المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


احكام حق الاستعمال وحق السكني  
  
12201   07:55 صباحاً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص313-315
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

1- النزول للغير عن حق الاستعمال وحق السكني :

تقضي المادة (1263) من القانون المدني العراقي بأنه : "لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكني إلا بناء على شرط صريح او مبرر قوي".

فالمقصود من حق الاستعمال وحق السكني هو انتفاع صاحب الحق واسرته (1)، فهو حق قاصر عليهم ، ولهذا لم يجوز القانون لصاحب الحق ان ينزل عنه للغير بعوض اوب دون عوض إلا إذا وجد شرط صريح في السند الذي انشأ الحق يسوغ لصاحبه النزول عنه للغير ، او إذا وجد مبرر قوي كما لو تعذر الاستعمال او السكني بسبب انتقال الموظف من مكان إلى آخر ، او بسبب السفر إلى الخارج للدراسة ، فيكون لصاحب الحق ايجار الدار للغير بدلاً من بقائها خالية (2). وعلى كل ، فغن وجود المبرر القوي من عدمه مسألة تقديرية تترك لقاضي الموضوع.

2- اصلاح الدار المقرر عليها حق السكني :

إذا احتاجت الدار المقرر عليها حق السكني غلى اصلاح بسبب الاستعمال ، التزم صاحب حق السكني باجرائه . وإذا امتنع صاحب حق  السكني عن القيام بالاصلاح المطلوب ، وكان من شأن هذا الامتناع أن يؤدي إلى الاضرار بالدار ، فللمحكمة ، بناء على طلب المالك ، ان تؤجرها لشخص آخر يقوم بإصلاحها على ان يستوفي من الاجرة ما انفقه في اصلاحها ، وإذا كانت مدة الإيجار المقابلة لنفقات الاصلاح  تنقضي قبل انقضاء حق السكني فغن الدار تعود إلى صاحب هذا الحق للانتفاع بها لما تبقى من مدته (م 1264 مدني). وإذا انشأ صاحب حق السكني مباني اضافية اكثر مما يتطلبه اصلاح الدار ، فإن هذه الانشاءات الجديدة تكون ملكاً لصاحب حق السكني تنتقل من بعده إلى ورثته (م 1264 ف1).

3- سريان الأحكام المتعلقة بحق المنفعة :

وبالنظر إلى ان حق الاستعمال وحق السكني نوعان خاصان من انواع حق المنفعة فقد قضت المادة (1265) من القانون المدني العراقي بأنه ، فيما عدا ما تقدم من احكام ، تسري الاحكام المتعلقة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى ، وما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين. فأسباب كسب حق المنفعة وأسباب انقضائه هي ذات الأسباب التي تؤدي إلى كسب حق الاستعمال وحق السكنى وانقضائهما . وهما ، كحق المنفعة مؤقتان : فإذا لم تعين لهما مدة ، انصرفت إلى مدى حياة صاحبي الحق وينقضيان حتماً بموت صاحبهما. كما ان التزامات صاحب حق الاستعمال أو حق السكنى هي التزامات المنتفع ، غير انه لا ينطبق في حق الاستعمال إذا كان مقرراً على منقول ، وامتنع صاحب الحق عن تقديم كفالة فلا يجوز بيع المنقول وتوظيف ثمنه في شراء سندات عامة أو بطريقة أخرى (3) لتعارض هذا الحكم مع طبيعة حق الاستعمال. ولا ينطبق في حق السكنى ان تنزع المحكم العين من يد صاحب هذا الحق وتسلمها غلى عدل يتولى ادارتها وفقاً للمادة (1254 ف2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ولذا يتميز هذان الحقان من حق المنفعة ، فهما حقان مقصوران على ما يكون صاحب الحق في حاجة إليه هو واسرته (انظر : مجموعة الاعمال التحضيرية القانون المدني المصري ، جـ6 ، ص557).

2- انظر عبد الرحمن خضر ،   شرح القانون المدني ، بغداد 1953  ، ص220.

3- المادة 1256 مدني عراقي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد