المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأعمال التجارية بالتبعية  
  
30095   12:58 مساءً   التاريخ: 18-10-2017
المؤلف : حنان عبد العزيز مخلوف
الكتاب أو المصدر : مبادئ القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص118-124
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

مضمون نظرية الأعمال التجارية بالتبعية:

الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية – بحسب الأصل – ولكن قام بها تاجر بمناسبة أعماله التجارية. وهى تستمد صفتها التجارية من صفة القائم بها. وعلى ذلك ففكرة التبعية تفترض وجود عملين أحدهما أصلى والآخر فرعى وتطبيقاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل في الحكم فإن العمل الفرعي يتجرد من صفته القانونية ويكتسب الصفة القانونية التى يتمتع بها العمل الأصلى. ومثال ذلك قيام تاجر بشراء سيارة لنقل بضائعه، أو شراء أجهزة كمبيوتر للاستعانة بها فى مباشرة عمله التجارى ... الخ. فهذه الأعمال قد يقوم بها تاجر أو غير تاجر على حد سواء. فإذا قام بها غير التاجر فإنها تظل أعمالاً مدنية وتخضع لأحكام القانون المدني، أما إذا قام بها التاجر لحاجة تجارته فإنها تفقد صفتها المدنية وتكتسب الصفة التجارية تبعاً لحرفة القائم بها وتخضع بالتالى لأحكام القانون  التجاري(1) وتجدر نظرية الأعمال التجارية بالتبعية  تبريرها فى ضرورة توحيد النظام الواجب التطبيق على الأعمال التى يقوم بها التاجر وترتبط بنشاطه التجارى. وحتى تمتد الحماية والضمانات المقررة للغير في  تعاملهم مع التجار إلى هذه الأعمال(2)

أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية:

حرص المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على تكريس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية فنصت المادة ٨ من القانون على أنه ((١ – الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية. ٢ – كل عمل يقوم به التاجر متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك ))  ويتبين من هذا النص أن المشرع قد تبنى نظرية الأعمال التجارية الشخصية التي تعتمد على وجود شخص التاجر. وقد أقام المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قرينة مفادها افتراض كل عمل يقوم به التاجر متعلقاً بتجارته، وإن كان يجوز للتاجر إثبات عكس ذلك وأن العمل الذى قام به مدنياً. وعلى ذلك يشترط لإعمال نظرية الأعمال التجارية بالتبعية الشخصية أن يوجد ارتباط بين ما يقوم به التاجر من أعمال ونشاطه التجاري. فلم يعد ممكناً تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية بحيث يمكن إضفاء صفة التاجر على ما يقع من غير التاجر بمناسبة مباشرته لعمل تجارى. فبمجرد وقوع العمل فى كنف عمل تجارى يباشره غير محترف – أى غير تاجر – لا يكفى لاكتساب الصفة  التجارية(3)نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية:

١ – الالتزامات التعاقدية:

تنص المادة ٨/1 من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه: (( الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية)) يتبين من هذا النص أن نظرية الأعمال التجارية بالتبعية تنطبق على كل العقود التى يبرمها التاجر وتتعلق بشئون تجارته. وعلى ذلك تعد أعمالاً تجارية العقد الذى يبرمه التاجر بشراء سيارة لنقل بضائع، وعقود القروض، وعقود التأمين، وعقود الوكالة ... الخ. وكذلك تعد تجارية عقود الكفالة وعقود العمل والعقود الواردة على العقارات إذا ما ترتب عليها التزامات شخصية لا علاقة لها بملكية العقار أو حيازته أو تقرير حق عينى عليه. فبالنسبة لعقد الكفالة فهو بحسب الأصل يعد من العقود المدنية وذلك سواء كان أحد طرفيه تاجراً أم غير تاجر وبغض النظر عن طبيعة الدين. فالكفالة تعد مدنية حتى ولو كان الدين المكفول تجارياً. وقد نصت  على ذلك صراحة المادة ٧٧٩ /١ من القانون المدنى بقولها (( كفالة الدين التجارى تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً )) بيد أن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأضفى الصفة التجارية على عقد الكفالة فى ثلاث حالات نصت عليه المادة ٤٨ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بقولها (( لا تعتبر كفالة الدين التجارى التجارة  عملاً تجارياً إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كانت تاجراً وله مصلحة فى الدين المكفول ))

وقد نص القانون على تجارية الكفالة فى حالة الضمان الاحتياطى(4)  وذلك بمقتضى نص المادة ٧٧٩/ ١ من القانون المدنى. وتكون الكفالة تجارية إذا كان القائم بها بنكاً وذلك استناداً إلى تجارية كل عمليات البنوك متى تمت مزاولتها على سبيل الاحتراف (م/ ٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ). وأخيراً تكون الكفالة تجارية متى كان القائم بها تاجراً وكان له مصلحة فى الدين المكفول. ومثال ذلك الكفالة التي يقدمها  تاجر لصالح تاجر لوجود مصالح مشتركة بينهما(5) وبالنسبة لعقد العمل فقد حدث بشأنه خلاف فقهى. فذهب البعض إلى أنه عملاً مدنياً وذلك استناداً إلى الطبيعة الخاصة لعقد العمل. وذهب البعض الآخر ونميل إلى ترجيحه إلى أن عقد العمل يعد عملاً مدنياً بالنسبة للعامل ويعد عملاً تجارياً بالتبعية بالنسبة للتاجر وذلك استناداً إلى توافر شروط تطبيق هذه النظرية وهى صدور عقد العمل من تاجر وتعلقه بشئون تجارية. وأخيراً بالنسبة للعقود الواردة على العقارات، فقد جرى الفقه والقضاء على التفرقة بين العقود التى ترد على العقارات ويكون الغرض منها نقل ملكية العقار أو حيازته أو تقرير حق عينى أصلى أو تبعى عليه، فهذه العقود تعد أعمالاً مدنية وتخضع لأحكام القانون المدنى. والعقود التى ترد على العقارات يكون الغرض منها إنشاء التزامات شخصية فى ذمة التاجر وتكون متعلقة بشئون تجارته، فهذه العقود تعد أعمالاً تجارية تطبيقاً لنظرية التبعية. ومثال ذلك قيام التاجر بإبرام عقد  تأمين على العقار الذى يزاول فيه تجارته(6)

٢ – الالتزامات غير التعاقدية:

لا يقتصر نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية على الالتزامات التعاقدية فقط بل تتعداها لتشمل الالتزامات غير التعاقدية. وتضم هذه الأخيرة الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع (الفعل الضار) والفعل النافع (الإثراء بلا سبب) والفضالة. ومن أمثلة الأعمال المشروعة (الأفعال الضارة) التى قد يقوم بها التاجر وينشأ عنها التزامه بتعويض الغير عن الأضرار الناشئة عنها، التزام التاجر بتعويض تاجر آخر بسبب تقليد علامة تجارية أو براءة اختراع أو كل ما يتعلق بأعمال المنافسة غير المشروعة. ويعد التزام  التاجر بالتعويض فى هذه الحالات التزاماً تجارياً لأنه نشأ بمناسبة مباشرته لتجارته. ومن أمثلة الأفعال النافعة (الإثراء بلا سبب). التزام التاجر بتعويض المهندس الذى قام بوضع تصميمات لديكورات محله التجاري. فالتزامه بالتعويض يعد عملاً تجارياً لأنه نشأ بمناسبة مباشرته لتجارته. وأخيراً بالنسبة للفضالة والتي تعد إحدى تطبيقات قاعدة الإثراء بلا سبب، تعد التزامات التاجر الناشئة عنها التزامات تجارية تطبيقاً لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية، كالتزام التاجر برد مصاريف أنفقها على إطفاء حريق شب فى مخازن التاجر.

______________

1- د. سميحة القليوبى: الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،1989، ص ١٦٢ .

2-  د. محمود مختار بريرى: قانون المعاملات التجارية ،الجزء الأول ، دار النهضة العربية2000 ، ص ٩٦.

3- د. محمود مختار بريرى: المرجع السابق، ص ٩٨

4- الضمان الاحتياطى هو الضمان الذى بموجبه يضمن أحد الأشخاص من غير الموقعين على  الكمبيالة قبول أو وفاء الكمبيالة أو ضمان أحدهما فقط وذلك لصالح أحد الموقعين على . الكمبيالة. د. سامى عبد الباقى: المرجع السابق، ص ٢٠٧

5-  د. سامى عبد الباقى : قانون الأعمال ،الأعمال التجارية و التاجر و المحل التجاري ، دار النهضة العربية ، 2007 ، ص107

6- د. سامى عبد الباقى: المرجع السابق، ص 209




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف