المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تطبيقات مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة  
  
2481   09:00 صباحاً   التاريخ: 10-12-2017
المؤلف : جبار محمد مهدي السعيدي
الكتاب أو المصدر : مجلة العلوم القانونية والسياسية المجلد الرابع – العدد الثاني / 2015
الجزء والصفحة : ص278-280
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يستند اختصاص المحكمة على الجرائم الاشد خطرا، وهي جرائم الابادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية دون أن يشترط ارتباطها بغيرها من الجرائم الدولية كما كانت تشترط لائحة نورمبرغ، أما جرائم العدوان فقد اجل النظر فيها لحين وضع تعريف لهذه الجريمة مع العلم أف الأمم المتحدة قد توصلت إلى التعريف للعدوان بموجب قرار لها صدر عام1977 (1) ونص الميثاق على أن يتم تحديد اركان الجرائم وتعتمد بأغلبية ثلثي اعضاء جمعية الدول الاطراف كما اجاز اقتراح التعديلات على هذه الاركان، وأشار الميثاق ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام، وحدد الميثاق القانون الواجب التطبيق في المقا الأول النظام الأساسي للمحكمة، وفي المقام الثاني المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي للمنازعات المسلحة، وكذلك المبادئ العامة التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية في العالم شريطة ألا تتعارض مع النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياً وأوجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً(2) وفي الباب الثالث اشار إلى المبادئ العامة للقانون الجنائي مبينا فيه أنه لا جريمة إلا بنص ولا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي وعد رجعية الأثر على الأشخاص، ومن ثم بين هذا النظام العقوبات الواجبة التطبيق وحددها بالسجن لفترة أقصاها (30) سنة والسجن المؤبد عندما تكوف الجريمة بالغة الخطورة وفرض الغرامة ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة، وأوضح على المحكمة عند تقريرها للعقوبة أن تراعي خطورة الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان(3) ولم يتم الاشارة صراحة إلى العرف الدولي في نص المادة (21) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولكن عبر عنه (بمبادئ القانون الدولي وقواعده)كما انها أضافت عبارة (بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة)وهذه إشارة واضحة للأحكام المقررة في القانون الدولي الإنساني، والعرف الدولي بالطريقة التي ذكر فيها لا يمكن أف يكوف مصدراً للتجريم والعقاب في إطار المحكمة الجنائية الدولية نظراً لأن النظام الاساس حرص على احترام مبدأ الشرعية والنتائج المترتبة عليه، وإنما يمكنها أن تستند عليه في تفسير بعض النصوص الغامضة، ويرى بعض الفقهاء بأن غياب التشريع يجب أن لايجعلنا نتنكر لمبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي، فالطبيعة العرفية لهذا القانون تعتبر عقبة هامة في وجه المبدأ ولكنها عقبة يمكن التغلب عليها خاصة بعد صدور العديد من المعاهدات الدولية التي تحدد الجرائم الدولية ما جعل البعض يقوم أننا اقتربنا من مبدأ الشرعية المكتوبة حيث بدأ العرف ينكمش ليفسح مجالا واسعاً للمعاهدات و  المواثيق التي أخذت تكشف عن هذا العرف الدولي و تقننه. ومما سبق نخلص إلى القول أن الركن الشرعي للجريمة الدولية هو الصفة غير المشروعة للفعل المرتكب في حق الجماعة الدولية، و يشترط لقيامه عنصرين هما وجود مصدر قانوني يجر الواقعة (الفعل أو الامتناع)، و يحدد العقوبة المقررة لهذا الفعل المجر سواء كان هذا المصدر نصاً مكتوباً أو معاهدات أو أعرافاً دولية، أو مبادئ عامة للقانون والعنصر الثاني هو عد خضوع هذا الفعل لأي سبب من الأسباب الإباحة التي تنتفي معها مسؤولية الفاعل(4) يتضح مما تقدم أن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات يعتبر من المبادئ الجنائية الأساسية الوطنية والدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان في الوقت الحاضر، لذلك فمن غير المنطقي استبعاد تطبيقه في مجال القانون الدولي، وتطبيقا لهذا المبدأ، تحصر معظم القوانين الوطنية مصادر التجريم والعقاب في النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، أما على المستوى الدولي فلا توجد سلطة تشريعية، تتولى إصدار القوانين، لذلك فإن أحكام القانون الدولي بما فيها احكا القانون الدولي الجنائي تنشأ اما صراحة عن طريق الاتفاقيات أو ضمناً عن طريق العرف، وهذا ما قامت عليه مواثيق المحاكم الدولية المؤقتة، أما النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد جاء اكثر اتساقا مع المبادئ العامة للقوانين الوطنية ولكن لم يصل بعد إلى ما ىو مقرر من مبادئ عامة جنائية في هذه القوانين التي عرفتها الإنسانية وقننتها في قوانينها الداخلية فيما يخص موضوع بحثنا مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات لأنها مرت بفترات طويلة من التطور لتصل إلى هذا الحال  اما القانون الدولي الجنائي لم يصل بعد إلى هذا المستوى، والذي يعد حديث النشأة قياسا إلى القوانين الجنائية الوطنية للدول.

_____________

1- تراجع المواد(5-6-7-8) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وللمزيد ينظر د. يوسف حسن يوسف المحكمة الدولية الطبعة الأولى المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة - 2011 - ص 61.

2- راجع المواد (9-11-21) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

3- راجع المواد (22-77) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

80- لعطب بختة المسؤولية الجنائية الدولية لممثلي الدولة اثناء النزاعات المسلحة مذكرة مقدّمة إلى كلية العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية جامعة ابن خلدون لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية و الإدارية الجزائر-2007- ص54.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية