المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التفريخ في السمان
2024-04-25
منخبر رع سنب يتسلَّم جزية بلاد النوبة.
2024-04-25
منخبر رع سنب الكاهن الأكبر للإله آمون.
2024-04-25
أمنمحاب يخرج للصيد وزيارة حديقته.
2024-04-25
الوظائف العليا والكهنة.
2024-04-25
نظم تربية السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


جھود الإتحاد الأوربي في إلغاء عقوبة الإعدام  
  
2216   10:45 صباحاً   التاريخ: 14-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص144-149
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

یخضع الإتحاد الأوربي لنظام الرئاسة الدوریة حیث تتعاقب الدول الأعضاء على رئاسة لمدة سنة أشھر في حین یتولى رئاسة المفوضة البرتغالي" خوسي مانویل باروسر" ,عدد أعضاءه 27 دولة أنشأ الإتحاد الأوربي خمسة ھیاكل أساسیة ھي : البرلمان الأوربي المفوضیة الأوروبیة , مجلس الإتحاد الأوربي , محكمة العدل و دیوان المحاسبات كما انشأ الإتحاد الأوربي عدة أجھزة أخرى على غرار المجلس الأوربي الذي یكون من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء واللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة والبنك المركزي الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي . یعتبر الإتحاد الأوربي الإعدام عقوبة وحشیة وغیر إنسانیة تشكل انتھاكا غیر مقبول لكرامة الإنسان وفي إطار جھوده في مناھضة عقوبة الإعدام یلقى الإتحاد الأوربي دعما من دول في مختلف العالم ، یعمل الإتحاد الأوربي على مناھضة العقوبة في المنتدیات المتعددة الطرف على غرار الأمم المتحدة ، حیث تكللت الجھود في ھذا الإطار بقراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول 2007 و 2008 اللذین قضیا بتعلیق عقوبة الإعدام وتوافق الالتزام السیاسي للإتحاد الأوربي مع دعم مالي كبیر  لمشاریع ملموسة (1) إن إلغاء عقوبة الإعدام من المواضیع التي تعد من إحدى أولویات المساعدات في إطار الآلیة الأوربیة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان , فخلال الأعوام الماضیة (اعتبارا من عام 1994 ) ، مولت المفوضیة الأوربیة عبر الآلیة المذكورة ما یزید عن 30 مشروعا في مختلف أنحاء العالم بتمویل إجمالي بلغ أكثر من 15 ملیون یورو ، وقد ھدفت ھذه المشاریع على رفع نسبة الوعي في البلدان التي مازالت تمتنع عن إلغاء عقوبة الإعدام وذلك عبر توعیة الرأي العام ،و إقامة دراسات في كیفیة تلاؤم أنظمة عقوبة الإعدام لھذه الدول مع المعاییر العالمیة الدنیا ونشر ودعم  الإستراتیجیات الآیلة إلى استبدال عقوبة الإعدام والجھود لضمان حصول السجناء الذین صدرت بحقھم أحكام بالإعدام على مستویات مناسبة من  الدعم القانوني , بالإضافة إلى تدریب المحامین . (2) وبناء على ھذه المعطیات خصصت الآلیة الأوربیة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان بعد إصدار آخر دعوة على تقدیم العروض خاصة بمشاریع تشملھا الخطوط التوجیھیة للإتحاد الأوربي في شان عقوبة الإعدام ، مبلغا إضافیا بقیمة تزید عن 8 ملایین یورو ل 16 مشروعا لإلغاء عقوبة الإعدام حول العالم مما یجعل الآلیة الأوربیة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان المصدر الأول لتمویل مشاریع تھدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام  في جمیع أنحاء العالم (3) یعارض الاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام في جمیع الحالات وعلى الدوام ، حیث ساھم بشكل نشط في الدعوة إلى إلغاء العقوبة , حیث وجه ھذه المبادرة بنجاح من خلال الجمعیة العامة في قرارھا ( 62 /149) الذي دعت من خلالھ الدول التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام إلى الحد التدریجي من استخدام عقوبة  الإعدام ، ویعتبر ھذا القرار متوافق مع قرار لجنة حقوق الإنسان ( 59/2005 ) , فخلال انعقاد قمة مجلس أوربا في تشرین الأول 1997 (4)   دعا رؤساء الحكومات بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي إلى الإلغاء الشامل والتام لعقوبة الإعدام ، وعلاوة على ذلك فقد التزمت دول أعضاء جدیدة في مجلس أوربا بإلغاء الإعدامات بالمصادقة على البروتوكول السادس لاتفاقیة المجموعة الأوربیة حول حقوق الإنسان التي تلزم الدول بإلغاء العقوبة بشكل دائم ,و البروتوكول رقم 13 من اتفاقیة المجموعة الأوربیة حول حقوق الإنسان التي تلزم الدول الأعضاء المعنیة بالإلغاء الدائم لعقوبة الإعدام في كافة الظروف . وقد قررت لجنة وزراء مجلس أوربا في 2007 (5) إعلان یوم أوربي ضد عقوبة الإعدام والذي سیتم الاحتفاء بھ كل عام في العاشر من أكتوبر ، وقد تم اعتماد ھذا الیوم الأوربي أیضا من قبل الإتحاد الأوربي . كما تنص المادة 2 من میثاق الإتحاد الأوربي حول الحقوق الأساسیة على انه لا یجوز الحكم على احد بعقوبة الإعدام أو إعدامه، كافة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي ملتزمة بالكامل بھذه البنود وتقوم بتطبیقھا في ممارستھا . یعتبر الإتحاد الأوربي بأن إلغاء عقوبة الإعدام أمر یساھم في تعزیز الكرامة الإنسانیة وتطویر حقوق  الإنسان تدریجیا وتتمثل ھذه الأھداف فیما یلي : (6)

1- العمل من اجل الإلغاء الشامل والتام لعقوبة الإعدام كرؤیة سیاسیة راسخة متفق علیھا بین كافة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي ، وإذا كان ضروریا عن طریق إیقاف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام بھدف إلغائھا .

2-  أنما یستمر وجود عقوبة الإعدام تستمر الدعوة إلى تقلیص تطبیقھا بصفة تدریجیة والتشدید على أن لا یتم تطبیقھا إلا وفق معاییر دنیا مع السعي للحصول على معلومات دقیقة حول العدد الصحیح للأشخاص المحكوم علیھم بالإعدام والذین ینتظرون الإعدام والذین نفذ فیھم حكم الإعدام تعتبر ھذه الأھداف جزء لا یتجزأ من سیاسة الإتحاد الأوربي حول حقوق الإنسان .  وعلیه حدد الإتحاد الأوربي مساعیه فیما یخص مسألة عقوبة الإعدام والتي تشمل العناصر التالیة : (7) لقد قرر الإتحاد الأوربي بأنه سیثیر مسألة عقوبة الإعدام كلما اقتضى الأمر في حواراته ومشاوراته مع البلدان الأخرى وانه سیستمر في دعوته العالمیة إلى الإلغاء الشامل والتام لعقوبة الإعدام أو إلى إیقاف العمل بھا على الأقل , وإذا استمر العمل بھا فإنھ سیركز على مسألة أنھ لا یجوز للدول تطبیق عقوبة الإعدام إلا بما یتماشى مع المعاییر الدنیا التي حددھا الإتحاد ، وبناءا على المبادئ التي تضمنھا قانون حقوق الإنسان الدولي والمعاییر الدولیة الأخرى . ومن أجل تحقیقه ھذه المساعي سیأخذ بعین الاعتبار ما إذا كان البلد یمتلك فعلا نظاما قضائیا یعمل بشكل مناسب مفتوح , ھل قدم تعھدات دولیة بعدم تطبیق عقوبة الإعدام مثل تعھدات مرتبطة بمنظمات أو مواثیق إقلیمیة ,كما ینظر إلى النظام القانوني للبلد و ھل یعتبر استخدامه لعقوبة الإعدام مغلقا أمام العموم والمراقبة الدولیة وما إذا كانت ھناك مؤشرات على أن عقوبة الإعدام تطبق على نطاق واسع بما یشكل خرقا للمعاییر الدنیا . یعطي الإتحاد الأوربي أھمیة خاصة للتقاریر والنتائج التي یتم التوصل إلیھا من خلال الآلیات الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان , فكلما علم بوجود حالات منفردة طبقت فیھا عقوبة الإعدام بما یشكل خرقا للمعاییر الدنیا فإنھ سینظر في اتخاذ إجراءات ومساعي خاصة في ھذا الاتجاه ، وسیتم النظر في الإجراءات على أساس كل حالة بحالتھا ، ومنه سیكون التصرف على وجه السرعة عاملا أساسیا في مثل تلك الحالات ویتعین بالتالي على الدول الأعضاء التي تقترح القیام بتلك المساعي أن توفر اكبر خلفیة ممكنة عن طریق الاعتماد على كافة الموارد المتاحة , وعلى أن یشمل ذلك تفاصیل موجزة حول الجریمة المزعومة والإجراء الجزائي والطبیعة المحددة للخرق المرتكب للمعاییر الدنیا ووضعیة أي اعتراض أو  استئناف على الإجراء إذا كان معلوما والتاریخ المحدد لتنفیذ عقوبة الإعدام . لذلك یطلب من رؤساء البعثات أن یدرجوا تحلیلا حول تطبیق واستخدام عقوبة الإعدام وعلى أن یشمل أیضا تقیما دوریا لأثر ووقع عمل الإتحاد الأوربي بھذا الصدد في تقاریرھم حول حقوق الإنسان ومن ضمنه أوراق المعلومات حول حقوق الإنسان . ولكي تحقق الإتحاد الأوربي أھدافھ والتي تتمثل في إقناع البلدان التي لازالت تحتفظ بعقوبة الإعدام  بإلغائھا سیقوم لھذا الغرض بما یلي : (8)

- حث الدول على المصادقة والالتزام بالمواثیق الدولیة حول حقوق الإنسان و لا سیما تلك المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام بما في ذلك العھد الدولي حول الحقوق المدنیة والسیاسیة .

- تشجیع وعرض التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بالتعاون مع المجتمع المدني في المجال القانوني بھدف إنشاء عملیة قضائیة عادلة وغیر متحیزة فیما یتعلق بالقضایا الجنائیة .

- العمل على إثارة موضوع عقوبة الإعدام في المنتدیات الدولیة ذات العلاقة والاستفادة من كل الفرص المناسبة لتقدیم مبادرات أمام ھذه المنتدیات تھدف لإیقاف العمل بعقوبة الإعدام وفي الوقت المناسب إلغائھا وحیثما یكون ذلك مناسبا سیسعى الإتحاد الأوربي لتضمین ذكر إیقاف العمل بالإعدامات وإلغاء عقوبة الإعدام في الوثائق الناتجة عن لقاءات ھذه المنتدیات متعددة الأطراف .

- تشجیع المنظمات الدولیة ذات العلاقة على أخذ الخطوات المناسبة لتشجیع الدول على المصادقة والالتزام بالاتفاقیات والمعاییر الدولیة المتعلقة بعقوبة الإعدام .

إذا ما أصرت بعض الدول على الإبقاء على عقوبة الإعدام فإن الإتحاد الأوربي یعتبر انه من الأھمیة استیفاء المعاییر الدنیا التي حددھا .

- تمكن فرض عقوبة الإعدام فقط بالنسبة للجرائم ذات الخطورة الفادحة ومن المفھوم أن لا تتجاوز في مداھا الجرائم المبقیة التي ینجم عنھا الموت أو تبعات خطیرة أخرى ولا یجوز أن تفرض عقوبة الإعدام على الجرائم غیر المتسمة بالعنف مثل الجرائم المالیة أو الممارسة الدینیة أو ممارسة التعبیر عن الرأي والعلاقات الجنسیة بین البالغین الراضین أو أن تكون حكما إلزامیا .

- لا یمكن تطبیق عقوبة الإعدام إلا في حالة جریمة تكون فیھا عقوبة الإعدام منصوص علیھا زمن ارتكابھا ویظل من المفھوم أنھ إذا ما تم التنصیص قانونیا على العمل بعقوبة أخف وطأة بعد ارتكاب الجریمة فإن مراكب الجریمة ینتفع بذلك التخفیف .

- لا یمكن فرض عقوبة الإعدام على (9) الأشخاص دون سنن 18 سنة وقت ارتكاب الجریمة , النساء الحوامل أو حدیثات الوضع و الأشخاص الذین أصبحوا مختلین ذھنیا .

- لا یمكن فرض عقوبة الإعدام إلا إذا اعتمدت إدانة الشخص المتھم على أدلة واضحة ومقنعة ولا تدع أي مجال لإعطاء أي تفسیر مخالف لحقیقة الوقائع .

- تجب ألا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بمقتضى حكم نھائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراء قانوني یوفر كافة الضمانات القانونیة الممكنة لتأمین محاكمة عادلة وعلى أن لا تقل تلك الضمانات مما ھو منصوص علیھا في المادة 14 من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة بما في ذلك أي شخص مشتبھ أو متھم في  جریمة یمكن فیھا فرض عقوبة الإعدام في الاقتناع بالمساعدة القانونیة في كافة مراحل المحاكمة .

- یكون لأي شخص حكم علیھ بالإعدام الحق الفعلي في الاعتراض على الحكم أمام محكمة أعلى درجة وعلى أن تتخذ إجراءات من اجل أن یكون ذلك الاعتراض إجباریا .

- یكون لأي شخص حكم علیھ بالإعدام الحق في تقدیم شكوى فردیة وفق الإجراءات الدولیة وعلى أن لا یتم تنفیذ عقوبة الإعدام في الفترة التي یكون فیھ تلك الشكوى قید الدراسة وفق تلك الإجراءات ، لن یتم

تنفیذ حكم الإعدام مادمت ھناك أي إجراءات قانونیة أو رسمیة معلقة على المستوى الدولي أو المحلي .

- یكون لأي شخص حكم علیھ بالإعدام الحق في لب الصفح أو طلب استبدال العقوبة ویمكن منح العفو أو الصفح أو استبدال عقوبة الإعدام في كافة حالات الحكم بالإعدام .

- لا یجوز تطبیق عقوبة الإعدام بما تخالف التعھدات الدولیة لأي بلد .

- یمكن أن تشكل المدة الزمنیة المستغرقة بعد إصدار الحكم بالإعدام كذلك عاملا أساسیا .

- إذا ما حصل الحكم بالإعدام فإن تنفیذه یجب أن یتم بشكل یلحق أدنى قدر ممكن من المعاناة أو الألم للمحكوم علیه ولا یجوز تطبیق تلك العقوبة على الملأ أو بشكل آخر یحط من الكرامة .

- یجب ألا تفرض عقوبة الإعدام كعمل من قبیل الانتقال السیاسي بما یتعارض مع المعاییر الدنیا . لقد كانت للسیاسة التي انتھجھا الإتحاد الأوربي أثر كبیر في الدول الأعضاء في الإتحاد حیث أنھا ألغت عقوبة الإعدام ، ولم یتوقف الأمر عند الدول الأعضاء بل حتى الدول التي لا تتمتع بالعضویة في الإتحاد الأوربي عملت على إلغاء العقوبة ساعیة لحصر لھا على العضویة كتركیا تعدیلا في نظامھا  القانوني , فكان آخر حكم بالإعدام عام 1984 ، ثم ألغت عقوبة الإعدام من القانون المستخدم في وقت السلم سنة 2000 ، وفي ماي 2004 عدلت تركیا دستورھا كي تلغي تطبیق عقوبة الإعدام في جمیع الأوقات وعلیھ یمكن القول أن الإتحاد الأوربي استطاع تحقیق ھدفھ في جعل القارة الأوربیة تقریبا تطلب عقوبة الإعدام لكن ھل تستطیع تحقیق أھدافھ في وقت تطبیق واستخدام العقوبة الإعدام خارج القارة الأوربیة ؟

_______________

 1- Amnesty international . bulletin peine de mort . evenements relatifs à la peine de mort et initiatives en vue de son abolition partout dans le monde .1990 , p 9

2- انظر:ابو تمیم ( سمیر) ,إعادة النظر في عقوبة الإعدام یسھم في تراجع تنفیذھا , مجلة الفصلیة , فلسطین , العدد 38 , كانون الثاني 2010 ص. 15

3- أنظر: المرجع السایق ,ص 16 .

4- أنظر : النیمي ( إدریس ) ، من اجل إلغاء عقوبة الإعدام ، عن ملتقى حول عقوبة الإعدام الرباط ، 11/ 12اكتوبر

2008 ، ص . 23

5- Conseil de l’europe .la peine de mort hors la loi direction generale des droit de l’homme 2001. p46.

6- انظر: المرجع السابق ، ص . 3 .

7- أنظر : ابو تمیم ( سمیر) ,إعادة النظر في عقوبة الإعدام یسھم في تراجع تنفیذھا , مجلة الفصلیة , فلسطین , العدد 38 , كانون الثاني 201, ص . 16.

8- راجع وثیقة الاتحاد الاروبي , الخطوط التوجیھیة بشان عقوبة الإعدام , بروكسل , 5 حوان 20.

9- أنظر : أبو تميم ( سمیر) ، المرجع السابق ، ص . 16




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






خلال الأسبوع الحالي ستعمل بشكل تجريبي.. هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح مؤسسة الثقلين لعلاج الأورام في البصرة
على مساحة (1200) م2.. نسبة الإنجاز في مشروع تسقيف المخيم الحسيني المشرف تصل إلى (98%)
تضمنت مجموعة من المحاور والبرامج العلمية الأكاديمية... جامعتا وارث الأنبياء(ع) وواسط توقعان اتفاقية علمية
بالفيديو: بعد أن وجه بالتكفل بعلاجه بعد معاناة لمدة (12) عاما.. ممثل المرجعية العليا يستقبل الشاب (حسن) ويوصي بالاستمرار معه حتى يقف على قدميه مجددا