المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
موضوع الإعجاز
2024-05-03
سبب نشؤ علم الإعجاز
2024-05-03
الهيكل العظمي للدجاج
2024-05-03
واضع علم الاعجاز
2024-05-03
برامج تسمين افراخ الرومي لانتاج اللحم
2024-05-03
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف الفقه والقانون والقضاء من فحص الدم والبول في التحقيق الجنائي  
  
11895   01:36 مساءً   التاريخ: 11-12-2017
المؤلف : بن لاغة عقيلة
الكتاب أو المصدر : حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة
الجزء والصفحة : ص33-38
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / الطب العدلي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-4-2016 1975
التاريخ: 10-4-2016 1632
التاريخ: 8-4-2016 2302
التاريخ: 10-4-2016 1975

لقد اختلف موقف الفقه والقانون ومن ثم القضاء من استخدام تحاليل الدم والبول في العملية الإثباتية، لذلك سنحاول استظهار هذا الموقف بشكل جلي على النحو التالي:

1- موقف الفقه: لقد أثار أمر اللجوء إلى انتزاع عينة من دم المشتبه به لتحليلها اختلافا فقهيا كبير أدى إلى انقسام الفقه إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: يرفض أنصار هذا الاتجاه أخذ عينة من دم المشتبه به أو بوله، لأن مثل هذا الإجراء يمثل اعتداء على الحرية الشخصية والسلامة الجسدية للمتهم، وعلى أساس ذلك يشترط أصحاب هذا الاتجاه أن أخذ عينة من دم المشتبه به تتحقق وفق شرطين أولهما الموافقة المبدئية للمشتبه به، وثانيهما الحصول على إذن من  القاضي.(1)

الاتجاه الثاني: ويمثله أغلبية الفقهاء، التي تأخذ بجواز اللجوء إلى أخذ عينة من دم المشتبه به أو بوله، لضرورة ذلك في انجاز عملية المضاهاة التي تتطلب المقارنة بين بقع الدم التي تم العثور عليها ودم المشتبه به، باعتبار أن نتائج هذه العملية تكاد تكون مؤكدة(2)، وبالرغم من أن أنصار هذا الاتجاه اتفقوا على جواز أخذ عينة من دم المشتبه به إلا أنهم اختلفوا في الأساس الذي يستند إليه تفسير جواز هذا الفعل، فمنهم من يرى أخذ عينة من دم المشتبه به يعتبر عملا من أعمال التفتيش وهو رأي الفقه الفرنسي، في حين ذهب الاتجاه الآخر إلى القول أن هذا الإجراء يندرج في نطاق أعمال الخبرة إذ يتم إجراءه من ذوي الاختصاص، أي من قبل طبيب مختص، وليس من قبل مأمور الضبط القضائي.(3) ومن هذا المنطلق يرى أنصار هدا الاتجاه أن اخذ عينات من دم أو بول المشتبه به لا يترتب عليه أي ضرر يستحق، بالموازنة مع مصلحة المجتمع فهي تعد من قبيل الإجراءات التي اقرها العرف واطمئن القضاء لنتائجها باعتبارها وسيلة علمية مؤكدة(4)

2-  موقف القانون من فحص الدم :

- موقف التشريعات المقارنة: لقد كان للقانون موقفا اتجاه اخذ عينة من دم المشتبه به لمقارنتها بالدماء التي وجدت في مكان الجريمة، فلقد اتجهت كثير من الدول الغربية والعربية إلى جواز الاستعانة بهذه الوسيلة العلمية في المجال الجنائي. إذ نص المشرع الفرنسي على جعل اخذ عينات الدم وجوبا في حوادث وسائل النقل وفي كل حالة تبدو فيها حالة السكر على سائق العربة، ويعاقب بالحبس كل من يمتنع الخضوع لفحص الدم(5) في حين نصت القوانين الأمريكية بضرورة خضوع السائقين الذين يشتبه في وقوعهم تحت تأثير المخدر الخضوع لفحص الدم، وإذا رفضوا تعرضوا لسحب رخصة القيادة، ويجب أن يتم فحص الدم من قبل أشخاص مرخص لهم بذلك وإلا اعتبر هذا الإجراء ماسا بحرمة الحياة الخاصة(6) أما بالنسبة للمشرع المصري نجده ينص في المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المتعلق بتنظيم المرور على أنه: " يحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر، وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة 90 يوما ولضباط وأمناء ومساعدي الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية مع الاتفاق مع وزير الصحة، أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة مرور لإحالته إلى اقرب جهة طبية مختصة لفحصه، فإذا امتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريا للمدة المذكورة ". يتضح من نص هذه المادة أن المشرع المصري لم يشر صراحة إلى أخذ عينة من دم المشتبه به، وإنما ألزم بضرورة فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية، أو بإحالته إلى اقرب جهة طبية مختصة لفحصه، مما يعني موافقة المشرع ضمنيا على  أخذ عينات الدم للتعرف على حالات السكر(7)

- موقف التشريع الجزائري: لقد تناول المشرع الجزائري مسألة فحص الدم بالتدقيق من خلال القانون رقم 09- 03 المؤرخ في رجب عام 1430 الموافق ل 22 جويلية 2009 المعدل والمتمم للقانون رقم 01– 14  المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق -وسلامتها وأمنها، والذي يقرر خضوع سائق السيارة إلى الفحص وذلك بأخذ عينة من دمه لإجراء الفحوص، فالمشرع يجيز هذا النوع من الإجراء ولا يعتبره عدوانا على الحرية الفردية مادامت المصلحة العامة تقتضي ذلك، باعتبار أن القيادة في حالة السكر تعد من أخطر الجرائم.

فقد نصت المادة 8 التي تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من القانون رقم 01-14 على أنه:"في حالة وقوع حادث مرور جسماني يجري ضباط وأعوان الشرطة القضائية على كل سائق أو مرافق للسائق المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر والمتسبب في وقوع الحادث، عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات، أو المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب، عندما تبين عمليات الكشف احتمال وجود حالة سكر، أو الوقوع تحت تأثير المخدر، أو المواد المهلوسة، أو عندما يعترض السائق، أو مرافق المتدرب على نتائج هذه العمليات، أو يرفض إجراءها يقوم ضباط، أو أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطبي والإستشفائي للوصول إلى إثبات ذلك". ونستشف من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على أخذ عينات الدم إذ اكتفى بقوله:" ... بإجراء عمليات الفحص الطبي الإستشفائي للوصول إلى إثبات ذلك ". هذا ما ورد في الفقرة الثانية من نص المادة . كما يتضح من نص المادة أيضا أن عملية الكشف عن تناول الكحول يتم عن طريق زفر الهواء. كما نجد أن المشرع الجزائري لم يقتصر الأمر على مجرد وقوع الحادث، بل أنه يجبر إخضاع كل سائق يشتبه في وجوده في حالة سكر لنفس العمليات المنصوص عليها في المادة 19 السالفة الذكر، وهذا ما قررته المادة 19 مكرر من نفس القانون. وفي حالة رفض سائق المركبة الخضوع للفحوص الطبية الإستشفائية المنصوص عليها في المادة 19 ، وعند ثبوت ارتكابه لحادث جسماني وهو تحت تأثير مشروب كحولي يتميز بوجوده في الدم بنسبة تعادل أو تزيد على 0.20 غ في الألف(8)، فأنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر لسنتين وبغرامة من 50000 إلى 100.000 دج وهو ما نصت عليه المادة 75 من القانون 03-09  بقولها :" يعاقب بالحبس من ستة( 6) أشهر إلى - سنتين( 2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100000 دج لكل سائق، أو مرافق لسائق متدرب برفض الخضوع للفحوص الطبية و الإستشفائية والبيولوجية المنصوص عليها من المادة 19 أعلاه ". وهي نفس العقوبة التي يتعرض لها السائق، أو المرافق للسائق المتدرب في حالة السياقة في إطار المتهمين بدون مقابل، أو بمقابل مثلما في هذا القانون وهو تحت تأثير مشروب كحولي وهو ما نصت عليه المادة 74 من نفس القانون. كما ميز بين حادث المرور الجسماني والذي تناولناه فيما سبق وبين حادث المرور المميت.

حيث نصت المادة 20 من القانون 01-14  المؤرخ في 19 أوت 2001 على - أنه :" في حالة وقوع حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ يجب أن يخضع ضباط وأعوان الشرطة القضائية السائق إلى فحوص طبية واستشفائية وبيولوجية لإثبات ما إذا كان يقود سيارته تحت تأثير مواد، أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات". ويتضح لنا من نص المادة 20 أن المشرع قد ألزم ضباط الشرطة القضائية، أو أعوانهم إخضاع السائق لإجراء الفحوص الطبية بمجرد ترتب القتل الخطأ، لإثبات ما إذا كان الشخص الذي يقود السيارة تحت تأثير مواد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات. ونظرا لخطورة حوادث المرور الجسمانية أو المميتة نجد أن المشرع قد أوجب في المادة 21 من قانون المرور بضرورة الاحتفاظ بعينة من التحاليل، وهو ما نص عليه بقوله : " عندما يتم التحقق بواسطة وسائل التحليل والفحوص الطبية والإستشفائية والبيولوجية المذكورة في المادتين 19 و 20 أعلاه، يجب الاحتفاظ بعينة من التحليل ". وفي الأخير يمكننا القول أن المشرع الجزائري بالرغم من أنه لم يتناول مسألة أخذ عينة من دم المشتبه به في قانون الإجراءات الجزائرية، إلا أنه تدارك هذا النقص من خلال تناول هذا الإجراء في قانون المرور، فبالرغم من أن هذا الإجراء يتطلب التعرض لحرية الشخص والمساس بسلامته الجسدية، إلا أنه لا يترتب عليه أي ضرر إذ ما قورن بالمصلحة المراد تحقيقها، باعتبار أن المعيار هنا موضوعي يقوم بموازنة  بين حجم الضرر الفردي والمنفعة العامة(9)

3-  موقف القضاء:

- موقف القضاء الأجنبي: يكاد يجمع القضاء المقارن على جواز أخذ عينة الدم باعتبار أي نتائج التحليل تؤدي إلى تحقيق العدالة. إذ قررت المحكمة العليا الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه يجوز قبول الأدلة المادية المستمدة من الجسد المشتبه فيه مثل الفحص الطبي على الجسد، أو الكيمائي للدم باعتبار أنه لا تشكل خوفا لقاعدة عدم شهادة الإنسان، إلا أنها أحاطت هذا الإجراء بعدة ضمانات هي:

  • أن يقوم بأخذ العينة طبيب أو شخص مؤهل لذلك.
  • أن يتم هذا الإجراء بطريقة معقولة، كما لا يجوز أن يقوم رجل الشرطة بأخذ عينة  الدم إلا إذا كان له المام علمي بالمسألة.

كما قضت محكمة هورسفري رود في لندن بتاريخ 22/2/1994 بتغريم قاضي بلجيكي إضافة إلى سحب رخصة القيادة منه لمدة 18 شهرا وذلك لضبطه يقود ( سيارته وهو في حالة سكر.(10)

- موقف القضاء الجزائري : لقد ساير القضاء الجزائري غيره من المواقف القضائية بخصوص أخذ عينة دم وتحليلها لإثبات ما إذا كان السائق في حالة سكر أم لا، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارات لها، حيث قضت في قرار لها صادر في 1981/02/19 ، أن الخبرة ضرورية لإثبات جريمة قيادة سيارة في حالة سكر ويجب  أن تجرى هذه الخبرة حتى لدى اعتراف المتهم أنه كان في حالة سكر(11) كما قضت في قرار آخر لها بأن السياقة في حالة سكر، لا يمكن إثباتها إلا بواسطة التحليل الدموي.(12)

_________________

1-  محمد حماد الهيتي، التحقيق الجنائي والأدلة الجرمية، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2010 ، ص 335

2- بوشو ليلى، قبول الدليل العلمي أمام القضاء، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، كلية  الحقوق، جامعة الجزائر، 2010 ، ص 33 .

3-  محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص 336 .

4- أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، الجزء الأول، أطروحة دكتوراه، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1993 ،. ص 331

5-  أحمد أبو القاسم، المرجع نفسه، ص 332

6- بوشو ليلى، المرجع السابق، ص 34 .

7- أحمد أبو قاسم، المرجع السابق، ص 334

8- تنص المادة 03 من قانون المرور المعدلة بموجب القانون 09/03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 على أنه حالة السكر تتمثل في وجود الكحول بنسبة تعادل أو تزيد عن 0.20 غ في الألف

9- أحمد أبو القاسم، المرجع السابق، ص 330

10- بوشو ليلى، المرجع السابق، ص 36 .

11- محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الثاني، دون ذكر الطبعة،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999 ، ص 443

12-  قرار 18284 ، بتاريخ 12 نوفمبر، 1981 ، جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول،  الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية 2002 ، ص22.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التطوير يناقش بحوث الدفعة الأولى من طلبة أكاديمية التطوير الإداري
جناح جمعية العميد في معرض تونس للكتاب يتحوّل إلى نافذةٍ للتعرّف على العراق
وفد ديوان الوقف الشيعي يطّلع على نسب إنجاز مستشفى الزكيّ في بابل
إدارة معرض النجف الدولي: العتبة العباسية أثبتت دعمها للمنتج المحلي برفعها شعار (صنع في العراق)