x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مفهوم الحكم في الدعوى الإدارية

المؤلف:  بلند احمد رسول اغا

المصدر:  خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها

الجزء والصفحة:  ص 194-206

2-2-2023

2394

 لتحديد هذا المفهوم نعرف الحكم في الدعوى الإدارية بداية، ثم نحدد عناصره و أهم الشروط التي يجب أن تتوافر فيه، و نبين أهم الآثار التي ترتبها مع الحجية التي يتمتع بها هذا الحكم، وذلك على التوالي: أولاً تعريف الحكم هو حسم للنزاع كلاً أو جزءاً، بما يقرره القاضي من أحكام في الدعوى المرفوع اليه، أو الفصل والبت في الدعوى على نحو حاسم في الموضوع (1)، وهو الغرض الرئيس من الدعوى هو أيضاً الخاتمة الرئيسة للدعوى الإدارية، إذ الغرض من رفع الدعوى الى القضاء الإداري والسير فيها هو الوصول الى حكم يتفق مع حقيقة مراكز الخصوم فيها ليضع حداً للنزاع ببيان وجه الحق في طلبات الخصوم وحقوقهم ومدى مشروعية القرار محل الطعن . (2) والحكم بهذا المعنى يكون إستعمالاً لسلطة القاضي القضائية، فهو يصدر في خصومة نشأت من خلال ممارسة حق الدعوى بواسطة الطلب القضائي الذي يتضمن منازعة بين شخصين أو أكثر، فهو العمل الأخير في الإجراءات سواء في الخصومة كلها أو مرحلة من مراحلها، وهو بذلك يعد إجراء من إجراءات الخصومة، يخضع للقواعد العامة للإجراءات القضائية في قانون المرافعات من حيث صحته وبطلانه (3).

وهناك من يعرف الحكم بأنه " قرار مكتوب مكتمل التوقيع صادر من ذي ولاية قضائية فصلاً في خصومة قضائية بالشكل الذي حدده القانون لإصدار الأحكام (4) ، ويعرف بأنه " قرار نهائي يعلنه القاضي في نطاق خصومة معروضة عليه متبعاً في ذلك إجراءات شكلية معينة بقصد واقعة تجهيل تكتنف عائديه حق يدعيه طرف ويذكره طرف أخر . (5) وتستنفذ المحكمة ولايتها بإصدار الحكم ، ويستوي في ذلك أن يصدر هذا الحكم عن المحكمة بالمعنى الفني، أو عن هيئة قضائية اختصها المشرع بالفصل في المنازعات (6) ، إذ بعد الانتهاء من دراسة كافة جوانب الدعوى وموضوعها ووقائعها، يصدر القاضي الإداري قراره بإقفال باب المرافعة، وحجز القضية للحكم في جلسة قادمة، ثم يعقب ذلك المداولة بين أعضاء المحكمة، وهي مداولة سرية ولا يشترك فيها سوى القضاة الذين سمعوا المرافعة، وبعد ذلك يتم النطق بالحكم في الدعوى وذلك بتلاوته في جلسة علنية (7)، ولما كانت هذه الإجراءات هي نفس ما يتبع أمام القضاء المدني فلا نرى حاجة للخوض فيها.

إن الحكم الصادر في الدعوى الإدارية يماثل الحكم الصادر في أي دعوى أخرى، حيث لا شكل يميزه عن غيره، إلا أن الجهة الإدارية هي أحد أطراف الدعوى الذي فصل فيه الحكم(8)، أما من الناحية الموضوعية والآثار التي يرتبها الحكم فنحاول أن نبينه في الفرع الثاني من هذا المطلب. يفصل القضاء الإداري في الدعوى المرفوعة أمامه برفض الدعوى شكلاً، وذلك لتخلف أحد شروطها، أو لعدم التأسيس لسلامة أركان القرار الإداري المطعون فيه أو بالعكس، والحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لوجود عيب فيه في دعوى الإلغاء، أو الحكم بالتعويض في دعوى التعويض لقيام المسؤولية الإدارية (9).

ثانياً عناصر الحكم : يتضمن الحكم الذي يعد ثمرة الإجراءات القضائية وهدف الخصومة النهائي شقين أساسيين هما منطوقه وأسبابه، ونظراً لأهمية الحكم فقد أحاطه المشرع بعدة ضمانات ينبغي أن يحققها عن طريق تقييده بالبيانات التي يجب أن تتوافر فيه تحت طائلة البطلان (10).

1- بيانات الحكم : وقد أقرت القوانين الإجرائية المتبعة أمام القضاء الإداري في الدول المقارنة (11) على ضرورة توافر عدة عناصر في الأحكام القضائية المتمثلة في اسم المحكمة التي أصدرت الحكم ورقم الحكم وتأريخ، وذلك لتثبيت تأريخ إقرار الحق من جهة وتثبيت تأريخ بدأ سريان مدة الطعن في الحكم أمام الجهة المختصة، وكذلك رقم الدعوى وتأريخ الحكم وأسماء القضاة الذين أصدروه، أي أسماء القضاة الذين شاركوا في المداولة وفي نطق الحكم ، ثم بيان أسماء الخصوم في الدعوى وكلائهم إذا وجد لهم وكلاء وبيان حضورهم وغيابهم وتوقيع القضاة على هذا الحكم والوقت الذي صدر فيه الحكم. هذا وإضافة الى اسم مفوض الدولة الذي حضر جلسة النطق بالحكم، وكذلك الإشارة الى إيداع تقرير مفوض الدولة في الدعوى ونتيجته، وذلك بالنسبة للأنظمة التي في تشكيلتها هيئة مفوضي الدولة وكذلك يجب أن تشمل الحكم عرضاً مجملاً لوقائع الدعوى فيكفي أن يذكر في الحكم بإيجاز ما يكون ذكره من الوقائع ضرورياً للفصل في الدعوى (12) ، هذا ويجب ذكر رقم وتأريخ القرار الإداري المطعون فيه مع خلاصة ما يتضمنه وما ينتج عنه من الآثار القانونية، وكذلك اسم الجهة الإدارية المصدرة للقرار، إضافة الى جميع المستندات والقرارات التي كان لها دور في موضوع الدعوى، ومصروفات الدعوى مع تحديد الطرف الملزم بتسديدها.

إن النقص أو الأخطاء الجسيمة في هذه العناصر المكونة للحكم يترتب عليه بطلان الحكم ومن ذلك ما يتعلق باسم المحكمة وأسماء القضاة المشاركين في اصدار الحكم، وذلك للتأكد من إصدار الحكم من المحكمة المختصة والقضاة الصالحين لإصداره أو توقيع الحكم ممن لم يشارك في مداولة الحكم ولم يسمع المرافعة من القضاة، فيجعل الحكم باطلاً (13)، وإذا انضم رئيس جديد أو عضو جديد للهيئة في يوم النطق بالحكم فعلى الهيئة الجديدة أن تفتح باب المرافعة وتستوضح من الطرفين عن آخر أقوالهما ثم تختم المرافعة. (14) وهكذا الأمر إذا كان الخطأ الجسيم متعلقاً بأسماء الخصوم وهذا ما يشكك في تعيين الخصم أو تحديد ،صفته، كما جاء في قرار لمجلس شورى إقليم كوردستان " ...إن إستدعاء الدعوى وجه من قبل المحكمة الى مدير البنك العقاري في أربيل / 2 ... وأن قيام المحكمة بدرج صفة المدعى عليه في قرارها المطعون فيه بمدير التسجل العقاري أربيل / 2 يتعارض مع ما تقدم ولا يجد له في القانون، لذا تقرر نقض القرار المميز فيه..... (15).

أما الأخطاء المادية فهي كالخطأ في تاريخ الحكم أو إغفال الحكم له متى كان التأريخ قد تم إثباته في محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم، وكذلك الأمر إذا كان الإغفال لذكر موطن أحد الخصوم أو لإثبات حضورهم لا يؤدي الى بطلان الحكم (16).

وقد عالج المشرع في القوانين المقارنة حالة وجود أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، على حد قولهم، وعدها غير مؤثرة على صحة الحكم، فقد أجاز المشرع العراقي (17) أن تقوم المحكمة بتصحيح هذه الأخطاء بناء على طلب الخصوم أو أحدهما وبعد سماع قولهما وبإصدار قرار بتصحيح الخطأ، هذا وقد جعل المشرع المصري (18) هذا الإجراء أكثر بساطة من خلال إعطاء القضاء سلطة تصحيح هذه الأخطاء من تلقاء نفسه وذلك من قبل كاتب المحكمة وبتوقيعه وتوقيع رئيس المحكمة دون الحاجة الى إصدار قرار أخر بشرط ألا يتجاوز المحكمة حقه هذا، وإلا يمكن لأطراف الدعوى الطعن في حكمه هذا وفق الطرق المقررة قانوناً.

وهكذا الأمر بالنسبة لتفسير الأحكام التي قد يشوبها الغموض، وقد يكون الأمر يسيراً بالنسبة للقضاء الإداري في مصر باعتبار أن قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرية (19)، والمطبق أمام القضاء الإداري قد عالج هذا الأمر وأعطى الحق للخصوم في طلب تفسير الأحكام من المحكمة التي أصدرت الحكم.

إلا أن مسألة تفسير الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية في العراق وأقليم كوردستان، تثير عندنا تساؤلات حول كيفية طلبها، لأن قانون المرافعات العراقية لم ينظم إجراءات طلب تفسير الأحكام الـصـــــادرة من المحاكم المدنية، لذلك لا نرى في العراق ولا في الإقليم مثيلاً للتطبيقات الموجودة في مصر، وإنما نجد هذا التنظيم في المادة / 10 من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 حيث يعطي حق طلب التوضيح عن كل غموض في القرار لمنفذ العدل، وهو ليس أحد أطراف الدعوى، أو إفهام ذوي الشأن بضرورة الرجوع الى المحكمة إذا كان هذا الغموض يحتاج الى قرار منها، وذلك دون تحديد أي شروط أو إجراءات متبعة لكيفية هذه المراجعة علماً أن هذا القانون أي قانون التنفيذ ليس بقانون نافذ بشأن آلية تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وليس هناك أي تنظيم لهذا الشأن سواء في قانون مجلس الدولة العراقي أو في قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان، هنا تساءل هل يمكن للإدارة أو الفرد المدعي أن يطالب المحكمة الإدارية المصدر لقرار الاستيضاح بشأن الغموض في حكمها ؟ ونحن بدورنا نرى أنه يبرز هذا الدور الإنشائي للقاضي الإداري في مجال تنظيم وإنشاء قواعد إجرائية لتنظيم المرافعات وتنفيذ الأحكام الإدارية ، وذلك بإعطاء حق طلب تفسير الأحكام لأطراف الدعوى وذلك لاعتبارات تتعلق بطرفي الدعوى:

من الاعتبارات التي تتعلق بالإدارة أن الإدارة هي المحكوم عليها والقائمة بتنفيذ محتوى الحكم بالإلغاء في الوقت نفسه لصالح الفرد المدعي، لذلك من البديهي أن يعطي هذا الحق للإدارة، ضماناً لتطبيق ما تقضي به المحكمة بصورة دقيقة ولا تشوبها أي مخالفة تستوجب الرجوع الى القضاء .

ومن الاعتبارات المتعلقة بالفرد المحكوم له هو أن الفرد في دعوى الإلغاء هو الطرف الضعيف مقابل الإدارة الممتعة بسلطات تساعدها في الامتناع عن تنفيذ الحكم ، وأساليب شتى في المماطلة

في تنفيذها، في حين لا توجد جهات تنفيذية مثل دائرة التنفيذ المكلفة بتنفيذ قرارات المحاكم المدنية، كما لا توجد في بعض الأنظمة المقارنة الوسائل القانونية المستحدثة في فرنسا لإجبار الإدارة على تنفيذ الحكم، والتي سنبحثه لاحقاً، حتى يلجأ اليها الفرد المحكوم له، لتلزم الإدارة الممتنعة عن التنفيذ حيث تبرر امتناعها بعدم وضوح منطوق الحكم والغموض فيه

2/ أسباب الحكم : ومن العناصر المهمة الأخرى التي يجب أن يشتمل عليها الحكم في الدعوى الإدارية الأسباب التي بني عليها الحكم، وتقصد بها الأدلة الواقعية والقانونية التي أسمــــت عليها المحكمة حكمها (20) ، والهدف من تسبيب الأحكام القضائية عموماً وأحكام الإلغاء خصوصاً، أن يطمئن الخصوم في الدعوى على أن الحكم الصادر في دعواهم هو عنوان الحقيقة، وأن تسبيب الحكم أمر واجب حتى تراقب المحاكم العليا أحكام المحاكم الأقل منها درجة للتأكد من مطابقة الحكم والشرع، فإن خلو الحكم تماماً من الأسباب أو قصوره الى حد الارتباط بينه وبين منطوقه يعد عيباً جسيماً ينحدر به الى درجة البطلان (21).

ولا يمكن أن تتوفر الضمانات الأساسية لحسن سير القضاء ما لم يكن القاضي نفسه ملزماً بأن يبرر الحل الذي يقره بأسباب قانونية وواقعية إذ إن هذا الواجب يجعله مقيداً في تصرفه، وعاملاً في نطاق القانون النافذ والواقع الثابت (22).

وعليه لابد من ذكر الأسباب التي استندت اليها المحكمة في حكمها بإلغاء القرار المطعون أو مشروعيته، أي أن تحدد في حكمها أوجه العيوب في القرار الإداري وهذا ما أدى الى اقتناع المحكمة بعدم مشروعية القرار والحكم بإلغائه، وهكذا الأمر في حالة رد الدعوى والحكم بمشروعية القرار، كما جاء في قرار لمجلس شورى إقليم كوردستان " وحيث ينبغي أن يكون دائماً بنتيجة أسباب واضحة وإذا خلا الحكم من هذه الضمانة التي حرص عليها المشرع يكون محلاً للبطلان وأن مجرد ذكر عبارة أن القرار الإداري المطعون فيه غير سليم والمخالف للقانون لكونه معدوماً دون بيان أسباب ذلك هو عبارات عامة تصلح لكل دعوى.. (23).

ويعيب الحكم تناقض منطوقه مع أسبابه، أو تناقض أسبابه فيما بينها فهنا يبطل الحكم، ولا بد أن تكون أسباب الحكم كافية لحمل المنطوق وإلا كان الحكم مشوباً بعيب القصور في التسبيب، ولا بد أن توجد الأسباب في ورقة الحكم نفسها، ويجوز للحكم أن يحيل الى تقرير الخبير في القضية بما تتضمنه من أسباب فيصبح هذا التقرير بالإحالة جزءاً متمماً للحكم(24).، فقد يكفي أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أستند اليها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكفلت بالرد عليها، كما يكفي أيضاً لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تستقيم معه ولا يلزم أن يتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم استقلالا ثم يفندها تفصيلاً واحدة تلو الأخرى وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع وأسانيد الطاعن على الوجه المبين بعريضة افتتاح الدعوى واستعرضت ما عقبت به جهة الإدارة على الدعوى وقام بتطبيق النصوص المتعلقة بالنزاع على الوقائع المطروحة أمام المحكمة، وخلص الى النتيجة التي انتهى اليها فلا يكون ثمة قصور في التسبيب يؤدي الى بطلان الحكم (25).

3- منطوق الحكم : هو القرار الذي يفصل في المسألة أو المسائل المتنازع عليها، والحكم الفاصل في منطوق الدعوى يتمثل منطوقه في القرار الذي يمنح الحماية القضائية التي طلبها المدعي أو رفضها، فهو جزء من الحكم، وإذا كان الحكم خالياً منه، أو جاء منطوقه متناقضاً في عباراته بحيث لا يعرف المنطوق الحقيقي، أو كان التناقض بين أجزاء هذا المنطوق، فلن يحقق المنطوق وظيفته في هذه الأحوال (26).

وإن منطوق الحكم يحمل صفة تنفيذية آمرة مع بيان كيفية التنفيذ وهو مرتبط بطلبات الطاعن في القرار الإداري سواء كانت إلغاء أو تعويضاً أو الأثنين معاً، بحيث إذا كانت طلبات الطاعن هي إلغاء القرار والتعويض عن الضرر واستطاع أن يثبت عدم شرعية القرار الإداري، فإن منطوق الحكم يشمل تلك الطلبات (27).

ويشترط في منطوق الحكم أن يعبر بوضوح عما دار في ذهن القاضي واقتنع به، بحيث يمكن التعرف منه على اتجاه المحكمة بصدد الفصل في الدعوى على نحو معين، ولذلك لا يجوز أن يكون منطوق الحكم متناقضاً في أجزائه أو عباراته أو ألفاظه، ويجب أن يكون متماشياً مع أسباب الحكم وغير متعارض معها (28).

ثالثاً / شروط ومقومات الحكم : بناء على ما تقدم حول مفهوم الحكم في الدعوى الإدارية و وظيفته وما يجب أن يتكون منه من العناصر ليتمم المهام المرجو منه، يضاف الى ذلك عدة شروط يجب أن تتوفر في الحكم ليكون حكماً لا يشوبه عيب من العيوب التي تؤدي الى بطلانه، ويمكن استخلاص هذه الشروط فيما يأتي:

1- أن تسبق الحكم دعوى، وأن تكون الدعوى صحيحة.

2- يجب أن تسبق إصدار الحكم المداولة، وهي تبادل الرأي بين القضاة المستمعين للمرافعة بغرض تكوين الرأي القضائي، وذلك بشكل سري، وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء (29).

3- أن يكون الحكم حاسماً وقاطعاً للنزاع، ولا يجوز التردد فيه (30)، وذلك كأن يعلق إلغاء القرار المطعون فيه بشرط أو بأمر أخر.

4- عدم إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، أي عدم البت في الطلب أو في أي عنصر من العناصر التي تخص الدعوى، وهذا الإغفال مناطه أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل في طلب موضوعي معين إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها، وفي هذه الحالة لا تستنفذ ولاية المحكمة في الفصل في هذا الطلب ويمكن لصاحب الشأن أن يرجع الى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم ويطلب منها الفصل فيما أغفلت الفصل فيه. (31)  

5- يجب أن يتضمن الحكم حلاً وفصلاً، لكل المطالب المتعلقة بأصل الدعوى وفروعها، بحيث يتناول أصـــــــل المدعى به وما يتعلق به (32)، كالحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه المركز القانوني للمدعي بعد إلغاء القرار المطعون فيه والحكم بالتعويض عن الإضرار الناتجة عن القرار غير المشروع، إذا كان قد طالب به المدعي.

6 - تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية، حتى إن كانت جلسات الدعوى قد جرت بشكل سري، وإلا كان الحكم باطلاً(33)، وهذا البطلان بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام (34).

رابعاً آثار الحكم : إن الحكم الصادر في الدعوى الإدارية والذي توافرت فيه جميع عناصره وشروطه الشكلية والموضوعية، له آثار ينتجها جميع الأحكام القضائية متى كان صحيحاً ولم يوجد فيه ما يبطله، وله آثار أخرى تنتجها الأحكام الصادرة في الدعوى الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة ومن أهم هذه الآثار :

1- إستنفاد ولاية القاضي الإداري والذي يمتنع على القاضي الإداري الذي أصدر الحكم أن يعيد النظر في المسألة التي صدر الحكم فيها بإلغائه أو تعديله أو الإضافة اليه، فالقاضي تستنفد ولايته ولا يصير قاضياً بالنسبة لهذه المسألة حتى ولو تبين له خطأ حكمه أو بطلانه، وهذا مبدأ متعلق بالنظام العام لاتصاله بوظيفة القضاء وضرورة ممارستها مرة واحدة حتى ولو اتفق الخصوم على خلاف ذلك(35)، فبصدور الحكم يمتنع على المحكمة الأمر بتنفيذه معجلاً أو وقف هذا التنفيذ أو منعه، وذلك لأن المحكمة إذا حسمت النزاع في المسائل المعروضة عليها انقضت سلطتها بشأنها ولم تعد لها أية ولاية في إعادة بحثها ، أو في تعديل قضائها، مالم ينص القانون على غير ذلك. (36) وقد يورد استثناء على هذا المبدأ منه : عند إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، وذلك بشرط أن يكون الإغفال إغفالاً كلياً، وهذا قد يتحقق عندما تتوافر مصلحة لطلب تفسير الحكم أو طلب تصحيحه فيخص المحكمة التي فصلت في الدعوى، لأنها أدرى من غيرها، استخداما لولايتها التكميلية بالنظر في الطلب الذي أغفلت الفصل فيه على الرغم من وروده في لائحة الدعوى بشرط أن يكون موضوعياً أي أن لا يتعلق بدفع يعد عدم فصل المحكمة فيه رفضاً ضمنياً له. (37) في حالة إعادة المحاكمة، وهي الحالة التي يجوز فيها للمحكمة التي أصدر الحكم أن تستعيد ولايتها للنظر في الدعوى، وهذه الحالات جاءت حصراً أي لا يجوز التوسع فيها(38)، وسوف نتطرق الى تفاصيل هذه الحالة عند بحثنا في طرق الطعن في الأحكام الإدارية. . حالة تصحيح الحكم، وقد سبق أن بيناها، حيث للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تصحح الأخطاء المادية البحتة في الحكم الذي أصدرته، وهذا برأينا أمر منطقي إذ من البديهي أن تقوم المحكمة المصدرة للقرار بتصحيح أخطاء مادية كتابية أو حسابية في حكم أصدرته بنفسها. . حالة تفسير الأحكام، وذلك عندما يشوب منطوق الحكم غموض أو إبهام يحتاج الى تفسير لأجل الوقوف على مضمونه ومن ثم تنفيذه، وذلك عن طريق طلب يقدم اليها، والمحكمة المختصة بهذا التفسير هي المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم ، فهي أدرى من غيرها في فهم حقيقة المبهم  (39).

2- حسم النزاع بشأن الحق أو المركز القانوني موضوع النزاع : الحكم وسيلة يكشف القاضي عن طريقها عائديه الحق المدعى به في الدعوى، فالقضاء يكشف عن هذا الحق ولا ينشئه، فيزيل بحكمه حالة التجهيل التي كانت تكتنف الحق (40) ، وهو وسيلة لحماية المركز القانوني (موضوع الدعوى) ويحميها من أي إجحاف قد قامت به الإدارة بحقه، ويصون هذا المركز بالحماية القانونية المقررة له من اعتداء الادارة عليه، وعليه لا يجوز للفرد المدعي بعد صدور الحكم لصالحه الرجوع الى الإدارة للمطالبة برفع الاعتداء على مركزه القانوني الذي صدر الحكم برفعه إلا بغير المطالبة بتنفيذ مضمون الحكم.

فقد يصدر القاضي حكمه بعدم قبول الدعوى وذلك إذا لم تستند على سبب أو أكثر من أسباب الطعن في القرار الإداري، أو لعدم توفر الشروط المطلوبة في عريضة الدعوى. (41) وقد يصدر القاضي الإداري الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء كلياً، حيث ينصب على القرار برمته بكل آثاره ، بالإلغاء الكامل، وقد يكون الالغاء جزئياً يقتصر على جزء من أجزاء القرار أو ويسمى على حكم من أحكامه ويسمى بالإلغاء الجزئي (42) وبأثر رجعي أيضاً، واعتبار القرار كأن لم يكن في الحالة الأولى وكذلك الأمر بالنسبة للجزء المخالف في الحالة الثانية. علماً أنه يشترط في إلغاء الجزء غير المشروع أن يكون قابلاً للانفصال عن مجموع القرار، وإلا قضي برفض الدعوى  (43)

إن الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه هو اعتباره كأن لم يكن اعتبارا من تاريخ صدوره وانسحاب آثاره الى الماضي والحاضر والمستقبل، أي أنه يجب أن تمحى كافة الآثار المترتبة عليه(44)، وهذا يعني أنه على الإدارة أن تلغي جميع القرارات التي أصدرتها بالاستناد الى القرار الملغي، أو بصورة تبعية له. إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قد استحدث مبدءاً جديداً في هذا الصدد ينطوي على الخروج على مبدأ رجعية إلغاء القرار الإداري، وذلك في حكم له صادر في 2004/5/11، حيث قرر فيه أن يخرج قاضي الإلغاء على المبدأ المذكور ، متى كانت طبيعة القرار الملغي قد أنتجت آثاراً تتجاوز الآثار الطبيعية التي أنتجها كل قرار إداري قبل القضاء بإلغائه، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة، وبهذا يضفي القاضي وجه المشروعية على تلك الآثار الاستثنائية بما يجعلها نهائية ومقطوعاً بها، وهنا لا يتناول الإلغاء إلا ما يقع لاحقاً لصدور حكم الإلغاء، وبهذا أجاز لقاضي الإلغاء أن يحدد في حكمه الآثار التي يتناولها هذا المبدأ كلياً كان أم جزئياً، بحيث إذا لم يحدد ذلك، فإن حكمه يتناول جميع الآثار التي أنتجها القرار قبل لبحكم بإلغائه (45).

وهذه خطوة برأينا تعزز دور القاضي الإنشائي وسلطته الواسعة في مجال البحث عن حقائق وحلول أكثر قرابة من الواقع وأكثر حماية للمصالح العامة وقواعد المشروعية واستقرار المراكز القانونية الناشئة عن تصرفات الإدارة من جهة، والعمل على حماية كل من طرفي الدعوى تجاه آثار ما أقرته القوانين من الحماية القانونية لطرف تجاه الطرف الآخر.

3- حجية الأمر المقضي به : إن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية كما سبق أن بينا ذلك، وليست دعوى شخصية، لكونها دعوى تخاصم فيها الفرد القرار الإداري الذي يشوبه عيب يجعله غير مشروع.

فالمدعي في هذه الدعوى يهاجم القرار ويهدف الى هدمه بكافة القرائن والمستندات، ومن هنا استمرت صفتها العينية التي يترتب عليها العديد من النتائج ومن بينها حجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء وكون هذا الحكم يتمتع بقوة الأمر المقضي به (46) ، وهو يقابل ما تتمتع به الإدارة من سلطة إصدار الأوامر وتنفيذه المباشر بحق الأفراد دون حاجة الى الى قضاء ليصدر حكما يكتسب الأمر به الصفة التنفيذية، التي هي نوع من الحرمة التي يتمتع بها الحكم القضائي بالإلغاء، ويعد بمقتضاها متضمناً قرينة لا تقبل الدليل العكسي على أنه صدر صحيحاً من حيث إجراءاته، وان ما قضي به هو الحق بعينه من حيث الموضوع (47)، ويعرف "جان فوييه" الصفة التنفيذية بأنها الصفة التي لا تقبل المنازعة، وتثبت بواسطة القانون لمضمون الحكم، ومن ثم فإن الشيء المتنازع عليه والمحكوم فيه لا يكون قابلاً للمنازعة فيه مرة أخرى. (48)

وكل حكم صدر من أي محكمة كانت بشكل نهائي واستوفى صحته من حيث الشكل الإجرائي وصحة الاجتهاد الموصل الى وجه الحق من الناحية الموضوعية، يعد هذا الحكم حجة تجاه الكافة وقوته محمية بقوة القانون والقضاء ولا يعد النزاع في الدعوى مطروحاً في المحكمة نفسها أو في المحاكم الأخرى (49)، أما إذا أريد ترتيب الآثار على ما قضى به الحكم في هذه المسألة فلا يسع القضاء سوى التسليم به دون بحث مجدد (50).

إن حجية الأمر المقضي به مقررة للأحكام القطعية، وهي تثبت لمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية وهي الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة دون الأسباب العرضية التي لا ترتبط بها هذه الرابطة، وإن شروط هذه الحجية أمام محاكم الجهة القضائية التي تتبعها المحكمة التي أصدرت الحكم هي اتحاد الخصوم واتحاد الموضوع واتحاد السبب والتي تطبق بالقدر الملائم على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية (51) ، وعليه لا يمكن التمسك بحجية الأمر المقضي به لحكم صادر في دعوى الإلغاء، في دعوى آخر إلا إذا كان الخصوم هم الخصوم أنفسهم أي الجهة الإدارية نفسها المصدرة للقرار المدعي الطاعن نفسه في هذا القرار، ويجب أن يكون القرار محل الطعن القرار الإداري نفسه الذي طعن فيه وصدر حكم بإلغائه، ويجب أيضاً أن يكون سبب الطعن هو الأسباب نفسها التي بني عليها الحكم بإلغاء هذا القرار .

فالأحكام القضائية حجة على الخصوم بالنسبة للحق نفسه محلاً وسبباً، حجة لا تقبل الدحض ولا تزحزح إلا بطريق من طرق الطعن، وتثبت هذه الحجية لكل حكم قطعي، أي لكل حكم موضوعي يفصل في خصومة، سواء كان هذا الحكم نهائياً أو ابتدائيا، حضورياً أو غيابياً، فالحجية تقوم على اعتبارات المصلحة العامة (52) ، وهي متعلقة بالنظام العام بل هي أسمى منه حيث تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها، وذلك استهدافاً الى حسن سير العدالة واتقاء لتأييد المنازعات أو إطالة أمدها، وضماناً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهي غايات أوثق ما تكون صلة بالنظام العام. (53) ولا تقتصر هذه الحجية على حكم الإلغاء التي تنهي النزاع، وإنما تشمل أيضاً كافة الأحكام القطعية التي تصدر في أثناء نظر الدعوى، وقبل الفصل فيها، كما في حالة الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وكذلك الحكم الذي يصدر في مسألة الاختصاص (54).

إن حجية الأمر المقضي به للحكم الصادر في الدعوى الإدارية لها وجهان الأول شكلي يتمثل باعتبار الحكم حجة قاطعة على الكافة لا يمكن إثبات عكسها، حتى لو قدمت بشأنها أدلة جديدة لم تطرح من قبل.

 - أما الثاني فهو مادي يتمثل في حتمية تنفيذ الحكم الصادر ، ووجوب احترام القاضي لما قضي به الحكم، وللخصم المقضي له أن يتمسك بهذا الأثر لصالحه، إذ ينبغي أن ينفذ بطريقة طوعية أو كرهاً وعلى وفق القانون (55).

فإذا كان الأصل أن حجية الأحكام القضائية تقتصر على أطراف النزاع وفي هذه الحالة تسمى (الحجية النسبية)، أما إذا امتد أثر تلك الحجية الى الغير ففي هذه الحالة تسمى ( الحجية المطلقة) (56)، فالقاعدة العامة تقضي أن حجية الأحكام نسبية أي تقتصر على أطرافها وتسري هذه القاعدة على الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية ودعاوى القضاء الكامل كدعوى إدارية، غير أن الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية تتمتع وحدها بالحجية المطلقة تجاه الكافة ممن هم طرف في الدعوى وممن لم يكونوا طرفاً فيها، وتسري في مواجهة الجهات القضائية الأخرى سواء أكانت إدارية أم مدنية أم جزائية، والحجية المطلقة المشار إليها تشمل أحكام الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية التنظيمية والفردية على حد السواء  (57).

إن الأساس التشريعي لحجية الأحكام الإدارية نجدها في المادة /52 من قانون مجلس الدولة المصري عند نصها على أنه " تسري في شأن . جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة . وجاء في المادة / 54 منه أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: " على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه " أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك "، في حين لم نجد هذا الأساس في قانون مجلس الدولة العراقي وكذلك في قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان، إذ اكتفى الأول منها بالنص في الفقرة عاشراً من المادة / على أنه " تصدر أحكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين باسم الشعب وتنفذ وفقا للقانون. " وحكمة هذه الحجية المطلقة في مواجهة الكافة للحكم بإلغاء القرار، هي أن دعوى الإلغاء دعوى عينية موضوعية تخاصم القرار الإداري في ذاته لعدم مشروعيته، ومن ثم فمتى ألغي القرار لعدم مشروعيته، لا يكون معقولاً أن يلغى لبعض الناس ويبقى قائماً بالنسبة لغيرهم، بل المنطقي أن إلغاء القرار وهدمه  في ذاته سيكون بالنسبة للجميع والكافة وفي مواجهتهم، وبناء عليه يجوز لكل شخص ذي مصلحة حق التمسك بإلغاء القرار ولو لم يكن طرفاً في دعوى الإلغاء (58).

أما حجية الأحكام الصادرة برفض دعوى الإلغاء فهي نسبية ولا تشمل غير أطراف الدعوى، سواء كان هذا الرفض لانعدام شروط قبوله كانعدام الصفة أو المصلحة أو لانقضاء الميعاد القانوني، ويمكن تبرير هذا الحكم بأنه لا يمكن أن يكون حائلاً دون قبول الدعوى إذا ما توافرت شروط قبولها بعد ذلك. أو كان الرفض من الناحية الموضوعية، لكونه غير مشوب بعيب من العيوب التي تدعى في عريضة الدعوى، حيث يمكن الاستناد الى أسباب وعيوب أخرى لإلغاء القرار نفسه، لأن هذه الحجية تتعلق بموضوع الدعوى والسبب الذي استندت اليه فيها، ففي حالة ما إذا تغير موضوع الدعوى أو سببه جاز الطعن في القرار نفسه بالإلغاء مرة أخرى (59) ، ما لم ينقضي ميعاد الطعن فيه بالإلغاء. وأخيراً لابد أن نذكر أن قوة الأمر المقضي به التي تثبت للأحكام القضائية النهائية لها قوة في الإثبات تشبه قوة إثبات الأوراق الرسمية الأخرى، فالحكم بما يحتويه من وقائع وأسباب ومنطوق يعد وثيقة رسمية ومن ثم فإن حجيته لا تقتصر على الخصوم فحسب وإنما يعد حجة على الكافة (60).

___________

1- محمد إبراهيم البدارين الدعوى بين الفقه والقانون، ط ا ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2007  ، ص 294.

2- د. حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعات الإدارية والاثبات في قضاء مجلس الدولة، ج5 ، الأحكام الإدارية وطرق الطعن فيها في قضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2010، ص11.

3- د . نبيل إسماعيل عمر و د. حمد خليل ود. أحمد هندي ، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1998، ص 437و 438.

4- د محمود حمدي أحمد عبدالواحد مرعي، الحكم القضائي المنعدم على ضوء أحكام محكمتي النقض والإدارية العليا، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2018، ص 15.

5- د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية ، جامعة بغداد ، 2006، ص 346.

6-  محمود أنيس بكر عمر، ، الحكم في الدعوى الإدارية وتنفيذه، ط 2 ، مركز الإيمان العلمي، مدينة نصر، 2014 ، ص 149.

7- دسامي جمال الدين الدعاوى الإدارية دعوى إلغاء القرارات الإدارية دعاوى التسوية، منشأة المعارف ، الإسكندرية، 2003، ص 348.

8- د. حسان هاشم أبو العلا، دعوى إلغاء القرار الإداري، ط1، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة، 2015، ص199.

9- د. محمد الصغير بعلي الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة، 2005، ص 263.

10- د. محمد وليد هاشم المصري شرح قانون وأصول المحاكمات المدنية، ط1، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، 2003 ، ص298

11-  المواد/ 174 و 176 و 178 و 179 و 181 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 و المادة / 159 والفقرة / 201 من المادة / 160 والمادة / 162 و الفقرة / 1 من المادة /163 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم لسنة 1969 المعدل.

12- د. حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعات الإدارية والاثبات في قضاء مجلس الدولة، ج5 ، الأحكام الإدارية وطرق الطعن فيها في قضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2010 ، ص 47.

13- المحكمة الإدارية العليا المصرية ، الطعن رقم 1416 لسنة 26 ق - جلسة 1984/3/27 والطعن رقم 4567 لسنة 44ق-جلسة 2006/6/24 نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج5، الأحكام الإدارية وطرق الطعن فيها في قضاء مجلس الدولة ، مصدر سابق، ص 53 و 64.

14-  قرار الهيئة العامة لمجلس الدولة العراقي رقم 101 انضباط - تمييز / 2007 في 2007/9/6 قرارات مجلس شورى الدولة لعام 2007، ص318.

15- قرار رقم /34/ الهيئة العامة إدارية / 2019 في 2019/4/8 غير منشور.

16- د. إبراهيم سيد أحمد، النظرية العامة للأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية فقها وقضاء، ط1، المكتب الجامعي الحديث، إسكندرية 2004، ص30 و 31.

17- الفقرة / 3،2،1 من المادة / 167 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

18-  المادة / 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.

19-  المادة / 192 من نفس القانون.          

20-  د. محمد وليد هاشم المصري ، مصدر سابق، ص298.

21- د. حسان هاشم أبو العلا، دعوى إلغاء القرار الإداري، ط1، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة، 2015،  ص 201.

22- خليل جريج، محاضرات في نظرية الدعوى مؤسسة نوفل، لبنان ، 1980، ص22.

23- قرار رقم 37/ الهيئة العامة - إدارية / 2018 في 2018/8/18 غير منشور.

24-  د. إبراهيم سيد أحمد، المصدر السابق، ص27.

25- المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكم صادر لها في 1978/3/11 نقلاً عن د. أحمد سلامة بدر، إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، مصدر سابق، ص 163.

26- د. نبيل إسماعيل عمر و د. أحمد خليل، قانون المرافعات المدنية، ط1، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 2004 و د.أحمد سيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، بدون دار ومكان النشر ، 2010 ، ص 463.

27- د. أدم أبوالقاسم أحمد إسحق، الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، دار الكتب القانونية، مصر ، 2014 ، ص 450.

28-  د سامي جمال الدين، إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية منشأة المعارف، الأسكندرية، 2005 ، ص 181.

29- سليمان بن أحمد العليوي، الدعوى القضائية بين الشريعة والأنظمة الوضعية، ط 1 ، مكتبة التوبة، الرياض، 2012، ص 235.

 30 - محمد إبراهيم البدارين الدعوى بين الفقه والقانون، ط ا ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2007 ، ص298

31- المحكمة الدستورية العليا المصرية القضية رقم 4 لسنة 22 جلسة 2003/2/16، نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج5 ، الأحكام الإدارية وطرق الطعن فيها في قضاء مجلس الدولة  مصدر سابق، ص 114.

32- محمد إبراهيم البدارين، مصدر سابق، ص298.

33-  المادة / 33 من قانون مجلس الدولة المصري أنف الذكر والمادة / 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة / 161 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

34- د. إبراهيم سيد أحمد، النظرية العامة للأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية فقها وقضاء، ط1، المكتب الجامعي الحديث، إسكندرية 2004 ، ص22.

35- د. نبيل إسماعيل عمر وأخرون، مصدر سابق، ص 470.

36- د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، ج2، ط4 ، منشأة المعارف الإسكندرية، بدون سنة النشر، ص 670.

37- د. محمد وليد هاشم المصري، مصدر سابق، ص 305 و د. أحمد أبو الوفا ، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ج 1، ط6 ، منشأة المعارف ، الأسكندرية، 1980 ، ص 673.

38-  المواد / 241 الى 247 من قانون المرافعات المصري والمواد / 196 الی 202 من قانون المرافعات العراقي.

39-  د. نبيل إسماعيل عمر وأخرون ، مصدر سابق، ص 476.

40- د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، جامعة بغداد، 1988 ، ص 363 وهذا لا يعني أن تنتمي هذه الأحكام بالضرورة الى طائفة أحكام التقرير، فبعض هذه الأحكام بحسب حركتها ذات أثر خلاق وبناء وتتطلب اتخاذ عدة أعمال قانونية ومادية، والبعض الأخر قد يكون كافياً بنفسه وبمجرد صدوره دون حاجة لاتخاذ أي إجراء أخر، ومن ثم فإن أحكام الإلغاء قد تكون أحكام الإلزام تتطلب التنفيذ، وقد تكون مجرد أحكام تقرير لا يلحقها التنفيذ. د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج5 ، الأحكام الإدارية وطرق الطعن فيها في قضاء مجلس الدولة ، مصدر سابق، ص 601.

41- تتمثل هذه الأسباب بعيب السبب، وعيب مخالفة القانون، وعيب في الشكل والإجراءات، وعيب الانحراف بالسلطة، وعيب عدم الاختصاص.

42-  د. محمود حلمي، القضاء الإداري، ط 2 ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977،  ، ص 483 وما بعدها.

43- د. شريف يوسف ،خاطر القضاء الإداري دعوى الإلغاء ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، القاهرة، 2016 ، ص 275.

44-  حسين جاسم شاتي، إستقلال القضاء الإداري ، ط 1 ، منشورات زين الحقوقية، 2020 ، ص 248.

45- د. أحمد محمود جمعة، القضاء الإداري ، ج 1، دعوى الإلغاء، دار الهدى الإسكندرية ، 2015، ص 351.

46- بلال أمين زين الدين، دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2010 ، ص 495.

47- د. محمد نعيم ياسين، حجية الحكم القضائي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ط1، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، 2015، ص19.

48- د. إسماعيل إبراهيم البدوي، حجية الأحكام القضائية الإدارية، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2012، ص 19.

49- د. محمد حميد الرصيفان العبادي قضاء الإلغاء الإداري، ط 1 ، جليس الزمان للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2013 ، ص 113.

50-  د. أحمد خليل، أصول المحاكمات المدنية ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان، 2005 ، ص 427

51-  د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والاثبات، ج5 ، الأحكام الإدارية وطرق الطعن فيها في قضاء مجلس الدولة ، مصدر سابق، ص 483.

52- د. محمود حلمي، القضاء الإداري، ط 2 ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977،  ص 474.

53- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 3115 لسنة 32 ق - جلسة 1992/11/24 نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج 5 ، الأحكام الإدارية وطرق الطعن فيها في قضاء مجلس الدولة ، مصدر سابق، ص 510

54- بلال امين زين الدين، مصدر سابق، ص 495.

55- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، ط1، بدون دار ومكان النشـر 2020، ص 152.

56- د. نواف كنعان، القضاء الإداري، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006  ، ص 381.

57- علي سعد عمران، القضاء الإداري العراقي والمقارن مكتبة سنهوري، بغداد ،2011، ص238.

58-  د. محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الإداري ، ج 2، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2005 ، ص 339.

59- د .سامي جمال الدين الدعاوى الإدارية دعوى إلغاء القرارات الإدارية دعاوى التسوية، منشأة المعارف ، الإسكندرية، 2003 ، ص 351 و د. محمود حلمي، القضاء الإداري، ط 2 ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977 ، ص 477 وما بعدها.

60- د. إسماعيل إبراهيم البدوي، حجية الأحكام القضائية الإدارية، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2012، ص 81 وما بعدها.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+