي في حل المنازعات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2018  ، ص 387

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






في ذي قار.. العتبة العباسيّة تقدم دعوة لجامعة العين للمشاركةِ في حفل التخرّج المركزي للطلبة
العتبة العباسية تقدم دعوة لجامعة المثنى لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
جامعة بغداد تؤكد مشاركتها في الحفل المركزي الرابع لتخرج طلبة الجامعات العراقية
جامعة الكرخ للعلوم: مشاركة طلبتنا في حفل التخرّج المركزي مدعاة فخر لنا