المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7452 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحتمس الرابع وتاريخ هذه المسلة.
2024-04-19
تحتمس الثالث يقيم مسلتين في معبد عين شمس وتنقلان إلى الإسكندرية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
تحتمس الرابع يقيم مسلةَ جدِّه في مكانها.
2024-04-19
منشآت تحتمس الثالث الدينية.
2024-04-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إستصحاب حكم الخاص  
  
1095   07:05 صباحاً   التاريخ: 20-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 361
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

لا شبهة في أنّ جريان الاستصحاب مخصوص بما إذا لم يكن في البين عموم أو إطلاق يرفع الشكّ نفيا أو إثباتا، فإنّ الحاجة إلى الأصل إنّما هي بعد اليأس عن الدليل، فلا يرجع إليه مع وجود الدليل، وإنّما الكلام في بعض الموارد في أنّه موضع الرجوع إلى العامّ، أو موضع الاستصحاب، وهو ما إذا كان في البين عموم استغراقي، وخرج منه فرد في زمان، فشكّ في حكم هذا الفرد في ما بعد هذا الزمان، كما إذا ورد: أكرم العلماء، وخرج منه زيد العالم في يوم الجمعة، فشكّ في وجوب إكرامه وعدمه في يوم السبت، فهل يرجع فيه إلى عموم العام أو إلى استصحاب حكم الخاص؟.

 

تحرير الكلام في المقام أن يقال: إنّ العموم الأزماني تارة يلاحظ على وجه العموم الاستغراقي، فيفرض الزمان متعدّدا بتعدّد أجزائه، فيفرض كلّ جزء منه موضوعا مستقلّا، وهذا على قسمين، الأوّل: أن يلاحظ تلك الأجزاء الملحوظ على وجه الاستقلال في عرض أفراد العموم الأفرادي، فيصير كلّ فردا فردا بعدد تلك الأجزاء، فيكون مفاد قوله: أكرم العلماء كلّ يوم على هذا، أكرم زيدا الكائن في يوم الجمعة وزيدا الكائن في يوم السبت، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأفراد وسائر الأزمان، وحينئذ يكون الزمان قيدا مفرّدا مكثّرا لأفراد الموضوع.

والثاني: أن يلاحظ تلك الأجزاء في طول أفراد العموم الأفرادي وظرفا للحكم، فيكون مفاد قوله: أكرم العلماء كلّ يوم، على هذا: أكرم زيدا كلّ يوم وعمروا كلّ يوم، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأفراد، فالزيد على هذا فرد واحد في تمام الأيّام.

فالقضيّة في الصورة الاولى مشتملة على عموم واحد أفرادى، وفي الصورة الثانية على عمومين، أحدهما أفرادى والآخر أزماني، والثاني في طول الأوّل، وكيف كان فلا إشكال في الرجوع إلى العموم في كلتا الصورتين فيما إذا خرج فرد في زمان وشكّ فيه فيما بعد هذا الزمان، نعم لو سقط العموم عن الاستدلال بجهة من الجهات قال شيخنا المرتضى: لا مورد للاستصحاب؛ لأنّه إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.

وفيه أوّلا عدم تماميّته في الصورة الثانية؛ لما فرضنا من أنّ وحدة الموضوع لا ينثلم بتعدّد الأزمان، وثانيا أنّ المعيار في موضوع هذا الاستصحاب ملاحظة دليل الخاص لا العامّ، فإن اخذ الزمان في دليل الخاص على الوجه الأوّل لا يجوز الاستصحاب سواء اخذ في دليل العام على الوجه الأوّل أم الثاني، وإن اخذ في دليل الخاص على الوجه الثاني يجوز الاستصحاب من غير فرق بينهما أيضا، هذا كلّه لو بنينا في موضوع الاستصحاب على الموضوع الدليلى.

ولو بنينا على الموضوع العرفي كما هو الحقّ، فيمكن إحراز وحدته عرفا ولو في ما إذا اخذ الزمان قيدا مفردا في كلّ من العام والخاص كما هو واضح.

واخرى يلاحظ العموم الزماني على وجه الاستمرار، فيفرض الزمان شيئا واحدا مستمرّا، وهذا في القضايا التي لم يتعرّض فيها للزمان رأسا، كما في «أوفوا بالعقود» فإنّه إمّا أن يحمل هذا القضايا على إرادة زمان ما، وهو غير مراد قطعا؛ للزوم اللغويّة، وإمّا أن يحمل على زمان معيّن ويدفعه مقدّمات الحكمة، وحيث إنّ الزمان بحسب طبعه أمر واحد مستمرّ وإنّما يتقطّع ويتجزّى بسبب فرض الفارض، فلهذا ينزّل الإطلاق بدليل الحكمة على الاستمرار دون الاستغراق؛ لأنّ الاستغراق هو المحتاج إلى المئونة دون الاستمرار.

وقد يصرّح بهذا المعنى أي الاستمرار في اللفظ كما يقال: أكرم العلماء دائما، وكيف كان فقد يقال في هذه الصورة أيضا بتعيّن الرجوع إلى العموم بتقريب أنّ معيار الرجوع إلى العموم هو الظهور اللفظي ودخول مورد الشكّ تحت مدلول‏ اللفظ بنظره اللفظي، وهذا معنى أصالة عدم التخصيص وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة، ولا شبهة أنّ العام في هذه الصورة ناظر إلى جميع الأوقات، غاية الأمر بنظر وحدانى لا بلحاظات عديدة، ولا يفرق الحال في التمسّك لمورد الشكّ بالعموم بين كونه ملحوظا بالاستقلال أو بالتبع، ومجرّد عدم لزوم زيادة التخصيص من خروجه في الثاني دون الأوّل لا يوجب عدم التمسّك في الثاني.

ألا ترى أنّه لو قيل: أكرم مجموع العلماء فخرج البعض نتمسّك للبعض الآخر بهذا العموم، مع عدم كونه ملحوظا بالاستقلال، بل بالتبع وفي ضمن المجموع، وأيضا نقول: الأصل عدم خروج الزائد عن القدر المعلوم وإن كان هذا الزائد على تقدير خروجه خارجا مع القدر المعلوم بعنوان واحد؛ إذ لا يفرق في جريان هذا الأصل بين كيفيّات الخروج وأنّه كان بإخراج واحد أو بإخراجين كان الخارج ملحوظا بالاستقلال أو بالتبع، بل المعيار في جريانه كون الخارج قليلا أو كثيرا.

والحقّ هو الرجوع إلى الاستصحاب وفاقا لمؤسّسة شيخنا المرتضى والأساتيد من بعده، وتقريبه أنّه قد يلاحظ الزمان في العموم ويفرض له الأجزاء ويلاحظ أجزائه في عرض واحد، وهذا على ثلاثة أنحاء.

الأوّل: أن يلاحظ تلك الأجزاء على وجه العموم الاستغراقي وكانت مفرّدة لأفراد العموم الأفرادي، والثاني: أن يلاحظ على وجه العموم الاستغراقي وكانت ظرفا للحكم، والثالث: أن يلاحظ على وجه العموم المجموعي، ولا إشكال في الرجوع إلى العموم في الأوّلين، وكذا في الثالث؛ إذ لو خرج واحد من الأجزاء ينصرف المجموع إلى الباقي، والفرق بينه وبين الأوّلين أنّ كلّ جزء ملحوظ فيه بالتبع، وفيهما بالاستقلال.

وقد لا يلاحظ المتكلّم الزمان أصلا، بل فعله جعل حكم على موضوع ذي أفراد، غاية الأمر نستكشف بمقدّمات الحكمة أنّ ما أفاده لفظة تمام مقصوده، مثلا لو قال: أكرم الرجل، نقول بمقدّمات الحكمة: إنّه لا دخل في مطلبه إلّا لإكرام الرجل فينتشر قهرا بين الأسود والأبيض والزيد والعمرو والقصير والطويل، وغير ذلك، لا أنّ المتكلّم لاحظ العموم بالنسبة إلى هذه الحالات والأفراد، فالحاصل من قبله ليس إلّا عدم لحاظ القيد، فينتج ذلك في بعض المقامات العموم البدلي كما في المثال، وفي بعضها العموم الاستغراقي في أحلّ اللّه البيع، وفي ما نحن فيه شيئا آخر.

بيانه أنّ العموم الأفرادي هنا محفوظ بالفرض، فيشمل لفظ العلماء في قوله:

أكرم العلماء، زيدا، فيتعلّق به حكم وجوب الإكرام، وحيث إنّ الزيد أمر واحد ذو بقاء، والزمان أيضا أمر واحد ذو بقاء، فإذا لم يلاحظ المتكلّم سوى جعل العلاقة بين وجوب الإكرام وبين الزيد فلازمه قهرا استمرار الوجوب باستمرار الزيد واستمرار الزمان، وليس في هذا ملاحظة أجزاء الزمان أصلا لا تبعا ولا استقلالا، والاستمرار أمر وحداني ذو امتداد وطول، فاذا ارتفعت العلاقة المذكورة في زمان ارتفع هذا المعنى الوحداني الذي هو الاستمرار من البين، ووجود الحكم في الزمان الثاني ليس محقّقا للاستمرار أمر وحداني ذو امتداد وطول، فإذا ارتفعت العلاقة المذكورة في زمان ارتفع هذا المعنى الوحداني الذي هو الاستمرار من البين، ووجود الحكم في الزمان الثاني ليس محقّقا للاستمرار، بل لحدوث العلاقة وتجدّدها، وهذا معنى عدم زيادة التخصيص ونقصانه بوجود الحكم في الزمان الثاني وعدمه.

وهكذا الكلام في ما إذا قال: أكرم العلماء دائما إذا لم يكن الملحوظ مجموع الأزمنة بحيث كانت الأجزاء ملحوظة في عرض واحد بلحاظ واحد، بل كان الملحوظ هو المعنى الوحداني الطولاني الذي هو الاستمرار والدوام، ونظير البقاء والاستمرار هنا البقاء والاستمرار في باب الاستصحاب، حيث إنّه لو انقطع بحدوث اليقين لا يعود بعد ذلك بعود الشكّ.

ثمّ إنّ بعض أساطين العصر حمل كلام شيخنا المرتضى قدّس سرّه في هذا المقام على كون الاستمرار قيدا للفعل، بمعنى أنّ الواجب أمر واحد مستمرّ، مثل إكرام زيد مستمرّا، فليس في البين إلّا طاعة واحدة ومعصية واحدة، وهذا خطاء، بل مراده قدّس سرّه كون الاستمرار وصفا للوجوب، فإكرام زيد واجب مستمرّا بمعنى أنّ وجوب الإكرام يلازمه ولا ينفكّ عنه، فكلّ زمان كان الزيد موجودا فمقتضى الوجوب الملازم له كون إكرامه في هذا الزمان موردا للإطاعة والمعصية، والحاصل أنّ المراد استمرار الوجوب، لا وجوب الاستمرار، كما أنّ هذا هو الحال في البقاء في باب الاستصحاب.

وليعلم أنّ ما ذكرنا من الرجوع إلى الاستصحاب إنّما هو في ما إذا لم يكن خروج الفرد في زمان من باب تغيير العنوان، وإلّا فلا إشكال في أنّه لو عاد إلى العنوان الأوّل لا يستصحب حكم العنوان الثاني، بل يرجع إلى حكم العنوان الأوّل، فلو صار الحاضر مسافرا ثمّ صار حاضرا لا يستصحب حكم المسافر، بل يرجع إلى حكم الحاضر، فالاستصحاب مخصوص بما إذا كان المتحقّق مجرد إخراج الفرد في زمان كإخراج زيد يوم الجمعة من دون أن يكون في البين تصنيف الموضوع إلى عنوانين.

بقي هنا شي‏ء ينبغي التنبيه عليه، وهو أنّه قد قلنا: إنّ المتكلّم لا يلاحظ الزمان أصلا، لا بفرض الأجزاء له وملاحظة كلّ واحد على وجه الاستقلال إمّا بنحو التفريد وإمّا بنحو الظرفيّة، ولا بفرض الأجزاء له وملاحظة المجموع بلحاظ واحد حتّى يكون كلّ واحد ملحوظا بالتبع، بل ولا بنحو الاستمرار، وإنّما يتكلّم بقضيّة كليّة ومفادها ليس بأزيد من استيعاب الحكم لجميع الأفراد، وهذا يتحقّق بثبوته في كلّ فرد في زمان ما ولا يستدعي الاستمرار، ومقدّمات الحكمة لا تفيد لحاظ المتكلّم للإطلاق، فإنّ وجه الأخذ بالإطلاق في قبال التقييد كونه أخفّ مئونة من التقييد، فإذا كان هو أيضا محتاجا إلى اللحاظ كان كالتقييد، بل مفادها عدم لحاظ غير مؤدّى اللفظ وأنّ ما أعطاه المتكلّم لفظا فغيره غير دخيل لبّا، فإذا كان ما في الواقع واللبّ منحصرا في جعل وجوب الإكرام في كلّ فرد من العالم فمعناه عدم مدخليّة زمان خاص، وحيث انّ زمانا ما أيضا يوجب اللغويّة فلازم ذلك أن يدوم الحكم بدوام الفرد، لا أنّ المتكلّم لاحظ الدوام.

ثمّ الدوام المستفاد من المقدّمات أمر وحداني، فكما أنّ الفرد أمر وحداني ولا يصير بدوامه أفرادا متعدّدة، كذلك الحكم اللاصق به بتلك المقدّمات أيضا أمر وحدانى، ولا يصير بالدوام أحكاما عديدة وإن كان مع ذلك يقتضي امتثالات عديدة، وقد تقدّم تصويره.

ثمّ قلنا: إنّه بعد تمام هذه الشروط لا بدّ من ملاحظة المخصّص، فإن كان مفيدا لتقييد العام بغير عنوانه كما في «لا تكرم فسّاق العلماء» حيث يوجب تقييد إكرام العلماء بغير الفسّاق يتعيّن العمل بالعام في ما بعد انقضاء زمن الخاص، فلو صار الفرد مصداقا لغير الفاسق ثمّ صار في زمان مصداقا للفاسق، ثمّ خرج عنه في ما بعد هذا الزمان وصار مصداقا لغير الفاسق يلحقه في كلّ زمان حكم ما كان مصداقا له، وإن كان مفيدا لمحض التخصيص من دون إعطاء عنوان أصلا، كما لو قام الإجماع في يوم الجمعة على عدم وجوب إكرام زيد وكان المتيقّن منه هذا اليوم فها هنا يرجع بعد انقضاء زمن الخاص إلى استصحاب حكمه.

وعلى هذا فربّما يخدش في ما يقال في هذا المقام من التفصيل بين منقطع الأوّل أو الآخر، وبين منقطع الوسط بالعمل بالعام في الأوّلين، وبالاستصحاب في الأخير.

فيقال: إن كان وجه العمل بالعموم في الأوّلين إرجاع التخصيص إلى تقييد العام ثمّ إجراء أصالة عدم زيادة التقييد كما إذا قيل بانقسام العقد مثلا إلى الكائن في المجلس وغير الكائن فيه فلا بدّ أن يقال بمثله في منقطع الوسط، فيقال: إنّ العقد مثلا منقسم إلى الكائن في أوّل أزمنة الاطّلاع على الغبن وغير الكائن فيه.

وإن لم يكن وجه العمل هو التقييد فنقول: هنا ظهوران، ظهور العام في شمول هذا الفرد الذي خرج في أوّل زمان وجوده أو في آخره، وظهور الإطلاق الحاصل من المقدّمات في ملازمة الحكم لهذا الفرد، وعدم انفكاكه عنه من أوّل زمان وجوده إلى آخر عمره، ولا يخفي عدم إمكان حفظ الظهورين معا، وحينئذ فإن رفعنا اليد عن‏ الأوّل وقلنا: هذا الفرد خارج عن العموم رأسا، أو رفعنا اليد عن الثاني وقلنا: إنّه داخل في العموم ولكنّ الاستمرار الذي أفاده مقدّمات الحكمة قد انكشف خلافه في خصوص هذا الفرد، فليس أحدهما بأولى من الآخر؛ لظهور أنّ الأوّل أيضا ليس فيه إلّا مخالفة ظهور واحد.

ولو سلّمنا ترجيح الظهور الأوّل على الثاني لكونه لفظيّا والثاني إطلاقيّا، لكن نقول: ما المانع عن الاستصحاب هنا، فإن كان هو ظهور العموم في شمول هذا الفرد فقد عرفت عدم استدعائه للاستمرار، وصدقه بثبوت الحكم في الفرد في زمان ما ولو في أواخر أزمنة وجوده، وإن كان هو الظهور الحاصل من المقدّمات فقد عرفت أنّه دلالة واحدة ومدلول واحد وهو الاستمرار من أوّل وجود الفرد إلى آخر عمره، وهو مقطوع الخلاف، ولا يفرق الحال بعد ارتفاع ذلك بين ثبوت الاستمرار في بعض أزمنة الوجود وعدمه.

فإن قلت: ثبوته في بعض الأزمنة مقتضى المقدّمات.

قلت: فيلزم النظر إلى قطعات الزمان ووجود الدلالات العديدة على حسبها، وهو خلاف الفرض مع أنّه إن قلت بذلك فلم لا تقول به في منقطع الوسط؟.

ويمكن دفع الخدشة بأنّ مفاد المقدّمات هو عدم انفكاك الحكم عن الفرد مهما أمكن، فإن أمكن فمن أوّل أزمنة وجوده، وإلّا فمن الثاني، وإلّا فمن الثالث وهكذا، وليس مفادها تعيين المبدا في شي‏ء منها، وإنّما يتعيّن في واحد منها بواسطة وجود الدليل المخالف وعدمه، ولا إشكال أنّ مقتضى ذلك هو الاقتصار على القدر المتيقّن من دليل الخاصّ إذا كان في أوّل ازمنة الوجود أو في أواخرها، والرجوع في غيره إلى مقتضى المقدّمات من دون حاجة إلى إثبات دلالتين لها، وهذا بخلاف ما إذا كان دليل الخاص في الأثناء، فإنّه ينقطع بذلك نظام الاستمرار، فإثبات الحكم بعده يحتاج إلى دلالة اخرى.

فإن قلت: لم لا تجعل مبدأ الاستمرار في منقطع الوسط ما بعد زمن المخصّص، وتجعله أوّل زمان الوجود؟

قلت: وجهه أنّ جعل المبدا في ما بعد زمن المخصّص يحتاج إلى لحاظ مستقلّ، وجعله في أوّل الوجود لا يحتاج إليه.

فإن قلت: هذا مسلّم فيما إذا كان الفرد من أوّل وجوده داخلا، وأمّا لو علم بخروجه من أوّل وجوده فينكشف خطاء ما فهمناه من المقدّمات من عدم دخل شي‏ء آخر، فيتبيّن أنّ لشي‏ء آخر أيضا دخلا، وبعد ذلك فإثبات غير ما فهمناه يحتاج إلى دلالة اخرى، هذا حال الإطلاق، وأمّا العموم الأفرادي فقد عرفت عدم استدعائه إلّا الدخول في زمان ما ولو في آخر أزمنة الوجود.

قلت: هذا تفكيك وتقطيع قهري حاصل من وجود المقيّد في بعض من الزمان، وليس من مفاد المقدّمات حتى يكون من باب تعدّد اللحاظ.

فإن قلت: سلّمنا، ولكن إجراء الإطلاق فرع شمول العموم، والمفروض عدم دلالة العموم على تعيين زمان الدخول في هذا الزمان، فيمكن أن يكون شمول العموم في زمان ما من آخر أزمنة الوجود، فلا يبقى للمقدّمات محلّ.

قلت: الفرد غير خارج عن العموم، وإنّما يخرج عن العموم لو انتفى عنه الحكم في جميع أزمنة وجوده، وحينئذ فالظهور الإطلاقي لو سقط عن الحجيّة بالنسبة إلى الزمان الأوّل لوجود المقيّد، فحجيّته بالنسبة إلى الزمان الثاني محفوظة، وذلك لما تقرّر في محلّه من أنّ المطلق المقيّد بمقيّد منفصل حجّة في الباقي.

فإن قلت: فلم لا تقول بذلك أعني حجيّة الظهور الإطلاقي بالنسبة إلى ما بعد زمان المقيّد في منقطع الوسط؟.

قلت: الوجه أنّه قد سبق الحكم بالاستمرار هناك ولم يسبق الحكم به بعد هنا.

فإن قلت: فما المعيّن لمبدا الاستمرار في هذا الزمان الذي يكون بعد المقيّد الواقع في أوّل الوجود، مع أنّه ليس في العموم الأفرادي ولا في المقدّمات دلالة على تعيين المبدا.

قلت: المعيّن عدم وجود المقيّد فيه.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


موكب أهالي كربلاء يهدي ممثل المرجعية العليا درعا تثمينا للمساهمات الفاعلة والمساندة لإنجاح الفعاليات التي يقيمها خلال المناسبات الدينية
مراحل متقدمة من الإنجاز يشهدها مشروع مركز الشلل الدماغي في بابل
الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: يجب الاهتمام بالباحثين عن العمل ومنحهم الفرص المناسبة عبر الاهتمام بقدراتهم ومؤهلاتهم وإبداعاتهم
يمتد على مساحة (500) دونم ويستهدف توليد الطاقة الكهربائية.. العتبة الحسينية تعلن عن الشروع بإنشاء مشروع معمل لتدوير النفايات في كربلاء