المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

التلقيح الصناعي
السؤال: انا مضطر لإجراء عملية التلقيح الصناعي ببويضة امرأة اجنبية خارج الرحم ثم يتم احتضانها في رحم زوجتي الى حين الولادة.
ولكن وحسب رأي سماحة السيد في المسألة فإنه يستشكل في تحقق العلاقة النسبية بين المولود وزوجتي وهذه يمكن حلها من جهة كونها زوجة ابيه، والمشكلة الاكبر هي عدم تحقق المحرمية بينه وبين اقارب زوجتي كأخواتها، وهو ما سيسبب لنا مشاكل متعددة.
وقد ذكر الفقهاء في باب الرضاع انه يشترط فيه ان يكون ناتجا عن وطء صحيح او عن ولادة شرعية.
السؤال: بعد ان يتم الحمل والولادة بإذن الله، فهل تعتبر هذه الولادة شرعية ؟ بحيث لو نتج عن هذه الولادة لبن وارضعت زوجتي (المولود) بهذا اللبن فهل تكون له أماً بالرضاعة ام لا ؟ وهل اخواتها يصرن خالات للمولود بالرضاعة؟
واذا لم يكن الرضاع الشرعي متحققا هنا فهل ثمة مخرج لهذه الاشكالية بنظركم؟
الجواب: إنّ صاحبة الرحم في مورد السؤال تجاه الولد على حدّ المرضعة بالنسبة إلى رضيعها فتترتب المحرمية بين الولد وبين ذويها كما تحصل بين الرضيع وبين ذوي المرضعة .
السؤال: هل يجوز اخذ بويضة من امرأة أخرى مع أخذ نطفة من زوجي ﻻجراء عملية اطفال اﻻنابيب ؟ ﻻنني كبيرة في العمر وليس لدي بيوض .
الجواب: اذا لم تكن صاحبة البويضة من محارم الزوج ـ كالأخت ـ فالعملية في حد ذاتها جائزة و لكن اجراؤها يتوقف في العادة على التمكين من النظر المحرم ولا ترتفع الحرمة الا في حال الضرورة . يبقى هنا امر آخر وهو ان الام النسبية للولد عند بعض الفقهاء هي صاحبة الرحم و عند آخرين هي صاحبة البويضة.
ولا يفتي سماحة السيد بأي من الرأيين ويمكن لمقلده الرجوع في ذلك الى فقيه آخر .
السؤال: هل يجوز الانجاب بطريقة التلقيح الصناعي ؟
الجواب: ينبغي البحث عن حكم عملية التلقيح الصناعي والعمليات الاخرى المساعدة على الانجاب من جانبين :
(الأول) : حكم العمليات ذاتها ، أي حكم زرع مني الزوج في رحم زوجته بالالآت الطبية ، او تخصيب بويضة الزوجة بمني غير الزوج وزرعها في رحمها ، او تخصيب بويضة الاجنبية بمني الزوج وزرعها في رحم الزوجة .. الخ .
(الثاني) : حكم ما تستدعيه العمليات المشار إليها ـ في الغالب ـ من التكشف امام الطبيب او الطبيبة لأخذ البويضة من الرحم او زرعها او زرع المبيض او استمناء الرجل لأخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته او قطع مبيض امرأة لزرعها في بدن امرأة اخري .. الخ .
وسنبين ان شاء الله تعالى في اجوبة المسائل الآتية حكم عملية التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأول ، واما حكمها من الجانب الثاني وبالأحرى حكم مقدماتها ومقارناتها المشار إليها فيظهر بما يأتي :
١ ـ يحرم على المرأة ان تكشف عمّا عدا الوجه والكفين من بدنها للرجل الاجنبي أياً كان ، كما يحرم عليها ان تكشف عن عورتها ـ القبل والدبر ـ لغير زوجها حتى لنسائها ، وهكذا يحرم على الرجل ان يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء ، وتستثني من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها ، كما إذا توقف العلاج من مرض او الوقاية منه على ان تكشف المرأة للطبيب الاجنبي عن صدرها او ان تكشف للطبيبة عن عورتها او يكشف الرجل للطبيب عن فرجه ، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة.
٢ ـ ان الاستمناء ( أي اخراج المني بغير مباشرة الزوجة لمساً او تقبيلاً ونحوهما ) عملاً محرم شرعاً ، ولكنه يجوز في حالات الضرورة المرضية ، كما إذا كان الرجل مصاباً بمرض يضطر إلى العلاج منه وتوقف ذلك على فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه اخراجه ـ بالمواصفات المطلوبة من قبل المختبر ـ الا بطريقة الاستمناء .
٣ ـ ان حاجة الزوجين إلى الانجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لأجلها المحظورات المتقدمة ، ولكنها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين :
(الأولي) : ما إذا كان عدم الانجاب يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق النفسي يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقة في تحملها والصبر عليها ، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما .
(الثانية) : ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الامراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالإنجاب مع اضطرارها إلى العلاج ، او كان عدم الانجاب يؤدي إلى اصابتها ببعض تلك الامراض .
ففي هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عما ذكر من المحرمات في الامرين الاول والثاني فتحلّ عملية التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدم .
٤ ـ ان قطع مبيض المرأة المسلمة او رحمها وهي ميتة لزرعها في جسد امرأة اخرى ، او قطع خصية رجل مسلم بعد وفاته لزرعها في بدن رجل آخر غير جائز ـ حتى في صورة وصيتها بذلك على الاحوط ـ ولكن إذا قطع شيء من الاعضاء المذكورة وتم زرعه في بدن آخر وحلّت فيه الحياة عدّ جزءً من بدن الثاني ولا يجب قطعه بعد الالحاق . وهل للمرأة ان تتبرع برحمها او مبيضها لامرأة اخرى او يتبرع الرجل بخصيته لرجل آخر بعوض او بدونه ؟
فيه اشكال ، والاظهر عدم الجواز فيما إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم قدرتهما على الانجاب او يضر بهما ضرراً بليغاً من جهة اخرى واما في غير هاتين الصورتين ـ كما إذا كان تبرع المرأة بإحدى مبيضيها او تبرع الرجل بإحدى خصيتيه لا يؤثر على قدرتهما على الانجاب او كانا غير قادرين عليه ابداً من جهة اخرى مع عدم استلزامه للضرر البليغ من جانب آخر ـ فلا يبعد جوازه . هذا مع غض النظر عما يستدعيه التبرع المذكور من كشف ما لا يجوز كشفه للغير الّا في حال الضرورة .
٥ ـ اجراء العمليات المذكورة ومقدماتها يتوقف ـ في الغالب ـ على اللمس والنظر المحرمين في حال الاختيار ، ولكن إذا كان المراجع او المراجعة مضطراً الى اجراء العملية حلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة .
٤السؤال: هل يجوز تلقيح المرأة بالحويمن المستخرج من ماء رجل أجنبي ؟ وما هو الفرق بينه وبين البويضة المخصّبة ، حيث ذكرتم جواز نقلها إلى رحم امرأة أجنبيّة ؟
الجواب: إدخال نطفة الرجل الاجنبي في رحم المرأة حرام ، سواء أكان ذلك بإدخال مائه ، أو بإدخال الحويمن المستخلص منه ، وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة ، وأمّا البويضة المخصّبة خارج الرحم بحويمن الرجل الاجنبي فلا دليل على حرمة إدخاله في رحم المرأة.
٥السؤال: في عملية التلقيح داخل الانابيب قد تتكون عدّة اجنّة في آن واحد ، ممّا يصبح زرعها كلّها في رحم الام مسألة خطرة على حياة الامّ أو مميتة، فهل يحق لنا انتقاء جنين واحد وإتلاف الاجنّة الباقية ؟
الجواب: البويضة المخصّبة بالحويمن في انبوية الاختبار لا يجب زرعها في الرحم، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقيّة .
السؤال: يحفظ مني الرجل أحياناً في بنك خاص. هل يجوز لمسلمة مطلّقة استعمال مني رجل أجنبي، بإذنه من دون عقد ، أو بدون إذن ؟
وما هو الحكم لو كان المني مني زوجها أثناء عدّتها الرجعية منه، أو بعد انتهاء العدة؟
الجواب: لا يجوز تلقيح المرأة بماء الاجنبي ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدّتها الرجعية لا بعدها.
السؤال: هل يجوز أخذ البويضة من محارم الزوجة أو الزوج كالام ووضعها في رحم الزوجة بعد تلقيحها بنطفة الزوج؟
الجواب: لا مانع منه لولا المقارنات المحرمة كالكشف والاستمناء ولاتحلّ إلا إذا كان عدم الانجاب يوجب قلقاً شديداً يقع في حرج شديد من تحمله ( هذا في غير محارم الزوج وأمّا فيه فلا يجوز ذلك على الأحوط ).
السؤال: اذا انجب طفل بعملية اطفال الأنابيب وأكتشف أنه تم اختلاط النسب من غير علم الزوجين سواء كان من ناحية الحيوانات المنوية للرجل أو بويضات المرأة فما حكم الشرع في هذه الحالة ؟ والى من ينسب الطفل؟
الجواب: ينسب الى صاحب المني واما بالنسبة الى الأم ففي كونها هي صاحبة البويضة أومن ولدته اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط وان كانت التي ولدته محرما ً للولد.
السؤال: هل يجب أن يكون الزوج هو المباشر لعملية التلقيح الصناعي؟
الجواب: لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج اذا توقفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة مثلاً لتنظر اليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم اذا لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الانجاب حرجياً عليها بحد لا يتحمّل عادة جاز لها ذلك.
السؤال: هل يجوز التلقيح الصناعي بمنيّ غير الزوج؟
الجواب: لا يجوز تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج، سواء أكانت ذات زوج أم لا ورضي الزوج والزوجة بذلك أم لا، وكان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.
السؤال: هل يجوز التلقيح الصناعي لزوجين يعانيان من التأخر في الانجاب بحيث يؤخذ السائل المنوي من ثم يوضع بواسطة ابرة في رحم الزوجة؟
الجواب: يجوز تلقيح المرأة صناعياً بمنّي زوجها مادام حياً ولا يجوز ذلك بعد وفاته – على الاحوط لزوماً – وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر اولادهما بلا فرق اصلاً إلاّ اذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فانه لا يرث منه في هذه الصورة وان كان منتسباً اليه ثم انه لا يجوز ان يكون المباشر لعملية التلقيح الصناعي غير الزوج اذا توقفت على كشف المراة عورتها للطبيبة – مثلاً – لتنظر اليها او لتلمسها من غير حائل نعم اذا لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الانجاب حرجيا عليها بحّد لا يتحمل عادة جاز لها ذلك .
السؤال: اذا كان انسان عقيماً واعطاه الطبيب حقنة في ظهره تحمل مادة منوية ثم اتصل بزوجته وحملت، هل يلحق به الولد، وهل تجوز هذه العملية؟
الجواب: هذا مجرد فرض لا واقع له، ولكن على تقدير تحققه فالوالد محلق بصاحب الحويمن، المنوي ولا يجوز ادخال مني غير الزوج في رحم المراة بأية طريقة كانت.
السؤال: هل يجوز وضع منيّ الرجل وبويضة امرأة في رحم امرأة اخري؟
الجواب: اذا لم يكن الرجل زوجاً للمرأة الثانية لم يجز لها ادخال ماءه في فرجها.
السؤال: انا وزوجتي لم نرزق بالأولاد ولقد حاولنا جميع الوسائل حتى توصلنا الى اخر الطريق ان زوجتي لا تقدر على حمل النطفة بعد التلقيح الصناعي في رحمها لسبب لا يعلمه الا الله العزيز الكريم ولقد اقترح على الطبيب ان يأخذ مني الحيوان المنوي ويلقحوا البويضة من زوجتي ويضعوه بعد التلقيح في رحم امرأة اخري كي تحمل النطفة الى حين الولادة؟
سيدي المعظم ما هو حكمكم في هذه المسالة هل الولد لصاحبة البويضة ام الولد لصاحبة الحمل وهل يجوز ان نقوم بهذه العملية ام لا فارجوا منك سيدي الجواب عن هذه المسالة وراي الشرع وحكمه فيها؟
الجواب: هذه العملية لها عدة جوانب:
١ ـ ذات العملية اي تلقيح بويضة الزوجة بحويمن الزوج خارج الرحم ثم زرعها في رحم امراة اخري، وهذا الجانب خال عن الاشكال بالنسبة الى الزوجين وكذلك لا مانع منه بالنسبة الى المراة الاجنبية على اشكال لا ينبغي معه ترك الاحتياط.
٢ ـ مقدمات العملية ومقارناتها الخارجية فإنها تستدعي في العادة ارتكاب بعض لا ما لا يجوز ارتكابه في حال الاختيار كإخراج المني بالدلك باليد ونحوها، او كشف المراة فرجها للطبيب او الطبيبة لالتقاط البويضة او لزرعها بعد التخصيب، ولا تنتفي الحرمة عن الامور المذكورة وما شابهها الا بانطباق احد العناوين العذرية كالاضطرار والحرج الشديد كما اذا كان عدم الانجاب يؤدي الى الاصابة بمرض او قلق نفسي شديد لا يتحمل عادة.
٣ ـ تشخيص الام النسبية للمولود فان فيه احتمالين : احدهما كونها صاحبة البويضة التي كان اصله منها والثاني كونها صاحبة الرحم الذي نما فيه، والاحتمال الاول وان كان هو الاقرب في النظر الا انه لم تترجح عندنا بصورة واضحة ومن هنا فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يترتب على البنوة والامومة النسبيتين من الاحكام بالنسبة الى المرأتين.
السؤال: شخص اخذ منه مني لزرعه في رحم زوجته واتفاقاً توفي الزوج وبعد وفاته زرع المني في رحم الزوجة (المتوفى زوجها) وولد لها ولد فكيف الحكم بالنسبة للولد والميراث؟
الجواب: الولد يلحق بالزوج صاحب المني لكنه في مفروض السؤال لا يرث منه.
السؤال: لو ربيت النطفة في رحم اليائسة بالوسائل العلمية فهل لها حكم الام؟
الجواب: حيث ان البويضة من امرأة اخرى ففي كونها الام النسبية للولد او صاحبة الرحم اشكال فلا يترك الاحتياط.
السؤال: اذا تم تلقيح النطفة والبويضة خارج الرحم وقد انعقدت فهل يجوز اتلافها علماً انها خارج الرحم؟
الجواب: يجوز.
السؤال: انا شخص متزوج الان في لندن وزوجتي لا تنجب (عقيم) وقد راجعت الاطباء هناك فذكروا لي انه يمكن اخذ بويضة من امرأة اخرى وتلقح بواسطة الانابيب بالمني الماخوذ مني ثم تزرع في رحم زوجتي والسؤال هو:
١-ما هو حكم هذا العمل بحد ذاته؟
٢ـ هل يلحق المولود بي؟
٣ـ هل يلحق المولود بالأم صاحبة البويضة ام بزوجتي الذي توضع البويضة برحمها بعد تلقيحها؟
الجواب: ١- يجوز اذا كان عدم الانجاب حرجياً عليها حرجاً شديداً.
٢- نعم.
٣- فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالنسبة لأحكام الامومة نعم هو محرم لزوجتك ان كان ذكراً.
١٩السؤال: هل يعتبر اذن الزوج في اخذ البويضة من زوجته لتلقيحها بنطفة رجل اجنبي مع غض النظر عن جواز او عدم جواز عملية التلقيح؟
الجواب: لا يعتبر .
السؤال: زوجي يشكو من ضعف حاد بالحيوانات المنوية عملنا ثلاث عمليات تلقيح ولم تنجح وقد صار عمري الآن (٤٥) سنة، وقال الطبيب بوجوب اخذ بويضة من امرأة اخرى تكون صغيرة بالسن فهل يجوز اخذ البويضة وزرعها دون معرفة من هي صاحبة البويضة لان الطبيب هو الذي يأتي بالبويضة؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال: هل يجوز أخذ نطفة من الزوج وتلقيحها ببويضة الزوجة خارج الرحم وبعد ثلاثة أيام تزرع في رحم أخت الزوجة لوجود مشاكل في حمل الزوجة وقد وصل عدم الانجاب عند الزوجين إلى حد المشقة والحرج الذي لا يتحمل عادة؟
ومن هي أم الولد؟
الجواب: يجوز في حد ذاته إذا لم يستلزم النظر واللمس المحرمين وإلا فلا يجوز إلا في حال الضرورة والحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادة ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك
وأمُّه هي صاحبة البويضة وعليه الاحتياط بالنسبة إلى صاحبة الرحم في الارث وفي النظر ونحوه.
وأما أخت الزوجة فلا يجوز لها ما يستلزم النظر واللمس من الأجنبي إلا في حال الضرورة و الحرج.
السؤال: ما هو رأي سماحتكم في طريقة الحمل الجديدة التي تسمى بحمل الاجنة وهي تتم اذا لم يمكن للمرأة ان تحمل جنيناً في رحمها لأسباب مرضية او تشوهات في الرحم او خطورة من الحمل قد تؤدي بحياة الام وتتكون من ان تأخذ نطفة الزوج وبيضة المرأة ويتم التلقيح في المختبر وبعد الاخصاب يتم زرع البيضة في رحم امرأة ثانية ليكتمل الحمل ومن ثم الولادة رغم أن الثانية قد تكون غير متزوجة او تكون اماً لام الجنين اخذت منها البيضة او اختها او غريبة تتبرع بالحمل؟
وما هو الحكم الشرعي للطفل اذا ولد وكذلك للمرأة التي تبرعت بحمل الجنين علماً ان هذه الطريقة منتشرة في الغرب حالياً؟
الجواب: العملية جائزة في حد ذاتها ولكنها حيث تستلزم محرما ككشف العورة فلا تجوز من هذه الجهة الا في حال الضرورة، والضرورة يمكن ان تحصل لصاحبة البويضة ولكن صاحبة الرحم ليست مضطرة غالبا والأحوط ان لا تكون الحامل من ارحام الاب والولد على كل حال يلحق بابيه ومن جهة الام لابد من مراعاة الاحتياط بين المرأتين في تطبيق احكام الامومة والبنوة كالإرث والحضانة والنفقة وغيرها واما من جهة المحرمية فلاشك انه محرم لصاحبة الرحم ويشكل كونه محرما لصاحبة البويضة من دون رضاع ونحوه.
السؤال: إذا كانت الزوجة عاقراً (لا تنجب أطفالاً) وتم أخذ بويضة من امرأة أخرى وقام الزوج بتلقيح هذه البويضة خارج الرحم ثم زرعت البيضة الملقحة في الزوجة فما حكم ذلك، ومن تكون الأم ؟
الجواب: يجوز ذلك في حدّ ذاته وفي كون الام هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم: وجهان ولابد من رعاية الاحتياط بينهما.
السؤال: في الآونة الاخيرة تطور العلم و ظهرت حالة تجميد مني الرجل الى أكثر من ثلاثة أشهر او ربما ثلاث سنوات او أكثر ففي حالة وفاة الرجل هل يجوز تخصيب زوجته بمنيه؟
الجواب: لا يجوز ذلك على الاحوط لزوماً.
السؤال: اذا كان العقم بسبب الزوج فهل يجوز حقن المرأة بماء غير الزوج و قد يكون هذا الشخص من المحارم للزوجة؟
الجواب: لا يجوز، بل حتى إذا تمّ التخصيب في خارج الرحم ثمّ أرسلت البويضة المخصّبة في رحم الزوجة على الأحوط.
السؤال: هل تجوز الإستعانة ببنك الأجنة (بنك الحيوانات المنوية المجمّدة) الذي يتيح إمكانية الحصول على خلايا جنينية مخصبة (بسائل منوي وبويضة زوجين آخرين) وتم تجميدها في بنك الأجنة للتبرع بها لمن يحتاجها ، حيث يمكن تلقيح بويضات الزوجة بحيوانات منوية مجمدة من البنك الخاص بها علما بأن الشخص يعاني من عقم تام؟
الجواب: لا يجوز نقل المني او الحويمن الى رحم غير الزوجة ليتم التخصيب في داخل الرحم واما لو تم التخصيب في انبوبة الاختبار ثم أريد زرعها في رحم غير الزوجة فالاحوط استحباباً تركه وان كان الاظهر الجواز و على التقديرين فالولد شرعي وينتسب من جهة الاب الى صاحب الحويمن.
السؤال: نحتاج في حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين الزوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو الى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذ. ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الانجاب حرجيّاً على الزوجين بحد لا يتحمل عادة.
السؤال: هل يجوز استئجار رحم لحمل البويضة الملقحة من زوجين شرعيين من دون ان يتزوجها الرجل لأني سمعت انه جائز علما بأن الزوج لن يرى مؤجرة الرحم ولن يلمسها بتاتا بل سيتم نقل البويضة الملقحة الى رحمها من خلال الطبيب فقط؟
الجواب: يجوز وان كان الاحوط استحباباً تركه وعلى تقدير إجرائها ففي لحوق الولد بصاحبة البويضة أو بصاحبة الرحم احتمالان: مقتضى الاحتياط مراعاته بينهما.
السؤال: ما هو الموقف الشرعي من تخصيب بويضة الزوجة بحويمن الزوج في انبوبة الاختبار المسمّى بعملية (أطفال الانابيب)؟
الجواب: العملية المذكورة لا بأس بها في حدّ ذاتها، نعم إذا كانت تستوجب تعريض المرأة بدنها للنظر واللمس المحرّمين لم يجز إلاّ إذا كان في عدم الإنجاب حرج شديد لا يتحمّل عادة.
السؤال: زوجان يعانيان من عدم الانجاب لسنين طويلة ويريدان اجراء عملية (طفل انابيب) وهناك اجراءات يتعيّن اجراؤها قبل اجراء العملية من قبيل كشف العورة والملامسة لكلا الزوجين من قبل الطبيب فهل يجوز كشف ذلك... وما هو حد الضرورة في جواز الكشف والملامسة؟
الجواب: جواز الكشف واللمس انما هو للحرج او الضرر اللذين يختلفان بحسب الاحوال والاشخاص.
السؤال: اخبرنا الطبيب بأنّ زوجتي لا ينفع معها أي علاج ونصحنا بالذهاب إلى إيران لإجراء عملية، والعملية هي اخذ نطفة الرجل ليتم تخصيب بويضة إمراه غير زوجتي بها وبعدها يتم نقل البويضة الى زوجتي فهل يجوز هذا في الشريعة علماً بأنّه لا يخلو عن المعاناة الكثيرة وصرف المبالغ الطائلة على الأطباء؟
الجواب: لا بأس بأخذ حويمن من الزوج وبويضة امرأة اخرى فتخصب ثم تنقل الى رحم الزوجة، فهذا يجوز في حد ذاته.
السؤال: شاب في سن الاربعين ، تزوجت منذ خمس سنوات ولكن زوجتي مصابة بمرض عضوي وغير قادرة على الحمل إلا عن طريق إستعمال بويضة امرأة أخرى.
١ ـ ما هو حكم الشرع في هذا الموضوع؟
٢ ـ هل توجد شروط أو مواصفات بالنسبة لصاحبة البويضة؟
٣ ـ هل يكون المولود إبن زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟ إذا كان كذلك، فكيف؟
٤ ـ ماذا يكون المولود بالنسبة لصاحبة البويضة؟ وبالنسبة لأهل وإخوة زوجتي؟
٥ ـ هل يشجع الشرع على مثل هذا الحل؟ أم ترون أن من الافضل أن أتزوج من إمرأة أخرى؟
٦ ـ هل يرث المولود ترث زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟
٧ ـ هل يجب إعلام المولود بالموضوع عند سن البلوغ؟
الجواب: ١ ـ يجوز ذلك في حدّ نفسه.
٢ ـ أن لا تكون من محارم أي من الزوجين على الأحوط.
٣ ـ ٤ ـ في انتساب المولود الى صاحبة البويضة أو الى صاحبة الرحم اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلق بذلك من أحكام الاخوة والبنوة، نعم تثبت المحرمية بين المولود وصاحبة الرحم وان لم يحكم بانتسابه اليها.
٦ ـ ظهر جوابه مما سبق.
٧ ـ ينبغي الاحتراز عن الوقوع في المحذور من إرتكاب الحرام مثل زواج الولد من بنت صاحبة البويضة ونحو ذلك. وبما أن المسألة مبنية على الاحتياط لدى سماحة السيد (دام ظله) فيمكن لمقلديه الرجوع فيها إلى مجتهد آخر يفتي بالحاق الولد بصاحبة الرحم الخاصة. مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
السؤال: إمرأة تعاني من مشاكل في المبيض وقد فشلت في الانجاب بسبب ذلك فهل يجوز أن تؤخذ بويضة من إمرأة أخرى وتلقح من قبل زوج المرأة التي تعاني من خلل المبايض ثم تزرع في رحمها حتى الولادة؟
الجواب: هذه العملية جائزة في حدّ ذاتها اذا لم تكن صاحبة البويضة من محارم صاحب الحويمن (زوج التي تحتضن البويضة المخصبة) ولكن اذا كان اجراء العملية يتوقف على النظر او اللمس المحرم فلا يجوز الا لمن تضطر اليه، واذا تمت الولادة ففي كون الام النسبية للولد(اي التي ترث منه ويرث منها) هي صاحبة البويضة او صاحبة الرحم اشكال فلابد من رعاية الاحتياط في ذلك.
السؤال: اسأل عن رأي سماحتكم بخصوص مسألتين محددتين تخصّان تأجير الرحم:
١ ـ ما مدى شرعية العقد؟ وان كان مشروعاً فهل تلتزم صاحبة الرحم (مؤجرة الرحم) بتسليم الوليد؟
٢ ـ ما حكم تأجير المرأة رحمها لأكثر من أسرة؟ وما اثر ذلك على احتمال التزاوج بين اولاد هذه الأسر؟
الجواب: ١ ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغ في مقابل استقبال البويضة الملقحة. وأما لزوم التسليم وعدمه فهو محل اشكال بالنظر الى احتمال كون صاحبة الرحم هي الام، وحضانة الطفل واجبة على الاب والام في السنتين الأوليين بالتساوي. نعم اذا اجريت المصالحة على ان توكل حضانة الطفل ـ على تقدير أمومتها ـ الى صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.
٢ ـ الاحوط وجوباً ترتيب أحكام الاخوة على المشتركين في صاحبة الرحم لاحتمال كونها هي الأم، وكذلك الحال في سائر العلاقات المتفرعة على أمومتها. والله الهادي.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد