المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الذبح (مناسك منى)  
  
608   12:29 مساءً   التاريخ: 28-9-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 440- 445
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-9-2018 701
التاريخ: 19-9-2016 513
التاريخ: 7-12-2019 647
التاريخ: 28-9-2018 741

ومباحثه أربعة :

[البحث] الأول : في أصناف الدماء :

إراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع والكفارات والمنذور وشبهه ودم التحلل؛ والثاني: هدي القران والأضحية وما يتقرب به تبرعا.

فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره متطوعا بالحج أو مفترضا ولا يجب على غيره.

ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم، فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي.

ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم- على رأي-، وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد.

ولو فقد الهدي ووجد ثمنه، خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجة، فان لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة.

ولو عجز عن الثمن تعين البدل، وهو صوم عشرة أيام (ثلاثة) في الحج متوالية آخرها عرفة، فان أخر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع الى بعد النفر، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة؛ فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه؛ ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي ؛ ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا؛ و(السبعة) إذا رجع الى أهله، فإن أقام بمكة انتظر الأسبق- من مضي شهر ووصول أصحابه بلده- ثمَّ صامها.

ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة- على‌ رأي-، وإن لم يصل بلده؛ ولو مات من وجب عليه الهدي اخرج من صلب المال.

و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي.

ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع شياه.

البحث الثاني : في صفات الهدي وكيفية الذبح :

يجب أن يكون من النعم- الإبل أو البقر أو الغنم- ثنيا، فمن الإبل ما كمل خمس سنين، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزئ الجذع من الضأن لسنته؛ تاما فلا يجزئ العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا مكسورة القرن الداخل، ولا مقطوعة الاذن، ولا الخصي، ولا المهزولة- وهي التي ليس على كليتيها شحم- إلا أن يكون قد شراها على أنها سمينة، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ.

ويستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه، قد عرف بها، إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز، وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل.

ويكره التضحية بالجاموس والثور والموجوء.

ويجب في الذبح النية، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.

ويستحب نحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنها من الجانب الأيمن، والدعاء عند الذبح، والمباشرة فان لم يحسن فجعل اليد مع يد الذابح.

ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه.

وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها.

البحث الثالث : في هدي القِران والأضحية :

وهما مستحبان؛ ولا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه وان أشعره أو قلده، لك متى ساقه فلا بد من نحره؛ ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر؛ ولو هلك لم يجب بدله، والمضمون- كالكفارات- يجب البدل فيه.

ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة، ويجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله.

ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وان كان معينا بالنذر.

ولو ضل فذبحه الواجب عن صاحبه أجزأ عنه، ولو أقام بدله ثمَّ وجده ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ويجب مع النذر.

ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده.

ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، ولا من جلودها، ولا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول؛ ويستحب ان يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع وكذا الأضحية.

ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها، فان اختلفت أثمانها تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون.

ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شي‌ء من جلودها، وإعطاؤها الجزار، بل يستحب الصدقة بها.

البحث الرابع : في مكان إراقة الدماء وزمانها :

أما دم التحلل فان كان عن صد فمكانه موضعه، وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام؛ وان كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق.

ومكان الكفارات جمع منى ان كان حاجا وإلا فمكة، وزمانها وقت حصول سببها.

ومكان هدي التمتع منى، ويجب إخراج ما يذبح بمنى الى مصرفه بها؛ وزمانه يوم النحر قبل الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية‌ ذي الحجة.

ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام الحج، وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة؛ وزمانه كهدي التمتع.

ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين، وإلا نحرها بمكة.

ولا يتعين للأضحية مكان؛ وزمانها بمنى أربعة - يوم النحر وثلاثة بعده-، وفي الأمصار ثلاثة؛ ويجوز ادخار لحمها، ويكره ان يخرج به من منى، ويجوز إخراج ما ضحاه غيره.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع