المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الجهاز التنفسي في النحل Respiratory system
2024-06-03
جهاز الدوران في النحل Circulatory system
2024-06-03
التفاعل مع مركبات السلفون
2024-06-03
تفاعل الجالكون مع المالوناميدات المعوضة وغير المعوضة
2024-06-03
تفاعل الجالكون مع الاميدات
2024-06-03
الجهاز العصبي في النحل Nervous system
2024-06-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حلول المحال له محل "الدائن الأصلي" في الحق المحال به  
  
2615   01:20 مساءً   التاريخ: 5-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص102-103
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

منذ نفاذ الحوالة في حق المحال عليه يصبح المحال له دائنه الجديد، ويصبح هو صاحب الحق والتصرف في محل الحوالة، بدلا من المحيل، ويكون ذلك الحلول، بالحالة ذاتها التي كان عليها الحق وقت إعلان الحوالة أو قبولها، وتكون الحوالة منتجة لجميع آثارها في حدود المبلغ الثابت بذمة المدين، حتى تاريخ نفاذ الحوالة بحقه سواء بالنسبة للمحيل أو المحال عليه أو  للغير (1) ويترتب على ذلك أن الحق إن كان موجودا وقت صدور الحوالة ولكنه انقضى، قبل الإعلان أو القبول، كأن استوفاه المحيل أو قضاه لأي سبب من أسباب الانقضاء فإن المحال له لا ينتقل له شيء، لأن الحق لم يعد له وجود عند الإعلان أو القبول، وإذا كان الحق موجودًا فإنه ينتقل بأوصافه كافة، فإن كان الحق مدنيًا أو تجاريًا أو قابلا للتنفيذ بسند رسمي او بموجب حكم   قضائي أو كان الحق منتجًا للفوائد انتقل بأوصافه تلك إلى المحال له (2) وينتقل الحق المحال به بضماناته التي كان عليها قبل الإعلان أو القبول، سواء كانت عينية كامتياز أو رهن أو شخصية كالكفالة، ما لم تكن هذه الضمانات قد انقضت قبل النفاذ، كأن يكون المحيل أبرأ الكفيل، أو أسقط الرهن أو الامتياز، فإن هذه الضمانات لا تنتقل للمحال له ولا  يقوم له حق التمسك بها في مواجهة المحال عليه باعتبارها انقضت قبل نفاذ الحوالة في حقه (3) ولأن الدائن "المحال له" أصبح صاحب الحق في الحوالة، باعتباره دائن المحال عليه الجديد، ولأن المحيل أصبح أجنبيا عن الحوالة، مع ملاحظة ضمانه لها، فإن المحال عليه بذلك لا يجوز له أن يوفي للمحيل، كما لا يجوز للمحيل مطالبة المحال عليه بالوفاء له، وإن فعل الأخير ذلك، لا يعد وفاءه مبرءا لذمته، بل يبقى ملتزما قبل المحال وله بعد ذلك أن يرجع على  المحيل (4) ولأن المحال له هو مالك الحق محل الحوالة، فإن له حق التصرف به بكافة التصرفات المشروعة فله أن يبرء المحال عليه من الدين المحال به عليه، أو أن يحيله مرة أخرى إلى  محال له ثان، أو أن يقضيه بأي سبب من أسباب الانقضاء كالتجديد أو المقاصة أو اتحاد الذمة (5) على أنه ومع حلول المحال له محل المحيل قبل المحال عليه، فإن هناك حقوق لصيقة بشخص المحيل، لا تنتقل إلى المحال له، كأن يكون المحيل قاصرا، فإن حقه في وقف سريان المدة . بالنسبة له لا يمكن أن ينتقل إلى المحال له، لأنه حق شخصي محض (6) كانت هذه جملة النتائج القانونية التي تترتب على حلول المحال له، محل المحيل، في الحق محل الحوالة، وهي نتائج تدور غالبيتها للحفاظ على حقوق المحال له، التي تثبت له بعد نفاذ الحوالة، وتمنحه حق التصرف بصفته الدائن الأصيل في الحق المحال به دون سواه ، ولكنها تثبت هذه المرة للمحال عليه وليس للمحال له، وتعطي له حق الدفع بها في مواجهة دائنه الجديد أي المحال له.

______________

1- دواس، أمين، الحوالة في مشروع القانون المدني- الفلسطيني، دراسة مقارنة، مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث،  المجلد 19 ، عدد 2، سنة 2002 ، ص 171 ، و طلبة أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، بدون ط، المكتب الجامعي الحديث للنشر، 2006 ،  ص 56

2-  السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد مدحت المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والفقه، والقضاء الناشر منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر 2004 ، ص 465 ، والجبوري، ياسين محمد، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، ج 2، أحكام الإلتزامات، دراسة مقارنة، ط 1، الدارالعلمية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003، ص 607

3- مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج 2، في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله، وانقضائه، ط 3، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم  الخليلي، لبنان، دار الكتب القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، صادر 1992 ، ص 640 ، والفضل، منذر، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية  الحديثة، ج 2، أحكام الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1995، ص 235

4- سعد، نبيل إبراهيم، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، بدون طبعة، مكتبة دار الجامعة  العربية الجديدة للمنشورات، 2003 ، ص 267

5- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، المرجع السابق، ص 468

6- الذنون، حسن، شرح القانون المدني العراقي، احكام الالتزام، بدون طبعة، مطبعة دار المعارف،  بغداد، العراق، 1952 ، ص 266




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .