المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

حكم حج الصبي
السؤال: هل حج الصبي مجزي له ؟
الجواب: حجّ الصبيّ لم يجزئه عن حجّة الاسلام وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر.
السؤال: إذا خرج الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات فما حكمه ؟
الجواب: إذا خرج الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً - ولو من موضعه- فلا إشكال في أن حجّه حجّة الاسلام .
السؤال: إذا أحرم الصبي فبلغ بعد إحرامه قبل الوقوف بالمزدلفة فما هو الحكم في ذلك ؟
الجواب: إذا أحرم فبلغ بعد إحرامه قبل الوقوف بالمزدلفة أتمّ حجّه وكان حجّة الاسلام أيضاً على الأقوى.
السؤال: هل يشترط اذن الولي في صحة حج الصبي المميز ؟
الجواب: يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ، ولكنّ المشهور أنّه يشترط في صحته إذن الوليّ، وهو غير بعيد .
السؤال: هل يستحب للولي إحجاج الصبي غير المميز ؟
الجواب: يستحبّ للوليّ إحجاج الصبيّ غير المميّز- وكذا الصبيّة غير المميّزة - وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقّنه إيّاها - إن كان قابلاً للتلقين وإلاّ لبّى عنه- ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن المخيط وما بحكمه إلى فخ- إذا كان سائراً من ذلك الطريق - ويأمره بالإتيان بكل ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكّن ، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلاّ رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.
السؤال: هل هدي الصبي غير المميز على الولي ؟
الجواب: ثمن هدي الصبيّ غير المميّز على الوليّ ، وكذا كفّارة صيده، وأما الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبيّ - وإن كان مميّزاً - لا على الوليّ ولا في مال الصبيّ.
السؤال: هل نفقة حجّ الصبيّ فيما يزيد على نفقة الحضر على الوليّ ؟
الجواب: نفقة حجّ الصبيّ فيما يزيد على نفقة الحضر على الوليّ لا على الصبيّ. نعم، إذا كان حفظ الصبيّ متوقفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، كانت نفقة أصل السفر في ماله لا نفقة الحجّ به لو كانت زائدة عليه.
السؤال: هل تجوز النيابة عن الصبي المميز ؟
الجواب: لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز .
السؤال: إذا تمّ الإحرام بالصبيّ المميّز من دون إذن وليه فما هو حكمه؟
الجواب: لا يبعد بطلان احرامه من دون إذن الولي.
السؤال: إذا كان الأب يحرم قبل الميقات بالنذر فكيف يصنع بولده الصبيّ المميّز أو غير المميّز حين ارادة الإحرام به بالنذر؟
الجواب: لا يصح ان يحرم الصبيّ المميّز بالنذر ولا ان يحرم الولي بالصبيّ غير المميّز بالنذر.
السؤال: إذا حجّ الرجل بولده غير المميّز فأخل ببعض واجبات الحجّ فهل هناك فرض يكون فيه الولد باقياً على الإحرام؟
الجواب: لا، بل يحكم ببطلان إحرامه من الأول إذا ترك ما يبطل الحجّ بتركه.
السؤال: اذا احرم الاب بابنه الصغير للعمرة المفردة ثم صرفه عن تكميل الطواف وارجعه إلى البلد فهل يبقى الولد على احرامه إلى ان يأتي بأعمال العمرة ام تبطل عمرته؟
الجواب: يبقى على احرامه.
السؤال: طفل ألبسه والده ثوب الإحرام ولقّنه التلبية فهل يلزم الوالد متابعة اعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح ام يكفي ان يكون هذا الطفل مع الركب؟
الجواب: لا بد ان يتابع اعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح كما لا بد ان يجنّبه كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه.
السؤال: من هو الولي الذي يحرم بالطفل والمجنون وهل يشمل الام والحاكم ومن عينّه قيماً؟
الجواب: المختار ان من يحرم بالطفل هو من يثبت له حق حضانته فيشمل المذكورين في موارد ثبوت حق الحضانة لهم، واما المجنون فلم يثبت استحباب الاحجاج به.
السؤال: ما هو المقصود بالولي الذي يحرم بالطفل؟
الجواب: الولي الذي يستحبّ له إحجاج الطفل هو من له حق حضانته سواء أكان هو الاب أم الجد للأب أم غيرهما.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد