المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عقوبة الإعدام في فرنسا  
  
2892   01:19 مساءً   التاريخ: 14-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص71-76.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

عرفت القوانین الفرنسیة عقوبة الإعدام كغیرھا من قوانین مختلف الدول حیث تغیرت النظرة إلى عقوبة الإعدام بتغیر المراحل التاریخیة التي مرت بھا فرنسا من حیث طریقة التنفیذ ونوع الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام , فھل اتجه المشرع الفرنسي نحو إلغاء العقوبة أم انھ اكتفى بالتقلیل من تطبیقھا ؟ قبل الثورة الفرنسیة لم تكن لفرنسا مدونة عقابیة كاملة ، وكانت المسائل الجنائیة آنذاك تنظم بموجب أمر یصدر لمواجھة القمع في البلاد وقد تمیزت ھذه الأوامر في إقرارھا لعقوبة الإعدام بالخصائص التالیة :

رصد عقوبة الإعدام لعدد كبیر من الجرائم ,اقتران تنفیذ عقوبة الإعدام بالقسوة وللإنسانیة ,تنفیذ عقوبة الإعدام في الیوم التالي للنطق بھا , الحكم بعقوبة الإعدام برأي اثنین فقط من ھیئة القضاة السبعة التي كانت تنظر في الجنایات وھذا یعني التعسف من جانب القانون بإقراره لعقوبة إسئصالیة برأي القلیة ، وقد تعرض ھذا إلى انتقادات عدیدة في القرن 18 ، من طرف المفكرین والفلاسفة والقانونین سعیا إلى تحسین ھذه الأوضاع ، وھو الشيء الذي أدى بالمشروع إلى التدخل عام 1770 لإلغاء عقوبة الإعدام على جریمة الفرار من الخدمة العسكریة (1) , ثم تدخل مرة أخرى عام 1778 قرار إلغاء اختصاص محكمة " فلا ندر " العلیا بنظر جرائم وسرقة الخیول وھذا یعني إلغاء عقوبة الإعدام من ھذا النوع ، كذلك تدخل المشرع مرة أخرى في 8 ماي 1788 لیرفع عدد القضاة الذین یتقرر برأتھم حكم الإعدام من اثنین إلى ثلاثة (2) كانت العقوبات البدنیة وعقوبة الإعدام على وجه الخصوص تطبق في القانون الفرنسي القدیم ، وقد أبقى قانون العقوبات الصادر سنة 1791 على عقوبة الإعدام في اثنین وثلاثین حالة منھا قتل الأب والقتل البشع والتسمیم والإحصاء ، المتبوع بالوفاة قبل انقضاء أربعین یوما ، واختطاف الصغیر إذا حدث موته بعد اختطافه وجریمة أفعال العنف المرتكبة ضد الصغار بقصد إھلاكھم ، واقتران القتل بجنایة أخرى ، والحبس بدون وجه حق إذا اقترن بتعذیب بدني ، وجریمة شھادة الزور إذا نشأ عنھا صدور حكم بالإعدام وتم تنفیذه . وكذا جریمة إحراق منزل مسكون إذا نشأ عنه موت إنسان وكان ذلك القانون یعرفھا بأنھا عقوبة الحرمان من الحیاة . وحین جاءت مدونة قانون العقوبات التي وضعھا نابلیون سنة 1810 أبقت على علامة الحدید المحمي على كتف بعض الجناة لاستخدامھا كدلیل للتعرف علیھم فیما بعد ، فضلا عن قطع الكف السابق على تنفیذ الإعدام في شخص قاتل أبیه ، وقد أضافت تلك المدونة أربعة جرائم أخرى تقرر الإعدام بشأنھا وأصبح مجموع الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام سنتا وثلاثین . بعد ثورة 1830 ، صدر قانون 28 إبریل سنة 1832 لیلغي الإعدام كعقوبة بالنسبة لتسع جرائم منھا جریمة تزییف المفكوكات وجریمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة ، بل أتاح ذلك القانون للمحلفین أن یمنحوا الجاني میزة الظروف المخففة استبعادا لتطبیق عقوبة الإعدام وذلك باستعمال الرأفة ,  في سنة 1848 میلادیة ألغى الدستور الفرنسي عقوبة الإعدام في المواد السیاسیة ، وفي غضون عام 1867 دار نقاش حول اقتراح موقع علیه من أربعة عشر ألف شخص مطالبین بإلغاء عقوبة الإعدام عرض على مجلس الشیوخ ، وقد أعلن  مقرر المجلس قوله : " لنحمل طرفي المشكلة كما حددتھا لجنتكم : ھما فاعلیة العقوبة وصعوبة إبدالھا بعقوبة أخرى على ذات الفاعلیة ، وأكرر القول بأن حل المشكلة لم یتھیأ إلا بحدوث نمو في الأخلاق العامة ، فھنا تكمن المشكلة لا في مكان آخر." وقد تم استبعاد ھذا المشروع في 24 ینایر 1870 بأغلبیة مائة وإحدى عشر صوتا ضد سبعة وتسعین صوتا ، كما أنھ طرح مجلس النواب في عام 1882 ، مشروعا بقانون یتضمن إلغاء عقوبة الإعدام إلا أنھ قوبل بالرفض عقب خطاب لویس بلا (3) وفي عام 1901 ألغیت العقوبة بالنسبة للأم التي تقتل طفلھا حدیث العھد بالولادة , وأصبح القانون الفرنسي لا یعاقب بالإعدام إلا على الاعتداءات التي تقع مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة على حیاة الإنسان وكانت الحكومة الفرنسیة قد قدمت إلى البرلمان عام 1906(2) مشروع قانون تنص مادتھ الأولى على أن عقوبة الإعدام ملغاة باستثناء الحالات التي تكون مقررة فیھا بمقتضى قوانین العدالة العسكریة وكذا الجرائم المرتكبة في حالات الحرب ، وألغى وزیر العدل " جویت دیسوجن " بیانه  بالمجلس مشیرا فیه إلى الأسباب الداعیة لإلغاء العقوبة وإحلال غیرھا مستشھدا بتجربة العدید من الدول التي قامت بذلك ، إلا أن ھذا الاقتراح لم یلق قبول المجلس أیضا . ولقاء حالة التوتر والخوف العام الراجعة إلى التفكیر في إلغاء الإعدام رفض مجلس النواب الفرنسي في 8 دیسمبر 1908 بأغلبیة 331 صوتا ضد 201 صوت ولم یستطع وزیر العدل " أرسیتسد بریارد " أن یقنع المجلس بإلغاء العقوبة (3) , وبمقتضى القانون الصادر في 14 ینایر سنة 1937 قرر المشرع الفرنسي عقوبة الإعدام بشأن اختطاف الصغیر الذي لم یتجاوز خمس عشرة سنة إذا استتبع خطفھ حدوث موته . . وفي الجانب الآخر كان القانون العسكري الفرنسي یقرر عقوبة الإعدام جزاء جریمة الھروب من وجه العدو كما كانت قوانین الملاحة البحریة تقرر الإعدام بشان جریمة القرصنة ، وبموجب المرسوم الصادر في 17 یونیو سنة 1938 تقرر الإعدام كجزاء لجریمة الخیانة ، ثم صدر قانون 29 یولیو سنة 1938 وقد نص على توقیع عقوبة الإعدام بالنسبة لجریمة التجسس (4) , وفي عشیة إعلان الحرب صدر مرسوم بقانون في الأول من سبتمبر سنة 1939 ، لیعاقب بالإعدام مرتكبي جرائم النھب التي تقع زمن الحرب ، وكذا جرائم السرقة من مكان مسكون أو من مبنى أجنبي بفعل أحداث الحرب . وقد كان ذلك التطور التشریعي لعقوبة الإعدام بفرنسا حتى اندلاع الحرب العالمیة الثانیة ، وفي تلك الأثناء أصدرت حكومة فیشي قانون 19 یونیو سنة 1942 ، والذي تضمن النص على عقوبة الإعدام بالنسبة للسرقات والاعتداءات اللیلیة ، وللحریق العمدي للمحاصیل ثم بعد ذلك أصدرت حكومة فبشي قانون 7 أغسطس سنة 1942 ، والذي عاقب بالإعدام أیضا على استخدام أو حیازة مواقع رادیو كھربائیة غیر مرخص بھا، متى ارتكبت ھذه الجریمة بقصد الخیانة أو الجاسوسیة أو بقصد إثارة انقلاب اجتماعي أو وطني. ( 5) وبمقتضى قانون 8 سبتمبر سنة 1942 منحت جھات عدیدة سلطة القضاء الاستثنائي وتوقیع عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الداخلة في اختصاصھا . غیر أن ھذه الأحكام القاسیة لم تدم طویلا كما أن جھات القضاء الاستثنائي ألغیت سنة 1944 بمقتضى قانون 9 أغسطس ، وأخیرا صدور قانون 4 أكتوبر سنة 1947 لیقرر الإعدام بشأن الجرائم التموینیة وكذا الجرائم الماسة بصحة الشعب. وبعد انتھاء حالة الحرب صدر قانون 30 مایو سنة 1950 مقررا عقوبة الإعدام كجزاء لمرتكبي جرائم الحریق العمد الذي یسفر عن عدوان جسیم على سلامة البدن ، ثم تبعه صدور قانون 23 نوفمبر سنة 1950 والذي نص على توقیع ذات العقوبة بالنسبة لجریمة السرقة المصحوبة باستخدام السلاح ، وبمناسبة أعمال العنف التي اجتاحت البلاد أصدر المشرع الفرنسي قانون 13 أبریل سنة 1954 الذي نص على توقیع عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم العنف على وجھ الاعتیاد والتي تقع على صغیر یقل عمره عن خمس عشرة سنة إذا  أدت إلى وفاتھ، ولو بدون قصد إحداثھا (6) وجدیر بالذكر أنه قد جرى العمل في فرنسا على أن رئیس الجمھوریة یعفو باستمرار عن كل المحكوم علیھم تقریبا فنسبة من أعفي عنھم 89 % عن السنوات من 1901 ، حتى 1905 ، وذلك تھیئة النفوس عن طریق عدم تطبیق ھذه العقوبة في الواقع العملي ، كي تتقبل إلغائھا القانوني ، فقد جرت العادة على عدم تنفیذ عقوبة الإعدام رغم النطق بھا كما أحكمت المحاكم الفرنسیة عن إصدار العدید من أحكام الإعدام ، رغم توفرھا ما یوجب النطق بھا ، فأصدرت محكمة الجنایات ھناك 174 حكما بالإعدام في الفترة ما بین سنة  1960 ، وحتى 1972 ، ولم ینفذ منھا سوى تسعة أحكام فقط (7) أما عن محاكم أمن الدولة والتي أنشأت عام 1963 ، فقد ولت الإحصائیات ( 8) على أن مجموع الأحكام ، التي أصدرتھا من تاریخ إنشائھا وحى عام 1966 ، اثنان وثلاثون حكما بالإعدام ثلاثة عشر منه سن 1963 ، وثمانیة سنة 1964 وخمسة سنة 1965 وستة سنة 1966 ، ولم یصدر عنھا أحكام بالإعدام منذ عام 1966 1969 ، وكان أخر حكم بالإعدام تم تنفیذه بتاریخ 11/3/1969 ثم توقف إعمال تنفیذ الإعدام تماما وذلك بصدور عفو من رئیس الدولة بصفة دائمة وتلقائیة ، ولم تنفذ حالة واحدة بعد ذلك التاریخ ورغم ذلك صدر تعدیل تشریعي عام 1976 متضمنا إقراراه لعقوبة الإعدام ، والذي كان یعد انعكاسا للرأي العام الفرنسي بتأیده في الإبقاء على عقوبة الإعدام ، إلا أن الاتجاه السیاسي في فرنسا كان متجھا نحو إلغاء ھذه العقوبة ، وتبعا لذلك تم تشكیل لجنة عام 1977 لدراسة أسباب العنف والجریمة والانحراف وكان إحدى توصیاتھا اقتراح یتضمن إلغاء عقوبة الإعدام , ثم شكلت لجنة خاصة في 16/6/1987 (9) ) ، للنظر في أمر  الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام . لقد توالت ھذه الحركة التشریعیة على الوجه المتقدم بیانھ رغم الحملات التي وجھت إلى عقوبة الإعدام مطالبة بإلغائھا ، وظلت المناقشات بین دعاة الإلغاء ومؤیدي عقوبة الإعدام قائمة، وباستفتاء الرأي العام الفرنسي سنة 1976 تبین أن 67.74 % كانت تجند الإبقاء على عقوبة الإعدام ، ولم یصوت بإلغائھا سوى 32.26 %، إلا أن رئیس الوزراء الفرنسي كان من مناھضي عقوبة الإعدام وانتھى الأمر إلى إلغاء عقوبة الإعدام بفرنسا سنة 1981(10) وكان ذلك القرار عقب صدور قرار اتخذه مجلس وزراء الدول العربیة سنة 1981(11) بمقتضاه ألحق بالاتفاقیة الأوربیة حول حقوق الإنسان بروتوكول إضافي ووافق علیه ذلك المجلس في سبتمبر 1982 ونصت المادة الأولى منه : "على أن عقوبة الإعدام ملغاة ولا یمكن أن تحكم على أحد بھذه العقوبة ولا تنفذ على أي شخص " بمناسبة انضمام فرنسا إلى ھذا البروتوكول صار الإعدام ملغى من قانونھا ، إلا أنه رغم إلغاء العقوبة لم تھدأ حركة مؤیدي الإعدام في فرنسا بالإضافة إلى أن الرأي العام طالب بإعادة العمل بھا ، من أجل ذلك تقدم وزیر الداخلیة الفرنسي بمشروع ضمن ستة مشروعات قانون لإعادة عقوبة الإعدام بفرنسا ، كما تقدم آخرون بخمس مشروعات قانون في ذات المعنى غیر أن تلك المشروعات لم یصادق علیھا بالقبول رغم الھجمات التي یشنھا في البرلمان أنصار عقوبة الإعدام لإعادة العمل بھا وقد تبین في الانتخابات التي أجریت عام 1986 ، أن 290 عضوا منتخبا في الجمعیة الوطنیة كانوا من أنصار الإلغاء بینما بلغ عدد أصوات المؤیدین للعقوبة 289 أي بفارق صوت واحد . ومنه فقد تمت إلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا في عھد الرئیس" فرانسوا میتبران" (12)، عندما عرض مشروع قانون على البرلمان في 29 أوت 1981 لإلغاء عقوبة الإعدام ، وتمت المصادقة علیه یوم 9 أكتوبر1981 , وفي 9 فیفري 2007 تمت المصادقة على نص المادة 66 من الدستور من قبل البرلمان والتي تنص على انه لن یعاقب أي شخص بعقوبة الإعدام ، وھذا كان تأكید على التوجیه الذي تبنته فرنسا بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .

________________

1- انظر:محمد (عبد اللطیف عبد العال) ، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي دار النھضة العربیة القاھرة 1989 ، ص . 124

2- كان القانون القدیم یحظر تنفیذ الأحكام بالإعدام أیام الأعیاد الوطنیة والدینیة والآحاده وإذا صرحت امرأة محكوم علیها بالإعدام أنھا حامل ، وتحقق ذلك فلا ینفذ الحكم إلا بعد الوضع والملاحظ عدم ترك مدة لما بعد الوضع .

3- انظر: الكیلاني (عبد الله عبد القادر) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى , دار الھدى للمطبوعات , الإسكندریة , مصر 1990,ص . 38,37 .

4- المرجع السابق , الصحة نفسھا .

5- انظر: رباح ( غسان) ،الوجیز في عقوبة الإعدام دراسة مقارنة حول نھایة العقوبة , ط 1, منشورات الحلبي, 2008 ، ص . 52

6- انظر: الكیلاني ( عبد الله عبدالقادر ) ، المرجع السابق ، ص . 38 .

7-  عدد العقوبات المنفذ في فرنسا في بدایة الأربعینات من عام ( 1826-  1830) – 354 ، (1926- 1930) 44 عقوبة 1940 -3 عقوبات منفذة ، 1939 – 26  ، 1937 - 7

8-  انظر: الكیلاني ( عبد الله عبد القادر ) ، المرجع السابق ، ص . 39 .

9- انظر: المرجع السابق ,ص 40

10- انظر:نفس المرجع , نفس الصفحة .

11- انظر: رباح ( غسان ) ، المرجع السابق ، ص . 54 .

12- Claude (G).victor Huqo .libriri enerale française .1er publication .1995, P.31

13-  انظر: بالرغم من أن الرأي العام یمیل إلى الإبقاء فقد نقلت الصحف غد رئیس الجمھوریة قولھ: بأن غالبیة الرأي العام مع عقوبة الإعدام أما أنا فلست كذلك . وما قاله وزیر العدل بادنتر أن الراي العام الفرنسي مع الإبقاء لان معلوماته في ھذا الموضوع ناقص .."

14-Claude (G). OP .CIT.)




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية