المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

أحكام وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
السؤال: ما هي شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: يشترط في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امور:
١- معرفة المعروف والمنكر – ولو إجمالاً - فلا يجب الامر بالمعروف على الجاهل بالمعروف، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر نعم قد يجب التعلّم مقدّمة للأمر بالأول والنهي عن الثاني .
٢- احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فلو علم أنه لا يبالي ولا يكترث بهما ، فالمشهور بين الفقهاء أنه لا يجب شيء تجاهه ، ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أو ارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه.
٣- أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر، ولو عرف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أوترك المعروف ولو لمّرة واحدة وجب أمره أو نهيه قبل ذلك.
٤- أن لا يكون فاعل المنكر أوتارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أوتركه للمعروف ، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أنّ ما تركه ليس بواجب . نعم ، إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بدّ من الردع عنه ، ولولم يكن المباشر مكلفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً .
٥- أن لا يخاف الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به ، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمّل عادة ، إلاّ إذا أحرز كون فعل المعروف أوترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر والحرج.
وإذا كان في الامر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه . نعم ، إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمّة شرعاً فلا بدّ من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهميّة المحتمل ، فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب.
السؤال: ورد في كتاب منهاج الصالحين في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الذي لا يكترث ولا يبالي حيث يقول سماحتكم يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا اجتمعت فيه شرائط ولكن على نحو الاحتياط الوجوبي فكيف يكون ذلك وهل يلاحظ مسألة التأثر في مراتب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر؟
الجواب: من شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو احتمال التأثير فاذا لم يحتمل التأثير بأن كان الفاعل لا يبالي بالأمر والنهي فقد ذكر المشهور سقوط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن سماحة السيد يحتاط احتياطاً وجوبياً بإظهار الكراهة فعلاً أو قولاً بأن يظهر استياءه من فعل المنكر.
السؤال: هل يجب النهي عن المنكر مع عدم معرفة ديانة الشخص او مع احتمال كونه على غير دين الاسلام (في المهجر)؟
الجواب: يجب إعلام الجاهل بالحكم الشرعي مع الأمن من الضرر ولم يوجب الوقوع في الحرج وإذا عرف الحكم وخالف فيجب النهي عن المنكر.
السؤال: في هذا الزمان لا أحد يتقبّل النهي عن المنكر، وكلـّما قمنا به ينتهي الامر إلى مشادة كلامية وقد تصل للخصومة فما الحكم؟
الجواب: إذا إحتملت الضرر فلا يجب النهي وإذا علمت عدم التأثير فلا يجب أيضاً ولكن الأحوط حينئذٍ إظهار التنفـّر.
السؤال: هل يجوز معاملة الرجل الذي يشرب الخمر ولكن لا يؤذي الناس ويحب الخير دائماً؟
الجواب: تجوز المعاملة معه مع عدم منافاتها للنهي عن المنكر عند توفر شروط وجوبه. السؤال: ما هو راي سماحتكم بالنسبة الى علاقة الشباب بالشابات غير الشرعية كيف تعالج هذه الظاهرة وبماذا تنصحون هؤلاء وما هي وظيفة العلماء والخطباء والشباب المتدينين نحو ذلك؟
الجواب: ان ما بدأ ينتشر في كثير من المجتمعات الاسلامية من اختلاط الجنسين واقامة العلاقات بينهم على خلاف الموازين الشرعية امر يدعو للأسف الشديد واني انصح اخواني المؤمنين واخواتي المؤمنات برعاية ما حددته الشريعة المقدسة في هذا المجال كما ادعو العلماء والاعلام والخطباء الكرام وسائر المؤمنين بالقيام فيما هو وظيفتهم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
السؤال: هل على الزوج الزام زوجته المتبرجة بالحجاب او منعها من ممارسة بعض المعاصي كسماع الاغاني، وما عليه ان يفعل ان لم يستطع ردعها عن ذلك؟
الجواب: يلزمه امرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وفق المراتب المذكورة في الرسالة العملية وان لم تستجب فلا شيء عليه بشأنها ولكن لابد ان يتخذ الاجراء المناسب لئلا يؤثر سلوكها المنحرف في تربية اولاده.
السؤال: اذا سمع الغيبة ولم يستطع نصر المستغاب فهل يجب عليه ترك المكان ام يبقي ويلتزم الصمت؟
الجواب: لا تجب عليه مغادرة المكان اذا لم يستطع ردع القائل ولكن اذا امكنه ابداء الانزجار والتذمر من قوله لزمه ذلك على الأحوط وان علم انه يؤدي الى ردعه عنه.
السؤال: هل يجوز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بعدم التأثير وافتراض انتشار المخالفات الشرعية نفسها في اجواء المدرسة؟
الجواب: يجوز ـ بل يجب على الأحوط ـ في بعض مراتبه وهو اظهار الكراهة قولاً وفعلاً.
السؤال: ما رايكم في ضرب الطالب اذا عمل مخالفات شرعية وتركه على عدم معاقبته انتشار المخالفات الشرعية نفسها في اجواء المدرسة؟
الجواب: اذا لم يمكن ردعه الا بأعمال القوة ولابد ولكن بأخف من الضرب كفرك الاذن جاز ضربه ما لا يزيد على ثلاثة اسواط على الأحوط ويلزم ان يكون ذلك بإذن الولي ويكون برفق الى الحد الذي لا يوجب احمرار البدن والاّ واستوجب الدية.
السؤال: اذا كنت مرغمة على سماع اغاني وانا في السيارة ولا استطيع الامر بالمعروف فماذا افعل، كذلك اي منكر اخر لا استطيع دفعه سواء في السيارة او في مكان لا استطيع مغادرته؟
الجواب: اذا كنت متمكنة من ابداء التذمر والانزعاج من ارتكاب المنكر لزمك ذلك والاّ فلا باس عليك.
السؤال: هل يحق للمسلم ان يجبر زوجته واولاده عنوة للصلاة قبل انتهاء وقتها خاصة صلاة الصبح؟
الجواب: يحق له ذلك باتباع مراحل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما.
السؤال: هل يجوز الحضور في واحدة من تلك الحفلات مع العلم المسبق بوجود اغان وموسيقي، وما الوظيفة الشرعية ان فوجئ الحاضر بعد حضوره بوجود مثل ذلك؟
الجواب: الحضور في تلكم المجالس مع السكوت عما يجري فيها من المنكرات ربما يعدّ نحو امضاء لها بل ونوع تشجيع على ارتكابها، بالاضافة الى ان مقتضي وجوب النهي عن المنكر في ظرف تحقق شروطه هو القيام بما يوجب الردع عنها، واذا فوجئ الحاضر باشتمال الحفل على شيء من المحرمات لزمه النهي عن المنكر مع توفر شروط وجوبه المذكورة في الرسالة العملية.
السؤال: ما هي الشروط في وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر؟
الجواب: يشترط في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امور:
أ ـ معرفة المعروف والمنكر ولو اجمالاً ، فلا يجب الامر بالمعروف على الجاهل بالمعروف ، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر ، نعم قد يجب التعلم مقدمة للأمر بالأول والنهي عن الثاني.
ب ـ احتمال إئتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فلو علم انه لا يبالى ولا يكترث بهما فالمشهور بين الفقهاء (رض) انه لا يجب شيء تجاهه ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أو إرتكابه المنكر وان علم عدم تأثيره فيه.
ج ـ ان يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر ولو عُرِف من الشخص انه بصدد ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرة واحدة وجب امره أو نهيه قبل ذلك.
د ـ ان لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف ، لاعتقاد ان ما فعله مباح وليس بحرام ، أو ان ما تركه ليس بواجب ، نعم إذا كان المنكر مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بد من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلفاً فضلاً عما إذا كان جاهلاً.
هـ ـ ان لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة ، الا إذا احرز كون فعل المعروف أو ترك المنكر بمثابة من الاهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر والحرج.
وإذا كان في الامر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الاضرار
ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه ، نعم إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال واهمية المحتمل فربما لا يحكم بسقوط الوجوب.
السؤال: ماهي مراتب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر؟
الجواب: للامر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة مراتب:
(الاولى): ان يأتي المكلف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذمّره من ترك المعروف أو فعل المنكر كالأعراض عن الفاعل وترك الكلام معه.
(الثانية): ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله ولسانه ، سواء أكان بصورة الوعظ والارشاد أم بغيرهما.
(الثالثة): أن يتخذ اجراءات عملية للإلزام بفعل المعروف وترك المنكر كفرك الاذن والضرب والحبس ونحو ذلك.
ولكل مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدة وضعفاً ، ويجب الابتداء بالمرتبة الاولى أو الثانية مع مراعاة ما هو اكثر تأثيراً واخف ايذاءً ثم التدرج إلى ما هو اشد منه.
وإذا لم تنفع المرتبتان الاولى والثانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة والأحوط لزوماً استحصال الاذن من الحاكم الشرعي في إعمالها ، ويتدرج فيها من الاجراء الاخف ايذاءً إلى الاجراء الاشد والاقوى من دون ان يصل إلى حد الجرح أو الكسر.
السؤال: هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المأمور ليس موالياً لأهل البيت (ع) ، أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع الأمن من الضرر؟
الجواب: نعم يجبان مع توفر بقية شروط وجوبهما ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ، ومن غير المعذور الجاهل المقصر فيرشد الى الحكم أولاً ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته.
هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدَّ من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً.
السؤال: ما هي الامور التي هي من المعروف ؟
الجواب: منها : الاعتصام بالله تعالى ، قال الله تعالى : ( ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ) وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « أوحى الله عز وجل إلى داود : ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ، ثم تكيده السماوات و الأرض من فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن » .
ومنها : التوكل على الله سبحانه ، الرؤوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه والقادر على قضاء حوائجهم . وإذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من يتوكل أعلى نفسه ، أم على غيره مع عجزه و جهله ؟ قال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) وروي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : « الغنى والعز يجولان ، فإذا ظفرا بموضع من التوكل أوطنا » .
ومنها : حسن الظن بالله تعالى ، فعن أمير المؤمنين عليه السلام فيما قال : «والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن ، لأن الله كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه ، فأحسنوا بالله الظن و ارغبوا إليه» .
ومنها : الصبر عند البلاء، والصبر عن محارم الله ، قال الله تعالى : ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث أنه قال : « فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، فإن مع العسر يسراً ، إن مع العسر يسراً ) ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال : « لا يعدم الصبر الظفر وإن طال به الزمان » ، وعنه عليه السلام أيضاً : « الصبر صبران : صبر عند المصيبة حسن جميل ، وأحسن من ذلك الصبر عند ما حرم الله تعالى عليك » .
ومنها : العفة ، فعن أبي جعفر عليه السلام : « ما عبادة أفضل عند الله من عفة بطن و فرج »، وعن أبي عبد الله عليه السلام : « إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه ، واشتد جهاده ، وعمل لخالقه ، ورجا ثوابه ، وخاف عقابه ، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر » عليه السلام.
ومنها : الحلم ، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال : « ما أعز الله بجهل قط ، ولا أذل بحلم قط » ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال : « أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل » وعن الرضا عليه السلام أنه قال : « لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليما » .
ومنها : التواضع ، روي عن رسول الله صلى الله عليه و آله إنه قال : « من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر خفضه الله ، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر حرمه الله ، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله تعالى » .
ومنها : إنصاف الناس ، ولو من النفس ، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال : «سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك ، ومواساة الأخ في الله تعالى على كل حال » .
ومنها : اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس ، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال : « طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس ، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين » وعنه صلى الله عليه و آله : « إن أسرع الخير ثواباً البر ، وإن أسرع الشر عقاباً البغي ، وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه ، وأن يعير الناس بما لا يستطيع تركه ، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه» .
ومنها : إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر ، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال : «من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته ، ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه ، ومن أحسن فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» .
ومنها : الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها ، روي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : « من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه ، وانطلق بها لسانه ، وبصره عيوب الدنيا داءها و دواءها ، وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام » ، وروي إن رجلاً قال لأبي عبد الله عليه السلام: إني لا ألقاك إلا في السنين فأوصني بشيء حتى آخذ به ؟ فقال عليه السلام : « أوصيك بتقوى الله ، والورع والاجتهاد ، وإياك أن تطمع إلى من فوقك ، وكفى بما قال الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه و آله ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ) وقال تعالى : ( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ) فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنما كان قوته من الشعير ، وحلواه من التمر ووقوده من السعف إذا وجده، وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه و آله فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط » .
السؤال: ما هي الامور التي هي من المنكر ؟
الجواب: منها : الغضب . فعن رسول الله صلى الله عليه واله إنه قال : « الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل » وعن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : « الغضب مفتاح كل شر » و عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « إن الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخل النار ، فأيما رجل غضب على قومه وهو قائم فليجلس من فوره ذلك ، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان، وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه ، فإن الرحم إذا مست سكنت» .
ومنها : الحسد ، فعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : « إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب » ، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ذات يوم لأصحابه : « إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم ، وهو الحسد ليس بحالق الشعر ، ولكنه حالق الدين ، وينجى فيه أن يكف الإنسان يده ، ويخزن لسانه ، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن».
ومنها : الظلم ، روي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : « من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده »، وروي عنه أيضاً إنه قال : « ما ظفر بخير من ظفر بالظلم ، أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم » .
ومنها : كون الإنسان ممن يتقى شره ، فعن رسول الله صلى الله عليه و آله إنه قال : « شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم » ، وعن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : «ومن خاف الناس لسانه فهو في النار» وعنه عليه السلام أيضاً : «إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه» .
السؤال: هل سقوط وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند احتمال وقوع الضرر على الآمر أو الناهي (سقوط رخصة) : فيجوز له الأمر والنهي إن شاء مع علمه أو احتماله ولوقع الضرر عليه ،أم (سقوط عزيمة) : فيحرم عليه الأمر والنهي حينئذٍ ويكون آثماً إن فعل ؟
الجواب: يجوز مالم يكن الضرر المحتمل بليغا كالهلاك او ما يقرب منه كما يجوز ان كان الاحتمال ضعيفا لا يوجب الخوف لدي العقلاء .
السؤال: ما هو درجة الضرر الموجبة لسقوط التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علماً أو ظناً أو احتمالاً ؟
الجواب: الضرر الوجب لسقوط التكليف هو المقدار المعتد به من الضرر على النفس او المال او العرض ومثله الحرج الذي لا يتحمل عادة .
السؤال: لو تخلي الأفراد بما هم أفراد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوي احتمال وقوع الضرر ، وأدي ذلك إلى انتشار الجريمة في المجتمع ،فهل يجب الأمر والنهي حينئذٍ على الأفراد –بما هم أفراد- وإن اُحتمِل وقوع الضرر ؟
الجواب: نعم اذا احرز كون المنكر بمثابة عند الشارع يهون دونه تحمل الضرر وجب ذلك .
السؤال: هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المأمور ليس موالياً لأهل البيت (ع) ، أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع الأمن من الضرر؟
الجواب: نعم يجبان مع توفر بقية شروط وجوبهما ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ، ومن غير المعذور الجاهل المقصر فيرشد الى الحكم أولاً ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته.
هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدَّ من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً.
السؤال: هل على الزوج الزام زوجته المتبرجة بالحجاب او منعها من ممارسة بعض المعاصي كسماع الاغاني، وما عليه ان يفعل ان لم يستطع ردعها عن ذلك؟
الجواب: يلزمه امرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وفق المراتب المذكورة في الرسالة العملية وان لم تستجب فلا شيء عليه بشأنها ولكن لابد ان يتخذ الاجراء المناسب لئلا يؤثر سلوكها المنحرف في تربية اولاده.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد