المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التفريخ في السمان
2024-04-25
منخبر رع سنب يتسلَّم جزية بلاد النوبة.
2024-04-25
منخبر رع سنب الكاهن الأكبر للإله آمون.
2024-04-25
أمنمحاب يخرج للصيد وزيارة حديقته.
2024-04-25
الوظائف العليا والكهنة.
2024-04-25
نظم تربية السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مسؤولـية المصرف الجنـائـية عن أخلال بتقـديم معلومـات الائتمان المالـي  
  
1518   10:45 صباحاً   التاريخ: 10-6-2022
المؤلف : حمدية عبود كاظم الاسدي
الكتاب أو المصدر : التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان
الجزء والصفحة : ص143-147
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تعد قواعد المسؤولية الجنائية من أهم القواعد الأساسية في قانون العقوبات , إلا أنها لم تحض بتعريف من قبل المشرع . وهذا هو توجه غالبية التشريعات , إذ إن أي تعريف ينبغي أن يكون مانعاً جامعاً ,وهذا ما لا يستطيع المشرع تحقيقهِ نظراً للتطور الذي يسود المجتمعات بين فترة وأخرى . إلا أن الفقه تعرض للمسؤولية الجنائية وعرفها تعريفاً عاماً بأنها " الالتزام بتحمل الجزاء الذي ترتبه القواعد القانونية كأثر للفعل الذي يشكل خروجاً على إحكامها"(1).

وفي نطاق المسؤولية الجنائية للمصرف , يمكن القول بأن هذهِ المسؤولية تترتب على المصرف إذا ارتكب إعمالا معاقباً عليها في القانون الجنائي بصفة عامة أو معاقباً عليها في النصوص الخاصة المنظمة للمهنة وللعمليات الخاصة بها , كإخلاله بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي في مجال توجيه الائتمان والإعمال المصرفية والاستثمارية أو تقصيرهِ في إعطاء البنك المركزي المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمالهِ أو عند إخلاله بأصول وقواعد المهنة المصرفية(2).  

وتترتب المسؤولية الجنائية للمصرف بصورة أساسية في حالة إخلاله بقواعد الالتزام بتقديم المعلومات , كأن يقدم معلومات يحميها السر المصرفي دون إذن من صاحبها أو عدم وجود نص قانوني يأذن لهُ بتقديمها أو يقوم بتقديم المعلومات بصورة غير صحيحة أو تقديمها ناقصة , كل ذلك يرتب على المصرف المسؤولية الجنائية . ولا يخفى أن الجزاء الجنائي يفوق على غيرهِ من صور الجزاء من ناحية قوة تأثيرهِ في نفس المعتدي , ويؤكد على هذا المعنى في مجال خدمة تقديم المعلومات , إذ أن مقدم المعلومة قد يتهاون كثيراً في حقوق طالب هذهِ المعلومة إذا علم مقدماً أن إخلاله بالتزاماتهِ وقيام مسؤوليتهِ سوف يؤدي في النهاية إلى الاقتصار على تعويض الإضرار الناجمة عن هذا الإخلال , بخلاف الحال فيما لو أدرك أن الأمر لن يتوقف عند حد المسؤولية المدنية , وإنما يتعداها إلى التدابير العقابية وما يستتبعها من آثار(3).

من جانب أخر , ففي حالة انتهاك أحكام التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي , يثور التساؤل عن الشخص المسؤول مسؤولية جزائية عن هذا الانتهاك , بمعنى هل أن المصرف يسأل جزائياً أم أن الموظف أو المسؤول بالمصرف الذي قام بانتهاك قواعد الالتزام هو الذي يسأل مسؤولية جزائية عن هذا الانتهاك ؟

تذهب أغلبية التشريعات المقارنة إلى فرض المسؤولية الجنائية على الشخص الطبيعي لا يمنع في نفس الوقت من فرض المسؤولية الجنائية على الشخص المعنوي . ففي فرنسا إن إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية من أهم القواعد التي تضمنها قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر عام 1994 , حيث قرر هذا القانون المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بصورة مباشرة عن الجرائم التي يرتكبها المسؤولون عند ممارستهم لاختصاصاتهم في إدارة الشخص المعنوي(4), حيث قضت الفقرة (2) من المادة (121) من قانون العقوبات الفرنسي بأن الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة مسؤولة جنائياً عن الجرائم المرتكبة لحسابها من قبل هيئاتها أو ممثليها والمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا تنفي مسؤولية أي شخص طبيعي يرتكب الفعل المعاقب عليهِ أو يشترك فيهِ . وكذلك نصت الفقرة (13) من المادة (226) من القانون ذاتهِ أن " كشف معلومات لها صفة سرية بواسطة شخص يحوزها أما بحكم مركزهِ أو مهنتهِ أو بسبب وظيفتهِ أو مهمة مؤقتة يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة قدرها 15000 ألف يورو (5)  "

وبما أن المصرف يعتبر احد المؤتمنين على الأسرار فأن إخلالهِ بواجبهِ بحفظ تلك الأسرار وعدم الإباحة بها إلا بأذن صاحبها أو وجود نص قانوني يجيز لهُ ذلك يعرضهُ للمسؤولية الجزائية إضافة إلى ترتب تلك المسؤولية على الشخص مرتكب الجريمة .

أما في مصر , فأن الاتجاه السائد أن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق الموظف في المصرف الذي ينسب اليهِ ارتكاب الجريمة , فلا تجوز مساءلة المصرف لأنهُ شخص معنوي ليس لهُ وجود مادي وان ارتكبت هذهِ الجريمة من ممثلهِ القانوني باسمه ولحسابهِ(6). ويترتب على ذلك عدم إمكانية إقامة الدعوى الجنائية عند إخلال المصرف بالتزاماتهِ في حالة عدم قدرة المتضرر من تحديد الشخص او الموظف الذي اخل بالتزاماتهِ , اذ لا يمكن إقامة الدعوى الجنائية على المصرف مباشرة .

والسبب في ذلك أن قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 لم يرد فيهِ نص يحدد من خلالهِ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية . أي أن القانون المصري لم ينظم قواعد تقضي بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية . وهكذا فأن المصرف باعتبارهِ شخص معنوي فأن العقوبات الجنائية يحكم بها على المسؤول عن الإدارة الفعلية في المصرف متى ثبت علمهِ بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفتهِ (7).

أي يمكن القول انهُ في حالة إخلال المصرف بالتزامهِ بتقديم المعلومات الائتمان المالي , فأن المسؤولية الجنائية تترتب في هذهِ الحالة على الموظف المرتكب فعل الإخلال وتطبيق العقوبات المقررة في القانون وغالباً ما تكون هذهِ العقوبة هي الحبس والغرامة (8).

ومع ذلك فأن هناك اتجاه فقهي(9) , يذهب إلى القول بأنهُ على الرغم من إن المشرع المصري لم يقر مبدأ المسؤولية للأشخاص المعنوية , ولم يقرر لها نصاً خاصاً , كما فعل المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد , إلا إن المشرع قد تعرض للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وبالخصوص للمصارف عند إصدارهِ قانون البنوك والائتمان رقم (163)لسنة 1957 وذلك في المواد (34 و 35 و 57 و59 و 60) من هذا القانون, وبالتالي فلا يجوز الاعتراض على إقرار هذهِ المسؤولية بالتذرع بأن العقوبات المنصوص عليها وعلى الأخص العقوبات السالبة للحرية والمقيدة لها لا يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي حيث انهُ بعد اتساع نطاق تطبيق عقوبة الغرامة وابتكار عقوبات تتلاءم مع طبيعة الشخص المعنوي لم يعد لهذا الاعتراض محل (10).

وبناء على ذلك , يمكن القول أن المشرع المصري لم يتطرق إلى المسؤولية الجنائية بصورة مباشرة وإنما تطرق لها بصورة ضمنية وبالتالي فأن المصرف عند إخلاله بالتزامهِ بتقديم المعلومات الائتمان المالي يتعرض إلى عقوبة جزائية وغالباً ما تكون فرض غرامة عليه .

أما عن موقف المشرع عندنا من فرض المسؤولية الجنائية على المصرف في حالة إخلاله بالتزامهِ بتقديم معلومات الائتمان المالي , فلا بد من القول بأن المشرع العراقي لم يتطرق في قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 إلى المسؤولية الجنائية التي تفرض على المصرف أو على العاملين فيهِ في حالة إخلالهِ بالالتزامات المفروضة عليهِ بموجب القانون . لذلك كان لزاماً على المشرع أن ينظم نصاً خاصاً بالعقوبات الجنائية في قانون المصارف ويحدد فيهِ نوع العقوبة التي تفرض على المصرف أو على العاملين فيهِ ,كما هو الحال في تنظيمهِ للعقوبات الإدارية , طالما انهُ بين بأنهُ لا يوجد هناك ما يمنع من قيام المسؤولية المدنية أو الجزائية في حالة فرض العقوبات الإدارية وفقاً لإحكام أي قانون أخر(11). ومع ذلك فأنهُ لابد من الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم فرض العقوبات الجنائية على الأشخاص المعنوية , ومعرفة ما إذا كان القانون لدينا يفرض العقوبة الجنائية على الشخص المعنوي أم يقتصر فرضها على الشخص الطبيعي فقط ؟

في بداية الأمر , لابد من القول أن القواعد القانونية تخاطب الأشخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم كانوا أشخاصاً معنوية . والأشخاص المعنوية , كما هو معروف , هي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية معنوية(12). ولقد اقر المشرع العراقي لهذهِ الأشخاص بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون (13).

وبما أن المصرف لهُ كيان مستقل بذاتهِ إذ أن لهُ ذمة مالية ومصالح ذاتية مستقلة عن مصالح الإفراد أو الأشخاص الذين يعملون فيهِ . فأن ذلك يعني حتماً أن لهُ إرادة متميزة ومستقلة عن أرادة الأشخاص المكونين لهُ . وبالتالي فأن الشخص المعنوي ( المصرف ) يتحمل وحدهُ المسؤولية الجنائية المباشرة الناتجة عن التصرفات الصادرة باسمهِ وبغض النظر عن مسؤولية الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارتهِ وتمثيلهِ وهذا ما تضمنتهُ المادة (80) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل إذ تنص على " الأشخاص المعنوية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها . ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانوناً , فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت بالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون".

كذلك أن المادة (123) من القانون ذاتهِ تقضي بوقف الشخص المعنوي إذا ما ارتكب احد ممثليهِ جناية أو جنحة وإذا ما ارتكبت الجناية أو الجنحة أكثر من مرة , فللمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي (14).

ومن كل ما تقدم , يمكن أن نستنتج أن المصرف مسؤول جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها موظفوه مثل الإخلال بالتزامهِ بتقديم المعلومات كإعطاء معلومات يحميها السر المصرفي ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تتناسب مع طبيعتهِ أي مع شخصيتهِ المعنوية , بوصفهِ شخصاً اعتبارياً لا يتصور حبسهِ فالسجن عقوبة مادية والشخص المعنوي لا جسم لهُ ليسجن . كما أن فرض العقوبات الجنائية السابقة لا تمنع من تطبيق المسؤولية الجنائية على مرتكب فعل الإخلال بالتزام المصرف بتقديم المعلومات , حيث أن قانون العقوبات العراقي تضمن نصوصاً عامة يمكن أن تشمل كل صور الإخلال بالوظيفة العامة عمداً أو إهمالا . إذ نصت المادة (340) من هذا القانون على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفتهِ أو بأموال الأشخاص المعهودة إليه " .

هذا من جهة , ومن جهة أخرى , فأن المدراء أو العاملين في الشخص المعنوي مسؤولون مسؤولية شخصية عن الجرائم التي ارتكبوها بغض النظر عما إذا كان ارتكاب الجريمة لغرض تحقيق مصالحهم الشخصية أو مصالح الشخص المعنوي (15).

وبالتالي يمكن القول انهُ إذا  اخل المصرف بإحكام التزام بتقديم معلومات الائتمان المالي يتعرض للمسؤولية الجنائية وهذهِ المسؤولية تطبق عليهِ كشخص معنوي وكذلك تطبق على مرتكب فعل الإخلال . وتطبق عليهِ العقوبة المنصوص عليها في القانون . إلا إن هذهِ الحماية الجنائية الواردة في قانون العقوبات غير كافية . وعلى هذا الأساس نرى ضرورة تضمين قانون المصارف العراقي النافذ نصاً قانونياً صريحاً يفرض عقوبات جنائية مناسبة على كل من يخالف الأحكام الواردة فيهِ والمتعلقة بالتزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي . 

____________

1- أنظر د. محمد زكي محمود , آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية , دار الفكر العربي , القاهرة , 1967, ص 2

2- أنظر سليمان بن ناصر العجاجي , المسؤولية الجنائية عن أعمال البنوك الإسلامية , رسالة دكتوراه , جامعة الرياض , 2007, ص 104.

3- أنظر د. محمد سامي عبد الصادق , خدمة المعلومات الصوتية والالتزامات الناشئة عنها , دار النهضة العربية , 2005,

القاهرة , ص 137.

4- أنظر

GavaldaetStoufflet,op.cit,p.396.                                                                                                                  

5- تنص الفقرة (13) من المادة (226) من قانون العقوبات الفرنسي على

“Larevelation d,une in formation acaractere secret parune personne quienest de positairesoit paretat ou par profession, soitenraison d,une function ou d,un missiontemporaire, est punie d,un an d,emprisonnement et 15000 euros d,amende”                                                                                                                                                               

6- أنظر د. سعيد عبد اللطيف حسن , الحماية الجنائية للسرية المصرفية ( دراسة مقارنة ) – جريمة افشاء السر المصرفي , دار النهضة العربية , القاهرة , 2004 , ص 342.

7- انظر المادة (128) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (88) لسنة 2003 إذ تنص على " في الأحوال التي يرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لإحكام هذا القانون , متى ثبت علمهِ بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة , ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن معهُ عن الوفاء بما يحكم بهِ من عقوبات مالية وتعويضات , إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين بهِ باسمه نيابة عنهُ" .

8- أنظر المواد (122 و 123 و 124 و 125 و 126 ) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (88) لسنة 3003.

9- أنظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , دور البنك في خدمة تقديم المعلومات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008 ,ص 218.

10- أنظر د. عمر سالم , المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي الجديد , الطبعة الاولى, دار النهضة العربية , 1995, ص 75.

11- أنظر الفقرة (5) من المادة (56) من قانون المصارف العراقي والتي تنص على " لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي أيا من الإجراءات او العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذهِ المادة قيام أي مساءلة مدنية او جزائية وفقاً لإحكام أي قانون أخر ".

12- أنظر الفقرة (ح) من المادة (47) من القانون المدني العراقي والتي تنص على "كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية معنوية"

13- انظر المادة (48) من القانون المدني العراقي .

14- تنص المادة (123) من قانون العقوبات العراقي على " للمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أذا وقعت جناية أو جنحة من احد ممثليهِ أو مديريهِ أو وكلائهِ باسم الشخص المعنوي أو لحسابهِ وحكم عليهِ من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر فأكثر . وإذا ارتكبت الجناية أو الجنحة أكثر من مرة فللمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي " .

15- أنظر المادة (80) من قانون العقوبات العراقي السابقة الذكر في الصفحة 146 من الرسالة.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






خلال الأسبوع الحالي ستعمل بشكل تجريبي.. هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح مؤسسة الثقلين لعلاج الأورام في البصرة
على مساحة (1200) م2.. نسبة الإنجاز في مشروع تسقيف المخيم الحسيني المشرف تصل إلى (98%)
تضمنت مجموعة من المحاور والبرامج العلمية الأكاديمية... جامعتا وارث الأنبياء(ع) وواسط توقعان اتفاقية علمية
بالفيديو: بعد أن وجه بالتكفل بعلاجه بعد معاناة لمدة (12) عاما.. ممثل المرجعية العليا يستقبل الشاب (حسن) ويوصي بالاستمرار معه حتى يقف على قدميه مجددا