المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

أحكام الطواف في الحج
السؤال: ما حكم ارتداء نظارة طبية ذات عدسات ملونة اثناء الطواف ؟
الجواب: لا يحرم في الطواف ولكن لا يجوز حال الاحرام اذا عدّ زينة.
السؤال: ما هو الحكم اذا نزلت الدورة الشهرية بالمرأة اثناء الطواف ؟
الجواب: تترك الطواف وتخرج من المسجد فوراً .
السؤال: ما حكم الشك في خروج الريح اثناء طواف عمرة التمتع ؟
الجواب: لا شيء عليك.
السؤال: المشهور ان كل الشكوك الحادثة في الطواف الواجب وكذا الزيادة والنقيصة فيه موجب لإعادته ومحكوم عليه بالبطلان بسببها سوي الشك بين السابع والثامن، فالسؤال: ما هو الموقع الذي يكون الطواف مع حصول هذا الشك فيه صحيحاً ام انه صحيح مطلقاً ويجب قطعه اينما حصل او يجب اكماله الى الحجر الاسود مطلقاً؟
الجواب: اذا شك بين السبعة والثمانية بعد نهاية الشوط حكم بصحة طوافه واما لوكان شكه في اثناء الشوط فالأظهر بطلان الطواف.
السؤال: انسان طاف شوطاً او اقل ثم الغي ما بيده وعاد من جديد للطواف، ما حكم طوافه اذا كان سبب الالغاء الشك في صحته من اي سبب كالوسوسة؟
الجواب: اذا كان ذلك بعد الاتيان بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صحّ طوافه والا يشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.
السؤال: ما هي اقصي مدة لا تضر بالموالاة المعتبرة؟
الجواب: العبرة بصدق المبادرة اليه عرفاً والظاهر ان التأخر بمقدار عشر دقائق للاستراحة او لتحصيل مكان افضل او انسب ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل آخر مستقل كالصلاة قضاءاً عن النفس وان لم يستغرق الا بضع دقائق.
السؤال: هل للطائف ان يستريح بين شوط وآخر مدة عشرة دقائق؟
الجواب: تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل اشكال او منع.
السؤال: في الصلاة خلف المقام ربما يشكل بعض الطائفين حلقة للصلاة تسبب في اداء الطائفين وربما السب والشتم الذي لا يليق بنا هل في هذه الحالة يجوز القيام بهذه الحلقات للصلاة ام يذهبون الى المكان الخالي من الطائفين؟
الجواب: لا مانع من ايجاد حاجز على شكل حلقات بشرية او غيرها للتمكن من اداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ولو استلزم ذلك الاساءة الى المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك المسالة(٣٢٦).
السؤال: ما حكم من وقف على الخط ولم يراع المقدمة العملية هل عليه شيء في طوافه اذا كان ذلك عن جهل؟
الجواب: اذا شك في صحة طوافه بعد الفراغ منه (من جهة الشك في تحقق الابتداء من الحجر الاسود والانتهاء به) بني على الصحة واما مع وجود الشك حال العمل فلابد من التدارك.
السؤال: مبطون ينوي الذهاب لأداء فريضة الحج فكيف يكون طوافه وهل تجب الانابة عنه في الطواف والرجاء اخباري ما حكم الاعمال التي تحتاج الى وضوء وانا مبطون؟
الجواب: يكتفي المبطون بالطهارة العذرية كما في صلاته وان كان الأحوط استحباباً الجمع بينها وبين الاستنابة للطواف وركعتيها.
السؤال: رخص للنساء الخائفات من الحيض تقديم طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته، فعلى هذا هل يجوز لهن ان يقدّمن الاعمال المذكورة قبل احرام الحج، او لابد من ان يحرمن بالحج، ثم يأتين بالأعمال المذكورة علماً بانّ الاعمال المذكورة يؤتي بها حسب الترتيب بعد التقصير في مني؟
الجواب: لابد ان يحرمن بالحج ثم يأتين بالأعمال المذكورة.
السؤال: ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف؟
الجواب: اذا كان استحاضتها كثيرة فالأحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولا شيء عليها في غير ذلك.
السؤال: لو كان الإنسان أثناء الطواف استقبل القبلة أو استدبرها ولم يستطع الرجوع إلى مكان الانحراف فماذا يعمل: هل يجوز له أن يعيد نفس الشوط من جديد؟
أم يجب عليه أن يكمل الشوط لا بنية الطواف ثم يرجع إلى نفس المكان الذي أنحرف فيه ويكمل الشوط؟
هل يجوز له أن يعيد الطواف بأكمله من جديد أي ٧ أشواط؟
إذا يوجد عند سماحتكم مخارج لم تذكر في الأعلى نرجوا التفضل بها علينا؟
الجواب: يتعين عليه ـ في مفروض السؤال ـ المشي الى الحجر الاسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
السؤال: ما حكم حمل الجلد في الطواف؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: انا طفت حول الكعبة الى العمرة نيابة بس نسيت ما هو الطواف طواف العمرة او طواف النساء بس بدون طهارة من الحدث الاصغر لجهلي بحكم الطهارة في الطواف بس كان بعد الشوط الرابع ما هو الحكم وما هو الكفارة او الفدية ؟
الجواب: يحرم عليك كل استمتاع جنسي حتى تعود فتطوف طواف النساء فان لم تستطع استنبت لذلك ولابدّ من ان يخبرك النائب بعد اتيانه الطواف فوراً لتصلّي صلاة الطواف وانت في بلدك ولا تجب الكفارة لما سبق منك من المحرّمات جهلاً .
السؤال: كنت أطوف بالبيت والظاهر كان طواف الحج اصطدمت بأحد الحجاج بوجهي فلمست شفتي وإذا بي أرى يدي فيهما دم لم ينزل الدم من الشفتين فأخذت منديلا فمسحت به شفتي حتى زال الدم ما حكم الطواف هل صحيح أم لا؟
الجواب: الطواف باطل على الأحوط.
السؤال: شخص ذهب للعمرة المفردة وطاف حول البيت سبعة اشواط وبعدها ذهب الى السعي بين الصفا والمروة ولكن لم يكمل العمرة ، اي لم يكمل السعي والطواف وغادر مكة المكرمة دون ان يتم عمرته ما حكم ذلك وماذا يتوجب عليه فعله الان في حالة كونه جاهل بالحكم ؟
الجواب: يجب عليه اعادة الطواف والسعي ويطوف طواف النساء بعد التقصير.
السؤال: نظراً للزحام في الطواف، ونظراً للإحراجات التي تقع فيها المرآة، من التدافع مع الرجال الاجانب وغيرها من الموارد، فهل يتعين عليها الطواف خارج مقام ابراهيم، ام تبقى مخيرة حسب الظرف؟
الجواب: تبقى مخيرة.
السؤال: هل يصح الطواف (بالنسبة للعاجز) بواسطة العربة من الطابق الثاني للمسجد الحرام؟ علماً ان الطواف بالعربة من أرض المسجد الحرام ممنوع الآن، كما انه قد تبين ان الطابق الثاني اعلى من جدار الكعبة بمقدار. وعلى فرض عدم الصحة فهل يكتفي بالاستنابة؟
الجواب: لا يصح الطواف في الطابق العلوي وتجب الاستنابة.
السؤال: هل الكلام أثناء الطواف يبطل الطواف؟
الجواب: لا يبطل.
السؤال: من كان حكمه اتمام الطواف واعادته من جديد ولم يقم بإتمامه بل اكتفى بإعادته هل يصح منه ذلك في الصور التالية ؟ الف ـ اذا كان متعمداً. ب ـ اذا كان جاهلاً بالحكم. ج ـ اذا كان ناسياً.
الجواب: يصح طوافه ان كان بعد فوت الموالاة عرفا والا فالأحوط وجوباً البطلان الا اذا كان ناسياً أو معذوراً في جهله.
السؤال: ما هو حكم اذا زدت عدة خطوات في الطواف متعمداً؟
الجواب: اذا لم يكن بقصد الجزئية للطواف الذي بيده فلا يبطله.
السؤال: هل يستطيع المكلف ان يعدل في اثناء الطواف وكذا السعي عن مواصلة الطواف او السعي ويقطع نيته ثم يعيد الطواف من جديد مباشرة بدون فعل المنافي ولا قطع الموالاة (باعتبار ان النية قد انقطعت وبهذا تعتبر عدول بالنية وهذا يتنافى مع الاستمرار في النية)؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات:
١- إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٢- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
٣- إذا دخل في الكعبة المعظمة.
ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استئنافه واما إذا اراد الاستئناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الاولى ويحق له في الحالتين الاخيرتين وان كان الأحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.
٢٤السؤال: هل يجوز الإلتفات بالرأس فقط دون بقية الجسم عند الصلاة حول مقام إبراهيم(ع) اثناء الطواف؟
الجواب: اذا كان الإلتفات بالرأس حال الطواف يسيراً لم يضرٌ بصحته و اما الإلتفات الفاحش الموجب للّّي العنق ورؤية جهة الخلف بالجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.
السؤال: منعت الحكومة من الطواف حول الكعبة على الكراسي الخشبية المحمولة و سمحت في الدور الثاني ما حكم الطواف في الدور الثاني؟
الجواب: اذا لم يثبت ان سطح الكعبة أعلى من ارضية الثاني فالأحوط الجمع بين الطواف بالعربة فيه والاستنابة للطواف في الطابق الارضي.
السؤال: ما حكم الشك في خروج الريح اثناء طواف عمرة التمتع ؟
الجواب: لا شيء عليك.
السؤال: هل يجوز الطواف في الطابق العلوي؟
الجواب: لا يجزي.
السؤال: ما هو الحكم اذا نزلت الدورة الشهرية بالمرأة اثناء الطواف ؟
الجواب: تترك الطواف وتخرج من المسجد فوراً .
السؤال: هل يجوز للمرأة ان تغطي وجهها عند الاحرام او السعي والطواف ؟
الجواب: لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه بل مطلقاً على الأحوط ولا تغطية جزء منه على الأحوط .
السؤال: ما حكم ارتداء نظارة طبية ذات عدسات ملونة اثناء الطواف ؟
الجواب: لا يحرم في الطواف ولكن لا يجوز حال الاحرام اذا عدّ زينة .
السؤال: احرمت للعمرة واضطررت للخروج من الطواف ما هو الحكم؟
الجواب: تبقى على احرامك حتى تأتي بأعمال العمرة.
السؤال: في هذا العام كان ازدحام شديد وكان الطواف يصل إلى الاروقة فهل هناك حد للطواف والصلاة في مثل هذه الحالة ؟ علماً بأن العاجزين عن الطواف الذين يستخدمون الكراسي والكرافي .. السلطات قد حولتهم إلى الدور العلوي. فما حكمهم ؟
الجواب: العبرة بكون الطواف حول الكعبة المشرفة فمتى صدق ذلك عرفاً كفى ولو كان ذلك من مكان بعيد عنها بمقدار لا يضر بالصدق المزبور وعلى هذا فلا مانع من الطواف داخل الاروقة في المسجد الحرام عند الزحام. وأما الطابق العلوي فإن كان أعلى بناءً من الكعبة المشرفة لم يجز الطواف فيه وان كانت الكعبة أعلى بناءً من الطابق العلوي بحيث يصدق الطواف حول الكعبة جاز وان لم يحرز ايّ من الامرين ففي كفاية الطواف فيه إشكال فالأحوط لمن يستخدمون الكراسي ممن لا يسمح لهم بالطواف في الطابق الأرضي أن يجمعوا بين الطواف من الطابق العلوي وبين الاستنابة .
السؤال: هل الفصل بين الطواف وبين صلاته مبطل للحج أو العمرة ، أو أنه ليس بمبطل ويحرم فقط ؟
الجواب: اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته ، بل لو أخل به عمداً لزمته إعادة الطواف وصلاته احتياطاً وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط ولو أخل به من جهل قصوري سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شيء عليه وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل منهما .
السؤال: إذا التفت أحد بعد التقصير والخروج من الإحرام لبطلان طوافه ، فهل يكفي مجرد تجديد الطواف بدون لباس الإحرام ، أو لابد له من تجديد الإحرام في الميقات ؟
الجواب: من أتى بطواف العمرة باطلاً لم يخرج عن إحرامه وإن قصر وعليه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرمات الإحرام والإتيان بالطواف وصلاته والسعي والتقصير ولا حاجة إلى تجديد الإحرام من الميقات .
السؤال: هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف مع العلم بأن صلاة الجماعة تطول نصف الساعة ؟
الجواب: الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين أشواط الطواف نفسه .
السؤال: ما حكم من أعرض عن شوط من طوافه أو سعيه بعد شروعه منه وذلك لحصول شك له ، ثم أنه استأنف شوطاً آخر منهما ؟
الجواب: لا يجوز له الإعراض واستئناف شوط جديد فيهما لأنه من الزيادة المبطلة حتى مع عدم فوت الموالاة ، وفيما استأنف ولو مع الجهل بالحكم يجدد الطواف أو السعي من رأس وكل ما ترتب عليه الأعمال .
السؤال: شخص أتى بالطواف أو السعي وفي أثناء الإتيان بهما حصل له الشك في صحة ما أتى به فهل يجوز له الإعراض عنهما واستئناف طواف أوسعي جديد ؟
الجواب: أما في الطواف فان كان قبل الشوط الرابع فله ذلك بعد إيجاد المنافي وان كان من منافيان الموالاة وان كان بعد الشوط الرابع فلابد من تكميله ثم إعادته إلا أن يحصل منه ما لا ريب في أبطاله للطواف كدخول الكعبة لا ما ينافي . وأما السعي فلا يمكنه الإعراض عنه وان حصل الإخلال بالموالاة العرفية ، فاللازم أن يكمل ما بيده من السعي ثم يأتي بسعي آخر رجاءً.
السؤال: هل يوجد إشكال عند سماحتكم في لمس الكعبة المعظمة أو حجر إسماعيل(ع) حالة الطواف الواجب ؟
الجواب: لا يمنع ذلك من صحة الطواف .
السؤال: ما حكم من علم ببطلان الطواف في الحالات التالية:
أ ـ بعد الفراغ من أعمال (عمرة التمتع ) مع سعة الوقت ؟
ب ـ بعد الفراغ من أعمال (عمرة التمتع) مع ضيق الوقت ؟
ج ـ إذا علم بعد الوقوف في عرفة ؟
د ـ وما الحكم إذا كان الطواف للحج وعلم بعد الفراغ من أعمال الحج ؟
هـ ـ إذا كان للطواف للحج وعلم ببطلانه بعد العودة إلى بلده ؟
وـ إذا كان للطواف (للعمرة المفردة) وعلم ببطلانه بعد العودة إلى بلده(مع إمكان الرجوع وعدمه ) ؟
زـ إذا كان الطواف الباطل هو طواف النساء ؟
ح ـ إذا كان في عمرة التمتع أو في حج التمتع ؟
ط ـ‌ إذا كان في العمرة المفردة ؟
ي ـ وإذا أعيد الطواف فهل يجب إعادة جميع الأعمال اللاحقة ؟
الجواب: أ ـ يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير .
ب ـ مع ضيق الوقت عن إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة تبطل عمرته .
ج ـ يبطل حجه .
د ـ يتداركه مع الإمكان ويأتي بالأعمال الواجبة من بعده ويصح حجه .
هـ ـ يبطل حجه مع عدم إمكان التدارك .
و ـ إذا أمكنه الرجوع فليرجع ولا يخرج من إحرام العمرة المفردة إلا بالإتيان بالطواف والصلاة والسعي والتقصير . وإن لم يمكنه فالمسألة محل إشكال .
ز ـ أما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء ، وأما حج التمتع فليزمه الإتيان به ومع تعذر المباشرة أو تعسرها يجوز له الاستنابة ، وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ح ـ أما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء، وأما حج التمتع فليزمه الإتيان به ومع تعذر المباشرة أو تعسرها يجوز له الاستنابة ، وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ط ـ وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ي ـ ظهر الجواب عنه مما تقدم .
السؤال: هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين ؟
الجواب: يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان .
السؤال: إذا توقف الطائف لأداء صلاة فريضة مثلاً فيجب عليه الاستئناف من النقطة التي توقف فيها، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية ؟
الجواب: لابد أن يوصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار إصبع واحد، وإذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبإمكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى إليه .
السؤال: كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف على المشهور ؟
الجواب: لا منافاة بين الأمرين ، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلا بعد الانتهاء منه صح طوافه على المشهور .
السؤال: لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها الإعادة ؟
الجواب: نعم مع سعة الوقت .
السؤال: يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث أن الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة ؟
الجواب: إذا كان متمكناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف ، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان ، وان لم يمكنه جاز أن يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي .
السؤال: ذكرتم في المناسك أنّ من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فالأحوط أن يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده والسؤال هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام والإتمام بدون إتمام الطواف الأول ؟
الجواب: محل إشكال فلابد لرعاية الاحتياط المذكور من إتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والإتيان بصلاته ثم إعادة الطواف وصلاته .
السؤال: هل يجوز للحاج أن يكثر من الطواف المستحب مع علمه أن يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب ؟
الجواب: لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف .
السؤال: إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو أزيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها ؟
الجواب: لا يبطل إلا ما وقع فاقداً للشروط فان كان شوطاً أو أزيد ألغته وان كان جزءاً من شوط فعليها أن ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلّت بالستر فيه ولو لم تتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط .
السؤال: إذا علم بعد الطواف أنه قد أحدث أثناءه ولم يعلم أنه كان قبل الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه ؟
الجواب: يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الأشواط الثلاثة الأخيرة فيعيده.
السؤال: هل يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة وذلك لشدة الزحام يوم العيد وهل يجوز لمرافقيهم ذلك ؟
الجواب: الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالإتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل إشكال فالاحتياط لا يترك ، نعم يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من أدائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك .
السؤال: إذا تبين بعد الحج بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه ؟
الجواب: يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجة فإن فاته التدارك بطل حجه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فإنها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم .
السؤال: في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلة وقطعه قبل الإكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء ؟
الجواب: يشكل الحكم بصحة طوافه فلابد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك .
السؤال: أ- هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وان كانت محله يشمل الذقن ؟
ب- وهل ذلك معتبر في صحة الطواف ؟
ج - وهل يبطل مع الجهل بالحكم ؟
الجواب: أ- لا يبعد عدم وجوب كشفه .
ب- نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الأحوط .
ج- لا يبطل مع الجهل القصوري .
السؤال: شخص علم بعد الطواف أنه قد اختصر حجر إسماعيل(ع) في شوطين فماذا يفعل، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير ؟
الجواب: يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الأشواط وان كان الأحوط إعادته مع صلاته بعد الصلاة وأما مع فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه إعادة الطواف والأعمال المترتبة عليه .
السؤال: هل يجوز لمن عليه طواف واجب أن يطوّف شخصاً عاجزاً على كتفه وينوي كل واحد الطواف لنفسه ؟
الجواب: يجوز ذلك .
السؤال: من نسي بعض أشواط طواف العمرة أو الحج حتى قدم وواقع أهله فهل عليه الكفارة ؟
الجواب: إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالأحوط التكفير على النهج المذكور في المسألة ٣٢٣من المناسك وان كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل فيكفي القضاء ولا كفارة عليه على الأقرب .
السؤال: إذا شك في عدد الأشواط أثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صلاة الطواف عاد إليه شكه ثانية فما هو حكمه ؟
الجواب: لا شيء عليه .
السؤال: هل يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: هل يجوز للنائب في طوافه عمرة التمتع أو طواف الحج أن يأتي بهما في غير موسم الحج ؟
الجواب: على النائب أن يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت ، فلو استنابه في طواف عمرة التمتع لزمه الإتيان به بحيث يتمكن المنوب عنه من إتمام أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحج أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه . نعم لو نسي الحاج طواف التمتع أو طواف الحج حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الإتيان بطواف التمتع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الإتيان بطواف الحج في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة ، وأما قبل انقضائه فلابد من الإتيان به فيه .
السؤال: أثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام بسبب حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال فهل يلزم الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة ؟
الجواب: لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو المتعارف والمعمول ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه محرم ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة .
السؤال: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة ؟
الجواب: لا يشترط ذلك فيجوز وإن كان منفرداً .
السؤال: إذا تجاوز الطائف إلى الشاذوران ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته ؟
الجواب: يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً .
السؤال: شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الأسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته ؟
الجواب: يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الإحرام قبل إعادتها.
السؤال: شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذوران أو مد يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً ؟
الجواب: مد الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه ، وأما في الحالات المذكورة الأخرى فلابد من إعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل إعادتها .
السؤال: إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزأ بإتمامه أو يجب الاستئناف ؟
الجواب: يجب الاستئناف .
السؤال: إذا قدم طواف الحج وسعيه على الحلق جهلاً، فهل تجب عليه إعادتهما بعد الحج ؟
الجواب: لا يجب .
السؤال: ذكرتم في المناسك أن الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأكبر على المشهور ، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها مورداً للاحتياط اللزومي ؟
الجواب: نعم ، هذا في حدث الجنابة ونحوه وأما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب .
السؤال: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا ؟
الجواب: اللازم في حال الاختيار أن يصدق أنه يطوف بنفسه لا أن غيره يطوفه ، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على إيقافها متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير ، وأما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي إلا مع الضرورة .
السؤال: شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الربح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه فما هو حكمه في الطواف وصلاته ؟
الجواب: يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية فإن كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في أثنائه أو في أثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه . وأما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالأحوط أن يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الطواف أو بعده إلا أن يحدث حدثاً آخر مثل ما تقدم .
السؤال: هل يضرّ بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة ؟
الجواب: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته وأما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه .
السؤال: ذكرتم في المناسك(أن غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط) فما هو المراد بالإطلاق وإلى أي حكم يعود الاحتياط المذكور ؟
الجواب: المراد بالإطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر وإليه يعود الاحتياط .
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد