المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

زكاة الفطرة
السؤال: إذا كان الأب فقيراً والأم غنية ، بما أنه يجب على الولد الانفاق على أبويه لو كانا فقيرين كذلك فهل يجب على الأم دفع زكاة فطرة اولادها لو كانت غنية والأب فقير والأولاد فقراء ؟
الجواب: نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم وإلاّ فلا يجب عليها سوى اخراجها عن نفسها فقط .
السؤال: يتم استقبال بعض الاموال كصدقات واجبة ومستحبة وتبرعات وغيرها فهل يجب صرف عين الاموال ام يجوز استبدالها واذا كان حرجاً ابقاء عين الاموال فما العمل؟
الجواب: جواز استبدالها بغيرها منوط بإذن اصحابها، نعم جواز تبديل الزكاة المعزولة بغيرها منوط بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال: هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن احد الفقراء بحسب الوكالة ثم صرفها بإذنه على غيره الى يوم او اسبوع او شهر او اكثر؟
الجواب: لا نحبذ هذه الطريقة ولو دعت الضرورة الى اتباعها فلابد من مراعاة ان لا يزيد المبالغ المقبوضة له على مؤونته السنوية بضميمة ما لديه من اموال غيرها، وايضاً لابد من مراعاة ان يكون توزيع الاموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.
السؤال: هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم تمكنه من اعطائها في صبيحة العيد لتعذر ايصالها الى مستحقّيها؟
الجواب: يجوز طيلة شهر رمضان.
السؤال: ما هو الضابط في جنس زكاة الفطرة؟
الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم اخراج الفطرة منه وان كان من الأجناس الأربعة ، كما أنّ ـ الأحوط لزوماً ـ ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز اخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات.
السؤال: والدتي اخرجت مبلغ الفطرة ليلة العيد لترسله الى مستحقّيه لكنها فوجئت باختفاء المبلغ من مكانه وهي تعتقد انه سرق لكنّها لا تعلم من الفاعل فماذا تفعل مع العلم ان العيد قد مضي وما زالت حائرة ماذا تفعل؟
الجواب: اذا اخّرت الدفع مع امكان دفعها للمستحق فهي ضامنة وعليها ان تدفعها مرة ثانية وان كان التأخير مع عدم امكان الدفع فلا شيء عليها.
السؤال: هل يجب اخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمه؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: كم مقدار الزكاة؟
الجواب: ثلاث كيلوات حنطة أو قيمتها.
السؤال: هل يجوز اخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد؟ أو حجزها؟
الجواب: يجوز.
السؤال: لو لم ينو الشخص القربة لله تعالى أثناء اعطاء زكاة الفطرة للفقير أو أثناء توكيل الغير باعطاء الزكاة نيابة عنه للفقير، دون عمد حيث اعتقد أن الموكل أيضاً يوكل بنية القربة للزكاة ويكتفي الوكيل بنية الموكل، أو حسب أن النية لا تجب في الزكاة، فهل تبرأ ذمتي أمام الله بحسب ما ذكر؟ ما رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟
الجواب: يكفي في النية ان يكون داعيه لذلك وليس فيه صيغة خاصة تقال وواضح ان الدفع لم يكن بنية الهبة فان قصد بالدفع امر آخر كالهبة او اداء الدين او غير ذلك فلا يجزي، واما اذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد القربة الاظهر تعينها واجزائها وان اثم.
السؤال: لو سافرت الى المدينة المنورة، والمدينة تبعد عن وطني أكثر من ١٠٠٠ كم، وبت ليلة العيد في المدينة، وعين زكاة الفطرة في المدينة قبل صلاة العيد، وأنا لا أعرف فقراء في المدينة، فهل يجوز نقلها الى مسقط رأسي، ما رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟
الجواب: يجوز ان تنقلها بعد العزل الى مدينتك.
السؤال: لو دفع غير الهاشمي الزكاة الى الهاشمي جهلا او غفلة فهل يجزيه ذلك ام يجب عليه اخراجها مجدداً؟
الجواب: لا يجزيه.
السؤال: ما مقدار زكاة الفطرة وهل يجوز ابقاءها لحين السفر لبلاد المسلمين واعطاءها لمستحقيها على ان تفرز قبل صلاة العيد ؟
الجواب: يكفي في زكاة الفطرة إعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة ونحوها من القوت الشايع لأهل البلد أو ما يعادلها من النقود والأحوط لزوماً عدم نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده.
نعم يمكنك توكيل من يدفع عنك الفطرة في بلدك الام وتكون قيمة الفطرة بحسب بلد الاخراج .
السؤال: هل يجوز إعطاء الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ و بعبارة اخرى هل أنهما داخلان في مفهوم القوت أم لا؟
الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لأصل البلد يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه سواء كان من الاجناس الاربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) ام من غيرها كالأرز والذرة واما ما لا يكون كذلك فالاحوط لزوماً عدم اخراج الفطرة منه.
السؤال: كم تقدير زكاة الفطرة بالعملة العراقية؟
الجواب: قيمة ٣ كيلوات حنطة او دقيقها.
السؤال: هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي اقلده ؟ أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر؟
الجواب: يجوز ان تدفعه للمستحق ويجوز ان تدفعه لمن تثق بانه يوصله للمستحق سواء كان وكيل مرجعك ام لم يكن .
السؤال: هل يجوز التصرف بزكاة الفطرة في إعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء ؟
الجواب: إذا كانوا فقراء أي لا يملكون مؤونة السنة لا نقداً ولا لهم عمل يفي بذلك جاز إعطاؤهم الفطرة ولهم الحق في أن يتصرفوا فيها كما شاؤوا .
السؤال: هل يجوز للصناديق الخيرية أن تجمع أموال زكاة الفطرة ثم تسلمها إلى الفقراء شهرياً نظراً لزيادتها أم يجب دفعها إلى جميع الفقراء في نفس الليلة؟
الجواب: لا يجوز لهم التأخير إلا بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال: شخص اعزب ويعيش بعيدا عن اهله ويصرف على نفسه فذهب الى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدة خمسة أيام هل يجب عليه إخراج الفطرة أم على والده ؟
الجواب: في مفروض السؤال فطرته على أبيه .
السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة ولا مرة ؟
الجواب: لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة بعد صلاة الظهر في اول يوم العيد؟
الجواب: تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رض)، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لانتظار فقير معين ونحو ذلك، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
السؤال: هل يجوز اعطائها الى شخص فقير لكنه لا يعتقد بولاية الامام علي (عليه السلام)؟
الجواب: لا يجوز فمصرفها فقراء المؤمنين ومساكينهم.
السؤال: هل من الجائز ان استقرض مبلغا من المال لدفع زكاة الفطرة؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: هل بالإمكان ، إعطاء زكاة الفطرة الى الاهل اذا كانوا مستحقين ؟
الجواب: لا يجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته عليه كالولد والابوين والزوجة الدائمة ولا باس بإعطائها لمن تجب نفقته عليهم , فاذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد ان يعطيها الزكاة .
السؤال: هل يجب أن أخبر الفقير أن المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتى لا يشتري به إلاّ الطعام وهل يجوز ان يشتري به غير الطعام ؟
الجواب: لا يجب شراء الطعام بها ولا يجب ان تخبره بأنه زكاة الفطرة.
السؤال: هل يجب علينا نحن كطلاب في بلاد الغربة دفع فطرة رمضان ، ام يكتفي بما يدفعه الاهل في بلدنا علما بانني طالب من الدولة واحصل على مخصّص شهري واذا كان الجواب بنعم فلمن ادفعها وخصوصا انا لا اعلم مستحقيها ؟
الجواب: اذا لم تكن تحت عيلولة الاهل فتجب الزكاة عليك ومستحقها الفقير الشيعي فان لم يكن هناك فيمكنكم توكيل من يخرجها في بلد آخر من مال يقرضه لكم .
السؤال: هل تجب الفطرة على من يحضر في ختم القرآن الكريم على الشخص المضيف؟
الجواب: لا يجب لمجرد ذلك وانما يجب إذا كان بحيث يعدٌ من يعوله ويتوّلى اموره ليلة العيد.
السؤال: نحن نعيش في بلد ولا يوجد فقراء فيها فهل نستطيع أن ننقل زكاة الفطرة الى بلد اخر للعراق مثلا ؟
الجواب: يجوز في الفرض.
السؤال: نسأل عن زكاة الفطرة وكيف ندفعها ولمن ندفعها لعدم معرفتنا للفقراء والمستحقين ؟
الجواب: يكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة او التمر او الارز ونحوها ويجب اخراجها عن النفس وعمن يعوله ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقة عليه وغيره . والمسافر والحاضر والصغير والكبير ، ويجوز اخراجها من النقد عوضا عن الاجناس المذكورة . واذا لم يكن في البلد من يستحقها - الفقراء المؤمنين ومساكينهم - جاز نقلها الى بلد اخر يوجد فيها المستحق .
السؤال: أنا متزوج واسكن في بيت والدي ومرٌت سنة ولم ازكي ولا ادري يزكيّ والدي عني ام لا، فهل يجب ان ادفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها ؟
الجواب: اذا كنت تحت عيلولة الاب فزكاة فطرتك كانت على والدك نعم اذا علمت بانه لم يؤدها عنك فالاحوط وجوبا أن تؤديها.
السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لمن وضع جهاز الفضائيات (الدش) الذي هو مظنّة لوقوع المعصية ؟
الجواب: إذا كان يستخدمه في الحرام جهراً فالاحوط عدم اعطائه وإلا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث يقتني ما لا حاجة له اليه .
السؤال: شخص أعطى زكاة فطرته لهاشمي جهلاً منه بالحكم فهل تبرأ ذمته ؟ أم عليه شيء ؟
الجواب: يجب استرجاعها مع الامكان وإلا فعليه ان يدفع بدلها إلى المستحق .
السؤال: هل من الممكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد ؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط .
السؤال: إذا دعي شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟
الجواب: لا يجب .
السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم يجب اخراجها بقيمة بلد المكلف علماً انني اسكن في بلد لا يتوفر فيه مساكين يستحقون ذلك ؟
الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الاخراج وهو بلد المكلف عادة ، واما الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه .
السؤال: لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوكل الاولاد أباهم ؟ أو لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟
الجواب: اذا صدق على الاولاد انهم عيال للاب ليلة العيد ولو بان يكون صرفهم المال على العائلة من طرف الاب (احتراما له) كفي اخراج الاب الزكاة عنهم والا فلا يكفي اخراج الاب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل الاخراج ، والأحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد ولا يجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته عليه من ذوي الارحام .
السؤال: إذا أخرجت زكاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني باعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟
الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك.
السؤال: أنواع الطعام كثيرة ، التمر والأرز فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين ويقصد أنها عن أي نوع ؟ أم يكفي أن يسأل كم الفطرة فيقال مثلا ١٠ ريال ويدفع ؟
الجواب: يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص .
السؤال: قلتم: بأن إذا عزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها، فهل من مصاديق التبديل، تبديل نوط نقدي فئة خمسمائة ريال فمثلاً بخمسة أنواط فئة مائة ريال؟
الجواب: نعم هو من مصاديق التبديل.
السؤال: هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي أن ينقل زكاة الفطرة من بلده لبلد آخر مع وجود المستحق في بلده ؟ أو وجود من هو أكثر استحقاقاً خارج بلده؟
الجواب: إذا تسلمها بصفته وكيلاً للحاكم الشرعي جاز له ذلك.
السؤال: ذكرتم حفظكم الله أنه (يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الأمام عليه السلام) أو نائبه؟ ما المقصود بنائبه العام؟
الجواب: المقصود من النائب العام الحاكم الشرعي.
السؤال: قرى القطيف اليوم أصبحت متصلة ببعضها البعض فهي كأحياء النجف تماماً فهل يجوز نقل زكاة الفطرة من بعضها إلى البعض الأخر أم لا يجوز لغير الحاكم الشرعي أو وكيله؟
الجواب: إذا كان المجموع يعد بلداً واحداً جاز نقل زكاة الفطرة بين أرجائه .
السؤال: ما هو المقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه ؟ هل هو الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟
الجواب: المقصود المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها .
السؤال: هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟
الجواب: يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وأن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.
السؤال: إذا خلطت زكاة فطرة الهاشمي وغيره هل يجوز إعطاء الفقير الهاشمي منها بنسبة ما يساوي زكاة الهاشمي ؟
الجواب: لابد أن يكون فرز أحد النوعين عن الأخر بأذن الحاكم الشرعي وإلا فلا يجوز وأن حدث ذلك اشتباها فالوكيل مجاز من قبلنا في أن يفرز.
السؤال: هل يجوز لوكيلكم أن يوكل أفراداً لقبض وجمع زكاة الفطرة ؟
الجواب: ليس له ذلك إلا من كان وكيلاً في التوكيل.
السؤال: هل يجب علي أن اخرج زكاة الفطرة من أسرتي مع العلم أن زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟
الجواب: اذا عدت عرفا ممن يعوله والدها (بمعنى أنه يتكفل معيشتها) وبقيت عنده ليلة العيد وجبت فطرتها عليه.
السؤال: هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة فلو كنت لا أعلم بوجود الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟
الجواب: لا يجوز النقل إلا إذا ثبت له عدم وجود المستحق أو عدم تيسر الوصول إليه فلا بد من الفحص اذا كان ذلك متوقفاً عليه.
السؤال: هل يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغير ومع عدم الجواز لو تبرع شخص عن غيره كالجد عن اولاد اولاده مع كونهم ليسوا من عياله فهل تبرأ ذمة الغير بذلك ؟
الجواب: يجوز التبرع بالمال الذي يؤدى زكاة الفطرة ولا يجوز التبرع في الاداء بل يلزم ان يكون الاداء بطلب من تجب الزكاة عليه والا لم تبرأ ذمته .
السؤال: هل يجوز توكيل غيره ممن يسكن بلداً أخر ليخرج عنه زكاة الفطرة هناك علماً بأنه ليس له في ذلك البلد مال ولا غير؟
الجواب: يمكنه أن يوكله في أن يستقرض له مبلغاً من المال وبعد أن يصير المال ملكاً له يخرج زكاة الفطرة عنه.
السؤال: إذا كان للشخص أموال في غير البلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟
الجواب: يجوز .
السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً ؟
الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والإبن .
السؤال: كم هي زكاة الفطرة ولمن تصرف؟
الجواب: حوالي ثلاث كيلوات من القوت المتعارف كالارز تدفع للفقير.
السؤال: إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي هل يجوز أن أوصي فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عني لأني لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثم تسديده لمن سدده عني في بلدي ويجزي؟
الجواب: لا يجب ان تخرجه في بلدك اذا كنت على سفر بل تدفع اينما كنت ولا يجب العزل ليلة العيد خاصة بل يجوز طيلة شهر رمضان ولا يجب دفعه بعد العزل فورا فيجوز التأخير بحثا عن المستحق ويكفي ما ذكرت ايضا.
السؤال: ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله، ولكن يسكن في بيت أبيه، ويأكل مما يقدمه له أبوه؟
الجواب: لا يجب على الفقير ـ وهو من لا يملك مؤنة سنته فعلاً أو بالقوة ـ اخراج زكاة الفطرة وانما يستحب له ذلك نعم اذا كان عيالاً على غيره وجب على الغير اخراجها عنه اذا توفرت الشرائط المعتبرة لوجوبها فيه.
السؤال: لو سكن المكلف في بيت والده مع عائلته وكان يدفع مبلغا من المال مقابل سكنه ومطعمه وعند حلول وقت زكاة الفطرة دفع والده الزكاة عنه وعمن يعول به، هل تسقط عنه أم تبقي في ذمته؟
الجواب: اذا كان قد دفعه بإذن من الولد بذلك سقط عنه وإلا لم يسقط.
السؤال: ما هو مقدار زكاة الفطرة لهذه السنة بالدينار العراقي للفرد الواحد ويمكن اعطائها قبل انتهاء شهر رمضان بفترة؟
الجواب: يكفي مبلغ الفي دينار بدلاً عن طحين الحنطة ويمكن اخراجه في اثناء الشهر.
السؤال: يتم حاليا جمع الاموال من المسلمين الشيعة في مدينتي لغرض بناء حسينية... هل بإمكاني دفع مبلغ زكاة الفطرة هذا العام والاعوام المقبلة لهذا المشروع؟ علما اننا بحكم قوانين البلد لا يوجد لدينا من ينطبق عليه حكم الفقير وعليه فاني اضطر لإرسال المال للعراق كل عام؟
الجواب: مصرف زكاة الفطرة عند سماحة السيد هو خصوص الفقراء ولا يجوز صرفها على سبل الخير الأخرى.
السؤال: لدي احدي اخواتي متزوجة وقد قتل زوجها ولديها ٥ اطفال لم يبلغوا سن الرشد ولديها راتب من الرعاية الاجتماعية وتسكن في بيت ملك ونساعدها على المعيشة بما يسر الله كل شهر فهل يجوز اعطائها زكاة الفطرة؟
الجواب: اذا كانت تحسب ممن تعولونهم أي من عيالكم فلا يجوز ان تعطوا لها زكاة فطرتكم والا فلا مانع من هذا الجانب.
السؤال: نحن هنا في السويد لا يوجد فقير لكي يستحق زكاة الفطرة هل يجوز لنا ان نرسلها الى اهلنا في العراق لكي تسلم لمستحقيها هناك علما انه سوف يكون تحويل العملة من الكرونة السويدية الى الدولار وتسلم للفقراء بالدولار.
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال: ارجو ان تبينوا لي المبلغ الشرعي للفطرة بالدينار العراقي؟ ومتي يفضل ان يتم اعطاؤها؟ وهل يمكن ان تعطي لأرملة لديها ايتام مع العلم انها لا تصلي؟
الجواب: يكفي في زكاة الفطرة لكل شخص مبلغ الفي دينار بدلاً عن ثلاثة كيلو غرامات من طحين الحنطة، ويجوز اخراجها في شهر رمضان ولكن الاحوط الاولى اخراجها يوم العيد وليكن قبل صلاة العيد لمن يصليها وقبل الظهر لمن لا يصليها ولا يجوز اعطاء الفطرة لتاركة الصلاة نعم لا مانع من ان تعطي لإيتامها.
السؤال: مقدار زكاة الفطرة ، وهل تحسب بالنسبة للعراق او ممكن دفعها بالعراق على اعتبار حساب قيمتها في ماليزيا؟
الجواب: يكفي في زكاة الفطرة اخراج ثلاثة كيلو غرامات مما يتعارف عند أهل البلد التغذي به كالارز والحنطة او إخراج قيمتها، ويكفي في العراق دفع الفي دينار بدلاً عن ٣ كغ من طحين الحنطة ويمكنكم توكيل من يخرجها عنكم في العراق واذا اردتم إخراجها في ماليزيا فلابد ان يكون باحتساب قيمة الطعام فيها.
السؤال: هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من اقربائه او لا ؟
الجواب: إن لم يعدّ الضيف عرفاً ممن يعوله مضيّفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد ــ لم تجب فطرته على المضيف، وأما إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
السؤال: هل يجوز لي اخراج الفطرة (فطرة عائلتي مكونة من ٧ اشخاص) لأخوتي وخاصة لدي اخ قاصر ونحن نسكن في البيت نفسه (بيت والدي) ووالدي متوفي ووالدتي على قيد الحياة ونحن غير منعزلين نأكل ونشرب معنا؟
الجواب: اذا كنت معيلا لهم وجب عليك دفع فطرتهم والا لم يجب. نعم اذا طلبوا منك ذلك أو أذنوا لك فلا اشكال (علما أنه يعتبر في صدق (العيلولة) نوع من التبعية، (بمعني كونه تحت كفالتك في معيشته ولو في مدة قصيرة).
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد