المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

المضاربة
السؤال: ما هي المضاربة؟
الجواب: هي (عقد واقع بين شخصين على أن يدفع احدهما الى الاخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما).
السؤال: عقد المضاربة هل يمكن ان يتم في الاعمال الزراعية او تشغيل المعامل والمكائن وادارة الشركات والمكاتب وغير ذلك من الاعمال، ام هو خاصّ ومنحصرّ بالتجارة فقط؟
الجواب: يشترط في المضاربة ان يكون الاسترباح بالتجارة، واما في موارد الاسترباح بغيرها فيمكن ان يتم الامر على سبيل الجعالة.
السؤال: طرحت عدة من البنوك المشتركة في بعض دول الخليج العربي مشروعاً اسمه (صناديق الاستثمار) على شكل اسهم؟ يقوم البنك عبر هذا المشروع بدور العامل في عقد المضاربة حيث يستثمر هذه الاموال في عمليات تجارية مختلفة داخل وخارج الدولة.
ويدعي بعض المسؤولين في هذه البنوك من المؤمنين بان هذه البنوك لا تستثمر هذه الاموال الا في تجارة السلع المحللة كالحبوب ونحوها.
ويزعم آخرون بانها تتاجر بكافة السلع المتاحة المحللة منها والمحرمة، ولا نعلم مستنداً واضحاً لهذا الزعم، ونتيجة لتضارب الاقوال ظل الناس في حيرة من حقيقة هذا المشروع:
أ ـ فهل يجوز والحال هذه الاسهام في هذه الصناديق اعتماداً على شهادة الثقاة بعد البناء على صحة هذه المعاملة، ام لابد من الاحراز اليقيني من صحة المعاملة؟
ب ـ وعلى فرض البناء من صحة هذه المعاملة فهل نعامل ارباحها معاملة اسهم البنوك من تملك نصفها والتصدق بالنصف الاخر، ام يملكها السهم كلها؟
الجواب: أ ـ اذا كان المقتضي الاتفاق المبرم مع المسؤولين عنها هو استثمار الاموال المدفوعة لهم في الاتجار بالسلع المحللة وهم يدعون رعاية الاتفاق والالتزام به فلا يعتني باحتمال تخلفهم عنه مالم يثبت بطريق معتبر شرعاً.
ب ـ يجوز لدافع المبلغ ان يتصرف في جميع الحصة المقررة له في عقد المضاربة مع استجماعه للشروط المعتبرة في صحته، ومنها ان تكون حصة كل من المالك والعامل معينة بنسبة مئوية من الربح كان يكون ٢٥% من الربح للمالك والباقي للعامل ولا يصح ان يجعل للمالك حصة معينة بنسبة مئوية من راس المال .
السؤال: عقد المضاربة اذا كان مطلقاً ولم تشترط اية شروط على العامل وربح المبلغ ثم حدث خسران يستدعي نقص رأس المال فهل يستحق العامل شيئاً من الربح او يجب عليه ان يدفع استحقاقه من نقص راس المال ام ليس عليه شيء؟
الجواب: يتدارك الخسران اللاحق من الربح السابق فان استوعبه لم يستحق العامل شيئاً.
٥السؤال: شخص اودع مالاً لدي مؤسسة على نحو المضاربة فتدفع له مقداراً من الربح ٢٠% مثلاً فهل يجوز ذلك؟
الجواب: اذا كان بنسبة ٢٠% من راس المال لم يصح وان كان بهذه النسبة مثلاً من الارباح مسح مع توفر سائر شروط المضاربة المذكورة في الرسالة العملية فلتلاحظ.
السؤال: اتفاق بين صاحب محل تجاري وصاحب راس المال، اشترط صاحب المحل الذي لم يدفع ولم يؤدي عملاً سوي تقديم محله، اشترط ثلث الارباح وعدم تحمله الخسارة، يسال صاحب المحل عن صحة هذا التعاقد؟
الجواب: هذه المعاملة فاسدة وعلى تقدير وقوعها فلا يستحق صاحب المحل على صاحب راس المال الاّ اجرة مثل محله وتكون جميع الارباح لنفسه.
السؤال: اذا اعطى شخص مبلغاً معيناً لآخر لغرض تشغيله من دون تعيين نسب الارباح او الخسارة للطرفين فهل يجوز تقسيم الارباح والخسارة بعد ظهور هما بنسب معينة بعد موافقة الطرفين علماً ان المبلغ يكون من ابيه واخيه؟
الجواب: اذا لم يكن هنا ما يعين النسبة من جهة تعارض او نحوه فالمضاربة محكومة بالبطلان فللعامل مطالبة صاحب المال بأجرة مثل عمله اذا كان التشغيل بطلب منه ـ كما فرض في السؤال ـ ولهما المصالحة عنها بمقدار من الربح.
السؤال: اتفق شخص مع اخر على ان يكون بينهما مضاربة راس المال والمحل من احدهما والعمل من الاخر والربح بينهما مناصفة وبعد مدة وضع العامل راس مال مساوٍ لراس المال الاصلي الذي يمكله المالك وبقيت النسبة بينهما فهل يصح ذلك؟
الجواب: يصح اذا ابدل عقد المضاربة بعقد الشركة مع مراعاة شروطه المذكورة في الرسالة العملية.
السؤال: هناك بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة علاوة على نسبة من الربح؟ هل يجوز الايداع فيها واخذ نسبة الربح والفائدة؟
الجواب: اذا كانت المعاملة مع الشركة على سبيل المضاربة وتوفرت شروط صحتها فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الى النسبة المئوية من الارباح.
السؤال: هناك بعض الناس يعطوننا اموالاً ويقولون لنا شغلوا هذه الاموال واعطونا من الارباح دون الخسارة فهل يجوز ذلك ولو قالوا الارباح مناصفة والخسارة ١% عليّ الباقي عليك فهل هذه المضاربة صحيحة؟ واذا لم يحددوا نسبة لا في الارباح ولافي الخسارة فهل يجوز اعطاء هم مبلغاً من الارباح دون تحديد وهل لهم حق المطالبة؟
الجواب: اذا اشترط المالك على العامل في ضمن عقد المضاربة ان تكون الخسارة عليه بتمامها صح الشرط ولكن يكون تمام الربح ايضاً للعامل من دون مشاركة المالك فيه، واذا اشترط عليه تحمل بعض الخسارة بنسبة معينة صح الشرط ويكون الربح بينهما بالنسبة المتفقة بينهما، واما مع عدم تعيين حصة كل منهما من الربح فالمضاربة فاسدة وتكون جميع الارباح للمالك وعليه للعامل اجرة مثل عمله.
السؤال: عقد المضاربة برأيكم هل ينحصر بالاسترباح بواسطة التجارة ام يشمل كل عقد يكون فيه العمل من طرف والمال من طرف آخر؟ ولوكان كذلك و اتفق طرفان على ان يقوما بإنشاء معمل لتصنيع البلاط احدهما يقدم المال والآخر العمل فبعد ان قام العامل بتركيب المعمل بعد قيامه بتأمين المعدات قام صاحب المال بفسخ المعاملة ولم يظهر الربح بعد فهل يستحق العامل اجرة المثل عن عمله ام لا يستحق شيئاً؟
الجواب: المضاربة تختص بموارد الاسترباح بالتجارة، واما الاتفاق المفروض في السؤال فهو يتصور على وجهين. الاول: ان يكون نظير الاتفاق في المضاربة بان يتفقا على ان تكون الارباح الحاصلة ملكاً مشتركاً بينهما بنسبة معينة كالنصف، وعليه يحكم ببطلان المعاملة واستحقاق العامل اجرة مثل عمله على المالك.
الثاني : ان يكون على وجه الجعالة بان يتفقا على ان تكون الارباح الحاصلة مختصة بصاحب المال ولكن يكون على ذمته للعامل ـ ازاء عمله ـ ما يعادل نسبة معينة من الارباح، وعليه يكون جعالة صحيحة ولكن يشكل قيام الجاعل بفسخها بعد شروع العامل في العمل من دون رضاه فلابدّ خروجاً عن الاشكال من التصالح والتراضي معه ولو بدفع اجرة مثل عمل العامل.
السؤال: ما هو تعريفكم للمضاربة بالتفصيل؟
الجواب: المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح بينهما.
يعتبر في المضاربة أمور :
الأول : الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ( ضاربتك ) أو ( قارضتك ) وفي القبول ( قبلت ) وشبهه، وتجرى المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة وإذا وقعت فضولاً من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.
الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.
وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
الثالث : أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.
الرابع : أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر والصفات وقال ( قارضتك ) بأحدهما صحت وإن كان الأحوط أن يكون معيناً.
الخامس : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في المضاربة.
السادس : أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك ويكون الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن يمكن تصحيحها جعالة.
السابع : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.
هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.
ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
السؤال: ما هو تعريفكم للمضاربة الأذنية؟
الجواب: المضاربة الأذنية عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء كما إن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أ كان قبل الشروع في العمل أو بعده وسواء أ كان قبل تحقق الربح أو بعده وسواء أ كان العقد مطلقاً أو مقيداً بأجل خاص. نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين ـ بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه إلى حينه ـ صح الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد خارج لازم ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثماً.
السؤال: ما هو تعريفكم للمضاربة؟
الجواب: المضاربة : هي ( عقد واقع بين شخصين على أن يدفع احدهما إلى الاخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما ) ويعتبر فيها اُمور:
(الاول): الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل.
(الثاني): البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتض المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
(الثالث): تعيين حصة كل منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ـ الاّ أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق ـ ولا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك ، كأن تعين حصة المالك بمائة دينار في كل شهر ، نعم يجوز بعد ظهور الربح ان يصالح أحدهما الاخر عن حصته منه بمبلغ محدد.
(الرابع): أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة الاّ إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.
(الخامس): ان يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل ، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.
هذا إذا أخذت المباشرة قيداً ، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذالك وكان العامل عاجزاً من التجارة حتى بالتسبيب بطلت المضاربة، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأوّل وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
السؤال: في عقد المضاربة ، هل يجوز ان يشترط المالك ان يتشارك في الربح فقط وليس في الخسارة؟
الجواب: لا يجوز بهذه الصيغة ولكن يجوز ان يشترط على العامل انه اذا خسر المال فعليه ان يدفع له بمقدار الخسارة من ماله الخاص.
السؤال: ماحكم العامل في المضاربة اذا تلف المال في يده؟
الجواب: عليه الضمان مع التعدي او التفريط.
السؤال: أنا رجل اعمل في بيع وشراء كارت الشحن للموبايلات جاء أحد الاصدقاء وقال لي عندي مبلغ من المال أحب إن استـثمره بالتجارة معك فعرض عليّ المبلغ (٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة ألف دينار عراقي) في بداية هذا الشهر على إن يكون الاتفاق أن استرجع المبلغ بعد حوالي ٤ أشهر بـ (٦٠٠,٠٠٠ ستمائة ألف دينار عراقي) فهل هذا العمل يدخل ضمن أعمال الربا والعياذ بالله مع العلم انه شرط عليه إن استـثمر هذا المبلغ في بيع وشراء الكارت لا غير هذا؟
الجواب: هذا العمل يندرج في (المضاربة) وهي أن يكون رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر فيتقاسمان الربح – الا أنهما فاسدة لاشتراط صحتها يكون الإتفاق على نسبة محدودة من الربح كالربح أو الثلث مثلاً وحينئذٍ يكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة مثل عمله .
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد