المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

القواطع في السفر
السؤال: ما المقصود بإنتهاء البناء وفي كثير من البلدان الكبيرة تكون القرى والبلدات والمناطق شبه متصلة مع بعضها البعض ؟
الجواب: المقصود انتهاء المباني السكنية واتصال البلدان لا يوجب صدق الوحدة اذا كان كل منها محتفظاً بكيانه الخاص عرفاً .
السؤال: ماهي الامور التي تتحقق في قواطع السفر ؟
الجواب: إذا تحقق السفر واجداً للشرائط الثمانية المتقدمة بقي المسافر على تقصيره في الصلاة ما لم يتحقق أحد الامور (القواطع) الآتية:
الأول: (المرور بالوطن) فإن المسافر إذا مرّ به في سفره ونزل فيه وجب عليه الاتمام ما لم ينشيء سفراً جديداً ، وأما المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً اشكال ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يجمع بعده بين القصر والتمام ما لم يكن قاصداً للمسافة ولو بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع.
والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:
١ ـ مقره الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.
٢ ـ المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
٣ ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة عشرة أيام أو نحوها ، كما لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية المذكورة وأما قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام.
ثم انه لا فرق في الوطن الإتخاذي (القسمين الأخيرين) بين أن يكون ذلك بالاستقلال ، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره ، ولا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام الثلاثة ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان.
وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية ، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو.
ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الإتخاذي وذلك كأن يتخذ الانسان على النحو المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها ـ مثلا ـ أربعة أشهر أيام الحر ، ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة.
الثاني: (قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام) وبذلك ينقطع حكم السفر ويجب عليه التمام ، ونعني بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين عشرة أيام ، سواء أكانت الاقامة اختيارية ، أم كانت اضطرارية أم اكراهية ، فلو حبس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام وجب عليه الاتمام ، ولو عزم على اقامة عشرة أيام ولكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج بأن احتمل سفره قبل اتمام اقامته لأمر ما وجب عليه التقصير وإن اتفق أنه أقام عشرة أيام.
من تابع غيره في السفر والاقامة كالزوجة والخادم ونحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم يقصد الاقامة ، أو أنه شك في ذلك قصر في صلاته ، فإذا انكشف له اثناء الاقامة أن متبوعه كان قاصداً لها من أول الأمر بقى على تقصيره ، إلاّ إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام ، وكذلك الحكم في عكس ذلك فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الاقامة فاتم ثم انكشف أنه لم يكن قاصداً لها فالتابع يتم صلاته حتى يسافر.
إذا قصد المسافر الاقامة في بلد مدة محددة وشك في انها تبلغ عشرة أيام أم لا كان حكمه القصر، وإن تبين بعد ذلك أنها تبلغ العشرة ، مثال ذلك: ما إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عازماً على الاقامة إلى يوم العيد ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام ، أو عشرة قصر في صلاته وإن اتفق أن الشهر لم ينقص ، وهكذا الحال فيما إذا تخيل ان ما قصده لا يبلغ عشرة أيام ثم انكشف خطاؤه ، كما اذا دخل النجف ـ في المثال المذكور ـ في اليوم الرابع عشر من الشهر وعزم على الاقامة إلى نهاية ليالي القدر معتقداً أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر وأن مدة اقامته تبلغ تسعة أيام فانه يقصر في صلاته وإن انكشف له بعد ذلك أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه.
لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر ، فالصبي المسافر إذا قصد الاقامة في بلد وبلغ اثناء اقامته اتم صلاته وإن لم يقم بعد بلوغه عشرة ايام ، وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء اقامتها.
إذا قصد الاقامة في بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور:
(١) أن يكون عدوله بعدما صلى صلاة ادائية تماماً ، ففي هذه الصورة يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد.
(٢) أن يكون عدوله قبل أن يصليها تماماً ، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.
(٣) أن يكون عدوله أثناء ما يصليها تماماً ، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته ـ والأحوط الأولى ـ أن يعيدها بعد ذلك ، وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الثالثة بطلت صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ ولزمه استئنافها قصراً.
لا يعتبر في قصد الاقامة أن لا ينوي الخروج من محل الاقامة ، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة أو لزيارة قبور المؤمنين أو للتفرج وغير ذلك ما لم يبلغ حد المسافة ولو ملفقة ولم تطل مدة خروجه بمقدار ينافي صدق الاقامة في البلد عرفاً.
إذا نوى الخروج أثناء اقامته تمام النهار ، أو ما يقارب تمامه فلا اشكال في عدم تحقق قصد الاقامة ووجوب التقصير عليه وكذا لو نوى الخروج تمام الليل ، وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل فهو لا ينافي قصد الاقامة ما لم يتكرر بحد تصدق معه الاقامة في أزيد من مكان واحد.
يشترط التوالي في الأيام العشرة ، ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة ، فلو قصد المسافر اقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الاتمام ، والظاهر كفاية التلفيق أيضاً ، بأن يقصد الاقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلاً.
إذا قصد اقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها أو أنه صلى تماماً ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور:
(١) أن يكون عازماً على الاقامة عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده.
(٢) أن يكون عازماً على الاقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضاً في الاياب والذهاب والمقصد.
(٣) أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان ناوياً للسفر من مقصده ، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الاقامة.
(٤) أن يكون ناوياً للسفر من مقصده ، ولكنه يرجع فيقع محل اقامته في طريقه ، وحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد ومحل الاقامة.
(٥) أن يغفل عن رجوعه وسفره ، أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محل الاقامة ، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه وعدمها ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام ما لم ينشيء سفراً جديداً.
الثالث: بقاء المسافر في محل خاص ثلاثين يوماً ، فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام ، أو تردد في ذلك ولكنه بقي فيها حتى تم له ثلاثون يوماً وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشيء سفراً جديداً ، والظاهر كفاية التلفيق هنا كما تقدم في اقامة عشرة أيام ، ولا يكفي البقاء في أمكنة متعددة ، فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة والنجف ثلاثين يوماً لم يترتب عليه حكم الاتمام.
لا يضر الخروج من البلد لغرض ما اثناء البقاء ثلاثين يوماً بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد ـ كما تقدم في اقامة عشرة أيام ـ وإذا تم له ثلاثون يوماً وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه كما ذكرناه في المسألة السابقة ، والصور المذكورة هناك جارية هنا أيضاً.
السؤال: في قواطع السفر وهي امور الاول: الوطن، فان المسافر اذا مربه في سفره ونزل فيه وجب عليه الاتمام ما لم ينشئ سفراً جديداً، واما المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً اشكال، الخ ، السؤال هل مجرد نزول المسافر في بيته ام في بين صديقه لمدة خمس دقائق مثلاً يكفي لتحقق القطع للسفر ام لا بد من مدة يصدق عليه فيها عرفاً النزول؟
الجواب: لابد من صدق النزول.
السؤال: هل في دولة البحرين يوجد تقصير او تعتبر مدينة واحدة وذلك بسبب صغر مساحة دولة البحرين ؟
الجواب: البحرين لا يعتبر مدينة واحدة حتى لو اتصلت المدن والقرى بعضها ببعض.
السؤال: في المسالة ٩٣١ من مسائل العبادات (قواطع السفر) فلا فرق في وجوب القصر مع التردد في اقامة عشرة ايام بين ان يكون ذلك لأجل تردد زمان النية بين سابق ولاحق وفي منهاج السيد الخوئي (قده) الحكم بوجوب التمام في نفس الصورة ؟
الجواب: معنى التردد في النية بين السابق واللاحق انه لا يعلم انه سيقيم الى يوم الخميس او الجمعة مثلاً.
السؤال: نحن موظفون نعمل في شركة الحديد والصلب ولدينا خدمة من سنة الى عشرين او ثلاثين سنة.
ونحن نسكن في مركز محافظة البصرة والشركة تبعد عنا مسافة شرعية وكنا من قبل نداوم بالشركة كل يوم.. وبعدها تغير الدوام بين يوم ويومين والان اصبح دوامنا في الشركة يوم كامل في اربعة ايام استراحة.
اولاً ـ هل الشركة يعد مقر عمل وهو قاطع للسفر؟
ثانياً ـ ما حكم صلاتنا وصومنا في مقر العمل؟
ثالثاً ـ هل الامر الاتي له علاقة بتحقق ثمانية أيام أو أكثر على رأي السيد حتى نصوم ونتم؟ ام ان مقر العمل يحسم جميع الامور ويقرر الصوم واتمام الصلاة.
رابعاً ـ مع العلم بان هناك استفتاء حول هذا الموضوع صادر عن مكتبكم يقول بالإفطار والقصر.
وان الموظفين الان في حيرة من امرهم والان نحن نراعي الاحتياط في الصوم لحين بيان الامر من قبلكم ؟
الجواب: إذا قدّر إعراضكم عن الدوام على وجه يحقق المَقرّية كما كان سابقاً ـ بأن لم تحتملوا عود الدوام إلى الوضع الاول ـ فعليكم الإفطار والقصر لزوال المَقرّية بالإعراض المذكور، وإن قدّر عدم إعراضكم عن ذلك فانّه يبقى حكم المقرّية للشركة فيجب فيها اتمام الصوم، وكان الاستفتاء السابق ناظراً إلى الفرض الأول.
السؤال: ما حكم من يتردد في أماكن متعددة وان بلغت ثلاثين يوما ؟
الجواب: المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وإن بلغت المدة ثلاثين يوماً، وإذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه متردداً تسعة وعشرين وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً، أو يصدق عليه عنوان كثير السفر.
السؤال: هل يشترط الوحدة في محل الاقامة ؟
الجواب: يشترط وحدة محل الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أيام في النجف الأشرف ومسجد الكوفة مثلاً بقي على القصر، نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الإقامة فيها، وأما من قصد الخروج إلى حد الترخص أو ما يزيد عليه إلى ما دون المسافة ــ كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة ــ فلا يضر ذلك بقصد الإقامة إذا لم يكن زمان الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب له، فلا يخلّ بقصد الإقامة لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولكن يشترط عدم تكرره بحد يصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد.
السؤال: اذا كان الإنسان وطنه النجف مثلاً وكان له محل عمل في مكان آخر كالكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلاً هل يصدق عليه عرفاً انه مسافر ؟
الجواب: إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلاً وكان له محل عمل في مكان آخر كالكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلاً لا يصدق عليه عرفاً وهو في محل عمله أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محل العمل وبعد الظهر ــ مثلاً ــ يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله أتم، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلاً فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهاباً وإياباً إذا نزلوا فيه.
السؤال: هل يزول حكم الوطن بالخروج معرضا عن السكنى ؟
الجواب: يزول حكم الوطن بالخروج معرضاً عن السكنى فيه بمعنى الاطمئنان بعدم العود للسكنى فيه، وأما مع احتمال العود إليه لذلك احتمالاً معتداً به فيبقى على حكمه، فلو دخله بقصد الزيارة أو نحوها أتم في صلاته، ولا فرق فيما ذكر بين الوطن الأصلي والاتخاذي.
السؤال: نفهم من الرسالة العملية ان قواطع السفر للصلاة تبدء من آخر بيت لبلد المسافر او عند عدم سماع الاذان من اواخر المدينة وان مدينتي البصرة وحدود البصرة من الفاو جنوبا الى العزير شمالا والمسافة لكلا الاتجاهين اكثر من ٨٠ كم عن مركز المدينة علما ان على طول تلك المسافتين السكن متصل حتى ان كانت بعض الفجوات فلا تزيد على نصف كم في الأغلب العام فما حكم المسافر من مركز المحافظة شمالا الى العمارة مارا بالعزير ؟
هل يبدء بحساب المسافة الشرعية البالغة بحدود ٤٤ كم حتى يقصر في صلاته من حدود العزير متجها شمالا إلى العمارة ؟ او من مركز المدينة او من حي سكناه في مركز المدينة وكذلك الحال بالنسبة للمسافرين من مناطق سكناهم على طول الطريق وهم ضمن حدود محافظة البصرة وكذلك بالنسبة للمحافظات الأخرى.
وبعنوان آخر هل تعتبر المحافظة بحدودها الإدارية هي المقصود به بلد المواطن أو المسافر؟ أو تقسم الى قواطع واذا قسمت كم مسافة عن السكن؟
الجواب: انّ مبدأ حساب المسافة هي من منتهي بلد السائل عرفاً (ولا علاقة لذلك بالحدود الادارية الموضوعة من الدولة) فمثلاً من كان يتوطن في قرية معيّنة يبدأ بحساب المسافة من منتهي بيوت تلك القرية أو حدودها العرفية ومن كان يتوطن في ناحية أو قضاء مبدأ الحساب من حدود تلك الناحية أو القضاء ومن كان في المدينة مبدأ الحساب هو منتهي تلك المدينة، علماً بأن عدم سماع الأذان (عند من يقول به) هو مبدأ حدّ الترخص وليس مبدأ حساب المسافة.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد