المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التفريخ في السمان
2024-04-25
منخبر رع سنب يتسلَّم جزية بلاد النوبة.
2024-04-25
منخبر رع سنب الكاهن الأكبر للإله آمون.
2024-04-25
أمنمحاب يخرج للصيد وزيارة حديقته.
2024-04-25
الوظائف العليا والكهنة.
2024-04-25
نظم تربية السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حقوق المدعى عليه أثناء الاستجواب  
  
1779   01:47 صباحاً   التاريخ: 2-9-2019
المؤلف : حبيب مخائيل ضومط
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص28-30
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-3-2016 2188
التاريخ: 16-3-2016 5810
التاريخ: 13-6-2018 7818
التاريخ: 11-12-2017 15033

الاستجواب في معناه القانوني يتضمن توجيه التهمة إلى المتهم ومواجهته بالأدلة القائمة قبله بمختلف أنواعها، ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية ليفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف. وأول ما للمتهم من ضمانات بصدد الاستجواب، هي أن يجري التحقيق معه في مكان مؤهل لذلك، وفي ظروف تسمح بأن يدلي بأقواله في حرية تامة دونما تأثير من أحد. لقد حرص قانون أصول المحاكمات على تعيين السلطة المخولة بالاستجواب تعيناً دقيقاً وقام بحصره بقاضي التحقيق والإحالة بطبيعة الحال وبالنائب العام في حالات معينة ، وليس له أن ينيب عنه أحد من رجال الضابطة العدلية والسبب في ذلك أن الاستجواب يرسم اتجاه الدعوى ، وهذا أمر له خطورته، فلا بد من ممارسته بصورة شخصية ، وهذا ما نصت عليه المادة 101 أصول محاكمات جزائية السوري  :

{ 1 - يمكن قاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق أخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب ، وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه{. خاصة أن التحقيقات الجارية مع المتهم والظنين تعتبر من الأدلة أمام محاكم الأساس.

أما الضمانات التي يتمتع بها المدعى عليه في مرحلة الاستجواب فهي:

1 - الحق في التزام الصمت:

من عناصر الحرية في إبداء الأقوال عدم الإخلال بحق المتهم في التزام الصمت والامتناع عن الإجابة على ما يطرح عليه حين سؤاله أو استجوابه. ما دام الصمت في ذاته يعد حقاً للمتهم فلا يصح أن يؤخذ من حقه هذا قرينة ضده، ذلك أن حق المتهم في التزام الصمت متأصل من مبدأ افتراض البراءة الذي يتمتع به المتهم، وهو في ذاته ضمان هام لحقه في ألا يرغم على الاعتراف على نفسه. إلا أن القانون لم يتخذ موقفاً واضحاً من هذا المبدأ، لا بل لم يتخذ أي موقف على الإطلاق ولكن الفقه أقر بحق المدعى عليه بالصمت وأنه يجب ألا يؤخذ من صمته قرينة على إدانته فإذا أمتنع المدعى عليه عن الكلام فلا يملك المحقق سوى تدوين ذلك في محضر الاستجواب ثم يستمر في أعمال التحقيق.

(إن سكوت المدعى عليه لا يعتبر إقراراً منه عما نسب إليه وأنه لا ينسب إلى ساكت قول).

2 - عدم جواز تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف:

نصت المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:

(لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة) نصب المادة / 391 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1 - من سام شخصا ضروبا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات

2 - وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة) .

لقد استوقفتني عبارة لا يجيزها القانون في النص السابق كثيراً كون سياقها في النص يفهم منه بأنه توجد ضروب من الشدة يجيزها القانون، وعليه فإنا أعتقد وجوب صياغة هذه المادة بشكل يتماشى مع ضمانات الحرية الشخصية والدفاع .كما وقد نصت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أوالمهينة في مادتها الأولى على أنه:

(1 . لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

2 . لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.).

كما ونصت في المادة الثانية على:

( 1 . تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2 . لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

3 . لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.)

(لا قيمة قانونية لأي اعتراف أخذ بالتعذيب أو الإكراه المادي أو المعنوي)

اجتهاد منشور في مجلة القانون 1982 ص 666

فإذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة تعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلاً ضد الشخص الذي أدلى به، أو ضد أي شخص آخر في أي دعوى.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






استقبل حالات من السعودية وإيران والكويت والبحرين.. مركز تابع للعتبة الحسينية متخصص بعلاج العقم يقدم خدماته لأكثر من (3841) مريضا خلال الربع الأول من العام الحالي
مستشفى متخصص بأمراض الدم وزراعة النخاع تابع للعتبة الحسينية ينجح بإجراء أول عملية زراعة (نخاع غيري)
شملت كلا الجنسين ... العتبة الحسينية تقيم دورات تقوية مجانية لطلبة المراحل المنتهية
خلال استقباله عددا من الخبراء والمحكمين الدوليين والمهتمين بالشأن القرآني.. ممثل المرجعية العليا يدعو الى الاهتمام بالطلبة وبناء الشخصية القرآنية لديهم