المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الانحراف بالسلطة لتحقيق هدف سياسي  
  
2223   08:04 صباحاً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص57- 59
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تقوم جهة الإدارة في هذه الحالة بإصدار القرار الإداري ليس بهدف تحقيق المصلحة العامة, ولكن بقصد تحقيق أغراض سياسية أو حزبية(1), كأن يصدر القرار تعبيرا عن راي سياسي معين, أو لمحاباة من يشايع اتجاها سياسيا أو حزبيا معينا, أو التنكيل بالخصوم السياسيين لبواعث سياسية(2). فإذا صدر القرار الإداري بقصد تحقيق هدف أو غرض سياسي أو حزبي لا يمت بصلة للمصلحة العامة فإنه يكون غير مشروع ومشوبا بالانحراف في استعمال السلطة جديرا بالإلغاء(3). وتطبيقا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أن القرار الإداري الصادر لاعتبارات سياسية بعيدا عن المصلحة العامة يجعل القرار معيبا بالانحراف في استعمال السلطة, حيث تقول المحكمة : "وبما أن سلطة مد إقامة الأجنبي منوط بجهة الإدارة فلا جناح عليها فيما قدرت بشأن المستدعي وهي في سبيل ممارستها هذا الحق المخول إياها بمقتضى القانون, إلا أن تكون قد أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت في استعمالها عن جادة الصواب ومقتضيات العدالة, ولما كان ذلك, وكان المستدعي لم يتقدم بما يفيد أن المستدعى ضدهما قد استهدفا من قرارهما المطعون فيه غاية غير المصلحة العامة, وكان الثابت من الأوراق أن هذا القرار يتمشى مع السياسة العامة لقطاع غزة الموضوعة لاسترداد الوطن السليب, فإن الدعوى تكون على غير أساس جديرة بالرفض"(4).ويتحقق هذا النوع من الانحراف في نطاق الوظيفة العامة, فيما تتخذه الإدارة من إجراءات بحق الموظفين الذين يمارسون حقوقهم السياسية والنقابية التي كفلها لهم القانون(5), إذ تسعى الإدارة  في بعض الأحيان إلى التضييق على هذه الفئة من الموظفين(6), علما بأن الدول تختلف في موقفها ازاء ما يكون للموظفين من الحق في اعتناق الآراء والمذاهب السياسية وفقا للنظام السياسي السائد في الدولة(7), وأيا كان الأمر فإن الموظف العام كقاعدة عامة لا يلتزم بما يسمى بالطاعة السياسية تجاه الحكومة القائمة, أي انتهاج المذاهب السياسية التي تأخذ بها, وانما يقتصر واجبه على احترام الحكومة, وذلك بعدم اتخاذ موقف عدائي لها(8), لذا فإنه لا يجوز للرئيس الإداري أيا كانت درجته وأيا كانت الإدارة التي يعمل بها أن يصدر قرارات مشبعة بالباعث السياسي هدفها الانتقام ممن يخالفه في الراي, فمخالفة الموظف لرئيسه في العقيدة السياسية لا يسوغ عزل هذا الموظف أو المساس به(9). وتأكيد لذلك قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية عدم جواز إنهاء خدمة الموظف لأسباب سياسية, حيث تقول المحكمة في حيثيات حكم لها : "إن معاقبة الموظف إداريا لأسباب تتعلق بالانتماء السياسي تتنافى مع المبادئ العامة المقررة في قانون الخدمة المدنية, وقوانين الوظيفة العامة في الدول المتحضرة ... اون انتهاء خدمة الموظف مقيدة بشروط وحالات محكومة باتخاذ إجراءات من شأنها أن توفر للموظف بعض الضمانات المقررة أصل لحرية الأفراد والتي حرص المشرع على تأمينها وعدم تجاوزها, وقد تضمنت المادة ( 96 ) من قانون الخدمة المدنية لعام 1998 م, على أسباب انتهاء خدمة الموظف وهي أسباب سبعة وردت في تلك المادة, ونخلص من ذلك إلى أن المستدعي قد أنهيت خدماته بقرار باطل قانونا لمخالفته أحكام القانون, وذلك على ضوء المستندات المشار إليها والتي لا تتضمن سببا موجبا لإنهاء خدماته"(10) إلا أنه يستثني من تلك القاعدة الوظائف ذات الطابع السياسي, التي يفترض في شاغلها الولاء التام للحكومة القائمة(11), وبالتالي يمكن إصدار قرارات متعلقة بالتعيين في الوظائف ذات الطابع السياسي أو العزل منها لإغراض سياسية, ولا تعتبر مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة, لأن من مقتضيات تلك الوظائف بحسب طبيعتها الالتزام بسياسة الحكومة والعمل على تنفيذها(12)  وفي هذا المقام نرى بأن هذه الحالة من حالات الانحراف بالسلطة عن المصلحة العامة لا تقل خطورة عن حالات الانحراف, بل تشكل دافعا لها, فالإدارة لاعتبارات سياسية قد تصدر قرارها لإلحاق الأذى والانتقام ممن يخالفها الراي, وقد تستغل سلطتها وما تتمتع به من صلاحيات لتحقيق مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة, ونشير في هذا المقام بأنه لا يخفى على أحد حال الواقع الفلسطيني في ظل الانقسام الجائر(13) , وما يعانيه أبناء هذا الشعب وخاصة فئة الموظفين منه, الذين يتعرضون للكيد والإقصاء, وتهدر حقوقهم تلبية لمصالح فئوية لا تخدم مصلحة  المجتمع, ولهذا فإنني أدعو الجهات الإدارية إلى الابتعاد عن المصالح الفئوية والحياد عن السياسة في أداء مهامها, والعمل من أجل خدمة هذا المجتمع, والسعي إلى تحقيق الصالح العام.

_____________

1- محمد أنس جعفر, الوسيط في القانون العام, القضاء الإداري, مبدأ المشروعية _ مجلس الدولة _ دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1987, ص 398 . وهيب عياد سلمه, دعوى الإلغاء, دراسة مقارنة مع التعمق, دار النهضة العربية, القاهرة, 41, ص 231

2-  محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999 م, ص 404

3-  عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996, ص 665

4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 43/1965 جلسة 26/7/1965 , مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء  الرابع عشر,  ص 78 . وكذلك قرارها بغزة رقم 47/ 1965جلسة 26/7/1965 ص71.

5-  نصت المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م على أن : "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية : 1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقا للقانون. 2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون. 3-  التصويت والترشح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون. 4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. 5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة, وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون".

6- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 841

7- عاصم أحمد عجيلة, طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة, مطبعة عالم الكتب, القاهرة, بدون سنة نشر, ص 18

- وقد نصت المادة (5) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م على أن : "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أما الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني".

8-  عاصم أحمد عجيلة, طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة, مطبعة عالم الكتب, القاهرة, بدون سنة نشر, ص 18

9-  عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 178

10-  قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 35/1999 جلسة 3/3/2001 غير منشور

11- عاصم أحمد عجيلة, طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة, مرجع سابق, ص 18

12- طارق فتح الله خضر, دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص205.

13- على أثر السيطرة العسكرية التي قامت بها حركة حماس في 14/6/2007 واستيلاءها على كافة مقرات السلطة الوطنية في قطاع غزة وما تبعها من مراسيم رئاسية بإعلان حالة الطوارئ, واقالة الحكومة القائمة, وتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ, والرفض من قبل الحكومة المقالة لقرار الرئيس الفلسطيني بإقالتها, فقد أصبحنا أمام حكومتين واحدة في الضفة الفلسطينية والأخرى في قطاع غزة, وكل منهما تدعي الشرعية, ووصل حد التناحر بين الحكومتين إلى المساس بالحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطنين, والتي لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر أو ذريعة. انظر في ذلك : بشر صلاح العاوور, سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الأزهر, غزة, 2013م, ص 94 . قطاع غزة بعد الاقتتال: الحريات والحقوق في غياب السلطة, الهيئة المستقلة لحقوق المواطن, سلسلة التقارير الخاصة (53) على الرابط http://www.ichr.ps/pdfs/sp53.pdf




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات