المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

الحج البذلي
السؤال: مَن بُذِلَ له الزاد والراحلة ولكن كان في قبوله مَنٌّ وذل عليه فهل يلزمه القبول ؟
الجواب: إذا كان القبول حرجياً بحد لا يتحمل عادة فلا يجب عليه القبول .
السؤال: إذا دفع لشخص ما يحج به وتردد بعد وصوله إلى الميقات بين كونه بذلاً ليحج عن نفسه أو أجرة ليحج نيابة فما هو تكليفه ؟
الجواب: يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجه إليه ، وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النية ، فإذا تبين بعد ذلك أن دفع المال كان على وجه البذل أجزأه عن حجة الإسلام ، وإذا تبين أنه كان للاستنابة عن غيره أجزأ عنه .
السؤال: المدين بالحق الشرعي كالخمس أو حقوق الناس إذا بذلت له نفقة الحج هل يعد مستطيعاً ويكون حجه حجة الإسلام؟
الجواب: نعم فإن الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية إلا إذا كان الخروج إلى الحج منافياً لأداء الدين في وقته.
السؤال: متى يعد المسلم مستطيعاً للحج البذلي؟
الجواب: لا يعد مستطيعاً الا اذا كان لديه ما يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج اليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها ويمكن للمدين اذا اراد ان يحج حجة الاسلام التوصل الى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بأن يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحج به فانه يصبح مستطيعاً بالبذل اذا لم يكن الخروج للحج مانعاً من اداء الدين في وقته.
السؤال: انا اريد الحج في هذه السنة ولكن عليّ قرض من البنك واتقاضى راتباً شهري يزيد عن الحاجة فهل اتمكن من الحج؟
الجواب: يجوز ولكن لا يعد حجة الاسلام الا اذا كنت تملك زائداً على مقدار الدين ما تحج به ولا تحتاج اليه في المؤونة والحل ان تهب المال لزوجتك فتعود وتبذله لك لتحج به .
السؤال: أعطتني والدتي مالاً لكي اسافر للحج مع عمتي على ان ارجع هذه الأموال بعد رجوعي من الحج وأنا لدي المقدرة على ان اسدد هذا الدين، فهل يعتبر هذا الحج حج الاسلام في حالة أني أعطيت هذا المال لمقاول الحملة المسافرة، ولكني لم أسافر بعد؟
الجواب: في مفروض السؤال يمكن ان يبذل لك مال يفي بالنفقات ليكون حجك حجة الاسلام ولا يضر بذلك اعطاؤك المال المقترض لمقاول الحملة.
السؤال: مَن بذل له صاحب الحملة مستلزمات حجّه ازاء خدمته للحجاج هل يعدّ حجّه بذلياً ليكون حجة الإسلام وان كان مديناً بما يستوعب تكاليف الحج؟
الجواب: لا يُعد حجّاً بذلياً.
السؤال: إذا بذل شخص لآخر مالاً للحجّ بزعم ان المبذول له لا يتمكّن من الحجّ لعدم استطاعته المالية، فإذا كان المبذول له يملك ما يفي بمصاريف الحجّ أو انه كان قد حجّ حجّة الإسلام فهل يجب عليه ان يخبر الباذل بذلك أو لا؟
الجواب: لا يجب عليه الاخبار ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في التصرّف في المال المبذول مقيداً بما ذكر لم يجز له التصرّف فيه.
السؤال: إذا اقترحت مؤسسة حكومية الحجّ على أحد فهل يعتبر من الحجّ البذلي ويجب القبول؟
الجواب: إذا كانت المؤسسة الحكومية في بلد اسلامي وأذن الحاكم الشرعي بالتصرف فيما بذلته المؤسسة من النقد وغيره فهو من الحجّ البذلي ويجب القبول، ولسماحة السيد ـ دام ظله ـ إذن عام للمؤمنين في امثال المورد.
السؤال: غير المستطيع مالياً من حيث كونه مديناً هل يمكنه التوصل إلى أداء حجّة الإسلام بان يستقرض مالاً ويهبه إلى زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة لحجّه فيكون مستطيعاً بالبذل؟
الجواب: نعم يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب إلى الحجّ مانعاً من أداء ديونه في أوقاتها.
السؤال: مَن كان مديناً وأراد ان يحجّ حجّة الإسلام فهل يمكنه التوصل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بان يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحجّ به؟
الجواب: نعم يمكنه ذلك فيصبح مستطيعاً بالبذل، إذا لم يكن الخروج للحجّ مانعاً من أداء الدَين في وقته.
السؤال: ورد في المناسك انه إذا بذل له مالٌ فحجّ به ثم انكشف انه كان مغصوباً لم يجزه عن حجّة الإسلام والسؤال انه إذا أدّى الباذل أو المبذول له عوض المال المغصوب إلى المالك فهل يصح حجّه ويغني عن حجّة الإسلام؟
الجواب: لا يجزي عن حجّة الإسلام ولكن ربما يقع صحيحاً – سواء أدى العوض ام لا – كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً وكذلك هديه ، ولا يضر إشتراؤه بثمن في الذمة ووفاؤه من المال المغصوب.
السؤال: هل يجب الخمس في المال المبذول للحجّ وان كان مخمساً عند الباذل؟
الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحجّ، واما إذا كان على سبيل الاذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له.
السؤال: شخص غير مستطيع دخل لعمرة مفردة ثم بذل له الحجّ فهل له ان يعدل إلى عمرة التمتّع ليؤدي حجّ التمتّع بعدها؟
الجواب: إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية بنية أداء الحجّ تنقلب عمرته المفردة متعة فيصح منه حجّ التمتّع ولكن لا يقع حجّة الإسلام، فلو كان يريد أداء حجّة الإسلام لكان عليه بعد اتمام العمرة المفردة الرجوع إلى الميقات والاحرام منه لعمرة التمتّع مراعياً وقوعه في شهر آخر على الأحوط وجوباً، ويكفي أيضاً ان يخرج من مكة قبل يوم التروية ويحرم من ادنى الحل بعمرة مفردة مراعياً وقوعها في شهر آخر إذا كانت العمرة الاولى لنفسه فتنقلب إلى عمرة التمتع ببقائه في مكة إلى يوم التروية قاصداً أداء الحجّ.
السؤال: شخص لا يتمكّن من الحجّ لمرض أو هرم ولا يرجو تمكنه منه مسبقاً ولا يملك ما يحجّ به فإذا بُذلت له تكاليف الحجّ هل يجب عليه القبول والاستنابة؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك، فان تحقق الاستطاعة بالبذل يختص بالفاقد للمال المتمكن من مباشرة الحجّ بنفسه، أمّا العاجز عن المباشرة إذا بذل له ما يكفي للاستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائب فلا يصير بذلك مستطيعاً ولا يجب عليه القبول.
السؤال: لو بذلت جهة ظالمة غاصبة كلفة الحج لمسلم فما هو حكم حجه؟
الجواب: إذا لم يعلم غصبيَّة عين المال ، فلا يضره كون الجهة الباذلة ظالمة غاصبة.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد