المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العنصر المادي للحيازة  
  
4164   08:54 صباحاً   التاريخ: 12-3-2018
المؤلف : ميسون زهوين
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة
الجزء والصفحة : ص 12-20
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان الحيازة لها ركنين لابد من توافرهما معا حتى تنشأ و يعترف بها القانون ، الركن المادي والركن المعنوي ؛ هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها أن :" أن كسب الحقوق العينية غير المنقولة بالتقادم وفق أجله الطّويل أو القصير يتم إذا كانت الحيازة: هادئة ، مستمرة بعنصريها المادي والمعنوي ، وغير غامضة ، خالية من العيوب ومستندة إلى سبب صحيح "(1) وما يكون العنصر المادي هو مجموع الأعمال المادية و التي تتباين صورها تبعا للطبيعة المادية للعقار. كما أن المشرع الجزائري، يعتد بتلك الممارسات الفعلية و لو باشرها الحائز إبتداءا أو إنتقلت إليه من الغير شريطة أن تكون صحيحة . و فيما يلي نتناول ماهية الأعمال المادية ضمن (الفقرة الأولى) ، و طرق إكتساب و إنتقال السيطرة المادية ضمن (الفقرة الثانية ) على التوالي:

الفقرة الأولى

ماهية الأعمال المادية

استخدم المشرع الجزائري في القانون المدني تعبير"السيطرة الفعلية " للدلالة على الركن المادي سواء بالنسبة لإنتقال الحيازة أو زوالها .

كما يتضح من مفهوم المادتين 808 و 815 ؛ بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حين إعتبر إستمرار المانع الذّي يعيق الحائز من مباشرة السيطرة الفعلية و لمدة سنة كاملة زوال الحيازة الأولى وقيام حيازة جديدة . و أخذ القضاء الجزائري في تحديد ماهية الركن المادي بضرورة توافر الأعمال المادية للدلالة على وجوده لدى الحائز(2) ، وهو كذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية التي إعتبرت أن "  وضع اليد لا إعتبار له قانونا إلاّ بالنسبة لمن أراد حيازة المال لنفسه و حازه بنية تملّكه ، و الأصل في الحيازة أنها دخول المال في مكنة الحائز وتصرفه فيه التصرفات القابل لها " (3) وتختلف الأعمال المادية بإختلاف طبيعة العقار وبإختلاف الحقوق العينية ذاتها كما لو كان العقار أرضا فلاحية وكان المدعي يعتبر نفسه حائزا لها فعليه أن يباشر الأعمال التي يباشرها عادة مالك العقار، كالحرث، البذر، الزرع ، التسميد ، حصد المحصول أو جنيه عند نضجه . أما لو إعتبر نفسه صاحب حق إرتفاق بالمرور(4) على الأرض فإن الركن المادي للحيازة يتوافر إذا كان يمر خلال موضع معين من هذه الأرض متى إحتاج إلى ذلك هذه الصورة لا يتطلب فيها توافر الركن المادي إحراز العقار إحرازا ماديا ، لأنّ الحق محل الحيازة يخول صاحبه الحصول على كل منافع العقار، فمالك العقار المخدوم لا يحتاج في مباشرة حقّه إلى إحراز العقار الخادم، لأنّ حّقه لا يخول له الحصول على كل منافع هذا العقار . هذا ما نص عليه  المشرع الجزائري في المادة 868 من القانون المدني(5) وتثور المسألة حول توافر الأعمال القانونية دون الأعمال المادية ، وفي هذا الخصوص اختلف الفقه و إنقسم إلى فريقين :

الفريق الأول : يرى أنها لا تصلح لقيام الركن المادي (6) على أساس أنّ الحيازة هي الإستعمال الظّاهر للملكية والأعمال القانونية لا تعتبر كذلك و لا تفترض حتى ممارسة السيطرة الفعلية على العقار.

الفريق الثاني: يرى أنّ الأعمال القانونية كافية لقيام الركن المادي.

إّلا أنّ أنصار الفريق تارة يستوجب ضرورة إقران الأعمال المادية بها لأنّ مجرد التصرف في العقار بالبيع و خلافه غير كاف للدلالة على توافر وضع اليد الفعلي ، وتارة أخرى يكتفي بتوافر الأعمال القانونية بمفردها لقيام الركن المادي ، فالإيجار مثلا يشكّل عمل يتطابق مع مكنات الحق المحاز، لأنه من أعمال الإدارة و الإستغلال ، فالركن المادي موجود هنا و لكن بأسلوب غير مباشر عن طريق المستأجر . أما القضاء المصري فقد استقر الرأي فيه على أن الأعمال القانونية غير كافية لتوافر الركن المادي للحيازة (7) وفي غياب نص تشريعي وموقف المحكمة العليا لهذا الإشكال نرى أن هناك جدوى للتصرفات القانونية لأنها قد تفيد أحيانا في المحافظة على حيازة اكتسبت من قبل ، لكن هذا لا يعني أن توافر التصرفات القانوني يغني عن الأعمال المادية لأنّ الأصل في الحيازة ممارسات فعلية من واضع اليد على الحق العيني الذي يحوزه هذه الممارسات المادية التي تكون العنصر المادي للحيازة إما يكتسبها الحائز إبتداءا أو تتنقل إليه من الغير .

وعن إكتساب و إنتقال السيطرة الماديةّ نوضح ذلك في فقرة ثانية كما يلي.

الفقرة الثانية

طرق إكتساب و إنتقال السيطرة المادية

يتضح من المواد 810، 809، 808 القانون المدني الجزائري أن هناك صورتان لإكتساب الركن المادي للحيازة إما إبتداءا أو إنتقالا من الغير. فالحائز إما يستحوذ على العقار مباشرة أو تنتقل إليه السيطرة من الغير، كما أن هذه الأخيرة لا تتصف بالجمود بل يجوز إنتقالها و يتحقق ذلك إما تطبيقا لنص القانون أو عن طريق الإتفاق . وعليه نتناول كيفية إكتساب الركن المادي إبتداءا أولا ثم إنتقال ال  سيطرة المادية ثانيا تبعا.

أولا :إكتساب الركن المادي إبتداءا

تتحقق السيطرة المادية إبتداءا كأن يحوز الشخص ويمارس سلطته على العقار دون أن تنتقل إليه من شخص آخر ، كما لو حاز مسكنا حيازة مادية مباشرة و يباشر فيه من الأعمال المادية ما يباشره المالك عادة في ملكه ؛ ولا بد في هذا المقام من عمل مادي إيجابي یحرزبه الحائز العقار إحرازا فعلیا (8) ، و هو ما نص عليه المشرع الجزائري صراحة في المادة 808 من القانون المدني الجزائري .

ثانيا: إنتقال السيطرة المادية

تنتقل السيطرة المادية من الغير إما أن يكون خلفا عاما أو خاصا ، كما تنتقل بواسطة الغير، حيث يباشر الحائز كنائب عن الأصيل نظرا لوجود ظروف تمنعه أو تعيقه من مباشرة الأعمال المادية بنفسه ؛ و يتم إكتساب الركن المادي إما إنتقالا من الغير أو بواسطة الغير أو معه وهي صور تنتقل بها الممارسة المادية نوردها تبعا.

الصورة الأولى: تحقق السيطرة المادية إنتقالا من الغير

تتحقق هذه الصورة إذا إنتقلت السيطرة من شخص إلى آخر كانت له السيطرة المادية ثم نقلها إليه ، وهي إستثناء من الأصل حيث تنتقل الحيازة من حائز لآخر شريطة أن تكون عند هذا الإنتقال متصلة أي لا تنقطع اللاّحقة منها عن السابقة ، و تجدر الإشارة أن الحيازة اللاّحقة في هذه الحالة لا تعتبر حيازة مبتدأة ، وأنه يشترط في الإنتقال الهدوء و إلاّ كانت إغتصاب ، وإن تمّت كذلك فمنتزع الحيازة يبتدئ حيازة جديدة لا تتصل بالقديمة . و تنتقل الحيازة من حائز لآخر بالمعنى الذي أسلفناه بإحدى الطريقتين إما بنص القانون أو عن طريق الإتفاق .

الطريقة الأولى :إنتقال السيطرة المادية من الغير بنص القانون

كحالة الميراث التي وردت في المادة 829 من القانون المدني الجزائري حينما تنتقل حيازة المورث إلى الوارث، حيث الخلف العام هنا هو الوارث و الموصى له بجزء من مجموع التركة ؛ ومادامت ملكية المال تنتقل إليه بمجرد موت السلف فالحيازة تتبع الملكية ، وتنتقل معها بحكم القانون وبمجرد هلاك السلف. والجدير بالذكر أن الحيازة تنتقل بصفاتها حقيقية أو عرضية ، سليمة أم معيبة ؛ وبناءًا على ما ورد في المادة 829 فإنّ الوريث الحائز للحق العيني لأحد شركائه في الميراث على الشيوع يتملّكه بالتقادم المكسب إذا إستمرت حيازته مدة 33 سنة و بقي الوريث صاحب الحق ساكتا طيلة هذه المدة ولم يطالب بحقه في الميراث . و من تطبيقات المبدأ قرار المحكمة العليا الذي جاء فيه : "حيث أنه وإن كانت المادة829 مكّنت من كسب الحقوق الميراثية بالتقادم إلاّ أنها اشترطت أن تدوم الحيازة مدة 33 سنة وبما أنه لم يثبت للقضاة في قرارهم توفر حيازة الأرض محل النزاع على عنصريها المادي  و المعنوي، فالنعي على القرار بالخطأ في تطبيق القانون نعي غير سديد" (9)

الطريقة الثانية :إنتقال السيطرة المادية من الغير بالاتفاق

تنتقل الحيازة في عين معينة بالذات من الحائز إلى شخص آخر ،خلافا لانتقال الحيازة للخلف العام فالذي ينتقل لهذا الأخير مجموع من المال أو جزء منه كالتركة أو جزء منها لا عين معينة بالذّات . و تنتقل الحيازة من الحائز إلى الخلف الخاص بالإتفاق بينهما على نقلها إتفاقا يعقبه التسليم ، مهما كانت و إختلفت صوره ، و حيازة الخلف الخاص تستقل عن حيازة الخلف العام في صفاتها وللخلف الخاص الخيار أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة  سلفه أو لا (10)

الصورة الثانية: تحقّق السيطرة المادية بواسطة الغير

أجاز المشرع الجزائري في المادة 810 من القانون المدني أن يعهد حائز العقار، العقار إلى غيره كي يحوزه مجرد حيازة مادية حيث تجمعه بالحائز علاقة التابع بالمتبوع ، كما هو الحال بين الخادم والمستخدم فيحوز الخادم العين لحساب المستخدم فتنتج الحيازة بواسطة الغير آثارا قانونية في شخص الحائز القانوني  وحده، و لا تتعدى الوسيط لأنه يباشر السيطرة المادية بإسم الحائز الأصلي و لحسابه (11) أما عنصر القصد فلا ينوب عنه فيه أحد.

وقضي بأن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل(12) و يباشر الحائز السيطرة المادية بالوساطة إذا كان ناقص أو عديم الأهلية حيث يباشرها عنه نائبه القانوني باسمه و لحسابه ؛ كما هو الحال للصبي غير المميز(13) بواسطة الولي أو الوصي .

هذا ويلاحظ أن المشرع لم يتناول سوى الوسيط الذّي يكون تابعا للحائز و لكن الثابت فقها و قضاءا أن الوسيط الذي يحوز لحساب الحائز يمكن أن يكون ممن لا يصدق عليهم وصف التابع كالمستأجر و المستعير . ففي هذه الأحوال يكون الوسيط حائزا عرضيا يعمل لحساب الحائز الحقيقي و هو هنا المؤجر أو المعير(14) و يثار التساؤل عن  ما إذا كان الذي يظهر بمظهر الحائز ينوي أن يكسب الحق لنفسه أو أنه يحوز لحساب غيره ؟

يجيب عن هذا الأخير السند أو العقد الذي يربط الحائز الحقيقي بالحائز العرضي بموجبه تتحدد الشروط التي إنتقل بمقتضاها وضع اليد إلى الحائز الظاهر؛ كما يبين الحدود التي يجب أن لا يخرج عنها الحائز الظاهر في انتفاعه بالعقار. أما لو قام الشك حول وصف الحيازة عندها يفترض أن الحيازة الظّاهرة قرينة على الحيازة الحقيقية حتى يثبت العكس ، هذا ما يعنيه المشرع في الفقرة الثانية من المادة 810  : بقوله  "وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه فإن كانت الحيازة إستمرارا لحيازة سابقة إفترض أن هذا الإستمرار هو لحساب البادئ بها " وقضت محكمة النقض  المصرية " بأن حيازة الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده  بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع بأنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانونا " (15)

الصورة الثالثة: السيطرة المادية على الشيوع

يباشر الحائز على الشيوع أعمال السيطرة المادية لحسابه شائعة مع غيره لا خلاصة لنفسه، مثال ذلك أن يسكن الدار مع شركائه أو يزرع الأرض الشائعة معهم و تنتج السيطرة على الشيوع آثارها على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيوع فدعاوى  الحيازة مثلا لا تحمي حيازة كل شخص إلاّ على أساس حيازته على الشيوع(16) وتجدر الإشارة أن الحائز على الشيوع يجتمع عنده عنصري الحيازة معا ، يبد أنه في عنصر القصد يكون لأجل إستعمال الحق شائعا مع غيره لا خالصا لنفسه و في العنصر المادي يباشر السيطرة كذلك شائعة مع غيره .

و ترتب السيطرة المادية على الشيوع أن لا يكسب أحد الشركاء الحق بالتقادم إلا شائعا فيملك النصف أو الّثلث شائعا إذا توافرت شروط التقادم . وليس هناك ما يحول بين أحد الشركاء من أن يغير بفعله صفة الشيوع إذا كان ذلك واضح الدلالة على أنه أصبح يحوز الحق كّله خالصا لنفسه ؛عندها تحمى الحيازة بدعاوى الحيازة على أنها حيازة خالصة له لا شائعة و يكتسب الحق كله بالتقادم خالصا له إذا توافرت شروطه .

و كيفما تحقّقت السيطرة المادية إبتداءا أو بواسطة الغير، وتباينت ممارسة الركن المادي المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات فتح مجال تحقّق وضع اليد إلى حد صعوبة التمييز بين صور الممارسة التي ترد على العقار لتمييز المالك الحقيقي عن الحائز الظّاهر و بين هذا الأخير و من ينوب عنه في مباشرة الأعمال المادية . و سواء تمت السيطرة المادية مباشرة و إبتداءا أو انتقالا من الغير بإحدى الصور الموضحة آنفا أوجب المشرع أن تقترن الممارسة المادية بعنصر معنو ي يتمثل في القصد ، و إلاّ كنا بصدد حيازة عرضية .

_____________

1- حمدي باشا (عمر) : مبادئ القضاء العقاري ،الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع،  الطبعة الأولى 2000 ، ص 90

قرار المحكمة العليا الغرفة الإدارية، قرار بتاريخ 1/7/1987رقم 40.1875  المجلة القضائية لسنة 1999 ، عدد 04 ، ص 20 .

2- المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ: 4/3/1998 رقم 161076 منشور . المجلة القضائية لسنة 1999 ، عدد 03

3- كامل (رمضان جمال): الحماية القانونية للحيازة ، القاهرة، دار الألفى لتوزيع الكتب  القانونية الطبعة الأولى ، 2002 ، ص 40

محكمة النقض المصرية، الحكم – الطّعن رقم 4 لسنة 9 ، جلسة 11 /5/1939 .

4-  المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ: 25 / 10/1989 رقم 55432 منشور . المجلة القضائية لسنة 1992 ، العدد 03 ، ص32 .

5- جمال كامل ( رمضان ) : الحماية القانونية للحيازة ، الطبعة الأولى ،  المنيا (مصر) دار الألفى لتوزيع الكتب 2002 ص 46 .

6- مجلة النقض المصرية بتاريخ : 4/3/1957 ، مجموعة أحكام النقض السنة 8 ، رقم  28  ص 225

7- الإحراز : الضم و الإمتلاك ، المعجم الوجيز الصادر عن مجمع اللّغة العربية الطّبعة . الأولى، بدون مكان النشر ، بدون ناشر 1980 ص177

8- المحكمة العليا، الغرفة العقارية، بدون تاريخ، قرار رقم 40944 (غير منشور)  الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص104.

9- السنهوري (أحمد عبد الرزاق ) : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء التاسع ، الد الثاني ، أسباب كسب الملكية ، بيروت ،  منشورات الحلبي الحقوقية 2002 ، ص 884

10- و قد جاء في قرار المحكمة العليا بأنه : ” من المقرر قانونا أنه تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها بإسم الحائز و كان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمان بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة “ .

11- المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ 26/4/2000 رقم 196053 منشور . المجلة القضائية، العدد الأول، سنة 2001 ، ص 239

12-  الشهاوي( قدري عبد الفتاح): الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري و المقارن، الإسكندرية 2003 ، منشأة المعارف، ص 28

نقض مدني مصري  9/ 6/1970 مجموعة أحكام النقض سنة 21 قاعدة رقم 160 ص 98 .

13-  تم تخفيض سن التمييز من 16 إلى 13 سنة كاملة ضمن التعديل الجديد للقانون المدني المادة 42 الفقرة الثانية، تماشيا للتطورات العلمية، إلا أنه أبقى سن الرشد 19 سنة كاملة.

14-  كامل(رمضان جمال) :الحماية القانونية للحيازة، المرجع السابق، ص 74 .

محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم 235 لسنة 28 ق جلسة 6/6/1963

15- أبو سعود( رمضان) الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، القاهرة ، دار الجامعة الجديدة ، 2004 ص 294

16- الشهاوي( قدري عبد الفتاح)  الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري  و المقارن ، المرجع السابق، ص 31




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب