المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

هل كانت نبوة المسيح عالمية ؟
10-02-2015
السياسـات الاقتـصاديـة اللينينيـة
20-3-2020
الانصاف والاستقامة على الحقّ والتسليم.
2024-02-14
محور التماثل axis of symmetry
11-12-2017
Integral Curve
26-12-2018
طبيعة الـ د.ن.أ وموقعه الخلوي
25-1-2021


الإجراءات القضائية المتبعة لقبول الصلح الاداري المتصلة بالخصوم  
  
999   01:48 صباحاً   التاريخ: 2023-05-28
المؤلف : عبد الله علي عبد الامير عباس
الكتاب أو المصدر : الصلح لأنهاء الدعوى الادارية
الجزء والصفحة : ص71-74
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يكمن إجراء عمل الخصوم في الحضور أمام المحكمة وإقرارهما بالصلح، إذ يعد حضور طرفي الخصومة أمام هيئة المحكمة من الإجراءات الأساسية في قبول الصلح القضائي، إذ يتعين على القاضي أثبات حضور الطرفين وصحة إرادة الخصوم في اتفاقهما بمحض اختيارهم على الصلح في محضر الجلسة ، وهذا لا يتحقق ما لم يتم المثول أمامه (1) . ولا يكفي لقبول الصلح بين الخصوم أن يكون صحيحا وقائماً حتى لو أتفق طرفا الخصوم على تحرير ورقة عرفية يثبت فيها الصلح ، فالسير بخلاف حضور الطرفين يجبر المحكمة على عدم المضي بتصديقه (2) ، وإذا صادقت المحكمة على الصلح بالرغم من تخلف الطرفين أو أحدهما عن الحضور ستكون المحكمة قد ارتكبت خطأ في تطبيق القانون و جاز عندئذ لذوي العلاقة والمصلحة الطعن بقرار المحكمة بالطريق المناسب (3) ، وقد تبنى المشرع الفرنسي بصورة صريحة شرط الحضور ، إذ عد تخلف أحد الأطراف سببًا بعدم انعقاد ذلك ويكون واجبا العودة بالإجراءات إلى نقطة البداية (4) ، فيما بينت التشريعات العربية أهمية حضور الطرفين في اليوم المحدد للدعوى، بما فيها دعوى الصلح ليعقد صحيحًا وليتاح للمحكمة تصديق الاتفاق(5) ، ويجوز للخصوم توكيل من ينوب عنهم في إقرار الصلح أمام القاضي بموجب وكالة خاصة على أن تتأكد الصفة القانونية لممثل الإدارة بحضوره وإبراز ما يؤيد توكيله بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الجهة الإدارية التي تعد خصماً في الدعوى (6) ، وتكمن العلة من حضور طرفي الخصومة أو من ينوب عنهما في أن التصديق الصادر من المحكمة سيكون له قوة تنفيذية بمجرد إقراره؛ لذا يجب أن تتأكد المحكمة بنفسها من أن طرفي الخصومة قد أقرا هذا الصلح ولا يكون ذلك إلا بحضور الطرفين والتوقيع على محضر الصلح  (7).

أما عن الأثر المترتب عند تخلف أحد الأطراف عن الحضور ، أو التوقيع على محضر الصلح أو عدم صحة وكالة من ينوب عنه يجبر المحكمة على الاستمرار في النظر بالنزاع ، إلا إنه لا مانع من أن تعد المحكمة الصلح وبالخصوص الوثيقة التي أثبتت حصوله أحد أوراق الدعوى المؤثرة ؛ كونها تضمنت حلاً للخصومة ارتضاه كلا الطرفين المتنازعين (8) ، ويرى أحد الفقهاء إن الاتفاق بشأن الصلح وأن تم خارج المحكمة فمن الممكن الإقرار به أمامها حتى وإن أخذ طابعا اتفاقياً رسميًا ، فلا يكفي ما لم يقع الإقرار به أمام المحكمة للمحافظة على المراكز القانونية المكتسبة بعد وقوع الصلح ولضمان تنفيذه كاملاً من جميع الأطراف (9) ، أضف لما تقدم إن حضور الطرفين أمام المحكمة وإقرارهما بالصلح لا يعني المحكمة عن النظر في صحة عقد الصلح من إذ توافر أركانه فضلاً عن تضمينه عنصر التنازل المتبادل بين الأطراف وعدم تضمنه البنود التي تخل بالنظام العام بغية التأكد من شرعية الاتفاق أولاً ومن تم منحه قوة السند التنفيذي ثانيا (10) ، وإن اشتراط حضور الطرفين والإقرار بالصلح لا يقتصر فقط أمام المحكمة ، ففي كل من فرنسا ومصر أجاز المشرع أن يتم الحضور أمام مفوض الحكومة أو الدولة المعني بتسوية النزاع وديا قبل عرضه على المحكمة ، إذ يبرز دور المفوض في أعمال المبادئ القانونية المطبقة في المحاكم بشأن الدعاوي المماثلة التي سبق الحكم فيها بطرح الحلول وموافقة الخصوم، فإذا تمت تسوية النزاع وديا يتم تحرير محضر يوقع عليه كل من الطرفين أو وكلائهم فضلاً عن توقيع المفوض لغرض التصديق عليه وإضفاء قوة الشيء المقضي به ، ولقد بين المشرع الفرنسي ذلك في   قانون الإجراءات الإدارية لسنة 2000 ، إذ أوضح إن من مهام مفوض الحكومة أن يجري تسوية ودية بين الخصوم بدلاً من الاستمرار في المعترك القضائي متى ما اتفق الخصوم على ذلك وبحضورهم على حل النزاع معتمداً في ذلك سوابق قضائية قد أصدرها مجلس الدولة مشابهة في القانون والوقائع (11)، وأيضًا ما بينه المشرع المصري في قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 من أن للمفوض الدولة الصلاحية الكاملة في عرض التسوية الودية على الأطراف المتخاصمة معتمداً في ذلك على المبادئ القانونية التي ارستها المحكمة الإدارية العليا (12).

وفي العراق لم يورد المشرع مفهوم المفوض مطلقاً، ونرى إن هناك من المبررات الملحة والضرورية اللازمة لإدراجه، فكما هو معروف يمتاز المفوض بمهام عدة من ضمنها مساهمته في حلحلة الخلاف بين الخصوم بعرض الصلح على الخصوم فإن قبلوا بذلك انقضت الخصومة قبل وصوله إلى دائرة القضاء الإداري، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن أين يجب حضور الخصوم وما الإجراءات الواجبة الاتباع في حال غياب أحدهم؟

إنَّ حضور الأطراف أو من يمثلهم يكون بالعادة أمام محكمة القضاء العادي؛ كون القضاء الإداري كان وما يزال يقتصر عمله على فحص مشروعية الأوامر والقرارات الإدارية ولا يملك ولاية النظر بالمنازعات العقود الإدارية، كما وسنتساءل عن الجزاء الذي وضعه المشرع في حال غياب أحد الأطراف عن حضور الجلسة؟

إنَّ حضور أحد الأطراف (المتصالح) و عدم حضور (المتصالح (الآخر) يؤدي بنا إلى نقض الاتفاق مباشرة واستئناف المحكمة بنظر الدعوى وصولاً إلى صدور حكما بالموضوع إذ  كانت مؤهلة للفصل فيها (13).

وبعد كل ما تقدم يرى الباحث إن حضور الطرفين وشرط إقرارهما بالصلح سواء كان أمام المحكمة أم المفوض من الإجراءات الجوهرية التي لا يستقيم بدونها الصلح، إذ يعد التخلف عن الحضور  سببا كافيًا لرفض الصلح والاستمرار بنظر الدعوى.

___________

1- محمد غالب عبيد الضمور الصلح القضائي، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 2013 ، ص 242.

2- المحامي عبد الوهاب عرفه المرجع في عقدي الصلح والوكالة وتطبيقاتهما القضائية، الطبعة الثانية، دار الكتب للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2018 ، ص 21.

3- هذا ما أوضحته محكمة النقض المصرية في اجتهاد قضائي لها " إن تصديق القاضي على الصلح لا يكون إلا بحضور الطرفين أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح بموجب توكيل رسمي ، وإذا لم يحضر أحد الطرفين أمام المحكمة لا بشخصه أو وكيلاً ينوب عنه، الأمر الذي تمتنع بمقتضاها المحكمة من التصديق على الصلح، وإذا سارت بالتصديق على الرغم من تخلف شرط الحضور قد أخطأت في تطبيق الحكم وجوازه الطعن به " - ينظر طعنها - رقم (304) لسنة 74 قضائية الصادر في 2005/5/19 ، مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض / مدني (من أول يناير2005 إلى نهاية أغسطس 2005 المكتب الفني، ص 235.

4- نصت المادة (888) من قانون المرافعات المدنية لسنة 1975 المعدل على ما يأتي: - " في حالة عدم وجود صلح، أو عدم حضور أحد الطرفين، تعاد القضية للحكم فيها بجلسة يحدد رئيسها تاريخاً للأطراف .

5- نصت المادة (72) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 " في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه ، كما ونصت المادة (51) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 " في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة أن تتحقق من إتمام التبليغات وصفات الخصوم، ويحضر الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه من المحامين، وللمحكمة أن تقبل من يوكلون عنهم .

6- تنص المادة (2/51) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969" للدوائر الرسمية وشبه الرسمية. أن تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها ..". فيمن يتصالح مع الإدارة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة، أو من ينوب عنه بموجب توكيل خاص هذا ما أكدته التشريعات المدنية، إذ نصت المادة (1366) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي لسنة 1975 المعدل " للقاضي المعين استدعاء الخصوم أو من يمثلهم قانونا بحضوره لمحاولة الصلح بينهم "، وأوضحت المادة (76) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 على " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه .." ، فيما أوضحت المادة (52) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 على " الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الإقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ..." المنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (1766) الصادر في تاريخ 1969/11/10.

7-  د. حسن نيداني الأنصاري، الصلح القضائي - دور المحكمة في الصلح والتوفيق بين الخصوم، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2009 ، ص93.

8- د. طلعت يوسف ،خاطر انقضاء الخصومة بالصلح القضائي، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2014، ص60.

9- نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في تنفيذ الجبري للأحكام دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2000، ص118.

10- محمد غالب عبيد الضمور الصلح القضائي، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 2013 ، ص246.

11- نصت المادة (12-122-R) من القانون علي ما يأتي " يجوز لمفوض الحكومة أن يبت في الطلبات المقدمة إليه من قبل طرفي النزاع لتسوية النزاع ودياً أمامه، وفقاً لأحكام سابقة أصدرها مجلس الدولة، والتي لا تحتاج إلى إجراء تقييم جديد أو توصيف للوقائع .

12- نصت المادة (28) من القانون على ما يأتي " لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده فإن تمت تسوية أثبت في محضر يوقع عليه الخصوم أو وكلائهم وتكون للمحضر قوة السند التنفيذي...

13- نصت المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 " 1- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ... 2- تحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه " ، كما ونصت المادة (1/56) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 " إذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابياً، وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه إن كانت صالحة للفصل فيها، فإن لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الإثبات فيها ". المنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (1766) الصادر في تاريخ1969/11/10

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .