المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحتمس الرابع وتاريخ هذه المسلة.
2024-04-19
تحتمس الثالث يقيم مسلتين في معبد عين شمس وتنقلان إلى الإسكندرية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
تحتمس الرابع يقيم مسلةَ جدِّه في مكانها.
2024-04-19
منشآت تحتمس الثالث الدينية.
2024-04-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تخفيف العقوبة والإعفاء منها في القتل العمد  
  
3399   02:18 صباحاً   التاريخ: 21-4-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص50-55
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

* قد تقع جناية القتل العمد بكامل أركانها القانونية ، ومع ذلك لا يعاقب مرتكبها بالعقوبة المقررة للقتل عمداً ، وإنما يعاقب بعقوبة الجنحة وهي الحبس ، لقيام عذر شخصي مخفف للعقاب .

* وقد لا يعاقب مرتكب القتل عمداً على الإطلاق لأسباب أخرى تعود إلى قيام سبب من أسباب الإباحة . كالدفاع الشرعي ، أو انعدام المسئولية بسبب انعدام الأهلية الجنائية . ولا محل هنا لتناول تلك الطائفة الأخيرة من أسباب الإباحة أو امتناع المسئولية عن القتل العمد ، فموضع ذلك في دراسة القسم العام من قانون العقوبات .

* ولذلك تقتصر الدراسة هنا على القدر الشخصي المخفف للعقوبة وهو عذر استفزاز الزوج .

عذر استفزاز الزوج :

* نصت المادة ( ٢٣٧ ) من قانون العقوبات على أن " من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها ، يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤ و ٢٣٦ عقوبات مصري ".

ويتضح من هذا النص أن المشرع أستبعد عقوبتين إحداهما هي المقررة للقتل عمدا ( في المادة ٢٣٤ ) والثانية هي المقررة للضرب المفضي إلي الموت ( في المادة ٢٣٦ ) عقوبات . ومعنى ذلك أنه من المتصور أن يكون الزوج في هذا الفرض ، قد أتى فعله بقصد القتل ، (حيث يرد تطبيق المادة ( ٢٣٤ )، أو يقصد مجرد الإيذاء الذي تجاوز قصده إلى موت زوجته ومن يزني بها ، وهو مجال تطبيق المادة (٢٣٦ ) عقوبات .

طبيعة الجريمة المقررة هنا ، ومشكلة الشروع فيها :

وفقا للتقسيم الثلاثي للجرائم ، فإن الحبس هو عقوبة الجنحة .

وعليه فإذا كان المشرع قد قرر للجريمة التي نحن بصددها عقوبة الحبس ، فلا خلاف في كونها جنحة بالنظر إلي تلك العقوبة .

وتأسيسا على ذلك ، وقد يثور التساؤل عن حكم الفرض الذي يقوم فيه الزوج في هذه الحالة باستنفاذ الفعل المادي اللازم للقتل ، ولكن تخلفت النتيجة لسبب لا دخل لإرادته فيه ، أي يقف الركن المادي عند حد الشروع فهل يمتنع عقاب الزوج على شروع في قتل ، لأن الجريمة هنا أصبحت جنحة بنص القانون ، ومعلوم أنه لا عقاب على الجنح إلا بنص خاص ، ولم يرد نص خاص على العقاب على الشروع في هذه الجريمة الخاصة؟

* أم أنه يجوز العقاب على الشروع في هذه الحالة أيضاً تأسيساً على الطبيعة الأصلية لهذه الجريمة وهو كونها جناية ، والشروع فيها معاقب عليه دون حاجة لنص خاص؟ وإذا قيل بالعقاب على الشروع هنا، فما هي عقوبته ؟ منطق العقاب من حيث المبدأ النظري البحت قد يقضي بتوقيع عقوبة الشروع في جناية قتل عمد ، ولكن المنطق يأبى أن تكون عقوبة الشروع هنا أشد من عقوبة الجريمة التامة .

* ونعتقد أنه لا سند هنا لعقاب الشروع على ضرب أو إصابة عمدية إن كان قصده قد اتجه إلي القتل لا إلي مجرد الإيذاء ، لأن القانون إن كان يتيح العقاب على الجريمة متعدية القصد ، أي على ما وراء العمد، فإنه لم يرد فيه ما يجيز العقاب على ما هو دون العمد ، أي ما هو أقل من القصد الثابت لدى الجاني.

* ونعتقد أن ما يتفق مع كون هذه الجريمة جنحة  وفقاً لصريح النص  هو أنه لا يجوز العقاب على الشروع فيها لكونها جنحة ولعدم ورود نص خاص على العقاب على الشروع فيها . وفي حدود علمنا فإن مثل هذا الفرض لم يطرح على القضاء ليقول كلمته فيه .

شروط توافر عذر الاستفزاز :

الشرط الأول : صفة الجاني :

* يجب توافر صفة الزوج في مرتكب هذه الجريمة . أما الزوجة فهي ليست مخاطبة بهذا النص . ويرد الحديث هنا عن هاتين النقطتين كما يلي:

( أ ) ثبوت صفة الزوج :

* تثبت صفة الزوج للرجل ما دام الزواج قائماً شرعاً . وذلك يبدأ من عقد القران ( دون لزوم الدخول ) ، وإلى انتهاء الزواج بطلاق بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى ، لأن علاقة الزوجية هنا تكون قد انفصلت تماماً ، ولا تعود إلا بعقد قران جديد . أما الطلاق الرجعي ، فإن للزوج مراجعة زوجته بإرادته ما دامت العدة لم تنقضِ . ومن ثم فإن الزواج يكون قائماً رغم الطلاق الرجعي، ما دامت عدة الزوجة لم تنته بعد .

* والمخاطب بهذا النص هو الزوج فقط ، دون أي من أقاربه أو أخواته أو ذويه ، أما إذا ساهم معه آخر أياً كان ، فإنه يعاقب وفقاً لمركزه القانوني في المساهمة ، أصلية كانت أم تبعية . على أنه يندر أن يتحقق فرض المساهمة هنا ، لأن الوقت اللازم للاتفاق على المساهمة أياً كانت صورتها ، قد يمحو عنصر المفاجأة اللازم لقيام العذر .

كما لا يتوافر هذا العذر للرجل إلا بالنسبة لزوجته فقط دون أية امرأة أخرى كابنته أو أمه أو أخته ….الخ .

( ب ) سبب عدم مخاطبة الزوجة بهذا النص:

قد يظن البعض للوهلة الأولى أن هذا النصيف رقبين الرجل والمرأة ، مما يصيبه بعيب عدم المساواة أو التمييز بسبب الجنس .

وقد يتمادى البعض في التدليل على وجهة نظره هذه ، بالقول بأن

تشريعات جنائية أخرى كالقانون البلجيكي والإيطالي والبرتغالي….تسوي بين الزوجين في هذه الحالة .

* لكن الرد على ذلك ليس صعباً ، فالقوانين المشار إليها هي قوانين دول غير إسلامية ، ولا تعرف تعدد الزوجات ، ومن ثم فلا تثور لديها شبهة زواج الرجل بأخرى على غير علم من الأولى أو العكس ، بينما تجيز الشريعة الإسلامية تعدد للرجل الزوجات بالضوابط الشرعية المعروفة . ولذلك فقد تكون المرأة  التي ضبطت الزوجة زوجها معها  زوجة له هي الأخرى دون عل ى منها هي بذلك ، وتكفي هذه الشبهة لاستبعاد الجريمة يقتصر هذا العذر على الزوج دون الزوجة.

* يضاف إلى ذلك ، ما يقوله الأصول ؟ من أن المرأة هي " وعاء النسب " ولا يقبل أحد أن يكون في ذلك أي هذا الوعاء محلاً لاختلاط الأنساب .

* خلاصة القول هنا إذن ، أن مع التسليم بوحدة المشاعر بين الزوجين، إلا أن الأسباب الموضوعية سالفة البيان تحول دون مخاطبة الزوجة بهذا النص دون أن يكون في ذلك أي حطم نقدر المرأة ، أو تمييز للرجل عليها .

الشرط الثاني : مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا :

* يقصد بذلك أن يضبط الزوج زوجته حال تلبسها بالزنا هي ومن يزني بها . ولا يقتصر معنى التلبس على الأحوال المنصوص عليها في المادة ( ٣٠ ) من قانون الإجراءات الجنائية . بل إنه يشمل كذلك صوراً مما ورد في المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات .

* وعلى ذلك فلا يقتصر المعنى هنا على مشاهدة الاتصال الجنسي قائماً بالفعل بين زوجته ومن يزني بها ، وإنما يتحقق ذلك أيضاً إذا كانت المظاهر والظروف والملابسات التي تم الضبط فيها تقطع بحدوث ذلك الاتصال بالفعل، أو بأنه كان في طريقه للحدوث .

* ولعل هذا الشرط يختلط في الوقت نفسه بحكمة تخفيف العقاب ،

حيث يفاجأ الزوج بخيانة زوجته ، فتتملكه الثورة النفسية والغضب

الغريزي المصاحب لهذا الموقف ولا يستطيع السيطرة على نفسه فيرتكب جريمته .

* أما إذا تمكن الزوج من تمالك أعصابه ، وظل رابط الجأش ، وتغلبت لديه الروية على الثورة ، واستغرق ذلك بعض الوقت ، ثم عادت إليه ثورته وهياجه فارتكب الجريمة ، فقد لا يستفيد من الضرر لزوال أثر المفاجأة . وتقرير ذلك لقاضي الموضوع .

* ويثور هنا سؤال عن مدى اتفاق توافر عنصر المفاجأة ، مع الإصرار السابق على القتل المعلق على شرط أو أمر وكذلك الترصد .

فإذا كانت الواقعة أن زيداً كان يشك في سلوك زوجته، وخيانتها له ، فأراد أن يبدد الشك باليقين ، فأعلن عن سفره خارج البلدة لليلة أو أكثر، لكنه كمن في مكان قصي بالمنزل ، وما لبس أن شاهد شخصاً غريباً يحضر إلي المنزل واستقبلته زوجته ، فلبث برهة ثم برز من مخبئه فضبطهما في الوضع الشائن ، فقتلهما فإن العذر يكون متوافر في حقه .

الشرط الثالث : القتل في الحال :

* مؤدى المفاجأة هو أن يقدم الزوج فوراً وفي الحال على القتل. وذلك هو مبعث تقرير هذا العذر القانوني المخفف ؛ فإذا لم يرتكب القتل في الحال ، وإنما تراخى ذلك إلى ما بعد مرور فترة زمنية ما ، فإن القول ببقاء أثر المفاجأة قد يكون صعبا .

* مع ذلك فمن الممكن أن يفاجأ الزوج بهذا الموقف ، ويقرر فورا قتل زوجته ومن تزني معه ، لكن يهرع إلي المطبخ مثلا لإحضار سكين أو آلة حادة يرتكب بها القتل . فإن ذلك لا يعتبر تراخيا عن ارتكاب القتل في الحال . وعموما فإن تقدير ذلك كله يرجع غلي محكمة الموضوع في ضوء ما يثبت لها من أدلة في الدعوى .

العقوبة المقررة لهذه الجريمة :

وفقا لنص المادة ( ٢٣٧ ) عقوبات فعقوبة هذه الجريمة هي الحبس . ومعلوم أن مدة الحبس وفقا للقواعد العامة حدها الأدنى هو أربع وعشرون ساعة ، وحدها الأقصى هو ثلاث سنوات .

وليس هناك ما يمنع من أن يشمل الحكم الأمر بوقف التنفيذ وفقا للمادة ٥٥ من قانون العقوبات .

وقد سبق القول أنه لا عقاب على الشروع في هذه الجنحة لعدم وجود نص خاص بذلك .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يهدي ممثل المرجعية العليا درعا تثمينا للمساهمات الفاعلة والمساندة لإنجاح الفعاليات التي يقيمها خلال المناسبات الدينية
مراحل متقدمة من الإنجاز يشهدها مشروع مركز الشلل الدماغي في بابل
الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: يجب الاهتمام بالباحثين عن العمل ومنحهم الفرص المناسبة عبر الاهتمام بقدراتهم ومؤهلاتهم وإبداعاتهم
يمتد على مساحة (500) دونم ويستهدف توليد الطاقة الكهربائية.. العتبة الحسينية تعلن عن الشروع بإنشاء مشروع معمل لتدوير النفايات في كربلاء