المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علي مع الحق والحق مع علي
2024-04-23
صفات المتقين / لا يشمت بالمصائب
2024-04-23
الخلاص من الأخلاق السيئة
2024-04-23
معنى التمحيص
2024-04-23
معنى المداولة
2024-04-23
الطلاق / الطلاق الضروري
2024-04-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الظروف المشددة للعقوبة  
  
28117   10:55 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : لي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص444-447
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ويراد بالظروف المشددة بأنها تلك الظروف المحددة بالقانون والمتصلة بالجريمة او بالجاني والتي يترتب عليها تشديد العقوبة المقررة للجريمة الى أكثر من الحد الأعلى الذي قرره القانون. يوجب قانون العقوبات السوفيتي على المحكمة ان تقوم بتوقيع العقوبات التي تقررها المادة المنصوص عليها في القانون الذي قضي بالمسؤولية عن الجريمة المرتكبة. ويجب على المحكمة لدى اصدار حكمها، وهي تستهدي بمفاهيم العدالة الاشتراكية، ان تأخذ في اعتبارها طبيعة ومدى خطورة الجريمة على المجتمع، واخلاق المحكوم عليه، والظروف الملابسة المخففة او المشددة للعقوبة. انظر المادة (32) من القانون المذكور. فالظروف المشددة تؤدي الى تشديد العقوبة في الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على ذلك، ولا خيار للقاضي في الامتناع عن تطبيقها او بالتوسع في هذا التطبيق في غير الحالات التي حددها القانون لها شأنها في ذلك شأن الاعذار القانونية المعفية من العقوبة او المخففة لها.

نوعا الظروف المشددة:-

الظروف المشددة على نوعين :

1.ظروف مشددة عامة

2.ظروف مشددة خاصة.

3.الظروف المشددة العامة :

وهي تلك الظروف التي ينص عليها القانون والتي تسري بالنسبة الى جميع الجرائم وقد حددتها المادة 135 من ق.ع.ع. قانون العقوبات العراقي في أربعة ظروف هي :

1.ارتكاب الجريمة بباعث دنيء

2.ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادراك المجني عليه او عجزه عن المقاومة في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه.

3.استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عليه.

4.استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال.

سلطته او نفوذ المستمدين من وظيفته (1).

2.الظروف المشددة الخاصة

وهي الظروف المنصوص عليها في القانون والتي ليست لها صفة العموم في جميع الجرائم، بل انها خاصة ببعض الجرائم، أي لا تسري سريانا عاما على جميع الجرائم كما هو شأن الظروف المشددة العامة بل انها خاصة ببعض الجرائم، ومن اجل ذلك ذكرها القانون في مواد متفرقة في المواضع التي قررها فيها. كظرف وقوع السرقة ليلا او وقوعها بالاكراه. والظروف المشددة بشكل عام بعضها ما يتصل بنفس الواقعة الاجرامية وظروف ارتكابها ويطلق عليه الظروف المشددة المادية كالتسور والكسر من الخارج، والبعض الاخر يتصل بشخص الجاني ولا شان لها بالفعل المادي المكون للجريمة ويطلق عليه الظروف الشخصية كسبق الاصرار في جرائم القتل، وصفة الخادم في السرقة. وتبدو أهمية التفرقة بين النوعين في عقوبة الفاعلين للجريمة والشركاء فيها : فاذا ما تحققت الظروف المشددة المادية، فان اثر التشديد ينصرفا لى جميع الجناة سواء من ساهم منهم في الواقعة بصفة فاعلا اصليا ام شريكا ومن كان يعلم بهذا الظروف المادي ام كان يجهله او لم يتوقعه او حتى لو حاول ان يدرأه وذلك تطبيقا لقاعدة (من ساهم في الجريمة فعليه عقوبتها) أما اذا تحققت الظروف المشددة الشخصية التي تتعلق بالأحوال الخاصة بأحد الجناة فانها تقتضي تغيير وصف الواقعة بمعنى انها تتطلب تطبيق مادة او فقرة بدلا من أخرى، والقاعدة فيها انها تسرى على صاحبها فقط اذا كان فاعلا اصليا للواقعة ولا تسري حتى على صاحبها اذا كان مجرد شريك تطبيقا لنظرية استعارة العقوبة، فاذا قام طبيب بأسقاط جنائي كانت الواقعة بالنسبة له جناية لا جنحة اما اذا حرض الطبيب شخصا غير طبيب على هذا الاسقاط فالواقعة جنحة بالنسبة للاثنين معا للفاعل الأصلي لعدم توفر الصفة المشددة المطلوبة فيه وللطبيب؛ لانه في الواقعة مجرد شريك يستعير عقوبته من الفعل الذي قام به غير الطبيب (2).

العقوبة في حالة وجود ظرف مشدد

اذا توافر جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة ان تحكم على الوجه الاتي :

1.اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد جاز الحكم بالاعدام.

2.اذا كانت العقوبة السجن المؤقت او الحبس جاز الحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على ان لا تزيد مدة السجن المؤقتة في أي حالة عن عشرين سنة ومدة الحبس على عشر سنوات.

3.اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة يجوز ان تبلغ ضعف المدة التي يمكن ان يحكم بها طبقا للمقياس المقرر في الفقرة (2) المادة 93 (3) على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال عن اربع سنوات (4).

_________________________________

1- يعتبر من الظروف المشددة في قانون العقوبات السوفيتي ما يلي :-

1.ارتكاب جريمة بواسطة جماعة منظمة، 2- ارتكاب الجريمة بدافع الجشع او غير ذلك من البواعث الدنيئة، 3- اذا ترتب على الجريمة آثار خطيرة، 4- ارتكاب الجريمة تجاه القاصر او شخص طاعن في السن او شخص يوجد في حالة عجز، 5- تحريض القاصر على ارتكاب الجريمة او التسبب في اقتحام القاصر في ارتكابها. 6- اذا انطوى ارتكاب على وحشية بالغة او إذلال للمجني عليه. 7- ارتكاب الجريمة باستغلال ظروف كارثة اجتماعية. 8- ارتكاب الجريمة باستعمال وسائل خطرة بصفة عامة. انظر المادة (34) من القانون المذكور.

2-انظر عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد، 1969 – 1970، ص320 – 322.

3-تنص الفقرة (2) من المادة 93 على أنه (اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوميا عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين.

4-انظر المادة 136 ق.ع.ع.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف