المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7454 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنواع الأموال وتقسيمها  
  
806   11:30 صباحاً   التاريخ: 12-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج2[ ص :89 ]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الغنائم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2016 1227
التاريخ: 12-9-2018 1023
التاريخ: 10-11-2019 755
التاريخ: 24-9-2018 578

(ما لا ينقل ولا يحول ) من أموال المشركين كالأرض والمساكن والشجر ( لجميع المسلمين ) سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم ، ( والمنقول ) منها ( بعد الجعائل ) التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل على طريق ، أو عورة وما يلحق الغنيمة من مؤنة حفظ ونقل وغيرهما ، ( والرضخ ) والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم كالمرأة والخنثى والعبد والكافر إذا عاونوا ، فإن الإمام عليه السلام يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم (والخمس ) ومقتضى الترتيب الذكري أن الرضخ مقدم عليه ، وهو أحد الأقوال في المسألة .

والأقوى أن الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ ، وهو اختياره في الدروس ، وعطفه هنا بالواو لا ينافيه ، بناء على أنها لا تدل على الترتيب ( والنفل ) بالتحريك وأصله الزيادة والمراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة ، كدلالة ، وإمارة ، وسرية ، وتهجم على قرن ، أو حصن ، وتجسس حال ، وغيرها مما فيه نكاية الكفار .

( وما يصطفيه الإمام لنفسه ) من فرس فاره ، وجارية ، وسيف ، ونحوها بحسب ما يختاره ، والتقييد بعدم الإجحاف ساقط عندنا وقد تقدم تقديم الخمس وبقي عليه تقديم السلب المشروط للقاتل وهو ثياب القتيل ، والخف ، وآلات الحرب ، كدرع ، وسلاح ، ومركوب ، وسرج ، ولجام ، وسوار ، ومنطقة ، وخاتم ، ونفقة معه ، وجنيبة تقاد معه ، لا حقيبة مشدودة على الفرس بما فيها من الأمتعة ، والدراهم ، فإذا أخرج جميع ذلك ( يقسم ) الفاضل ( بين المقاتلة ومن حضر ) القتال ليقاتل وإن لم يقاتل ( حتى الطفل ) الذكر من أولاد المقاتلين ، دون غيرهم ممن حضر لصنعة ، أو حرفة كالبيطار ، والبقال ، والسائس ، والحافظ إذا لم يقاتلوا ( المولود بعد الحيازة وقبل القسمة ) ( وكذا المدد الواصل إليهم ) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال ( حينئذ ) أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة ( للفارس سهمان ) في المشهور وقيل : ثلاثة ، ( وللراجل ) وهو من ليس له فرس سواء كان راجلا ، أم راكبا غير الفرس ( سهم ، ولذي الأفراس ) وإن كثرت ( ثلاثة ) أسهم ، ( ولو قاتلوا في السفن) ولم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الأسهم ، وحصول الكلفة عليهم بها ( ولا يسهم للمخذل ) وهو الذي يجبن عن القتال ، ويخوف عن لقاء الأبطال ، ولو بالشبهات الواضحة ، والقرائن اللائحة ، فإن مثل ذلك ينبغي إلقاؤه إلى الإمام ، أو الأمير إن كان فيه صلاح ، لا إظهاره على الناس ، ( ولا المرجف ) وهو الذي يذكر قوة المشركين وكثرتهم بحيث يؤدي إلى الخذلان والظاهر أنه أخص من المخذل ، وإذا لم يسهم له فأولى أن لا يسهم لفرسه ، ( ولا للقحم ) بفتح القاف وسكون الحاء وهو الكبير الهرم ( والضرع ) بفتح الضاد المعجمة والراء وهو الصغير الذي لا يصلح للركوب ، أو الضعيف .

( والحطم ) بفتح الحاء وكسر الطاء وهو الذي ينكث من الهزال ( والرازح ) بالراء المهملة ثم الزاي بعد الألف ثم الحاء المهملة قال الجوهري هو الهالك هزالا ، وفي مجمل ابن فارس رزح أعيا والمراد هنا الذي لا يقوى بصاحبه على القتال ، لهزال على الأول ، وإعياء على الثاني الكائن في الأربعة ( من الخيل ) وقيل : يسهم للجميع ، لصدق الاسم ، وليس ببعيد .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


جامعة كركوك: حفلات التخرج يجب أن تكون بمستوى حفل التخرج المركزي لطلبة الجامعات
جامعة نينوى: حفل تخرج طلبة الجامعات دليل على اهتمام العتبة العباسية بشريحة الخريجين
جامعة كربلاء: في حفل تخرج الطلبة المركزي امتزج التحصيل العلمي بالقيم الأخلاقية والاجتماعية
قسم التربية والتعليم يقيم حفل ختام المسابقة المركزية لبرنامج (الأذن الواعية)