المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف العقوبة  
  
3119   10:39 صباحاً   التاريخ: 15-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص 8-9.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إن للعقوبة تعریف قانوني یخص قانون العقوبات ولا یصلح بالتالي لعلم العقاب الذي یدرس العقوبات كنظام اجتماعي والمعترف علیه  إن (1) العقوبة في القانون الجنائي ھي جزاء یقرره المشرع ویقرره القاضي على كل من ارتكب فعلا أو امتناعا یعتبره الفانون جریمة. فقد عرفھا الدكتور" إسحاق إبراھیم منصور"(2)على أنھا جزاء یقرره المشرع ویوقعه القاضي على من تثبت مسؤولیته على ارتكاب الجریمة والعقوبة تتمثل في إیلام الجاني بالانتقاص من بعض حقوقه وعرفتھا الدكتورة" فوزیة عبد الستار"(3) على أنھا جزاء جنائي یجب أن یصدر به حكم قضائي لان القضاء وحده المختص بإقامة الدلیل على مسؤولیة أو عدم مسؤولیة المتھم عن الجریمة المنسوبة إلیه، أما من جانب علم العقاب فھو لا یأخذ بالمبادئ التي یأخذ بھا أي نظام قانوني معین. كما عرفت على أنھا " جزاء ینطوي على إیلام مقصود یقرره القانون ویوقعه القاضي باسم المجتمع على من تثبت مسؤولیته عن الجریمة ویتناسب معھا.", ویوضح ھذا التعریف أن العقوبة تتمثل في إیلام یلحق بالجاني لكن ھذا الإیلام غیر مقصود لذاته بل لما یرجى فیه من تحقیق أغراضھا التقویمیة و الإصلاحیة , والوظیفة الأساسیة للعقوبة ھي مكافحة الجریمة عن طریق إصلاح الجاني وردع غیره , ولا شك أن الجزاء الجنائي ھو الأثر القانوني العام الذي یرتبه المشرع على مخالفتھ الأمر والنھي الذي تنص علیه القاعدة القانونیة الجنائیة. ولذلك فالعقوبة ھي الجزاء الجنائي الذي یفرضھ المجتمع بواسطة ھیئتھ القضائیة على مرتكبي الجرائم و ذلك لردعھم و غیرھم ممن یفكرون في ارتكاب الجریمة. أما فیما یخص خصائص العقوبة (4) فھي تتمثل في شرعیة العقوبة حیث یقرر المشرع بین حدین أدنى و أقصى و یترك للقاضي حریة التقدیر و النطق بالعقوبة فیما بین ھذین الحدین " لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص" , وأیضا شخصیة العقوبة فلا توقع العقوبة إلا على من تثبت مسؤولیته عن ارتكاب الجریمة أي أنھا لا تمتد إلى سواه مھما كانت صلته بالجاني ( فاعلا أو شریكا ) و إذا كانت العقوبة مالیة فلا تنفذ إلا في أموال المحكوم علیھ وحده دون أصولھ أو فروعھ ولا تنفذ في مال الزوج الأخر . بالإضافة إلى تناسب العقوبة مع الجریمة وھي نتیجة منطقیة لوظیفة العقوبة كجزاء رادع وزاجر للجاني و غیره. فیجب أن یكون متناسبا مع الجریمة و تودي إلى الردع العام و الخاص و ذلك إعمالا لمبدأ العدالة . كما تتمیز العقوبة بأنھا عادلة فھي تطبق على كل من ارتكب جریمة ولا تعتبر الظروف المشددة أو المخففة ماسة بعدالة العقوبة كما أنھا مؤلمة لأنھا تنطوي على عنصر الإیلام في تطبیقھا و یتمثل ھذا الإیلام في الانتقاص من بعض الحقوق كالحق في الحیاة ،الحریة ، التنقل .

_____________

1- انظر: إسحاق إبراھیم (منصور ) , الموجز في علم الإجرام وعلم العقاب ، ط 1982 ، ص . 129

2- انظر: إسحاق إبراھیم ( منصور) , المرجع السابق ,ص . 129 .

3-  انظر: فوزیة (عبد الستار),علم الإجرام وعلم العقاب , دار النھضة العربیة للطباعة والنشر, القاھرة , 1978 .ص 112 .

4- انظر: الكردي ( اومید عثمان ),عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة , مؤسسة الرسالة , ط1 ،2008   ، ص61.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية