المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

الحقوق الشرعية
السؤال: هل يسمح السيد دام ظله بإعطاء وكالة للتصرف بسهم الامام واعطائها للفقراء كونهم من الاقارب والجيران ؟
الجواب: عليك بمراجعة الوكيل المعتمد – في منطقتك المأذون من قبل سماحة السيد مد ظله لأخذ الاذن المذكور فيه .
السؤال: هل ان للفقراء السادة حق في سهم الامام أو هنالك اولوية للفقراء العوام بالسهم ؟
الجواب: لا أولوية للعوام بذلك بل يجوز دفع حق الامام للسادة أيضاً مع انطباق ضابطة الاستحقاق عليهم وهي التدين مع الحاجة الملحّة .
السؤال: من استقر عليه الحج وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في أدائهما معاً فهل يؤدي الحج أولا أو الحقوق الشرعية ؟
الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحق الشرعي فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أول فرصة ممكنة يقدم أداء الحج.
السؤال: لقد طرق سمعي أن سماحتكم قد اذنتم إذناً عاماً لأصحاب الحقوق الشرعية بصرف سهم الإمام (عليه السلام)، فهل تأذنون لنا بنقل ذلك الإذن عن سماحتكم لمن يرغب به من أصحاب الحقوق الشرعية؟
الجواب: قد إذن سماحة السيد ـ دام ظله ـ لإخواننا المؤمنين في العراق ـ والى اشعار آخر ـ بصرف ما عليهم من سهم الإمام (عليه السلام) مع مراعاة ما يلي:
١ ـ صرفه في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين، واما صرفه في سائر موارد صرف هذا السهم المبارك فلابد من الاستيذان بشأنه.
٢ ـ صرفه في نفس بلد المكلف فلا يخرجه الى بلد آخر.
٣ ـ عدم أيكال صرفه الى الغير أياً كان.
٤ ـ قتقديم الاحوج على غيره مع الإمكان.
السؤال: هل يجوز اعطاء اخت زوجتي مال من الخمس من اجل اجراء عملية؟
الجواب: لا يجوز اعطاؤها من سهم السادة ان لم تكن هاشمية وفقيرة واما سهم الامام فيحتاج الى إذن خاص من المرجع ومصرفه ضرورات المؤمنين المتدينين.
السؤال: احد المؤمنين عنده سهم الامام ولكثرة اعماله وعدم معرفة بفقراء المنطقة لم يتمكن من التوزيع بيده فهل يسمح السيد بمن يتوكل عنه؟
الجواب: يجوز دفعها لمن يحمل وكالة خطية من سماحة السيد على أن يطالبه بوصل منه.
السؤال: طالب علم دين، اذا كان هاشمياً، هل يجوز اعطاؤه من حق السادة؟
الجواب: اذا لم يكن قادراً على الاكتساب او كان طلب العلم واجباً عليه عيناً وكان مانعاً من الاكتساب جاز تامين نفقته من سهم السادة والا لم يجز.
السؤال: هل يجوز للشخص المخمّس ان يؤخر الحقّ الشرعي المطلوب به الى اكثر من سنة حولية؟
الجواب: الخمس المداور الى الذمة اذا لم يتمكن المكلف من ادائه او كان اداؤه حرجياً عليه امهل الى ان يتيسر له ذلك وان جاوز سنته الخمسية.
السؤال: اذا كان الموظف في شركة، ويقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتب الموظف بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، تقوم الشركة نيابة عن الموظفين باستثمار هذا الادخار في عمليات بنكية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف انه كان الاستثمار في الامور المباحة ام لا، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة بإعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي :
١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
٢ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب على مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية).
والسؤال: ماذا يجب على الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد، ومتي يجب عليه ذلك، هل حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه، وهل يختلف الحال اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟
الجواب: اذا كانت الشركة حكومية او مختلطة في الدول الاسلامية ولم يمض من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلمه من المال يعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك بإذن الحاكم الشرعي فيخمس الزائد منه على مؤونة هذه السنة.
وان كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وكذلك الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تاجيل التخميس الى حين التسلم، واما المكافئات والعوائد الأخرى فتعد من ارباح سنة التسلم.
السؤال: اذا كان الانسان لا يؤدي الحقوق من خمس وزكاة وغيرهما , فهل يجوز الدخول في داره والوضوء والصلاة فيها وهل يجوز الاكل من طعامه، ثم هل يجوز التعامل معه من بيع وشراء وغيرها من المعاملات؟
الجواب: اما ما لا يعلم تعلق الحق الشرعي به من امواله فيجوز التصرف فيه بإذنه كما يجوز جعله ثمناً او مثمناً او غير ذلك من انحاء المعاملات، واما ما علم تعلق الحق الشرعي به فان كان هو الخمس فالأظهر عندنا ان الحال فيه كذلك فيجوز الاكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها بإذنه وان كانت متعلقة للخمس وهكذا سائر التصرفات فيها، كما يجوز شراء ماله واخذ الثمن منه اذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وان علم كونه متعلقاً للخمس ففي كل ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس والضمان عليه اما في عين ماله او في ذمته، واما اذا كان الحق الشرعي هي الزكاة فالظاهر انه لا يجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشتري ما تعلقت به الزكاة فالظاهر انه لا يجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشترى ما تعلقت به الزكاة وجب عليه اخراجها ـ ما لم يخرجها المالك ـ ويجوز له الرجوع عليه بها ان كان معذورا من قبله.
السؤال: اذا كانت الزوجة غنية وزوجها فقير، فهل يجوز ان تعطيه من حقوقها الشرعية كالخمس مثلاً اذا كان منطبقاً عليه، ليصرفه على جميع افراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة واولادها الذين هم اولاده او ليصرفه في مصارفه الخاصة به فقط؟
الجواب: يجوز ان تعطيه وان علمت انه ينفقه على نفسها او اولادها.
السؤال: هل يجوز اعطاء سهم الامام لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
الجواب: اذا كان متديناً مضطراً الى الزواج وفيه حاجة ملحة الى الزواج فلا مانع من مساعدته من سهم الامام ويجعل في نفس الصداق لا في الشؤون الكمالية للزواج.
السؤال: المعروف عن سماحتكم انكم اذنتم لمن عليه الحقوق الشرعية ان يسلمها الى المستحقين (اليد باليد)، فاذا لم يتيسر له ذلك او كان يشقّ عليه ، فهل يجوز له ان يسلمها الى اخر يثق به ومنه الى المستحقين؟ ثم ما هو حكم الحالات التي سبق له ان سلمها الى الثقات ومنهم الى المستحقين قبل اطلاعه على هذا الشرط المرتبط بإذن سماحتكم وهو (اليد باليد)؟
الجواب: الاذن العام بصرف سهم الامام (عليه السلام) مخصوص ببعض المناطق ومنها العراق ومنوط بمباشرة من عليه الحق توزيعه على المؤمنين المتدينين من ذوي الحاجات الملحة، نعم لا ضير في كون الغير الذي يوثق به مجرد وسيط في الايصال بمعني ان يكون المستحق مشخصاً لدي من عليه الحق فيكلف بعض من يرتبط به بإيصال المقدار المعين من الحق الشرعي اليه.
السؤال: هل يجوز صرف حق الإمام في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين يحتاجون الى كسرة الخبز وقطعة اللباس للستر وأمثالها؟
الجواب: لا بدَّ في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من مراعاة الأهم فالأهم من موارده ، وتشخيص ذلك موكول الى نظر الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة على الأحوط.
السؤال: ما هي حدود ما تسمحون به لوكلائكم من صرف ما يقبضونه من الحقوق الشرعية على أنفسهم؟
الجواب: المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث أو النصف مثلاً مما يقبضه من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعأ ، ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز، بل ربما لا يكون مصرفأ لها أصلاً ، كما لو كان علوياً والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي. وفي ضوء ذلك ، فإن كان المجاز يرى نفسه - بينه وبين الله - مصرفاً للحق الشرعي وفق الضوِابط المذكورة له في الرسالة العملية ، كما لو كان فقيراَ بمعناه الشرعي وممن تنطبق عليه حقوق الفقراء من الزكاة أو سهم السادة أو ردّ المظالم ونحوها ، فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد.
وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فإنه يستحق بذلك من سهم الإمام (عليه السلام) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للدين.
وأما إذا لم يكن مصرفاً للحق الذي قبضه ، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده المقررة شرعاً.
السؤال: هل يمكننا دفعِ حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماَ بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له؟
الجواب: تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (عليه السلام) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو كيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.
السؤال: لقد طرق سمعي أن سماحتكم قد اذنتم إذناً عاماً لأصحاب الحقوق الشرعية بصرف سهم الإمام (عليه السلام)، فهل تأذنون لنا بنقل ذلك الإذن عن سماحتكم لمن يرغب به من أصحاب الحقوق الشرعية؟
الجواب: قد إذن سماحة السيد ـ دام ظله ـ لإخواننا المؤمنين في العراق ـ والى اشعار آخر ـ بصرف ما عليهم من سهم الإمام (عليه السلام) مع مراعاة ما يلي:
١- صرفه في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين، واما صرفه في سائر موارد صرف هذا السهم المبارك فلابد من الاستيذان بشأنه.
٢ - صرفه في نفس بلد المكلف فلا يخرجه الى بلد آخر.
٣- عدم أيكال صرفه الى الغير أياً كان.
٤- تقديم الاحوج على غيره مع الإمكان.
السؤال: ما هو رأي السيد في صرف حقوق الخمس الى الشعائر الدينية والندوات الفكرية؟
الجواب: لابد من اذن خاص من المرجع.
السؤال: احد المؤمنين عنده سهم الامام ولكثرة اعماله وعدم معرفة بفقراء المنطقة لم يتمكن من التوزيع بيده فهل يسمح السيد بمن يتوكل عنه؟
الجواب: يجوز دفعها لمن يحمل وكالة خطية من سماحة السيد حفظه الله على أن يطالبه بوصل منه.
السؤال: احد المؤمنين عنده سهم الامام ولكثرة اعماله وعدم معرفة بفقراء المنطقة لم يتمكن من التوزيع بيده فهل يسمح سماحة السيد بمن يتوكل عنه ؟
الجواب: يجوز دفعها لمن يحمل وكالة خطية من سماحة السيد على ان يطالبه بوصل منه (حفظه الله) .
السؤال: إذا أنتقل الحق الشرعي إلى الذمة بالمداورة مع الوكيل فهل يجب الاستقراض لأدائه؟
الجواب: لا يجب الاقتراض لادائه في مفروض السؤال نعم إذا أنتقل الخمس إلى ذمته بإتلاف وغيره وكان متمكناً من أداءه ولو بالاستقراض من دون أن يكون في ذلك حرج عليه لزمه ذلك.
السؤال: هل تجيزون للوكيل صرف شيء من الحق المأذون هو فيه على نفسه وعياله؟
الجواب: المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث- مثلاً – مما يقبضه من الحقوق في موارده المقررة شرعاً ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز بل ربما لا يكون مصرفاً لها أصلاً كما لو كان علوياً والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي وعلى ضوء ذلك فأن كان المجاز يرى نفسه - بينه وبين الله - مصرفاً للحق الشرعي وفق الضوابط المذكورة له في الرسائل العملية كما لو كان فقيراً ينطبق عليه حقوق الفقراء كالزكاة أو سهم السادة من الخمس ورد المظالم ونحوها . فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤونته اللائقة بشأنه لا أزيد وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فأنه يستحق بذلك من سهم الأمام(عليه السلام) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للمؤمنين سواء أكان محتاجاً أم لا. وأما إذا لم يكن مصرفاً للحق الذي وصله فعليه صرف الحصة المقررة منه في سائر موارده المقررة شرعاً .
السؤال: هل يجوز دفع سهم السادة إلى علوية زوجها فقير لتعطيه فيصرفه في مؤونتهم ؟
الجواب: إذا كان الزوج فقيراً ولا يتمكن من تأمين نفقة الزوجة - كما هو المفروض في السؤال - فلا مانع من دفع سهم السادة إلى الزوجة بمقدار مؤونتها(أي مصرفها ومصرف من يكون من شأنها الصرف عليه) فإذا ملكت المبلغ فلا مانع من أن تصرفه على زوجها أو أطفالها أو أي شخص يناسب شأنها أن تصرف عليه.
السؤال: هل المصالحة في موارد الحقوق المشكوكة واجبة أو مستحبة؟
الجواب: قد تكون واجبة ولو احتياطاً كما فيمن لم يحاسب نفسه سنين فيريد الآن التخميس فيحصل له الشك في وجود الخمس في بعض أمواله على ما ذكرناه في المنهاج م١٢٤٥ وقد تكون مستحبة كما لو كان تحت يده مال شك في أنه تملكه بالإرث أو أنه من أرباحه السنوية.
السؤال: هل يجوز وضع الحقوق الشرعية في البنوك؟
الجواب: أن التأخير في إيصال الحق الشرعي إلى مستحقيه وصرفه في موارده المقررة من دون عذر شرعي غير جائز نعم يجوز الايداع إذا ساغ له التأخير لعذر شرعي.
السؤال: بعض العشائر انتسبت الى السادة وهم يقولون ان العلماء او النسابة قالوا لنا انتم تنتسبون الى العلويين هؤلاء الفقراء يعطون من الحقوق الشرعية من الحق الإمام ام من حق السادة ؟
الجواب: الإعتبار بالاشتهار المتوارث في القرية من الآباء والأجداد فلا يستحق سهم السادة من لا تثبت سيادته كذلك .
السؤال: هل يجوز تبديل حق الامام بحق السادة اذا كان لحاجة ملحة؟
الجواب: اذا كان لديك سهم الامام عليه السلام ولدي غيرك سهم السادة جاز لكما المبادلة لإيصال كل منكما ما لديه لمستحقه.
السؤال: ما هو الفرق بين الفقير والمسكين في موارد استحقاق دفع الكفارات والوجوهات الشرعية الاخرى؟
الجواب: المراد بالفقير من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته، لا بالفعل ولا بالقوة، فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ـ ولو بالتجارة و الاستنماء ـ بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه و عائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، والمسكين أسوأ حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
السؤال: تنص اجازتكم في الحقوق الشرعية على أن للمجاز (الوكيل) صرف الثلث –مثلا- مما يتسلمه من سهم الإمام (عليه السلام) أو غيره من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعا، ومعنى ذلك - فيما نفهم- أن هذا المقدار ليس مخصصا للمجاز نفسه بصفته حاملا للإجازة، بل عليه ان يراعي في صرفه الضوابط الشرعية لذلك، وبناء على هذا فما هي حدود ما يسمح للمجاز ان يصرفه على نفسه مما يقبضه من الحقوق الشرعية ؟
الجواب: اذا كان الحق المقبوض من قبيل سهم السادة وردّ المظالم ومجهول المالك والكفارات ونحوها من حقوق الفقراء وكان المجاز فقيرا - بالمعنى الشرعي للفقر- واجتمعت فيه سائر شروط استحقاق ذلك الحق جاز له أن يأخذ منه بمقدار مؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد، وان كان الحق المقبوض من قبيل سهم الإمام (عليه السلام) وكان المجاز ممن يصرف اوقاته في القيام بخدمة دينية عامة كتعليم الجاهلين وارشاد الضالين ونصح المؤمنين ووعظهم ونحو ذلك جاز له ان يتناول منه بمقدار ما يحتاج اليه في مؤنته مع مراعاة الاقتصاد وعدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسط من اخوانه المؤمنين في المنطقة وبذلك يظهر الحال في سائر الحقوق الشرعية.
السؤال: يتوسط بعض طلاب الحوزة العلمية من سكنة المحافظات او غيرهم في ايصال بعض الحقوق الشرعية الى بيت المرجعية فيعطى لهم أحيانا جزء منها - بنسبة الثلث أو أقل أو أزيد - وقد أشكل فهم ذلك على الأشخاص فيسألون هل أن ذلك على وجه الهبة أو التمليك أم ماذا ؟
الجواب: ليس على وجه الهبة والتمليك بل مجرد الاذن بصرفه في موارده المقررة شرعا وفق الضوابط المذكورة لذاك في الرسالة الفتوائية، فلو اعطي مقدارا من حقوق الفقراء –كمجهول المالك وردّ المظالم- ولم يكن هو فقيرا شرعا - ولو لكونه قادرا على العمل وتوفير نفقته لولا كونه مشتغلا بطلب العلم من دون أن يكون واجبا عليه عينا- لم يجز له أن يتناول شيئا منه بل عليه صرفه على غيره من المستحقين، ولو أعطي من سهم الإمام (عليه السلام) وكان ممن يصرف اوقاته في تحصيل العلوم الدينية ويهيأ نفسه للقيام بترويج الشرع المقدس ونشر أحكامه ومعارفه ونحو ذلك من الخدمات الدينية العامة جاز له ان يتناول منه على حد ما سيأتي بيانه بالنسبة الى أصحاب الاجازات.
السؤال: يسعى بعض الاشخاص الى التوسط في ايصال الحقوق الشرعية الى بيت المرجعية مدّعين انهم يستحقون بذلك جزءا منها لاندراجهم في (العاملين عليها) الذين هم أحد أصناف المستحقين للزكاة، فهل لهذه الدعوى نصيب من الصحة ؟
الجواب: العاملون على الزكاة هم الذين ينصبهم الامام (عليه السلام) او نائبه لجمع الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها الى الإمام (عليه السلام) او نائبه او الى مستحقيها فلا يشمل مثل هؤلاء الاشخاص، مع ان هذا العنوان انما ورد في الزكاة دون سائر الحقوق الشرعية.
السؤال: هل للمجاز من قبلكم في الحقوق الشرعية صلاحية أن يهب بعض الخمس لمن اشتغلت ذمته به او يصالحه بالأقل رعاية لحاله او لكي لا يمتنع عن اداء الخمس بالمرة ؟ واذا لم تكن له هذه الصلاحية فما هي - اذن- موارد المصالحة المسموحة له بمقتضى اجازته ؟ وما هو موقف المجاز ممن اشتغلت ذمته بالخمس سابقا ثم أملق واصبح عاجزا عن دفعه حاضرا ولا يتوقع قدرته على ذلك في المستقبل المنظور ؟
الجواب: لا يصح اسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلف ، وعليه المبادرة الى اخراجه بتمامه، ولو لم يكن يتيسر له أداؤه إلا تدريجا رجع الى الحاكم الشرعي أو وكيله لتقسيطه عليه، ولو لم يكن متمكنا من أدائه حالا ولا يتوقع تمكنه منه مستقبلا فعليه أن ينوي أداءه لو حصلت له القدرة عليه، والا اثم عليه في هذه الحالة. وأما المصالحة فموردها الحقوق المشتبهة حيث يشك المكلف في تعلق الخمس ببعض أمواله او في اشتغال ذمته بشيء منه فيصالحه الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله بنسبة الاحتمال.
السؤال: لقد كانت لدى والدتي إجازة من السيد الخوئي - قدس سره- في التصريف في الخمس في حق الإمام بحيث تستطيع أن تعطيه للفقراء والمحتاجين ، وهي الآن تقلدكم . هل تعطونها الإجازة أيضاً في هذا التصرف ؟
الجواب: هي مأذونة بذلك بشرط مراعاة الاحتياط في ايصال الحق الى الفقير المستحق شرعاً .
السؤال: هل يجوز للسيد الفقير ان يأخذ من حق السادة وحق الامام؟
الجواب: يجوز له الاخذ من سهم السادة لكل مصارفه ويجوز من سهم الامام بإذن المرجع للصرف في ضروراته.
السؤال: ١- هل يجوز للوكيل أن يحسب جزءاً مما يدفع إليه من الخمس على نفسه ثم يرجعه الى دافعه ليصرفه اين ما يشاء ، على نفسه أو أهله أو اولاده أو غيرهم؟
٢- هل يجوز للوكيل أن يأذن لدافع الخمس في أن يصرف جزءاً منه على أهله وأقربائه من دون التقيد بالضوابط المذكورة في الرسالة الفتوائية لمستحقي الخمس؟
٣- هل يجوز للوكيل أن يعفي المكلف عن بعض ما عليه من الخمس أو يتسامح معه في المحاسبة كان لا يحسب عليه خمس ما يستخدمه في المؤنة وإن كان مما مضي عليه الحول قبل استخدامه فيها؟
٤- هل يجوز للوكيل أن ينقل الخمس الى ذمة المكلف من أعيان أمواله ويسمح له في أدائه تدريجاً توسعة عليه، بالرغم من تمكنه من التعجيل في أدائه من غير عسر و حرج؟
٥- هل تبرأ ذمة المكلف بالرجوع الى هكذا (وكيل) وبماذا تنصحون المؤمنين في هذا المجال؟
الجواب: ١ – ليس له ذلك ، ومن أرجع اليه شيء مما دفعه من الحق الشرعي فكأنّه لم يدفعه أصلاً .
٢ – لا أثر للاذن في ذلك ، و على المكلف التقيّد بعدم صرف شيء من الحق الشرعي على غير مستحقيه فانه لا يجوز له ذلك ابداً .
٣ – ليس له اسقاط شيء من الحق الشرعي او التسامح في المحاسبة ولا تبرأ ذمة المكلف بذلك.
٤ – ليس له ذلك ، فانه لابد من التقيّد بعدم مداورة الحق الشرعي الى الذمة والاذن في التأخير في ادائه الا مع اقتضاء الضرورة او نحوها ذلك .
٥ – لا تبرأ ذمة المكلف من الحق الشرعي الا بدفعه بتمامه وفقاً للضوابط المقررة شرعاً، وعلى اخواننا المؤمنين وفقهّم الله تعالي لمراضيه التقيّد بمراجعة من يُعرف بالفضل والدقة والاحتياط من الوكلاء والمجازين في المنطقة .
السؤال: كثير من الوكلاء أو المعتمدون من قبلكم يستلمون الخمس وبقية الحقوق الشرعية من الناس ولا يسلّمونهم وصلاً من مكتب سماحتكم بالمبلغ المذكور.
فهل تبرأ ذمة صاحب الخمس ام يجب عليه أن يخمس مرة ثانية؟
الجواب: لا يحكم ببراءة الذمة بذلك.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد