المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إدارة شركة المحاصة  
  
8130   09:37 صباحاً   التاريخ: 7-10-2017
المؤلف : حنان عبد العزيز مخلوف
الكتاب أو المصدر : مبادئ القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص199-202
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-10-2017 3924
التاريخ: 6-10-2017 1479
التاريخ: 26-6-2016 6899
التاريخ: 2764

أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ويترتب على ذلك أن ليس لها مدير يمثلها أمام الغير ويتعامل باسم الشركة ولحسابها. ولذلك فإن إدارة شركة المحاصة تخضع للاتفاق المبرم بين الشركاء في عقد الشركة ولا يخلو الأمر من أحد فروض ثلاث:

الفرض الأول:

أن يتفق الشركاء على أن يختص كل شريك بإدارة جزء من أعمال الشركة ثم يتقدم كل منهم بحساب عن هذه الأعمال لاقتسام ما نشأ عنها من ربح أو خسارة. وفى هذه الحالة يسأل كل شريك عن تعامله مع الغير حيث أن هذا التعامل يتم باسم الشريك الخاص، ثم يقوم بنقل آثار هذا التصرف إلى باقي الشركاء في الشركة حسبما يقضى عقد الشركة.

الفرض الثاني:

أن يعهد الشركاء بأعمال إدارة الشركة إلى أحدهم ويسمى "المدير المحاص". وفى هذه الحالة يقوم المدير المحاص أعمال الإدارة باسمه الخاص ثم يقدم للشركاء حساب عن هذه الأعمال لاقتسام ما نشأ عنها من ربح أو خسارة وذلك طبقاً للشروط المتفق عليها بينهم في عقد الشركة.

الفرض الثالث:

أن يتفق الشركاء فيما بينهم على أن يقوموا جميعاً بأعمال إدارة الشركة. وفى هذه الحالة يوقعون جميعاً على كل التصرفات ويسألون عنها أمام الغير على وجه التضامن، ويعد ذلك تطبيقاً للقواعد العامة في  افتراض التضامن في الأعمال التجارية نتائج إدارة شركة المحاصة:

١ – علاقة الشركة بالغير:

إن صفة الاستتار التي تتميز بها شركة المحاصة يترتب عليها أمرين:-

الأمر الأول:

أنه لا وجود لشركة المحاصة في مواجهة الغير، فهذه الشركة لا تقوم إلا بين الشركاء ولا يعلم عنها الغير شيئاً ونتيجة لذلك إذا أبرم أحد الشركاء تصرفاً قانونياً مع الغير فإنه يتعاقد باسمه الشخصي وليس باسم الشركة، ويلتزم هذا الشريك بآثار التصرف الذى أبرمه في مواجهة الغير، حتى ولو علم هذا الأخير بوجود الشركة. بل حتى ولو أظهر له الشريك المتعاقد ما يفيد وجود الشركة حتى يعطى الغير ائتماناً وضماناً يشجعه على التعامل معه، ذلك أن مجرد علم الغير بوجود الشركة لا  يكفى لمسائلة شريك آخر(1)

الأمر الثاني:

يترتب على استتار شركة المحاصة وعدم علم الغير بوجود الشركة أنه لا يجوز لدائن الشريك المدير المحاص أن ينفذ على أموال باقي الشركاء لأن ليس له من ضمان سوى ذمة الشريك المدير الذى تعامل معه. ومن الجدير الذكر أن الشريك المحاص الذى يتعامل مع الغير باسمه الخاص يعتبر مسئولاً في جميع أمواله أمام هذا الغير حتى ولو كان قد تم الاتفاق بينه وبين الشركاء في عقد الشركة على تحديد مسئوليته، ذلك لأن عقد الشركة لا يحتج به في مواجهة الغير. وإذا تعاقد أكثر من شريك مع الغير فإنهم يسألون أمام هذا الأخير على وجه التضامن نظراً لعدم وجود شخصية معنوية للشركة.

٢ – علاقة الشركاء فيما بينهم:

ينظم العلاقة بين الشركاء بعضهم البعض العقد المبرم بينهم، فإذا تصرف أحد الشركاء مع الغير فإنه يتعاقد باسمه الخاص ثم يلتزم بنقل نتائج هذا التصرف إلى جميع الشركاء. وللشريك الذى تعامل مع الغير دعوى مباشرة ضد باقي الشركاء عما يكون قد تحمله نتيجة تعاقده وقيامه  بهذا التصرف، ذلك أنه يتصرف في حقيقة الأخر لحسابهم جميعاً (2) .

__________________

1- د. سميحة القليوبي: المرجع السابق الوسيط في شرح القانون التجاري المصري ، الجزء الأول - دار  النهضة العربية ، ٢٠٠٥ ، ، ص ٢٥6

2- د. سميحة القليوبي: المرجع السابق، ص ٢٥٨ وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية