المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

أحكام السعي
السؤال: لو سعى سبعة اشواط معتبراً كل ذهاب واياب بين الصفا والمروة شوطاً واحداً لا شوطين، فهل يبطل سعيه مع الجهل بالحكم؟
الجواب: اذا كان جاهلاً قاصراً صحّ سعيه وان كان مقصراً فلا يخلو عن اشكال.
السؤال: ما حكم من نام في العربة لحظة اثناء السعي؟
الجواب: يبطل ذلك الجزء من سعيه.
السؤال: ما حكم السعي في الدور الثاني؟
الجواب: لا يجزي السعي منه اذا كان فوق الجبلين لا بينهما.
السؤال: رجل ظن انه اكمل السعي في مواقع بعد ان احلّ بالتقصير ثم تبيّن له خطاه وانه لم يتم السعي فما هو حكمه هل يتمه ولا شيء عليه ام يعيده فقط او يتم مع الكفارة وما هو نوع الكفارة وهل عليه اعادة التقصير؟
الجواب: عليه كفارة بقرة على الاحوط اذا كان ذلك في عمرة التمتع، وعليه اتمام السعي لو كان تذكره قبل مضي وقته واما اذا كان بعده كما اذا التفت إلى وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات فالاحوط لزوماً ان يعيد السعي بعد التدارك.
السؤال: بدأت الحكومة السعودية في هذه الايام بعملية توسعة كبيرة في المسعي من الجهة الشرقية، بحيث سيكون (حسب افادة العاملين) المسعي القديم سيكون فقط لمن اراد المشي من المروة إلى الصفي اما التوسعة الجديدة فستكون لمن اراد السعي من الصفا إلى المروة، وللمعلومية فان التوسعة ستكون خارج السور الموجود، فما هو حكم السعي في هذه الحالة؟
الجواب: اذا لم يكن للجبلين امتداد إلى الممّر الجديد ولم يمكن السعي من الصفا إلى المروة باجتياز الممّر الحالي للمنع من ذلك فليبدأ الناسك سعيه من الصفا ثم يتجه يميناً إلى الممر الجديد ويجتازه إلى نهايته ثم يتجه يساراً إلى المروة فيعدّ ذلك شوطه الذي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة ـ ولا يضره عدم كون سعيه في الوادي بين الجبلين ولا عدم استقبال المروة عند التوجه اليها للمنع من ذلك ـ ثم يأتي بالشوط الثاني من المروة إلى الصفا باجتياز الممر الحالي وهكذا يكمل بقية اشواط سعيه ويجزيه ان شاء الله تعالي.
السؤال: بدأت الحكومة السعودية في هذه الايام بعملية توسعة كبيرة في المسعى من الجهة الشرقية ، بحيث سيكون (حسب افادة العاملين) المسعى القديم سيكون فقط لمن اراد المشي من المروة الى الصفا اما التوسعة الجديدة فستكون لمن اراد السعي من الصفا الى المروة ، وللمعلومية فان التوسعة ستكون خارج السور الموجود . فما هو حكم السعي في هذه الحالة؟
الجواب: اذا لم يكن للجبلين امتداد الى الممّر الجديد ولم يمكن السعي من الصفا الى المروة باجتياز الممّر الحالي للمنع من ذلك فليبدأ الناسك سعيه من الصفا ثم يتجه يميناً الى الممّر الجديد ويجتازه الى نهايته ثم يتجه يساراً الى المروة فيعدّ ذلك شوطه الذي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة – ولا يضرّه عدم كون سعيه في الوادي بين الجبلين ولا عدم استقبال المروة عند التوجه اليها للمنع من ذلك – ثم يأتي بالشوط الثاني من المروة الى الصفا باجتياز الممّر الحالي وهكذا يكمل بقية اشواط سعيه ويجزيه ان شاء الله تعالى .
السؤال: إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز أن يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالأعمال في حال الاعتكاف مع أن المسعى خارج من المسجد ؟
الجواب: خروجه من المسجد لأجل الإتيان بالسعي لابد أن يكون عن حاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة أيام الاعتكاف حرجياً عليه وشاقاً.
السؤال: إذا أتى المكلف بالطواف أول طلوع الشمس أو أول غروبها ، فهل يجوز له أن يؤخر السعي إلى قبل الغروب من الغد ؟ والحاصل ، هل يجوز تأخير السعي إلى هذا الحد من الزمان أم لا ؟
الجواب: لا يجوز في حال الاختيار التأخير إلى الغد ولا بأس بالتأخير بضع ساعات .
السؤال: إذا أخّر السعي إلى الغد عمداً، فهل تجب إعادة الطواف وصلاته ؟
الجواب: الأحوط ذلك إذا لم يكن معذوراً .
السؤال: إذا علم ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر مع جهله بالحكم فهل تجب عليه إعادة الطواف وصلاته ؟
الجواب: لا يبعد عدم الحاجة إلى إعادتهما في مثل ذلك إذا لم يكن جهله تقصيرياً .
السؤال: اريد الذهاب للعمرة في شهر رجب وعلمت ان هناك توسعة في منطقة الصفا والمروة ، وقد يختلف مسار السعي بينهما , فما هو الحكم ؟
الجواب: اذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي فيه والا لم يجز وفي الصورة الثانية يكون حكم من سعى في الطابق العلوي حكم من ترك السعي فاذا لم يمكنه السعي في الطابق الارضي ولو بالبدء من جبل الصفا والانتهاء بجبل المروة وبالعكس وان لم يكن اثناء السعي مواجهاً لهما فيشكل له الاحرام للعمرة المفردة واذا احرم جرى عليه حكم المصدود في العمرة المفردة فلا يحل من احرامه الا بتحصيل الهدي وذبحه في مكة والأحوط لزوماً ضم الحلق او التقصير الى الذبح.
السؤال: شخص ذهب للعمرة المفردة وطاف حول البيت سبعة اشواط وبعدها ذهب إلى السعي بين الصفا والمروة ولكن لم يكمل العمرة ، اي لم يكمل السعي والطواف وغادر مكة المكرمة دون ان يتم عمرته ما حكم ذلك وماذا يتوجب عليه فعله الان في حالة كونه جاهل بالحكم ؟
الجواب: يجب عليه اعادة الطواف والسعي ويطوف طواف النساء بعد التقصير.
السؤال: هل يصح السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتع أو الحج من الطابق العلوي اختياراً؟
الجواب: لا يصح.
السؤال: ما هي حدود الصفا والمروة الواجب السعي فيها، وهل يجوز الزيادة عدة خطوات في السعي متعمداً؟
الجواب: اذا كان المكان المرتفع المغطى بالبلاط او نحوه جزءاً من الجبل يكفي الوصول اليه في السعي ولا يجب الوصول الى الجزء البارز فعلاً منه. وتجوز الزيادة للاحتياط اومن دون قصد الجزئية.
السؤال: هل يجوز للمرأة ان تغطي وجهها عند الاحرام او السعي والطواف ؟
الجواب: لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه بل مطلقاً على الاحوط ولا تغطية جزء منه على الاحوط .
السؤال: لماذا لا يجوز السعي بين الصفا والمروة من الأدوار العليا (الدور الثاني والثالث للحرم)؟
الجواب: السعي لابد أن يكون بين الجبلين لا فوقهما.
٧السؤال: هل يجوز السعي من الطابق الثاني ؟ وإذا كان لا يجوز لمن سعى سابقاً ظن أنه يجوز السعي من الطابق الأعلى ، فما حكمه الآن ؟
الجواب: نعم إذا كان الساعي ينتهي في طرفي سيره إلى جبلي المروة والصفا أي كان لهما ظهور أمامه وأما إذا لم يكن لهما ظهور أمامه فلا يكفي فعلى الفرض الثاني إذا كان قد سعى سابقاً ظناً منه بجواز السعي في الطابق الأعلى فأن استمر جهله إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه وكذا إذا استمر جهله إلى زمانِ لا يمكنه الإتيان به في شهر ذي الحجة بالنسبة للحج .
السؤال: استثني من لزوم مراعات الموالاة العرفية بين أشواط السعي الجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما فهل ذلك محدد بفترة معينة ؟
الجواب: لا ، بل العبرة فيه بالصدق العرفي أي ما يعد جلوساً للاستراحة لا زيادة عليه .
السؤال: بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد أن كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من أول الصفا إلى أول المروة واقعاً ؟
الجواب: يكفي .
السؤال: هل الوقوف على الصفا طويلاً للذكر والدعاء يخل بالموالاة بين أشواط السعي ؟
الجواب: لا .
السؤال: هل يلزم من تبين بطلان الطواف بطلان السعي فيلزم إعادة معه ؟
الجواب: إذا كان بطلانه من جهة نسيان شرط لم يلزمه إعادة السعي وإن كان عن جهل بذلك لزمت الإعادة .
السؤال: هل الظن في السعي يلحق بالشك أو باليقين ؟
الجواب: يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان .
السؤال: إذا شك بعد مضي يوم على طوافه أنه سعى أم لا فما هي وظيفته ؟
الجواب: الأحوط لزوما أن يأتي بالسعي ولا يجب إعادة الطواف وصلاته إلا إذا احتمل تأخير السعي عمداً ، فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة .
السؤال: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع بعد الزوال من يوم عرفة للإخلال ببعض أركانه جهلاً منه بالحكم فهل بإمكانه الإتيان بالسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته لتقع عمرة مفردة بدلاً عن عمرة التمتع ؟
الجواب: لا مجال لذلك بل يكشف ذلك عن بطلان إحرامه .
السؤال: هل يجوز قطع السعي والخروج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء حاجة ؟
الجواب: يجوز ولكن الأحوط مع فوات الموالاة العرفية إعادته بل الأحوط استحباباً أن يجمع بين التكميل والإعادة .
السؤال: هل يجوز الجلوس للاستراحة أثناء السعي ؟
الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه إلا لمن جهد .
السؤال: المسافة التي قطعها الساعي عرضاً حين وصوله إلى المروة أو الصفا هل يقطعها بنية السعي ؟
الجواب: لا ، فأن السعي يكون ما بين الجبلين ولا يشمل الحركة على الجبل نفسه .
السؤال: هل يشترط إباحة اللباس والحذاء والمركب حال السعي ؟
الجواب: لا يعتبر ذلك في صحة السعي .
السؤال: في السعي على الكراسي المتحركة قد يشك الساعي في استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين فماذا يصنع؟
الجواب: يلزمه إحراز الاستيعاب .
السؤال: من قدم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه ؟
الجواب: يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.
السؤال: يلجأ الشخص أحياناً أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال؟
الجواب: يلزمهما الصبر حتى يخف الزحام في الطريق الآخر فأن ضاق الوقت استنابت للسعي.
السؤال: هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي وما هو حدها؟
الجواب: اعتبار الموالاة بين أشواطه مبني على الاحتياط اللزومي والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة ٣٤٠من رسالة المناسك.
السؤال: إذا شك قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع؟
الجواب: يبطل سعيه ويلزمه الإستيناف .
السؤال: شخص شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن أن ذلك شيء واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولاً فما هو حكمه؟
الجواب: يشكل صحة سعيه إلا إذا كان جاهلاً قاصراً .
السؤال: إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي فهل يصح سعيه؟
الجواب: الظاهر بطلانه.
السؤال: ما حكم من نوى السعي أربعة عشر شوطاً وبعد أن أكمل الشوط السابع عرف الحكم؟
الجواب: يصح سعيه ولا شيء عليه.
السؤال: إذا ظهر بعض محاسن المرأة- كشعرها- في أثناء السعي فما هو حكم سعيها؟
الجواب: لا يضر ذلك بصحة سعيها.
السؤال: هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في السعي أم لا؟
الجواب: الظاهر جريانه عليه.
السؤال: إذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته ؟
الجواب: هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.
السؤال: شخص سعى أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً صح سعيه وإلا أشكل صحته.
السؤال: هل تصح النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟
الجواب: لا دليل على صحة النيابة في البعض فلو عجز عن المجموع استناب في الجميع.
السؤال: إذا أكمل سعيه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
السؤال: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع أو الحج بعد انقضاء شهر ذي حجة فما هو تكليفه؟
الجواب: يحكم ببطلان حجه.
السؤال: هل يجوز الإتيان بالسعي ركضاً ؟
الجواب: يجوز ولكن المستحب هو الهرولة بين المنارتين لا العدو .
السؤال: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي ؟
الجواب: لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف فلو أتى بالصلاة أول النهار جاز له أن يأتي بالسعي ولو في آخر الليل نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد.
السؤال: هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر ثم الإتيان بصلاة الفجر ثم الإتيان بالسعي بعدها؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال: هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟
الجواب: لا يجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً .
السؤال: هل يجوز أن يمشي حال السعي في طرف المسعى لا في وسطه؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يعتبر في حال النية للسعي أن يتوجه بجميع مقاديم بدنه إلى المروة؟
الجواب: لا يعتبر ذلك بل يكفي أن يستقبلها من حين الشروع في السير .
السؤال: هل يجوز في السعي بين الصفا والمروة أن يختار طريق العودة للذهاب وطريق الذهاب للعودة أم لا؟
الجواب: يجوز في حد ذاته.
السؤال: هل يجوز قطع السعي اختياراً و البدا من جديد؟
الجواب: نعم يجوز قطعه اختياراً على الأظهر ولكن ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.
السؤال: ما حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجه إليها؟
الجواب: إذا فعل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه.
السؤال: ذكرتم في المناسك أنه يجوز السعي راكباً في حال الاختيار فهل يجوز السعي على الكراسي المتحركة إذا كان المتولي لتحريكها شخص آخر وإنما يجلس الساعي عليها فقط؟
الجواب: لا يجوز هذا في حال الاختيار فأنه من السعي به لا السعي بنفسه.
السؤال: إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد فماذا تكليفه؟
الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وان استأنفه قبل فواتها أشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصح أيضاً على الأظهر.
السؤال: شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثم التفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصر ماذا حكمه؟
الجواب: يصح سعيه ولا شيء عليه.
السؤال: مرشد الحجاج قد يتقدم ويتأخر أثناء السعي وهو غافل عن كونه زيادة في السعي فماذا حكمه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحة سعيه .
السؤال: ما هي مبطلات السعي بين الصفا والمروة ؟
الجواب: يبطل بإخلال بشروطه وهي النية وان يكون بين الجبلين وبالطريق المتعارف ويستوعب المسافة ويبدأ بالصفا ويستقبل الجبل حين ذهابه اليها والأحوط مراعاة الموالاة ويجب رعاية الترتيب بان يكون بعد الطواف ولا يؤخره الى الغد وإلا اعاد الطواف ويبطل ايضا بالشك في عدد الاشواط اثناء السعي .
السؤال: اذا كانت الوالدة مطلوبة بإعادة السعي بين الصفا والمروة فهل يجزي اذا اديت عنها ذلك ؟
الجواب: اذا لم تكن قادرة على المباشرة ولو بان يسعى بها جاز لك ذلك اذا استنابتك له .
السؤال: هل يجوز السعي بين الصفا والمروة بالعربة إختياراً ؟
الجواب: لا يجوز إلا اذا كان هو الذي يحركها .
السؤال: إذا علم المرء أن سعيه باطل بعد مناسك ( العمرة ),هل عليه اتيان السعي فقط أو عمل التقصير والطواف معاً مرة أخرى ؟
الجواب: إذا كان في العمرة المفردة عليه إعادة التقصير بعد السعي وإعادة طواف النساء ولا يجب عليه إعادة طواف الفريضة وإذا كان في عمرة التمتع مع بقاء وقتها .
السؤال: الحكومة السعودية تسعي لتوسعة المسعي ليكون الذهاب من الصفا إلى المروة خارج المسار الموجود والرجوع في المسار القديم بعد ان وحدت المسارين القديمين ليكونا مساراً واحداً للرجوع من المروة إلى الصفا فكيف يكون السعي حينها سواء في الحج ام العمرة؟
الجواب: يقصد السعي على الصفا متوجها إلى المروة ثم يذهب إلى المسعي الجديد ليكمل سعيه نحو المروة اذا لم يسمح بالذهاب إلى المروة بنفس التوجه الاول.
السؤال: اذا اغلق المسعى هل يجوز للذهاب الى مكة اختياراً ؟
الجواب: يجوز ولكن من يعلم قبل ان يحرم انه سوف لن يسمح له بالسعي يشكل خروجه من الاحرام بأعمال المصدود .
السؤال: ما حكم الذهاب اضطراراً هل يسعى في الطابق العلوي ويجتزئ به ؟
الجواب: لا يتجزأ بالسعي من الطابق العلوي لأنه فوق الجبلين لا بينهما وحكم المعتمر الذي يسمح له بالسعي من الطابق الأرضي هو الذبح مع الإحتياط بضم الحلق او التقصير اليه للخروج من الاحرام .
السؤال: هل ثبت لديكم امتداد جبل الصفا الى ما يحاذي جبل ابي قبيس وما هي الوظيفة مع التوسعة الجديد للمسعى ؟
الجواب: الثابت انه كان بالقرب من جبل ابي قبيس ويحتمل انه قد اقتطع منه جزء كما اقتطع جزء من جبل ابي قبيس لتوسعة الطريق فإن ثبت امتداده ولو الى قسم من الممر المزمع استحداثه فلا اشكال والا فلابد للناسك من البدء من المقدار الأصلي ثم الاتجاه يميناً الى الممر الجديد الى ان يصل الى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه اليها لممانعة السلطات من ذلك .
السؤال: ما حكم المحرم للعمرة المفردة في هذه الآونة حيث تم اغلاق المسعى القديم ولا يسمح الا بالسعي في الممر الجديد؟
الجواب: هنا عدة صور:
الاولى : ان يثبت له عدم امتداد الجبلين (الصفا والمروة) الى الممر الجديد وفي هذه الصورة يمكن التحلّل من الاحرام بالإتيان بوظيفة المصدود اي بذبح الهدي في مكة ثم الحلق او التقصير على الاحوط وجوبا . هذا اذا لم يكن على علم مسبق قبل احرامه بعدم تيسر السعي له والا يشكل تحلله من الاحرام بذلك ويمكن الرجوع في المسالة الى فقيه اخرمع مراعاة الاعلم فالأعلم .
الثانية : ان يثق بامتداد الجبلين الى الممر الجديد او يثبت له - ولو من خلال فتوى بعض الفقهاء - توفر شهادة الثقة من اهل الخبرة بذلك من غير ان تكون معارضة بشهادة اخرى , وفي هذه الصورة يجزيه السعي في الممر الجديد.
الثالثة : ان لا يثبت له شيء من الامرين (الامتداد وعدمه) وفي هذه الصورة يلزمه الجمع بين السعي من الممر الجديد والاتيان بوظيفة المصدود ويتحقق ذلك بذبح الهدي في مكة بعد السعي وقبل التقصير او الحلق.
تنبيه : والجمع بين السعي ووظيفة المصدود في الصورة الثالثة فتوى اي فتوى بالاحتياط لا احتياط في الفتوى .
السؤال: شخص شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن ان ذلك شيء واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولاً فما هو حكمه ؟
الجواب: يشكل صحة سعيه الا اذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال: هل تشترط الطهارة حال السعي بين الصفا والمروة؟
الجواب: لا تشترط الطهارة في السعي.
السؤال: هناك فتوي من سماحة السيد بوقف تأدية العمرة لحين الانتهاء من الصيانة في الحرم المكي (خاصة حول الاشكالية في مسار الصفا والمروة) هل هناك فعلا فتوي بذلك ام لا؟
الجواب: ليس هناك فتوي خاصة بسماحة السيد بل من الواضح لدي جميع المسلمين ان السعي يجب ان يكون بين الصفا والمروة فان كان المكلف واثقا بان المسعي الجديد بين الجبلين فسعيه هناك صحيح والا فلا يصح ولا تصح عمرته.
السؤال: بالنسبة لإخوتي قد ذهبوا إلى تأدية مناسك العمرة قبل شهر ورجعوا إلى ارض السلطنة (وهم من مقلدي السيد الخوئي (قدس سره) هل عليهم كفارة ام لا حيث لا يعلموا بتغيير مسار السعي الا عند وصولهم الحرم وقد قاموا بالطواف اسوة بالأخرين؟
الجواب: اذا لم يتبين لهم ان الجبلين يمتدان إلى المسعي الجديد فهم باقين على احرامهم ويجب عليهم اجتناب كل محرمات الاحرام إلى ان يذبحوا هديا ويقصروا والأحوط وجوبا ان يكون الهدي واجدا لشروط الهدي في مني ويجوز لهم حاليا الذبح في بلدهم ويجب دفع اللحم وسائر اجزاء الهدي لفقراء المسلمين.
السؤال: في المسعي القديم، هل يشترط ان اضع رجلي على الجبل لتحقق الشوط في السعي؟
الجواب: لا يشترط.
السؤال: ماحكم الذهاب الى العمرة الرجبية والشعبانية مع الوضع الحالي للمسعى الجديد وأعمال التجديد التي تجري عليه وان وجد اشكال في السعي هل يجوز تغيير التقليد والعودة له بعد الرجوع من العمرة ان كان لا يوجد اشكال أو وجد فتوى عند أحد المراجع الدينية بعدم الاشكال هل بإمكاني الاخذ بها علما أني أقلد سماحتكم وأبي يقلد السيد أبو القاسم الخوئي ( قدس سره ) واذا كان هناك اشكال فما حكم من اعتمر وسعى هذا الشهر وعاد؟
الجواب: ليس هذا من موارد الاختلاف في الفتوى اذ لا شك عند احد ان السعي يجب ان يكون بين الصفا والمروة والتشخيص موكول الى المكلف وليس من شؤون المجتهد فمن ثبت له بوجه شرعي ان المسعى الجديد بين الجبلين صحت عمرته والا فلا يصح ومن رجع على هذا الحال فهو باق على احرامه وعليه ان يجتنب محرمات الاحرام حتى يذبح شاة والأحوط ان تكون واجدة لشرائط الهدي في منى ويدفعها لفقراء المسلمين ثم يقصر.
السؤال: في اثناء السعي بين الصفا والمروة في الجزء الذي بينهما قام بعض الناس بدفعي فاستدرت بالكامل بجسمي مالحكم؟
الجواب: لا يضر بالسعي.
السؤال: لو أن شخصا سعى ولكنه عند السعي في الشوط الرابع ذهب ليشرب ماء في المسعى ولكنه قبل ان يواصل السعي رجع اربع أو خمس خطوات الى الخلف من باب الاحتياط ومن ثم أكمل سعيه ؟
الجواب: لا شيء عليه اذا قصد السعي من حيث ترك وانما رجع خطوات ليتأكد من ابتدائه بموضع الترك واقعا.
السؤال: اثناء السعي بين الصفا الى المروة، هل يجوز وضع الطفل في عربة الاطفال ؟ هل يكون السعي من الصفا الى المروة شوطا واحدا والاياب من المروة الى الصفا شوطا ثانيا وهكذا الى ان تكتمل سبعة اشواط؟
الجواب: يجوز ويعد الذهاب شوطا والاياب شوطا آخرا.
السؤال: انكم على علم بما جرى في مكة المكرمة من اغلاق المسعى القديم لغرض التعمير، وعدم السماح للمعتمرين الا بالسعي من الممر الجديد، فما هو حكمهم في ذلك؟
الجواب: اذا ثبت للمعتمر ـ ولو من خلال فتوى بعض الفقهاء ـ توفر شهادة الثقة من اهل الخبرة بامتداد الجبلين (الصفا والمروة) الى الممرّ الجديد اجزأه السعي منه، وان لم يثبت له ذلك فعليه ان يذبح هدياً في مكة بعد السعي من ذلك الممرّ وقبل التقصير او الحلق ليتأكد من تحلله من احرامه والله العالم.
السؤال: في السعي هل كل شوط لوحده بحيث يبدأ من استقبال الآخر فلا يعد الجسم حال الالتفات للجهة المقابلة ضمن السعي لأنه لا مستقبل ولا مستدبر، أم يجب الالتفات فور الوصول بالنظر الى ازدحام الناس؟
الجواب: لا يجب الاستقبال وانت على الجبل.
السؤال: حكم الالتفات في الطواف والسعي مع قليل من التفصيل؟
الجواب: لا يضر الالتفات في السعي ما دمت متوجها الى الامام ولا يجوز الالتفات في الطواف بحيث لا يصدق كون الكعبة على يسارك بل الاحوط تركه بصفحة الوجه الى الخلف بحيث يمكن رؤية شيء من الوراء.
السؤال: في السعي هل ينتهي الشوط بمجرد الوصول الى نقطة الارتفاع للجبل ام يشترط الوصول الى القمة ثم الالتفات ماذا لو عمل عكس الحكم جهلا؟
الجواب: لا يجب الصعود مطلقا ولا يضر.
السؤال: بالنسبة للمسعي الجديد هل يجزي السعي فيه مع العلم انه يمنع الدخول للسعي في المسعى القديم؟
الجواب: يجب البدء من الصفا الاصلي فان منع الحاج من السعي في المسعى القديم جاز له استمرار السعي في الجديد وليقترب من القديم حيث يقال ان بعض الجديد من القديم.
السؤال: أثناء السعي بين الصفا والمروة اقيمت الصلاة ووقفت في مكاني حتى انتهت الصلاة فواصلت السعي فما حكم السعي ؟
الجواب: إن لم تصلّ حينها وفاتت الموالاة كان السعي باطلاً على الاحوط وجوباً ، ويمكن الرجوع في المسألة إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم .
السؤال: ما هو الحكم لو قطعت الجماعة السعي ؟
الجواب: لا إشكال في ذلك إذا أدىّ المكلّف الصلاة حينَ القطع ويستمر بعد الصلاة من حيث قطع السعي و أمّا إذا لم يؤدِّ الصلاة فالأحوط اعتبار عدم فوات الموالاة العرفية.
السؤال: تم تعريض المسعي الشريف وذلك بضم جزء من الساحة الخارجية للحرم الشريف إلى المسعي من جهة الساعي من الصفا إلى المروة، فما حكم السعي في هذه الإضافة الجديدة؟
الجواب: إذا ثبت للناسك ـ ولو من خلال فتاوي بعض الفقهاء ـ توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلى الممر الجديد أجزأه السعي فيه، وإن لم يثبت له ذلك ولم يمكنه السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإياباً ـ لتخصيصه للإياب فقط ـ جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً إلى الممر الجديد وإكمال شوطه بالوصول إلى المروة، ولا يضرّه عدم استقبالها عند التوجه إليها، وأمّا مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعّينه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم.
السؤال: ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟
الجواب: ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه، وأمّا ما كان تحت الممّر الجديد فيجري عليه حكمه المتقدم آنفاً.
السؤال: امرأة تعبت في أثناء السعي عند الصفا وتصورت أنها انتهت منه ثم توجهت مع المرشد إلى المروة وقصرت غير محتسبة ذلك من السعي، لم تكتشف أن نقصها للسعي إلا هذا الأسبوع من شهر ذي القعدة علماً أنها أدت العمرة في شهر رجب، فما حكم عملها؟ وماذا يترتب عليها ؟
الجواب: تبقي في الفرض على حالة الاحرام إلى أن تأتي بالسعي ثم التقصير ولا يحل لها الرجال إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته. ولو تعذر عليها ذلك استنابت في الأعمال وقصرت عقيبها في مواطنها.
السؤال: عندما كنت في الحج السنة الماضية و سعيت بين الصفي والمروة كنت انا و مجموعة انتهيت من السعي و لقيتهم جالسين امامي في المروة بعد الانتهاء من السعي و انا شكيت هل انا في الشوط الخامس أو السابع فماذا أفعل و أنا في الشوط الاخير شكيت على ما اتذكر فما هو العمل ؟
الجواب: إذا حصل لك الاطمئنان حين السعي أو بعده قبل تمام الحج ـ ولو من ناحية القرينة المذكورة فلا اشكال ـ بل يكفي أن تحتمل فعلاً حصول الاطمئنان آنذاك بنائك على انك في الشوط السابع في اثر ذلك.
السؤال: هل يجوز قطع السعي اختيارا ؟
الجواب: يجوز القطع و لكن يستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.
السؤال: انا اعتمرت عمرة التمتع هذا العام، وفي اثناء السعي اشتكت احدي الحاجيات من العطش وكنت مترددا ان اتي لها بالماء خفت ان يكون هناك اشكال، قلت لها اكملي سعيك وانا اتيك بالماء، وكان على جانب السعي تقريبا في السعي حنفيات مياه الشرب ذهبت وملئت كوب ثم اكملت السعي واعطيتها الماء، و بعدها اكملت السعي وقصرت، بقيت في شك هل هناك اشكال في السعي ؟
الجواب: لا إشكال في البين مع إكمال السعي من موضع القطع وعدم فوات الموالاة العرفية. والله الموفق.
السؤال: شخص لديه الاطراف السفلية مبتورة.
احداهما فوق الركبة والأخرى تحتها ما هو حكمه في الامور التالية علماً انه يستخدم العربية وممنوع استخدام العربية ايام الحج الا في الدور الاول او السطح :
١- الطواف والسعي من على سطح الحرم؟
٢- التقصير في مكة المكرمة وارسال مقدار من الشعر إلى مني لحرج وصعوبة الوصول اليها ؟
الجواب: ١- يجب عليه الاستنابة حينئذ وان كان الاحوط استحباباً ضم الاضافة من الطابق الاعلي.
٢ ـ يجب على الحاج الحلق والتقصير في مني نعم اذا كان ذلك حرجياً جاز له ان يفعل ذلك، في غير مني ويبعث بشعره اليها مع الامكان.
٨٩السؤال: ما حكم السعي بين الصفا والمروة بالكرسي المتحرك، علماً أنني قادر على المشي ولكن بسبب التعب والمشقة، مع مراعاة شروط السعي حيث أنني أبتدأ من الصفا القديمة وكذلك المروة؟
الجواب: لا بأس بركوب العربة (حتى للمتمكن من المشي) ولكن يشترط أن يكون الساعي هو المتصدّي لتحريكها أو كان يسوقها الغير ولكن الساعي متمكـّن من إيقافها بنفسه متي شاء ذلك دون أن يطلب ذلك من سائق العربة. والله الموفق.
٩٠السؤال: إذا سعي المكلف بين الصفا والمروة بالعربة التي يقودها غيره والمكلف لا يتحكم فيها تحريكا وإيقافا وإنما ذلك بيد قائد العربة وتم السعي على ذلك مع جهل المكلف بالحكم فما حكم سعيه في الأحوال التالية:
١ ـ حال الاختيار وعدم الحاجة إلى العربة؟
٢ ـ حال المشقة بسبب مرض أو تعب وألم في الرجل؟
٣ ـ حال الضرورة لمرض أو تعب وألم في الرجل؟
الجواب: ١ ـ لا بأس بالسعي بالعربة في حال الاختيار إذا كان هو بنفسه يتصدّي لتحريكها أو كان متمكناً من إيقافها متي شاء لا أن يطلب ذلك من الغير.
٢ ـ ٣ ـ من لا يمكنه السعي بنفسه يجتزيء منه بأن يسعي به ولو بالعربة.
السؤال: هل النوم في السعي بين الصفا والمروة يبطل السعي مثلا ان الشخص يمشي وينام لثواني وهو ماشي ثم يفيق من النوم ويواصل السعي وذلك لم يسبب الشك في عدد الأشواط ان كان السعي باطلاً فماذا يجب ان افعل بعد الرجوع إلى الوطن علماً ان هذا الشيء حصل في عمرة التمتع ولم أسأل احد من العلماء وبعد انقضاء الحج خفت ان تكون العمرة باطلة او ان يكون عليّ كفارة او بطلان الحج؟
الجواب: مع فرض تحقق النوم أثناء السعي يحكم ببطلانه ومع بطلان السعي في عمرة التمتع يحكم ببطلان الحج ولا بأس به مع عدم تحقق النوم الغالب على السمع والبصر. وهو سبحانه العالم.
٩٢السؤال: ١ ـ ما هو تحديد الموالاة من عدمها في الطواف والسعي فلو كان الفارق ساعة زمانية هل يخل بالموالاة؟
٢ ـ هل الموالاة في السعي واجبة على نحو الفتوي أم الاحتياط؟
٣ ـ لو وقعت الصلاة جماعة أثناء السعي فهل يخل بالموالاة؟
٤ ـ لو وقعت الصلاة جماعة أثناء الطواف قبل نهاية الشوط الرابع، فهل يكون الحكم اتمام الطواف سواء خرج من دائرة المطاف إلى الأروقة؟
٥ ـ لو وقعت الصلاة جماعة أثناء الطواف بعد نهاية الشوط الرابع، فهل يكون الحكم اتمام الطواف سواء خرج من دائرة المطاف إلى الأروقة؟
٦ ـ هل استحباب التعطر والتطيب للمرأة في الصلاة وارد كما هو الرجل؟
٧ ـ هل الموالاة في السعي على رأي السيد الخوئي واجبة على نحو الفتوي أم الاحتياط؟
الجواب: ١ ـ الساعة مخلة بالموالاة في مورد اعتبارها في الطواف وصلاته والسعي.
٢ ـ اعتبار الموالاة بين اشواط السعي بنحو الاحتياط اللزومي.
٣ ـ اذا اشترك في صلاة الجماعة ليدرك فضيلة الفريضة لم يختل وكذا ان لم يشترك مع قلة الفترة كثلاثة دقائق مثلاً.
٤ و٥ ـ اذا اشترك فيها لم يخل فيبدأ بعد اتمام الصلاة من موضع القطع وكذلك الحال اذا لم يشترك ولكن صلي منفرداً لدرك وقت فضيلة الفريضة او اتي بالنافلة. واما لو لم يفعل ذلك يبطل طوافه مع طول المدة كما لو بلغ عشر دقائق مثلاً، بل يبطل مطلقاً اذا قطعه قبل اتمام الشوط الرابع فيما لو خرج من المطاف واشتغل بعمل اخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٦ ـ لم يخصص في النص بالرجل بل للمصلي.
٧ ـ بنحو الاحتياط اللزومي.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد