المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تشكيل وتكوين المحاكم التأديبية في التشريع الفلسطيني .  
  
2022   11:13 صباحاً   التاريخ: 11-3-2018
المؤلف : عبير توفيق محمد ابو كشك .
الكتاب أو المصدر : سلطة التأديب بين الادارة والقضاء
الجزء والصفحة : ص92-94
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لقد أنشئت المحاكم التأديبية لأول مرة في مصر بمقتضى القانون رقم 117 لسنة  1958 (1)  . وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأسباب التي دعت المشرع إلى إنشاء مثل هذه المحاكم وهذه الأسباب تستند إلى العيوب التي أشتمل عليها نظام التأديب السابق ومن هذه العيوب:

1. تعدد مجالس التأديب.

2. بطء إجراءات المحاكمة.

3. غلبة العنصر الإداري في تشكيل مجالس التأديب (2)

وتتكون المحاكم التأديبية حسب ما نص عليه القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة.

1. المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا وما يعادلها ومقرها القاهرة  والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين (3)

2. المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم، ومقرها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل، وعضوية اثنين من النواب على الأقل ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس.

وهكذا تشكل المحاكم التأديبية من عنصر قضائي خالص (4)، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة. ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمامها (5) ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى، يبين عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد اخذ رأي مدير النيابة (6)

وأما العناصر اللازمة لتشكيل المحكمة التأديبية فهي ثلاث عناصر:

1. أعضاء المحكمة.

2. ممثل النيابة.

3. كاتب الجلسة.

ويكون التشكيل باطلا إذا لم يتم على هذا النحو. والبطلان هنا من النظام العام (7) . وأما العناصر اللازمة لتشكيل المحكمة التأديبية فهي ثلاثة عناصر:

1. أعضاء المحكمة ويشترط فيهم أن يكون لعضو المحكمة ولرئيسها ولاية القضاء، وأن لا تقوم به حالة من حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى (8) ، أن يشترك عضو المحكمة في جميع إجراءات الدعوى (9)، وأن يكون عدد أعضاء المحكمة طبقا للقانون.

2. ممثل النيابة الإدارية (10) ، ولهذا فإن النيابة الإدارية هي وحدها التي تحمل أمانة الدعوى أمام المحكمة التأديبية، وهي تدخل في تشكيل هذه المحكمة بحيث لا يكون هذا التشكيل صحيحا إلا إذا حضر من يمثلها في جلسات المحكمة التأديبية (11)، ومع ذلك فان النيابة الإدارية لا تعتبر جزءًا من المحكمة الإدارية العليا لدى نظرها الطعون في إحكام المحاكم التأديبية، ولا تحضر أمامها، بل الذي يحضر هو محامي الحكومة أو محامي الجهة الإدارية المختصة باعتبار الحكومة أو الجهة الإدارية هي خصم أصيل في الطعن (12). وهذا ما نصت عليه المادة المادة الرابعة من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 116 لسنة   1958 والتي تنص على "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ويباشر الطعن أمام

المحكمة الإدارية العليا احد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل".

3. كاتب الجلسة وحضوره شرط أساسي لانعقادها. وكل عمل من إجراءات الدعوى تجريه المحكمة بدون حضوره يكون باطلا، وهذا طبيعي، إذ يغير الاستعانة بكاتب لتدوين . الإجراءات في المحضر لا يكون في مقدور القاضي أن يتفرغ لنظر الدعوى (13) .

_____________

1-  أنظر: د. خيري، محمد مرغني. القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، طبعة أولى د. د، 1989 ، ص 157

2- المذكرة الإيضاحية لقانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية

3- المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ( قانون مجلس الدولة )

4- حيث كان العنصر الإداري يدخل في تشكيل المحاكم التأديبية القانون السابق الذي نص على عضوية احد موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات ا والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من درجة معينة في كل من المحكمة التأديبية العليا والم حاكم التأديبية وذلك حسب ما نص عليه القانون رقم 117 لسنة 1958

5- المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

6- وقد صدر قرار بهذا الشأن قرار رقم 112 لسنة 1973 في شأن تعيين المحاكم التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث وما يعادلهما أنظر في ذلك د. عبد الرحمن، محمد. الإجراءات الاحتياطية في الوظيفة العامة د. ط. عين شمس، 2005رسالة دكتوراه  ص 31

7- البنداري، عبد الوهاب. الاختصاص التأديبي والسلطات التأديبية، د.ط، دار الفكر العربي، ص 341

8- المادة 26 من القانون رقم 117 لسنة 1958

9-  ولهذا فقد قضي بأنه إذا لم يحضر احد أعضاء المحكمة المرافعة ثم اشترك في المداولة وفي إصدار الحكم فان الحكم يكون باطل (نقض 28 -3- 1955 مجموعة أحكام النقض س 6، ص 706 ، ب 330 ).

10-  كان ينفرد وبأمر التحقيق مع الموظفين في بادئ الأمر إدارات قانونية مختلفة تسمى إدارات التحقيقات وكانت تابعة لكبار الموظفين في الوزارات مما كان يؤثر على حيدة أعضائها. أنظر في ذلك د. بطيخ، رمضان محمد. الرقابة على أداء الجهاز الإداري، د.ط، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، القاهرة، 2010 ص 217 .

11- حكم المحكمة الإدارية العليا 778 لسنة 13 في 6/6/1970  س 15 ص 396 ب 61 .

12-  البنداري، عبد الوهاب. الاختصاص التأديب والسلطات التأديبية، دار الفكر العربي، القاهرة ص، 345 .   

13- مصطفى، محمود. شرح قانون الإجراءات الجنائية، طبعة أولى، د. 1970 ، ص 285




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك