المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مذھب المناھضین لعقوبة الإعدام  
  
1852   08:46 صباحاً   التاريخ: 15-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص35-41.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-4-2017 2428
التاريخ: 23-3-2016 5434
التاريخ: 18-4-2017 4067
التاريخ: 24-3-2016 22148

إن الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام یستند في تبریره لموقفه على مجموعة من الحجج التي تقوم على أسس قانونیة ,أخلاقیة, وأحیانا فلسفیة, وعلیھ سنحاول التطرق لھذه الحجج وكیف حاول مناھضو الإعدام تبریر موقفھم والدفاع عنه. لقد رد مناھضو عقوبة الإعدام على ما جاء به الفریق المؤید للعقوبة من خلال مجموعة من الحجج استندوا إلیھا في طرح آرائھم والتي سیتم التطرق إلیھا . یرى أنصار إلغاء عقوبة الإعدام (1) أن الإنسان یعیش في مجتمع لكنھ كان وحیدا لحظة مولده وسیكون كذلك لحظة وفاتھ إذ لا یمكن تعویضه مھما كانت له صفات عدوانیه وكل إنسان یرتكب في حیاته العدید من الأخطاء حتى وان لم تصل إلى ارتكاب الجرائم.. یقول "البیر كامو"(2) في ھدا الخصوص "لا یوجد بینا عادل لكن قلوبنا تفتقر بدرجات متفاوتة إلى العدالة وعندما نطالب بحق العیش والحیاة فان ذلك یسمح لنا على الأقل أن نضیف إلى أفعالنا شیئا من الخیر یعوضنا ولو جزئیا عن الشر الذي زرعناه في العالم ، وان حق الحیاة ھذا الذي یتناسب مع إمكانیة إصلاح الشر ھو حق طبیعي لكل إنسان حتى وان كان شریرا وبغیر ھذا الحق تصبح الحیاة المعنویة مستحیلة ولا یحق لأحد منا أن ییأس من إصلاح شخص واحد وبالتالي أن یصدر في حقه حكما نھائیا یقضي على حیاته. وان استصدار ھذا الحكم النھائي قبل الموت واستصدار مرسوم لتسویة الحساب حین لا یزال المدین على قید الحیاة لیس من حق أي شخص مھما كانت صفته ویتابع كامو قائلا : لا یستطیع أي فرد منا تنصیب نفسھ قاضیا مطلقا لاستصدار حكم یستأصل بموجبھ المذنبین كافة مادام أي واحد منا لا یستطیع ادعاء البراءة المطلقة وان الحكم بالإعدام یقطع الصلة الإنسانیة والتضامن الإنساني ضد الموت ولا یصبح لھذا الحكم أي شرعیة إلا إذا صدر عن حقیقة أو عن مبدأ فوق مستوى البشر."(3) وللرد على ما جاء به المؤیدون لعقوبة الإعدام من عدم قدرة المجتمع على إصلاح الجناة الخطیرین وعدم الدفاع عن حقھم في الحیاة بما أنھم ارتكبوا جرائم و أزھقوا أرواح غیرھم ،یقول أنصار الإلغاء أنھم یدافعون عن الحیاة نفسھا ولیس عن بعض الحالات الخاصة , فھم بذلك یدافعون عن حیاة الإنسان مھما كانت طبیعته ویؤكدون على المسؤولیة الجماعیة للمجتمع تجاه أفراده مھما كانت الأفعال التي یرتكبونھا لأنھم یعتقدون في مبدأ التضامن الإنساني . كما یرون أن المجتمع لیس في حاجة إلى عقوبة الإعدام للدفاع عن نفسه فلا یمكن اعتبار القتل ھدفا لتحقیق العدالة (4) فالقصاص لا یلیق بمجتمع متحضر لأنھ من أخد المبادئ التي كانت سائدة في غابر الأزمان والتي كانت تطبق دون تمییز سواء كانوا معتوھین أم حیوانات ، فحتى بدایة القرن 18 في فرنسا كانت تقام محاكمات خاصة بالحیوانات ومثالھا شنق حصان بمدینة دیجون الفرنسیة عام 1386 م لأنه تسبب في قتل إنسان ، وخنزیرة حكم علیھا بالموت لقتلھا طفل في مدینة "ستاقیني" 1457 م ، وفي سویسرا تم إعدام كلب سنة 1906 لاشتراكه في ارتكاب جریمة ،فإذا كان قانون القصاص قد انتھى بلا رجعة في حق الحیوانات فلا زال موجودا في حق الإنسان ، ھم یرون أن الشعور بروح العدالة لا یمكن أن نجد أساسه العاطفي والقانوني في الانتقام والأخذ بالثار . فإذا كانت عقوبة الإعدام تحمي من عدوى الجریمة باعتبارھا احد الأمراض التي تصیب المجتمع فلماذا لا تطبق أیضا على مرضى السل والكولیرا وغیرھم بحجة نقلھم العدوى لھذا المجتمع الطاھر السلیم لذلك یرى " البیر كامو" أن المجتمع الذي یسعى إلى استئصال احد أفراده لأنه سیئ ومجرم فھو یفعل ذلك لاعتقاده انه ھو الأخر خال من العیوب ، لكن ھذا غیر صحیح لان المجرم ما ھو إلا نتاج مجتمعھ السیئ فالأفراد یكونون على شاكلة مجتمعھم سواء كان سویا أو عكس ذلك . ینتقد المعارضون ھذه العقوبة لكونھا ذات طبیعة استئصالیھ لا یمكن الرجوع فیھا وإصلاح ما قد یحدث من خطا في الحكم القضائي وجر المتھمین إلى حبل المشنقة دون أن یكونوا قد ارتكبوا الفعل المسند إلیھم ،وھذا النقد من أھم الانتقادات التي وجھت إلى ھذه العقوبة والسوابق القضائیة في جمیع بلدان العالم تعج  بأمثلة كثیرة على حدوث أخطاء قضائیة أدت إلى صدور أحكام بالإعدام ضد أشخاص أبریاء (5) حیث تحاط العدالة بسیاج من الضمانات حتى لا یتسرب إلیھا الخطأ ومع ذلك فقد یحدث حصول خطا قضائي یؤدي بالمتھم إلى حبل المشنقة رغم براءتھ ، فعلى سبیل المثال عرضت دراسة نشرت في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 1987 عدة أدلة تثبت أن 350 شخصا أدینوا بجرائم یعاقب علیھا بالإعدام ما بین عامي 1900 و 1985 وكانوا أبریاء جمیعا .

وأدى اكتشاف أدلة جدیدة إلى إخلاء سبیل بعضھم أو العفو عنھم ونجا بعض المحكوم علیھم من الموت قبل دقائق من تنفیذ الإعدام ، ولكن اعدم 23 شخصا ثم ثبت أنھم أبریاء (6) ففي الیابان حكم بإعدام في مارس 1950 على " ساكاي مندا" بسبب جریمة ارتكبت عام 1948 ، وبعد 33 عاما من صدور الحكم اكتشف انه غیر مذنب وأطلق سراحه عام 1983 بعد أن انظر حكم الموت لمدة 30 عاما وفي تایوان قضت المحكمة العلیا في فبرایر 1982 ببراءة " تشانغ كون " البالغ من العمر 74 عاما ،والذي أدین بجریمة قتل عمد عام 1973 وأطلق سراحه بعد ثبوت براءته . إن الأخطاء القضائیة التي یعنیھا مؤیدو الإلغاء تتمثل في شھادة الزور المقدمة ضد متھم بريء ،خطا التقاریر الفنیة والطبیة بل وأحیانا یقع الخطأ في شخصیة المتھم نفسه فقد حكمت إحدى المحاكم الفرنسیة بالإعدام على المدعو "جوستاف دومینیك" بدلا من ابنه بناءا على قرار اتخذته العائلة وصممت فیه على التضحیة بالأب بدلا من الابن . فالبر غم من كون الأخطاء القضائیة الواردة على عقوبة الإعدام نادرة لكنھا في أي حال موجودة مھما اتخذ القضاة من احتیاطات ومھما محصوا من أدلة الإثبات لذلك یرى مناصرو الإلغاء أن الأخطاء القضائیة وحدھا كافیة لإلغاء العقوبة مادام لا یمكن تفادیھا بصورة مطلقة ، ومھما تقدم البحث العلمي إلا أنھا تبقى متوقعة . یذھب أنصار إلغاء عقوبة الإعدام إلى أن المجرم لا یفكر في العقاب الذي یوقع علیھ إذا عقد العزم على ارتكاب جریمة بحیث أن ھمھ الوحید یقتصر على كیفیة ارتكابھا والطریقة التي یستطیع بموجبھا إخفائھا بعد ذلك ، وھم یثیرون في ھذا الخصوص الدور السلبي الذي تؤدیه العقوبة الرئیسة في مجال الردع العام ، ھم لا ینكرون أھمیة الردع الذي تحدثه في التقلیل من الجرائم وزرع الخوف في قلوب المجرمین بحیث یجب التفكیر ملیا في ھذه العقوبة الاستئصالیة التي تنتظرھم إذا ما عزموا على ارتكاب جرائمھم ، إلا أن الردع لیس مطلقا إذ یتأثر البعض دون الأخر(7) كما تقتضي قیمة ھذا الردع دراسة حركة الإجرام في البلدان التي مازالت تطبق عقوبة الإعدام ، وفي تلك التي ألغتھا كما أنھم أكدوا على أن معظم المجرمین لم تردعھم عقوبة الموت عن ارتكاب جرائمھم ، لان ھناك دوافع عدیدة قادتھم إلى ارتكابھا دون حساب للعقوبة المنتظرة . وأثبتت الدراسات (8) التي أجریت في ھذا الخصوص، أن ھذه العقوبة لم یكن لھا اثر في ازدیاد الجرائم أو نقصانھا ،بل أن العكس صحیح ففي البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام جزئیا أو كلیا تناقصت فیھا الجرائم الخطیرة ، كما ثبت لدى الباحثین أن عقوبة الإعدام یخشاھا الناس المحترمون الأسویاء الذین لا علاقة لھم بالجریمة أو العنف إلا أنھا لم تردع الكثیرین الذین حضروھا عن ارتكاب جرائم قتل، فقد بینت الإحصائیات البریطانیة التي أجریت في بدایة ھذا القرن ، أن مائة وسبعین شخصا ممن نفذت علیھم عقوبة الموت شنقا من بین مائتین وخمسین شخصا قد حضروا فعلا تنفیذ ھذه العقوبة من قبل وفي وقتنا الحاضر وبالرغم من عدم تنفیذ عقوبة الموت علنا فانھ یلاحظ اقتراف أفعال جریمة عقب ارتكاب كل جریمة یكون لھا دوي واسع في أوساط الجمھور . یذھب أنصار الإلغاء إلى التأكید على عدم مشروعیتھا لأنھا تأتي بنتائج عكسیة ، إذ یعد الھدف من العقاب إصلاح الجاني لا استئصالھ . كما أثبتت الدراسات أن الجاني سرعان ما ینتابھ الندم بعد ارتكابه الجریمة مباشرة لیس بعد الحكم علیه بالإعدام وقبل التنفیذ علیه فالأمر لا یقتضي القضاء علیھ بل تصحیح ما اعوج وفتح باب التوبة أمامه . و لكي تكون عقوبة ما مشروعة یجب أن ترتكز بالدرجة الأولى على فكرة العدالة كما یتوجب أن تكون ضروریة، لقد أثبتت التجارب توبة كبار المجرمین ورجوعھم إلى الطریق المستقیم إذ قاموا بتقدیم خدمات جلیلة للمجتمع وللعمل الإنساني، ھذه الأمثلة تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام بحیث أنھا لیست ضروریة  للمجتمع مادام ھناك أمل في إصلاح المجرمین (9) ھناك اعتبار آخر یستخلص منه أنصار الإلغاء عدم ضرورة عقوبة الإعدام وذلك بان تستبدل بعقوبات سالبة للحریة ھذا ما یتفق والمصلحة الاجتماعیة ,والعلة في ذلك كم یراھا مؤیدو إلغاء العقوبة ، إن العقوبة المؤكدة اشد أثرا من تلك التي یشك في تنفیذھا فالخوف من تطبیق العقوبة یردع الجاني عن ارتكاب الفعل المجرم , فالعقوبات الأخرى السالبة للحریة عادة ما تكون مؤكدة التنفیذ في حالة الحكم بھا مع الأخذ في الحسبان عقوبة السجن المؤبد وما لھا من ردع فعال لأنھا مؤكدة التنفیذ من جھة ، ولأنھا عقوبة قاسیة یقاسي الجاني من تنفیذھا الآلام والحرمان أضعاف ما یقاسیھ من عقوبة الإعدام التي تنھي حیاتھ وعذابھ في لحظات .وبھذا لا یكون لأي عقوبة أي مشروعیة إلا إذا كانت تنتج آثارا یمكن إصلاحھا فإذا نجم عنھا أثارا لا یمكن إصلاحھا فإنھا تفقد شرعیتھا وھذا ما یحصل في حالة ورود أخطاء قضائیة وعدم التمكن من إصلاحھا إن مشروعیة أي عقوبة تكمن في فائدتھا فما ھي الفائدة المرجوة من عقوبة الإعدام ؟ وفقا لمنطق أنصار مدرسة الدفاع الاجتماعي تعتبر عقوبة الإعدام غیر مجدیة ولا فائدة منھا سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع فھي لا تحقق الإصلاح والتأھیل اللذین یعتبرا الھدف الاسمي للعقوبة الجنائیة إنما یكون الانتقام ھو الھدف الأسمى لھا , فضلا عن أن الإحصاءات قد أثبتت أن معدلات الجریمة لم تنقص في المجتمعات التي مازالت تطبقھا . لقد قامت اللجنة الملكیة المعنیة بعقوبة الإعدام في المملكة المتحدة (10) خلال عامي 1949- 1953 بدراسة الإحصائیات المتوافرة حول السلطات القضائیة التي ألغت الإعدام أو توقفت عن فرضھا في جریمة القتل العمد ومن خلال دراستھا لسبعة بلدان أروبیة بالإضافة إلى نیوزیلندا وولایات مفردة داخل استرالیا والولایات المتحدة الأمریكیة ، استنتجت انه : لیس ھناك أدلة واضحة في أي من الأرقام التي فحصناھا تثبت أن إلغاء عقوبة الإعدام قد أدى إلى ارتفاع معدل جرائم القتل أو إن إعادة فرضھا قد أدى إلى انخفاض ھذا  المعدل ." كما أشارت دراسة أجریت لمصلحة الأمم المتحدة قي عام 1988 وجرى تحدیثھا عام 2002 وفي معرض استعراض الأدلة حول العلاقة بین التغیرات في استخدام عقوبة الإعدام عام 2002 في معرض استعراض الأدلة حول العلاقة بین التغیرات في استخدام عقوبة الإعدام ومعدلات القتل بان:" حقیقة إن الإحصائیات تظل تشیر إلى الاتجاه نفسه وھي تشكل دلیلا مقنعا على انه لا حاجة للدول أن تخشى من التغیرات المفاجئة والخطیرة في منحى الجریمة إذا قللت من اعتمادھا على عقوبة الإعدام." (11) وعلى نحو مماثل فان الإحصائیات المتوافرة عن الجرائم التي وقعت في بلدان ألغت عقوبة الإعدام لم تقدم دلیلا واضحا بوجود أي آثار ضارة ناجمة عن الإلغاء فعلى سبیل المثال ، لم یحدث أي تغییر ملحوظ في معدل جرائم القتل 1980 رغم حدوث موجة من إعمال القتل - العمد خلال فترة وقف الإعدامات في "جامیكا" مابین عام 1976 السیاسي خلال الانتخابات العامة عام 1980 وتبین الأرقام إن إلغاء عقوبة الإعدام لم یؤثر سلبا في معدلات الجریمة . بالإضافة إلى ما سبق ذكره فیرى المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام أنھا تطبق بالدرجة العملیة على الفقراء والمجموعات المضطھدة خاصة في البلدان التي تفتقر إلى سیادة القانون والى جھاز قضائي مستقل حیث یستثنى أصحاب النفوذ من تطبیق عقوبة الإعدام وینحصر على الفئات المھمشة والضعیفة اجتماعیا وسیاسیا ناھیك عن استخدامھا كأداة سیاسیة بید الحكام خصوصا في الدول التي تفتقر إلى الدیمقراطیة إذ تصبح العقوبة أداة لإرھاب المعارضین والقضاء علیھم. إن الجدال القائم حول عقوبة الإعدام یوضح مدى الاختلاف في الأسانید التي تعتمدھا المواقف المتباینة حول العقوبة والتي تتداخل في بلورتھا العدید من المرجعیات و المواقف , في ظل تنامي حركة حقوق الإنسان وازدیاد المدافعین عنھا و في ظل التغیرات التي یشھدھا العالم الآن على جمیع الأصعدة, إلى أین وصل ھذا الجدل ؟بین مناھض للعقوبة ومدافع عنھا ما ھو موقف مختلف التشریعات من عقوبة الإعدام ؟
_________________

1- فیكتور ھجو من أنصار إلغاء عقوبة الإعدام وقد ظھر ذلك من خلال أعماله مثل روایة الیوم الأخیر للمحكوم علیه .

2- البیر كامو: 1913 - 1960 مؤلف وفیلسوف فرنسي , كرس جھوده لحمایة حقوق الإنسان وعارض عقوبة الإعدام .

3- انظر: ساسي ( سالم الحاج ) , عقوبة الإعدام بین الإبقاء و الإلغاء , دون طبعة ، ص . 110

4- انظر: المرجع السابق ، ص . 112 .

5- انظر: ساسي ( سالم الحاج) ، المرجع السابق ، ص . 116

6- انظر: الغمري ( محمد) , عقوبة الإعدام في مصر, دراسة نظریة وتطبیقیة , المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي ص . 70

7- انظر: ساسي ( سالم الحاج) ، المرجع السابق ، ص . 124

8 - انظر: المرجع السابق ، ص . 125 .

9- انظر: الكیلاني (عبد الله عبد القادر) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصر دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى , دار الھدى للمطبوعات , الإسكندریة , مصر

1990 ، ص ، 230

10- انظر: المرجع السابق ، ص ، 232 )

11- انظر: قراقع ( عیسى) إشكالیات العقاب الجنائي ما بین الأھداف والنتائج ( خالة عقوبة الإعدام),الملتقى الإقلیمي حول إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر وتفعیل توصیة الأمم المتحدة لوقف تنفیذ عقوبة الإعدام, الجزائر , 12/13  جانفي 2009 , ص . 54،55.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات