المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

أحكام التيمم
السؤال: كيف يتم المسح على الشعر عند زراعته وذلك لوجود ضرر عند المسح او خوف لتساقط الشعر المزروع أو كانت هناك بقايا دم على الرأس؟
الجواب: الشعر المزروع اذا لم يكن ينمو بعد الزرع فهو لا يعد جزءاً من بدن المزروع له سواء أكان طبيعياً او صناعياً وسواء كان تم زرعه باستخدام مادة صمغية ام لا.
وعلى ذلك فهو مانع من صحة الغسل لإشغاله حيزاً من ظاهر البشرة، وكذلك لا يصح المسح عليه في الوضوء. والاقدام على ما يوجب تعذر الطهارة المائية والاضطرار الى الطهارة الترابية لفترة طويلة : محل اشكال.
السؤال: ما هي الاشياء التي يصحّ التيمم بها؟
الجواب: يصحّ التيمم بالتراب ، والرمل ، والحجر، والمدر إذا كانت طاهرة، والجصّ والنورة ، والآجر، والخزف، والغبار المجتمع إذا عدّ تراباً دقيقاً عرفاً .
السؤال: متى يجب على الفرد التيمّم ؟
الجواب: في الموارد التالية يجب التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل:
١- عدم وجود الماء ، أو عدم إمكان الوصول إليه .
٢- حصول الضرر من استعمال الماء ، كحصول المرض مثلاً ، واشتداده، أو زيادته ، أو تأخّر الشفاء والبرء منه.
٣- الخوف فيما لو استعمل الماء في الوضوء أو الغسل على نفسه ، أو على غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه ، ولو من غير النفوس المحترمة ، إنساناً كان أو حيواناً.
٤- استلزام الحرج والمشقّة إلى حدّ يصعب تحمّله عليه ، سواء أكان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضرّ بحاله - وإلاّ وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته - أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أو لتغيّره بما يتنفّر طبعه منه ، أم فيما يلازم استعماله كما لوكان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو- مثلاً- ، بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقّة.
٥- ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت .
٦- أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ ، مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه ، كإزالة الخبث عن المسجد ، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثيّة والخبثيّة معاً ، فإنه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث ، وإن كان الاولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلا ، ثم يتيمّم بعد ذلك.
السؤال: اذا تيمم المكلف بدلا عن غسل الجنابة لعذر مثل ضيق الوقت فهل يجب عليه الغسل ؟
الجواب: نعم يجب بعد ارتفاع العذر للصلاة ونحوها.
السؤال: لم يبق شيء على انتهاء وقت الصلاة ولا مجال للوضوء فماذا نصنع؟
الجواب: اذا صادفتك مثل هذه الحالة كما لو استيقظت قبل طلوع الشمس ولا مجال للوضوء فانك في هذه الحالة تتيمم بدلاً عن الوضوء وتصلي. وايضا الحكم نفسه اذا كان عليك غسل واجب.
السؤال: إذا دار الأمر بين الوضوء وبين التيمم لضيق الوقت فإيهما الافضل ؟
الجواب: يجب عليه التيمم ليدرك الصلاة في الوقت.
السؤال: يدي مضمّدة بسبب حرق ولا يجب للماء أن يمّس الحرق ، أستخدم وضوء الجبيرة لأنني لا استطيع تقبّل التيمم ولكن في حالة الغسل ماذا يجب علي ؟ استطيع ازالة الضماد والغسل ولكن اريد راي الشرع في هذا ؟
الجواب: اذا امكنك غسل جميع الجسم ما عدا موضع الضماد ثم المسح بيدك المرطوبة على موضع الضماد فانت مخيّر بين الغسل كذلك والتيمم والا فعليك التيمم بيد واحدة .
السؤال: اذا احتلم انسان في شهر رمضان قبل اذان الصبح ولم يكن هناك متسع من الوقت كي يغتسل ، لأنه اذا ذهب للغسل ربما يأذنّ وهو في الغسل، فماذا يفعل في تلك الحالة؟
الجواب: يتيمم ، ثم يغتسل للصلاة .
السؤال: تيممت للصلاة بدلاً من الغسل لأني كنت أظن أن الوقت لا يكفي للغسل ، وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن هناك وقت يكفي للغسل فهل عليّ إعادة الصلاة؟
الجواب: نعم على الأحوط وجوباً .
السؤال: ١ - إذا تيممت بدلاً عن الغسل لأني مجنب لعذر شرعي وهو الخوف من المرض أو لوجودي في غير بيتي مما يسبب لي حرج في الغسل فتيممت هل علي تبديل ملابسي واصلي فيها ؟
٢ - إذا حصل ذلك وصليت فهل صلاتي صحيحة وإذا كان لا يجوز فهل هي خاطئة ؟
الجواب: ١ - مع تنجّسها بالبول أو المني وجب تطهيرها أو تبديلها لأجل الصلاة .
٢ - إذا كان جهلك بلزوم التطهير أو التبديل عن قصور فصلاتك صحيحة وإلاّ بطلت على الأحوط .
السؤال: هل ان الرّضوض تلحق بالكسور في احكام الجبيرة؟ وهل تلحق الحروق بالجروح؟
الجواب: اما في الرّض فان كان الموضع مكشوفاً ولكن كان يتضرر باستعمال الماء فالمتعين هو التيمم وان كان مستوراً بالدواء فيكفي الوضوء جبيرة ، وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح او القروح عليها.
السؤال: المراة اذا طهرت من الحيض او النفاس ولم تتمكن من الاغتسال لمرض او غيره من الاعذار فهل يكفيها تيمم واحد ثم تتوضاً لبقية الصلوات، ام يجب عليها التيمم لكل صلاة مع الوضوء، مادام العذر مستمراً؟
الجواب: اذا احدثت بالأصغر فعليها على المختار تجديد التيمم ولا يجب ضم الوضوء اليه وعلى المختار السيد الاستاذ قدس سره يجبان معاً فتتيمم بدلاً عن الغسل وتتوضأ وهذا هو الاحوط الأولى.
السؤال: ورد ان الافضل في التيمم ان يكون بالتراب لا بالرمل، فما هو الفرق بين الرمل والتراب؟
الجواب: صدق التراب منوط بكون الاجزاء صغيرة جداً ولا يضرّ كونها من الرمل كما نبهنا على ذلك في تعليقة العروة ج١ ص ٣٩٠ .
السؤال: هل يصح التيمم مع العجز عن الغسل للمستحبات؟
الجواب: لا يصح بدلاً عن الغسل المستحب حتى للمتطهر عن الحدث.
السؤال: هل ان ضرب اليدين للتيمم معتبر على نحو الجزئية بحيث يحتاج الى نية ام انه مقدمة له كالاغتراف في الوضوء؟
الجواب: جزئية الضرب او الوضع للتيمّم غير ثابتة ولذا احتطنا في اعتبار النية فيهما.
السؤال: هل يعد التيمم عرضاً ـ وهو المسح عرضاً من الجبهة باتجاه الجبين يميناً وشمالاً ـ نكساً اصطلاحاً؟ وما حكم من تيمم لفترة طويلة عرضاً ـ على فرض عدم الصحة ـ جاهلاً بذلك لا عن تقصير؟ وما المقصود بالدقة في النكس سواء كان في الوضوء او التيمم؟
الجواب: الواجب احتياطاً لا يترك ـ ان يكون مسح الجبهة في التيمم من الاعلى الى الاسفل، وهذا لا يتحقق بالمسح عرضاً، واما من تيمم كذلك عن جهل قصوري فلا يبعد الحكم بصحة تيممه، والمراد بالنكس ان يكون الغسل او المسح مقلوباً ففيها يغسل من الاعلى الى الاسفل او يمسح كذلك يكون ما يعاكسه نكساً، وفيما يمسح من الرجلين مبدواً برؤوس الاصابع الى الكعبين يكون النكس خلاف ذلك.
السؤال: بعض الاشخاص يعملون في ميكانيكية السيارات وتكون ايديهم طول فترة النهار ملوثة بمادة دهنية (دهون السيارات) وعملية ازالتها تستوجب صعوبة نوعاً ما مع بقاء جزء منها، فهل يمكن التيمم مع الوضوء في هذه الحالة؟
الجواب: لا يصح التيمم في هذه الحالة ايضاً فان وجود الحاجب في الكف مانع مشترك عن صحة الوضوء والتيمم فعلى هؤلاء عند ارادة الصلاة ازالة الدهون العالقة بأيديهم تماماً بأي وسيلة ممكنة.
السؤال: نرجوا من سماحتكم شرح مبسط للتيمّم؟
الجواب: كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض و لا يبعد كفاية الوضع أيضا ـ والأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة ـ ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته و كذا جبينيه على الأحوط من قصاص الشعر إلى الحاجبين و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .
السؤال: ما هو المقصود من الجبهة و الجبين؟
الجواب: المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
السؤال: متى يجب التيمم؟
الجواب: يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الارض من تراب أو رمل ، أو حجر أو مدر ، ومن ذلك ارض الجص والنورة وهكذا الجص المطبوخ ، والآجر والخزف ، ـ والأحوط الأولى ـ تقديم التراب على غيره مع الإمكان ، ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ، واذا تعذر التيمم بالوحل أيضاً تعين التيمم بالشيء المغبر ـ أي ما يكون الغبار كامناً فيه ـ أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق ـ كما تقدم ـ واذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.
السؤال: ما هي الواجبات في التيمم؟
الجواب: يجب في التيمم أُمور:
(١) ضرب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهما عليها أيضاً ، ـ والأحوط وجوباً ـ ان يفعل ذلك دفعة واحدة.
(٢) مسح الجبهة ، وكذا الجبينين ـ على الأحوط وجوباً ـ باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ـ والأحوط الأولى ـ مسحهما أيضاً.
(٣) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى اطراف الاصابع ، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ـ والأحوط وجوباً ـ رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى.
ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضرب اليدين أو وضعهما على الأرض مرة واحدة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يضرب بهما ، أو يضعهما مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه واليدين ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.
السؤال: ما هي الشروط في التيمم؟
الجواب: يشترط في التيمم أُمور:
(١) ان يكون المكلف معذوراً عن الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.
(٢) إباحة ما يتيمم به.
(٣) طهارة التراب ونحوه ـ والأحوط وجوباً ـ اعتبار الطهارة في الشيء المُغبرَ أيضاً ، كما أن ـ الاحوط لزوماً ـ أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً.
(٤) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد ، نعم لابأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً.
(٥) طهارة اعضاء التيمم على المشهور ، ولكن الظاهر عدم اعتبارها ، نعم يعتبر ان لا تكون النجاسة حائلة ، أو متعدية إلى ما يتيمم به.
(٦) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح.
(٧) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(٨) النية على تفصيل مر في الوضوء ـ والأحوط لزوماً ـ ان تكون مقارنة للضرب ، أو الوضع.
(٩) الترتيب بين الأعضاء على ما مر.
(١٠) الموالاة : والمناط فيها ان لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفاً.
(١١) المباشرة مع التمكن منها.
(١٢) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على ـ الأحوط استحباباً ـ وان كان يصح قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وأما مع رجاء زواله فلا يجوز التيمم حتى بعد دخول الوقت كما سيأتي ، واذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه اعادة التيمم وجاز ان يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقياً.
السؤال: هناك نوع من التلقيح يمنع على الملقح به ان يوصل الماء الى موضع الطعم لمدة ساعات، فما هي وظيفته لجهة الوضوء والغسل؟
الجواب: يجب التيمم في مفروض السؤال.
السؤال: لقد ورد في "المسائل المنتخبة" في النقطة الثالثة لكيفية التيمم انه "والاظهر الاجتزاء بضربة واحدة سواء كان بدلاً عن الوضوء ام الغسل ، والأحوط ان يضرب بيديه مرة اخرى على الارض بعد الفراغ".
هل المقصود بالفراغ هو الفراغ من مسح الجبهة ام الفراغ من مسح ظاهر اليدين؟
الجواب: المراد الفراغ من مسح ظاهر الكفين ويبدو ان ما لديك هو الطبعة القديمة والطبعة الحديثة تختلف كثيراً حاول ان تحصل عليها.
السؤال: اذا لم يجد المكلف الماء وما يصح به التيمم وقد دخل وقت الصلاة فهل يجوز له في هذه الحالة التيمم بالورق المخصص للكتابة؟
الجواب: لا يصح بل تسقط عنه الصلاة اذا لم يجد ما يتيمم به حتى الغبار والأحوط وجوباً القضاء.
السؤال: اذا اجنب المكلف وقام لأداء فريضة الصبح وكان الطقس بارداً ولا وجود للماء الساخن فهل يجوز له في هذه الحالة تعويض هذه الغسل بالتيمم ثم الوضوء بالماء البارد للصلاة؟
الجواب: يكفيه التيمم ولا يجب ضم الوضوء.
السؤال: هل يصح التيمم على الكاشي الملون والسيراميك والموزايك ؟
الجواب: الاحوط وجوبا اعتبار علوق شيء مما يتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الاملس الذي لا غبار عليه .
السؤال: هل يجوز التيمم بتراب رطب قليلا أو فيه بعض قطرات الماء المنتشرة فوقه ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: من المعروف ان يكون التيمم من الاعلى الى الأسفل ماذا لو كان المكلف يمسح من اليمين الى اليسار او العكس جهلا منه بالحكم وصلى وهو على هذه الحالة ؟
الجواب: يقضي على الاحوط.
السؤال: التيمم بدل الغسل للمعذور عن الغسل في الصوم ولو احتياطا، إذا علم أنه إذا نام لا ينتبه قبل الفجر ويعسر عليه الانتباه طول الليل فهل يتيمم حينما ينام ولو أول الليل مثلا؟
الجواب: نعم يجزيه ذلك.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد