المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

مسائل متنوعة في الحج
السؤال: هل يجوز للمرأة اخذ ابنها البالغ عمره ١٣ سنة؟
الجواب: يجوز بإذن أبيه.
السؤال: شخص وجب عليه الحج ولم يحج إهمالاً منه لذلك، والآن يريد الذهاب فهل ينوي الحج قضاء أم أداء؟
الجواب: ينويه أداء.
السؤال: شخص قدم يوم العيد اضطراراً وحج فهل يصح حجه؟
الجواب: حجه باطل.
السؤال: ما حكم الزوجة التي تذهب الى مكة لأداء الحج من دون موافقة زوجها؟
الجواب: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الاسلام من الحجّ الواجب عليها. نعم ، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.
السؤال: هل يجوز لي تأدية فريضة الحج للمرة الثانية علماً بأن هناك شروطاً لدى مؤسسة الأوقاف ومن ضمنها أن لا يكون ممن حج الشخص سابقاً؟
الجواب: اذا كانت الدائرة المعنية تطبّق العدالة في ايفاد الحجاج فلابدّ من رعاية ضوابطها المقررة لذلك.
السؤال: ايهما افضل للشاب الحج أم الزواج؟
الجواب: اذا كان يأمن من الوقوع في الحرام مع الاستطاعة فالحج افضل له.
السؤال: هل يجب على الحاج قبل سفره ان يبرئ ذمته؟
الجواب: ينبغي له فعل ذلك.
السؤال: هل يجوز الذهاب الى الحج بطرق غير مشروعة؟
الجواب: إذا كان القانون في صالح الحجيج فلا تجوز مخالفته الاّ اذا كانت الحكومة نفسها تتساهل في ذلك.
السؤال: هل يجوز العدول من العمرة المفردة إلى عمرة التمتع؟
الجواب: اذا أدى العمرة في أشهر الحج وبقي في مكة بقصد الحج إلى يوم التروية فان عمرته تنقلب عمرة تمتع ويجب عليه الحج .
السؤال: ما حكم مَن رجع الى بلده من الحج ومعه حصيات؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: ما حكم من نظر الى المرأة الاجنبية أثناء الحج أو العمرة ؟
الجواب: لا شيء عليه إذا لم يكن بشهوة ولم يكن النظر إلى ما عدا الوجه والكفين وإلا فهو حرام ولكن لا يوجب الكفارة ولا يبطل حجه ولا عمرته بذلك .
السؤال: الحائض التي لا تطهر الى اليوم التاسع هل يجوز لها أن تحرم بنية عمرة التمتع فتسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتخرج من الاحرام ثم تحرم للحج وتدرك الوقوفين وبعد الطهر تقوم لما فاتها من الطواف وركعتيه ؟
الجواب: تنقلب وظيفتها الى الافراد فتنوي حج الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة اذا تمكنت منها .
السؤال: ما حكم الخروج من المبيت من منى وذلك طبقاً لما تقوم به الحملات ؟
الجواب: اذا كان المراد ان بعض الحجاج يبيتون النصف الاول من الليل والبعض الاخر النصف الثاني فلا مانع .
السؤال: هل يستحب المبيت في منى ليلة التاسع من شهر ذي الحجة؟
الجواب: نعم يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة يقضيها في طاعة الله (عز وجل) .
السؤال: هل يجوز الطواف خلف مقام ابراهيم (عليه السلام) ؟ وكم هي المسافة المسموح بها خلف المقام؟
الجواب: يجوز والمسجد كله مطاف.
السؤال: مَن اراد السفر الى الحج وعليه دين وصاحب الدين مسجون ولا يستطيع طلب إبراء الذمة منه فماذا يفعل بالدين الذي في رقبته؟
الجواب: اذا كان ما لديه يزيد عن قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لو صرفه في الحج فيجب عليه الحج ويؤدّي دينه بعد رجوعه .
السؤال: مَن اقترض من إحدى البنوك الاوربية قرضاً من دون فوائد فهل يستطيع ان يذهب بهذا المال الى الحج ؟
الجواب: اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحج لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج وان كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً. نعم إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج اليه في معيشته من البضائع والاعيان الاخرى ما تفي قيمته بكلفة الحج ولكنه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض و الحج به كان حجّه عندئذٍ عن استطاعة.
السؤال: هل يختصّ التخيير بين التمام والقصر بمكة القديمة والمدينة المنورة القديمة أم يشمل الإمتدادات الجديدة؟
الجواب: نعم يشمل الإمتدادات الحديثة أيضاً.
السؤال: ما حكم من سافر الى الحج بمال الارث وهو لا يعلم أنّ هذا المال مخمّساً او لا؟
الجواب: لا يجب الخمس في الارث فحجه صحيح ويعتبر حجة الاسلام.
السؤال: هل يجب الحج على البالغ اذا كان قد أدى الحج قبل البلوغ ؟
الجواب: نعم يجب.
السؤال: هل يجوز الخروج الى مكة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع الى المشعر قبل الفجر؟
الجواب: لا تجب الافاضة الى المشعر من عرفات مباشرة فيجوز له الذهاب الى اي مكان آخر شاء ثم الرجوع الى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل الى ما قبل طلوع الشمس.
السؤال: هل يمكنكم إعلامنا عن الحدود الشرعية الأصلية لمزدلفة؟
الجواب: حدها من المأزمين الى الحياض الى وادي محسّر.
السؤال: التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة مثل عرفات ومنى هل هي معتبرة ويمكن الاعتماد عليها؟
الجواب: إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الاطمئنان بخطئها.
السؤال: شاب مستطيع صادف وقت الحج وقت امتحانه بحيث لو سافر للحج لأثر على دراسته، فماذا يصنع؟
الجواب: اذا كان سفر الحج موجباً لتضرّره ضرراً لا يستهان به لم يكن مستطيعاً.
السؤال: المرأة التي تملك مقداراً من الحلي الذهبية وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر ولكن لو باعتها لتمكنت من الحج، فهل تستثنى حلي النساء من الاستطاعة، أم يجب عليها بيعها وتكون بذلك مستطيعة ؟
الجواب: إذا كانت الحلي بالمقدار الذي لابد لها منه بحيث يوجب بيعها وقوعها في الحرج فلا يجب بيعها وليست مستطيعة.
السؤال: شخص يريد أن يحج ولكن امواله مختلطة بالحرام لأنه يبيع الخمر فهل يصح منه الحج بهذه الاموال التي اكتسبها من الحرام ؟
الجواب: إذا كان ثوبه الذي يطوف فيه وهديه حلالاً فلا اشكال في حجه.
السؤال: هل يجوز تأخير كفارة الحج إلى السنة المقبلة؟
الجواب: لا يجوز التأخير بنحو يعدّ تسامحاً وتساهلاً.
السؤال: هل يستحبّ الذهاب الى الحجّ بالنسبة الى امرأة قد ادّت الحج الواجب عليها سابقاً، مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرّجال في الاعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟
الجواب: يستحب ولا يضر الاختلاط على النحو المتعارف غير الموجب للإثارة.
السؤال: أيهما أفضل: بذل الاموال للذهاب لزيارة المعصومين (عليهم السلام) او الحج او مساعدة الفقراء؟
الجواب: مساعدة المؤمنين المحتاجين أفضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة في حد أنفسهما ولكن قد يقترن الحج او الزيارة ببعض الامور الأخرى التي يبلغان بها تلك الدرجة في الفضل او تزيد عليها.
السؤال: المعروف عندنا ان من يذهب مع الحملدار لإداء فريضة الحج المباركة يتحمّل هذا الحملدار المسؤولية الشرعية عن ببطلان الحج بالنسبة لأي مكلف:
١ـ هل هذا المتعارف عندنا نافذ في الشريعة المقدسة وعلى مَن تقع المسؤولية؟
٢ـ بماذا تنصحون المعرفين والحجاج وفقاً لاجابتكم السابقة؟
الجواب: ١ ـ اذا كان ما يتم استيجار الحملدار عليه هو نقل الحاج الى الاماكن المقدسة مقيداً بارشاده الى وظائفه الشرعية في اداء المناسك فمع تخلف الحملدار عن اداء مهمة الارشاد على وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، واما اذا كان الارشاد الى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذٍ اجرة المثل للخدمات التي اداها له الحملدار، وفي كل الاحوال اذا ادى الخلل في عمل الحاج ـ ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده الى وظيفته ـ الى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق اذا كان حجة الاسلام او نحوها.
٢ ـ اذا كان الحملدار يتعهد لأفراد الحملة بإرشادهم الى وظائفهم الشرعية في اداء المناسك ـ بأحد الوجهين المتقدمين ـ فعليه ان يكون حريصاً على اداء هذه المهمة ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين.
السؤال: هل يعني ما ورد في الروايات ــ من أن الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه ــ أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وأداء ما تعلّق بذمته من كفارات ؟
الجواب: كلا لا يعني ذلك بل معناه مجرد أنه إذا تاب لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام وأما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلابد من الإتيان به .
٣٢السؤال: هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أول الليل إلى نصفه؟ وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينية ؟
الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر ، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.
السؤال: في الموارد التي يتوقف اداء المناسك (واقعاً) على ثبوت الرؤية الشرعية للهلال بداية الشهر، فهل يعتبر الثبوت في الوطن ام في الديار المقدسة، في حالة اختلاف بداية الشهر بين الإثنين؟
الجواب: في الديار المقدسة.
السؤال: انني من الحملدارية اقوم بإنجاز معاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة الى ارشادهم الى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يُحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطأ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فهل أكون مسؤولاً شرعا عن خطئه؟
الجواب: لا شيء عليك مع قيامك بما تعهدتَ القيام به من توجيه الحجاج وارشادهم ومساعدتهم في الاتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.
السؤال: مع التعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم بازاء مبلغ مقطوع فهل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟
الجواب: يجب ان يكون ما يهيؤه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.
السؤال: اذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟
الجواب: نعم اذا كان ظاهر حال السائل انه يطلب فتوى مقلده كما هو كذلك عادة، ولو وجدت قرينة على انه يطلب فتوى مَن تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المرشد الديني أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك.
السؤال: المرشد الديني في الحملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى جميع مَن يرجعون اليهم في التقليد ام يكفي ان لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلدهم وان كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية اذا كان من المراجع الاخرين مَن يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها ؟
الجواب: لا يكفي ذلك إلا اذا أحرز انهم يرجعون الى مَن يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.
السؤال: اذا سأل الحاج عن حكم مسألة وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع المرشد عندئذٍ؟
الجواب: يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقرير السائل على تقليده.
السؤال: اذا سُئِل الامامي في ايام الحج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه أم وفق مذهبهم؟
الجواب: يجيبه على طبق مذهبهم أو يضم اليه ما هو مقتضى مذهبنا، نعم اذا ظهر منه ارادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.
السؤال: هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم ؟
الجواب: الاحوط لزوما عدم الجواز وحرمة الأجرة الا فيما لا يكون محلا للابتلاء من الأحكام، ويمكن التخلص من الاشكال بأخذ الأجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.
السؤال: هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
الجواب: لا يجوز اذا كانت مخصصة للشرب.
السؤال: ما حكم من توضأ من ماء زمزم سابقاً جهلا منه بالحكم ؟
الجواب: يصح وضوؤه على الاظهر.
السؤال: هل يصح ما يقال من عدم جواز الصلاة في حجر اسماعيل(عليه السلام)؟
الجواب: لا أساس له.
السؤال: المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنوياً هل يجب عليهم القصر أو التمام؟
الجواب: اذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة اسابيع كان حكمهم القصر وان كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام وفي موارد الاشتباه والشك في كونهم من كثيري السفر أم لا فالاحوط وجوبا لهم الجمع بين القصر والتمام.
السؤال: الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرر منهم السفر الى العتبات المقدسة في العراق وايران وسوريا عدة مرات في السنة وفي كل مرة يستغرق السفر ما بين عشرة ايام الى اسبوعين فما هو حكمهم من الصلاة والصيام؟
الجواب: حكمهم في مفروض السؤال اتمام الصلاة ويصح منهم الصوم ايضاً.
السؤال: اذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز ان يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالأعمال في حال الاعتكاف مع ان المسعى خارج المسجد؟
الجواب: خروجه من المسجد لأجل الاتيان بالسعي لابد ان يكون لحاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الاحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجياً وشاقاً عليه.
السؤال: من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرفة فهل يلزمه ارجاعه ولمن يرجعه؟
الجواب: اذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الاستفادة منه ببيعه أو هبته أو جعله مصلى أو تغليف مصحفه به ونحو ذلك، وأما اذا أخذه اختلاساً ونحوه فالاحوط لزوما مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.
السؤال: هل يجوز الاخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها ؟
الجواب: أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.
السؤال: هل يجوز ان يأخذ الحاج اجزاءً منفصلة من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أو من منى أو من جبلي الصفا والمروة ويذهب بها الى بلاده بقصد التبرك؟
الجواب: يجوز في حدّ ذاته.
السؤال: اذا تعلق الحج بذمة الميت، وكان عليه دَين فأيّهما يقدم في حال المزاحمة؟ وماذا لو كان المبلغ لا يكفي حتى لأحدهما؟
الجواب: يُقدّم الدَيْن .
السؤال: إنكم على علم بانتشار مرض انفلونزا الخنازير في كثير من دول العالم بنسب مختلفة، وفيما يخص زوار بيت الله الحرام فان الاحصاءات تشير الى ان عدد الاصابات بينهم لا يزال -ولله الحمد- منخفضاً بحيث لا يشكّل أزيد من واحد من الالف، وقد شفي جميع المصابين وغادروا المستشفيات، ولكن يتوقع بعض الخبراء ان ترتفع اعداد الاصابات بين الحجاج في موسم الحج القادم، وهنا سؤالان:
١- هل يشكل احتمال الاصابة بهذا المرض خلال المشاركة في اداء مناسك الحج عذراً يسوّغ لمن تتوفر لديه عناصر الاستطاعة تأجيل أداء الحج إلى عام لاحق؟
٢- هل يجوز للمحرم والمحرمة في حال الضرورة استخدام الكمامة الطبية التي تقلل من احتمالات الاصابة بالمرض المذكور، وما الحكم لو لم يكن استخدامها ضروريا؟
الجواب: ١- من كان مطمئنا بانه سيوفق لإداء الحج في عام لاحق يجوز له التأجيل، واما غيره فلا يسوغ له ذلك لمجرد احتمال الاصابة، إلا اذا بلغ الاحتمال درجة يعتد بها العقلاء ولو بالنظر الى كون الشخص ممن لو اصيب بهذا المرض حصلت له مضاعفات خطيرة بالنسبة اليه وربما تؤدي الى الوفاة او نحوها.
٢- اما في حال الضرورة فلا بأس باستخدامها مطلقاً، واما في غير هذا الحال فيجوز له استخدامها اذا لم تكن تمنعه من شمّ الرائحة الكريهة ان صادفها، واما المحرمة فالاحوط لزوماً ان تجتنب عنها وان لم تكن تمنعها من ذلك.
السؤال: ما حكم وضع الكريمات الواقية من الشمس اثناء الحج بعد الوضوء ؟
الجواب: لابدّ من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادهان على استعمالها.
السؤال: ما حكم لبس الكمام في الحج علما باني مصابة بالتهاب في الصدر وعند شم رائحة الديزل اصاب بالكحة وضيق؟
الجواب: لا يجوز ان كان يمنع الرائحة بل لا يجوز للمرأة على الاحوط مطلقا الا لضرورة كما في الحالة المذكورة.
السؤال: من حج أو اعتمر من دون ختان جاهلاً بالحكم، فما حكم حجه؟
الجواب: لا يجتزأ بطواف الجاهل وان كان قاصراً على الاحوط وجوباً .
السؤال: أنا ذاهبة الى الحج وقد اتاني الحيض في الـ (٢٠) من ذي القعدة واستمر لأكثر من (١٢) يوماً فماذا عليّ أن افعل إذا كان الدم ينزل قليلاً؟
الجواب: في الفرض المذكور يكون الحيض بعدد أيّام العادة ويكون الباقي استحاضة فيجب عليكِ الاتيان بوظيفة المستحاضة بحسب مرتبتها من القليلة أو المتوسطة أو الكثيرة، وأداء المناسك المشروطة بالطهارة من الطواف وصلاته.
السؤال: هل يكون حكم الصلاة والطواف بمشكوك التذكية نسياناً حكم الاتيان بهما كذلك جهلاً من جهة صحتهما؟
الجواب: لا إشكال في صحة الطواف والصلاة بمشكوك التذكية مطلقاً.
السؤال: بالنسبة الى النساء اللواتي ينوين الحج فالمعروف ان الطواف حول البيت الحرام مشروطٌ بالطهارة فما الحكم إذا جاءت الدورة الشهرية قبل البدأ بالحج علماً أنها تستمر في المعتاد سبعة ايام وما حكم النساء اللواتي تنتهي دورتهن الشهرية قبل بدأ الحج ولكن يستمر نزول بعض السوائل بلون بنـّي او بعض قطرات الدم؟
الجواب: إذا حاضت في عمرة التمتع قبل الشروع في الطواف، فإنْ وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت الى ان تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وان لم يسع الوقت ففيه تفصيل مذكور في رسالة (مناسك الحج) المسألة ٢٩٠ فراجع.
السؤال: ما المقصود بالمحرم الذي يجب ان تذهب معه المرأة للحجّ مع عدم الأمن على نفسها أهو من يحرم عليه نكاحها ام مطلق المؤمن الثقة؟
الجواب: محرم المرأة هو مَن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولكن اللازم في خروج المرأة إلى الحجّ ونحوه هو ان تأمن على نفسها وان كان مَن يصحبها من غير المحارم.
السؤال: امرأة سجلت لنفسها دوراً في مؤسسة الحجّ والزيارة ولكنّها توفيت قبل مجيء دورها ويريد ولدها ان يؤدي الحجّ عنها ولكن بقية الورثة يرفضون ذلك ويطلبون منح الدور لشخصٍ آخر بازاء مبلغ يوزع على الورثة فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها - ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرها قبل وفاتها من دون ان يكون اجحافاً في حقها - وجبت الاستنابة عنها وإلاّ لم يجب.
السؤال: بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة في موسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعاقد معه فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع نية عدم استغلالها في أداء الحج؟
الجواب: إذا كانت الاجازة تمنح - بموجب عقد التوظيف - لخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.
السؤال: يُحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعدّ للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والظهر والبطن فكيف التوفيق بين الامرين؟
الجواب: الذي ذكرناه هوان الماء المخصص للشرب فقط – كماء البرادات – لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن، واما إذا كان الماء المسمى بـ( ماء زمزم ) معدّاً للاعمّ من الشرب فلا اشكال في جواز التوضؤ به، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد عن ذلك.
السؤال: زوجتي تقلد سماحتكم وتريد معرفة حكم وضع العدسات اللاصقة الشفافة اثناء أداء مناسك الحج مع العلم بأن نظرها ضعيف جداً؟
الجواب: اذا كان لبسها لمعالجة ضعف البصر فلا بأس به.
السؤال: ما حكم المرأة التي تصبغ شعرها قبل الحج؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال: هل تكون الصلاة في الحج قصراً أم كاملة إذا كانت رحلتي ١٢ يوم منها يومان في المدينة و الباقي في مكة؟
الجواب: في حالة البقاء عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد تكون الصلاة تماماً وإلا فأنت مخير بين القصر والاتمام في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
السؤال: قبل ما يقارب الثلاثين عاما حججت حجة الاسلام وبعدما رجعت من الحج اكتشفت ان وضوئي كان خطأ وسأذهب هذه السنة ان شاء الله للحج فهل اعيد حجة الاسلام ام تكون حجتي مستحبة؟
الجواب: إذا كنت متيقناً من أنّ الوضوء محكوم بالبطلان فالحجّ باطل وعليك الاتيان بحجة الاسلام وأما إذا لم يكن محكوماً بالبطلان شرعاً فالحج الواقع محكوم بالصحة من هذه الجهة وعلى كل تقدير يجزيك أن تأتي بالحج بقصد امتثال الأمر الواقعي الموجه إليك الأعم من الوجوب أو الاستحباب.
السؤال: بإذن الله نويت الذهاب لأداء فريضة الحج ولكن قبل الوصول الى مكة بثلاث ايام جاءتني الدورة الشهرية (الحيض) وستنتهي ان شاء الله في (٤) ذي الحجة اي بعد الوصول بيومين. فما الطريقة الصحيحة التي يجب العمل بها في هذه الحالة؟
الجواب: في الفرض المذكور عليك الأحرام لعمرة التمتع من الميقات أو ما يقوم مقامه (إذ لا تشترط الطهارة في صحة الأحرام) وبعد الدخول إلى مكة تنتظرين لحين انتهاء الدورة فتأتين بغسل الحيض ثم تؤدين مناسك العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصير وبذلك تتحللين من إحرام العمرة وبعدها تحرمين لحجّ التمتع من مكة قبل الذهاب الى عرفة وتذهبين بعد الاحرام إلى عرفة للشروع بأداء مناسك الحج وهكذا الى الانتهاء من آخر الاعمال.
السؤال: بعثت والدتي الى الحج مع قافلة من تركيا وأهل القافلة ليسوا من المذهب الشيعي والان اثيرت لدي الشكوك حول الموضوع فهل تختلف مراسم وشعائر الحج بين المذاهب؟
الجواب: لا اختلاف بين المذاهب في أصول شعائر عمرة التمتع وحجه وواجباتهما عدا أنه يجب على مذهب الامامية في الحج الاتيان بطواف النساء وصلاته بعد السعي وليس ذلك معمولاً به عند المذاهب الأخرى ، ولكن مع ذلك فإن هنالك خلافاً في جملة من تفاصيل الاعمال وخصوصياتها بين الفقهاء في جميع المذاهب، فلابد من رعاية مطابقة العمل مع المجتهد الذي يتعين على المكلف اتباعه وفق الضوابط الشرعية .
السؤال: هل يجوز الطواف حول البيت الحرام اختياراً على الجسر الذي أنشأ حديثاً داخل المطاف، وذلك في الحالات التالية :
- مع افتراض انخفاضه عن سطح الكعبة المشرفة؟
- موازاته لسطح الكعبة المشرفة ؟
- ارتفاعه عن سطح الكعبة المشرفة ؟
الجواب: اذا كان أقلّ ارتفاعاً من جدار الكعبة المشرفة (ولو بمقدار) شبر جاز الطواف عليه .
السؤال: على فرض عدم صحّة الطواف على الجسر المزبور ، ولكنه بدأ طوافه جهلاً أو الزاماً من قبل المسؤولين على الحرم . ثم تسنّى له النزول والطواف في المطاف نفسه ، فهل يستأنف من جديد أم يكمل طوافه ؟
الجواب: يستأنف طوافه.
السؤال: في حالة عدم القدرة على اداء صلاة الطواف الواجب خلف مقام ابراهيم (عليه السلام) بالصدق العرفي ولا في أي موضع من المسجد الحرام بسبب الزحام الشديد ، فهل تجوز الصلاة خارج المسجد الحرام (أي في الساحات الخارجية ) أم يجب الانتظار للحصول على مساحة فارغة ولو مع فوات الموالاة؟
الجواب: يصلي في المسجد ولو مع فوات الموالاة .
السؤال: هل يجوز تقديم أعمال المسجد الحرام ( طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته ) لعموم الحجاج غير النساء والمرضى قبل الذهاب لعرفات خوفاً من الزحام الشديد بسبب الأعمال الإنشائية في المسجد الحرام ؟
الجواب: من يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدّة الزحام يجوز له التقديم دون غيره.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد