المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اغراض تربية الحمام
2024-04-25
طرق تربية الحمام
2024-04-25
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الجرائم المعاقب علیھا بعقوبة الإعدام في التشریع الیمني  
  
1933   07:46 صباحاً   التاريخ: 15-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص54-57.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لم یضع المشرع الیمني تعریفا معینا لعقوبة الإعدام سواء في قانون الجرائم و العقوبات أو الإجراءات الجزائیة بینما أرجع قانون الإجراءات الجزائیة ما لم یرد فیه نص إلى الشریعة الإسلامیة بتعریفه لعقوبة الإعدام في المادة ( 564 ) " إزھاق ربح المحكوم علیھ جزاء محظور معاقب علیھ بالقتل أو الإعدام ، أو ھي " إزھاق روح المجني علیه تنفیذا للحكم الصادر بذلك من المحكمة الجزائیة المختصة في مواجھته " . (1), فیما أشار قانون الإجراءات الجزائیة" الكتاب الخامس الباب الثاني " إلى كیفیة تنفیذ عقوبات الإعدام ففي نص المادة " 485 " بین القانون أن ھناك ثلاثة أنواع لتنفیذ عقوبة الإعدام بقولھ :" تنفذ عقوبة الإعدام بقطع رقبة  المحكوم علیھ بالسیف ، أو رمیا بالرصاص حتى الموت دون تمثیل أو تعذیب ، وفي حدود الحرابة (2) یعاقب قانون الجرائم والعقوبات لعام 1994 على عقوبة الإعدام في مجموعة من الجرائم منھا المعاقب علیھا بالإعدام قصاصا ومنھا المعاقب علیھا بالإعدام تعزیرا , فقد نص المشرع على عقوبة الإعدام قصاصا في المادة 234 عقوبات والتي نصت على " من قتل مسلم معصوما یعاقب بالإعدام ما لم یعف ولي الدم عفو مطلقا أو شرط الدیة أو مات الجاني قبل الحكم ، ولا اعتبار لرضا المجني علیه قبل وقوع الفعل ." كما نصت المادة 111 عقوبات على عقوبة الإعدام في حال نتج عن الأفعال الآتیة موت إنسان ، وھي  الحریق والتفجیر تعریض وسائل النقل والموصلات للخطر ، إحداث الغرق و التلویث بالمواد السامة (3) لقد شمل قانون العقوبات الیمني فئتین من الجرائم التي شملتھم عقوبة الإعدام تغریرا ، بالنسبة للفئة  الأولى فھي تشمل الجرائم المرتكبة من الأشخاص العادیین ولقد خصتھا المواد ( 234 ) و المادة ( 249 ) والمادة ( 280 ) والتي قررت عقوبة الإعدام في حال ارتكابھم الجرائم التالیة :

من سبق أن قتل عمدا وسقط عنه القصاص ، من تواطأ مع الغیر على ارتكاب جریمة أخرى غیر القتل ، من أخفى جریمة قتل عمدي ، أو قتل امرأة حاملا ، أو موظفا أثناء عمله أو بسبب عمله أو بمناسبة عمله ، من قتل شخصا مكلفا بخدمته عامة أثناء أداء خدمته أو بسبب أداء خدمته أو بمناسبة أدائھا ، أیضا تكون العقوبة الإعدام إذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط , أیضا ینص القانون نفسه على عقوبة الإعدام تغریرا على الدیون إذا تكررت من الفاعل أكثر من مرة أو إذ رضي لزوجتھ بالفاحشة أو لمحرمة الأنثى أو  لمن ھي تحت ولایته أو لمن یتولى ترتیبھا (4) أما فیما یخص الفئة الثانیة فقد خصتھا المواد ( 226 ) ،(227) (228) وقد شملت الجرائم التالیة رفض حمل السلاح أمام العدو وعدم استعمال السلاح الاختفاء عند مواجھة العدو أو الھرب أمامه ، ترك الموقع القتالي دون إذن والاستسلام للأسر ، بالإضافة إلى تحریض الغیر على رفض حمل السلاح أو على عدم استعماله ، أو التحریض على الاختفاء أو على الھرب أو على ترك الموقع أو على الاستسلام للأسر, كما تشیر ھذه المواد إلى توقیع عقوبة الإعدام على من قاوم رئیسه ونتج عن المقاومة موت رئیسه أو أي شخص أثناء تأدیة وظیفته ، وكل قائد في الشؤون العسكریة أو البحریة سلم للعدو قبل استفاء وسائل الدفاع المتوفرة أو أمر یوقف القتال أو إنزال العلم أو ترك أو سلم للعدو السفینة أو الطائرة أو أسلحة أو ذخائر أو حصنا أو  موقعا أو میناء أو مطار أو غیر ذلك مما أعد للدفاع (5) أما الجرائم المعاقب علیھا حدا فھي تشمل جریمة الزنا ، وتشمل زنا المحصن و زنا المحصنة ، اللواط من اللائط المحصن واللواط من الملوط بھ (6) . وجریمة الردة. إلى ما سبق ھناك الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام بغیا وھي الجرائم الماسة بأمن الدولة وعرفتھا المادة 124 " بأنھا الخروج على الدولة مكابرة " وتمكن ارتكابھا من العسكریین وغیر العسكریین , أما المادة 128 فقد  حددت بعض الأفعال العمدیة التي تكون عقوبتھا الإعدام والتي تتمثل في الخیانة والتجسس (7) بالإضافة إلى (المادة 127 ) وھي تعاقب بالإعدام على الأفعال التالیة : الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الیمن إرشاد العدو ، ( وھنا لم تحدد على أي شيء یعد الإرشاد إلیه جریمة ) والمادة 129 تقرر عقوبة الإعدام في حالة الاشتراك مع الغیر في ارتكاب أي من الجرائم السابقة ، أو تحریض الغیر على ارتكاب . لقد وردت عقوبة الإعدام في مجموعة من المواد والتي تتمثل في : المادة ( 14 ) و ( 15 ) ، المادة 24 و 27 بالنسبة للمادة 14 فھي تقرر عقوبة الإعدام إذا كان الفاعل عدوا حربیا وحاول الدخول متنكرا بھدف التخریب أو التجسس إلى قاعدة عسكریة أو موقع حربي ، أو إلى مركز أو مؤسسة أو ورشة عسكریة أو إلى أي محل تابع للأمن أو للقوات المسلحة أو للشرطة ., مع ملاحظة أن عبارة أي محل تجعل الباب مفتوحا لعدد  لا حصر له من عقوبات الإعدام (8). أما المادة ( 15 ) ، فھي تقرر عقوبة الإعدام بشأن العسكریین في عدة حالات من بینھا : تسلیم حامیة أو موقع أو مركز للعدو ، إلقاء أسلحة أو ذخیرة أمام العدو ، تسھیل دخوله إلى إقلیم الجمھوریة , إفشاء أسرار الدولة لمصلحة العدو , كل من قام بفعل الخیانة ، وكل من عرض الاستسلام أو الھدنة للعدو . تطرقت ھذه المادة للعدید من النقاط والأمور وفصلت المحالات التي تقررت فیھا عقوبة الإعدام ، فلقد قررت عقوبة الإعدام على كل من یقوم بإذاعة أخبار أو شائعات تثیر الرعب والفشل بین القوات ، وعلى كل من قام بعرقلة تقدم القوات المسلحة ، أو عرقلة نصرھا ، أو الإضرار بالعملیات القتالیة , كما تطرقت المادة (24) والمادة (27) إلى مجموعة من الأعمال التي تلحق بفاعلھا عقوبة الإعدام كإحداث فتنة بین أفراد القوات المسلحة ینجم عنھا إزھاق نفس ، أما المادة ( 27 ) فھي أقرت عقوبة الإعدام على الأفعال الآتیة إذا حدثت عمدا ,إتلاف أو تعییب أسلحة أو سفن حربیة أو طائرات عسكریة أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة (9) ولقد نص على عقوبة الإعدام في قانون مكافحة الإیجار والاستعمال غیر المشروعین للمخدرات والمؤثرات العقلیة القانون رقم 3 لعام 1993 حیث أقرت المواد ( 33 ،34، 41 ، 35 ،42 ) عقوبة الإعدام على مجموعة من الأفعال ، فالنسبة للمادة ( 33 ) فقد أقرت عقوبة الإعدام في حالة تصدیر مواد مخدرة بقصد الإیجار أو القیام بإنتاجھا لأغراض تجاریة أو استیراد أو في حالة صنع أو استخراج مادة مخدرة بقصد الإیجار، كما تقضي المادة ( 34 ) بعقوبة الإعدام على من امتلك أو حاز أو اشترى أو سلم للغیر مادة مخدرة بقصد الإیجار وأیضا من باع أو نقل مواد مخدرة للغرض نفسه ، كما تقرر عقوبة الإعدام على من زرع أو صدر أو استورد نباتا من النباتات الممنوع زراعتھا أو تصرف في مادة مخدرة مرخصة لغیر الأغراض المرخص بھا ، وكل من أدار مكان لتعاطي  المخدرات أو قام بتھیئته أو إعداده تكون عقوبته المذكور والقتل العمد لأحد المستخدمین في تنفیذ القانون . (10) الإعدام , أما فیما یخص المواد ( 35) ،(41) ،(42) فھي تعاقب بالإعدام على الأفعال التالیة على التوالي :

تقدیم مواد مخدرة لیتعاطاھا الغیر دون ترخیص ، أو تسھیل تعاطیھا ,الضرب المفضي للموت لأحد الموظفین العمومیین المكلف بتنفیذ قانون المخدرات ,القتل العمدي لأحد المواطنین القائمین على تنفیذ القانون. وأخیرا نص قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع لعام 1998 على مجموعة من الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام حیث تعاقب المادة الأولى  بالإعدام على من تزعم عصابة للاختطاف أو للتقطع أو لنھب الممتلكات العامة أو الخاصة ، كما تعاقب بالإعدام على كل من اشترك في عصابة للقیام بالأعمال السابقة كما توقع الإعدام في حالة اختطاف وسیلة نقل ( جوي ، بحري ، بري ) ، نتج عنھ موت شخص سواء خارج الوسیلة أو داخلھا وھذا ما نصت علیه المادة ( 4) من نفس القانون , كما تقتضي المواد ( 5،6، 7 ، 8) بتوقیع عقوبة الإعدام في حالة احتجاز رھینة نتج عنه موت شخص ,اختطاف احد الأفراد المكلفین بمكافحة جرائم الاختطاف ، النھب والتقطع ، ونجم عن ذلك وفاة المخطوف أو أحد أصوله ، أو احد فروعه ، أو زوجته . (11).

_______________

1- انظر:المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي ، عقوبة الإعدام في الوطن العربي، مؤلف جماعي ,تحت إشراف زارع (محمد) ,عمان , المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي , 2007 , ص . 236

2- انظر: الإعدام بالحرابة : ھو تنفیذ عقوبة الصلب بربط المحكوم علیه بعد إعدامه في مكان ظاھر بحیث یراه الناس .

3- انظر: المقرن ( سمر) ،  ص . 5 .

4- انظر: المنظمة العربية للإصلاح الجنائي , المرجع السابق ,ص . 242 .

5- انظر: المرجع السابق ,ص . 244

6- انظر : المقرن ر(سمر) ، المرجع السابق ، ص . 5.

7- انظر: عبد الخالق حجر ( أمین) ، عقوبة الإعدام في الیمن , مقال مأخوذ من موقع المرصد العربي لمناھضة عقوبة الإعدام , متوفر على www.achrs.org

8- انظر: المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي ، المرجع السابق ، ص 250.

9- انظر: المرجع نفسه ، ص . 237 .

10- انظر: الشھارى ( ھیفاء) , عقوبة الإعدام في الیمن , المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي , 2007 ,ص . 258 .

11- انظر: المرجع السابق , ص. 259.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع