x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

إجراءات تحضير الدعوى الإدارية

المؤلف:  بلند احمد رسول اغا

المصدر:  خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها

الجزء والصفحة:  ص123-126

28-1-2023

1044

تبدأ الإجراءات أمام المفوض في فرنسا بعد عرض الملف عليه، بدراسة القضية كاملة، وإبداء وجهة نظره القانونية فيها، ثم تحول القضية مع رأي المفوض الى دائرة الحكم ، وللقاضي أيضاً إلغاء عملية التحضير بنص خاص إذا تبين له أن الحكم ظاهر ومؤكد. (1) أما بالنسبة لأعمال هذه الهيئة في القضاء المصري فقد نظمه المشرع في قانون مجلس الدولة المصري، حيث تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تأريخ إنتهاء مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان أطراف الدعوى (2)، ومن أجل ذلك أعطى المشرع بعض الصلاحيات لمفوض الدولة ومفوض الحكومة ومن أهمها:

أولاً/ تهيئة الدعوى للنظر فيها : في فرنسا بعد رفع الدعوى يقوم رئيس القسم القضائي بتحويل عريضة الدعوى الى إحدى الدوائر الفرعية ، ويقوم رئيس هذه الدائرة بتعيين مقرر لفحصها هي والقرار المطعون فيه، وتقديم إقتراحاته فيما يتعلق بوسائل التحقيق، لتمكين الخصوم من إبداء وجهة نظرهم ودفاعهم حتى تصبح الدعوى صالحة للحكم، ثم تتولى الدائرة مناقشة إقتراح المقرر وتقوم بإجراء التحقيق و يعود الملف الى المقرر مرة أخرى، حيث يقوم بدراسة جديدة له، وإعداد تحقيق من واقع التحقيق يعرض فيه للوقائع ويناقش حجج الطرفين، ويضمنه مشروعاً للحل الذي يفضله ثم يعود بعدئذ الملف مع التقرير الى سكرتارية المجلس التي تقوم بتوجيهه حسب نوع الدعوى. (3) أما في مصر فيكون ذلك من خلال الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق ، و إستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وله أيضاً أن يأمر بإدخال الشخص الثالث إذا رأى ذلك ضرورياً لحسن سير الدعوى وتهيئتها، ويكلفهم بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وإجراء التحقيقات اللازمة في الأجل الذي يحدده لذلك (4)، كل ذلك من خلال عقد جلسات متتابعة يدعو اليها الخصوم، ولا يمكن في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد (5)، ويجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر ، ولمفوض الدولة بحكم هيمنته على الدعوى الإدارية، أن يدفع كافة الدفوع المتعلقة بالنظام العام دون غيرها، وليس له أن يبني رأيه على دفوع ليســــــت من النظام العام إذا لم يتمسك بها احد الطرفين لأنه عنصر محايد (6).

وفي حالة تحديد الجلسات وجب إعلان ذوي الشأن بها ما لم يكونوا قد علموا بها ووقعوا بالعلم، وللمفوض أيضاً صلاحية إدارة وضبط هذه الجلسة والأمر بسريتها ومحو العبارات الجارحة من محضر جلساتها وفقاً لما يقضي به قانون المرافعات.

أما بشأن تقديم الطلبات العارضة، فيكون إما بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحكمة، أو بتقديم الطلب الى هيئة المحكمة مباشرة. (7)

ثانياً / محاولة حل النزاع ودياً : : وذلك في خطوة لم نر مثيلاً لها في القانون الفرنسي حيث أجاز المشرع المصري لهيئة مفوضي الدولة أن تعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا في خلال أجل يحدده، فإن تمت التسوية أثبتت في محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم ، وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، كما هو الحال في القضاء المدني، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها، وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بالغرامة التي يجوز منحها للطرف الآخر  (8). وبهذا أصبحت هيئة مفوضي الدولة هيئة قضائية تمتلك وسائل منها :

1-عرض الصلح على الطرفين.

2- إبداء أي دفع من شأنه أن يؤثر قانوناً في نتيجة الحكم في الروابط الإدارية، من ذلك عدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم حاز قوة الشيء المقضي به، حتى لو لم يتمسك به الخصوم (9).

ولها في سبيل تهيئة الدعوى أن تفصل في الطلبات التي تقدم أمامها للإعفاء من الرسومات، وذلك وفق الإجراءات .......

ثالثاً حجز الدعوى للتقرير : بعد انتهاء المفوض من فحص النزاع وإستكمال المستندات والمذكرات، وإتضاح الصورة أمامه كاملة، فإنه يقفل باب المرافعة، ويحجز الدعوى للتقرير، الذي يشتمل على وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي أثارها النزاع ويذكر النصوص القانونية والتطبيقات القضائية ثم يطبق ذلك على النزاع المعروض عليه لينتهي في النهاية بإبداء رأي قانوني في الدعوى من حيث الشكل والموضوع (10)، فهو يبدأ رأيه بذكر طلبات المدعي وما إذا كان تكييفه لها متفق مع حكمه القانوني أم لا، ويمكن أن يعطي لها التكييف القانوني الصحيح، وهنا يختلف المفوض عن المحكمة، فإذا تبين للمحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً حكمت بعدم القبول أما إذا رأى المفوض أن الدعوى غير مقبولة شكلاً فإنه يتعرض لموضوع الدعوى على سبيل الاحتياط، أما إذا رأى أن الدعوى مقبولة شكلاً يبدأ بعرض موضوع الدعوى ثم حكم القانون في النزاع لينتهي الى رأي القانون (11)، ولذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم. وبعد قيام الهيئة بما يناط بها واتصلت الدعوى بالمحكمة أصبحت المحكمة هي المهيمنة على الدعوى وهي وحدها صاحبة الشأن في تهيئة الدعوى للحكم إذ ليس هناك لزام على المحكمة أن تلجأ الى مفوضي الدولة لتهيء لهم الدعوى للحكم فيها بإعادة تحضيرها أو إستكمال أوجه النقص أو القصور الذي يكون قد شاب ،تقريرها، ذلك أن الدور الالزامي الذي حدده القانون لهذه الهيئة ينتهي بتهيئة دعوى للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها. (12) وبعد إيداع الهيئة للتقرير يقوم المفوض بعرض أوراق الدعوى على رئيس المحكمة لتعيين تأريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى، وذلك خلال ثلاثة أيام من تأريخ إيداع التقرير (13).

رابعا الطعن في الأحكام : إضافة الى الأدوار الرئيسة التي أنطيت بهذه الهيئة هناك دور اعطاه المشرع (14) لهذه الهيئة حتى بعد إيداعها للتقرير وإن صارت الدعوى تحت هيمنة المحكمة، وهي سلطة  الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية أسوة بذوي الشأن، أما بالنسبة للطعن في أحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية، فليس لغير رئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانون لم يسبق لهذه المحكمة تقريره ، وتكون هذه الطعون خلال ستين يوماً من تأريخ إصدار الأحكام المطعونة فيه.

علما أن هذه الهيئة ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية في الدعوى، وبهذه المثابة فلا تملك التصرف في الحقوق المتنازع عليها أو في مصير المنازعة المعتبرة والمستمرة والقائمة بين أطرافها، ويظل التصرف في هذه الحقوق وهذا المصير من شأن الخصوم وحدهم ، وتفصل المحكمة في ذلك طبقاً للقانون، ومن ثم فمتى أعلنت الجهة المحكوم ضدها قبولها للحكم المطعون فيه من هيئة مفوضي الدولة، وعدم تمسكها بالطعن في هذا الحكم ، فإن الخصومة والحالة هذه تكون غير ذات موضوع ، ويتعين الحكم بإعتبارها منتهية (15).

_______________

1-د. جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري ،طه، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص 611.

2- المادة /26 من قانون مجلس الدولة المصري.

3- د. جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري ،طه، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003  ص 611 وما بعدها.

4- المواد / 127 الی 29 من قانون مجلس الدولة المصري وللمزيد ينظر د. محمد جابر عبد العليم، مفوض الدولة في القضاء الإداري، دار الكتب القانونية، مصر، 2007 ، ص 272 وما بعدها.

5-  المادة / 27  من قانون مجلس الدولة و د. عبدالحيكم فودة، الخصومة الإدارية، منشأة المعارف، الأسكندرية، بدون سنة النشر  ، ص298.

6- د طعيمة الجرف القانون الإداري، دار النهضة العربية القاهرة، 1985 ، ص 304.

7- علوة فتح الباب وأحمد علوة فتح الباب ، مصدر سابق، ص 550 ، فقد أشارت المحكمة الإدارية العليا الى أنه ينبغي أن تكون الطلبات العارضة مرتبطة بالطلب الأصلي ، وإلا يجب أن تكون بإستئذان المحكمة، و أن المفوض لا يقوم مقام المحكمة في هذا الشأن، وليس من بين ما خوله القانون له الإذن بتقديم الطلبات العارضة، طعن المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم 1480 لسنة 10ق - جلسة 1969/6/26 من المصدر نفسه والصفحة نفسها.

8-  المادة / 28  من قانون مجلس الدولة المصري.

9- د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1991، ص 86. والجدير بالذكر أنه لا تحدد الهيئة جلسة مستقلة لإيداع التقرير وإنما يترك الأجل مفتوحاً، وبهذا أصبح من أهم أسباب تأخير الفصل في الدعوى الإدارية التي قد تظل مكدسة في مكاتبها لأكثر من عام أو أعوام الى ان تتم دراستها ووضع التقارير عنها، حتى توجد قضايا إنتهت المرافعة فيها منذ سنوات ولم يودع التقرير فيها بعد، وهي صورة غير محمودة يجب أن يوجد حل لها . د. عبد الحكيم فودة، مصدر سابق، ص 305 و د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995 ، ص148.

10- د. شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، ط1، مركز الدراسات العربية، الجيزة، 2016 ، ص232.

11- محمود أنيس بكر عمر، ، الحكم في الدعوى الإدارية وتنفيذه، ط 2 ، مركز الإيمان العلمي، مدينة نصر، 2014، ص28.

12- المحكمة الإدارية العليا المصرية الطعن رقم 688 لسنة 4 1ق - جلسة 1973/11/24 نقلاً عن د. عبدالحكيم فودة، مصدر سابق، ص299

13-المادة /29 من قانون مجلس الدولة المصري.

14-  المادة /23 من القانون نفسه.

15- المحكمة الإدارية العليا المصرية الطعن رقم 1351 لسنة 18ق - جلسة 1978/6/17 نقلاً عن د.عبد  الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية، ط1، دار الفكر الجامعي، 2007، ص 381.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+