المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط مرض الموت في الفقه الإسلامي  
  
8716   01:32 مساءً   التاريخ: 25-5-2017
المؤلف : اسامة محمد سعيد حسين او عبية
الكتاب أو المصدر : مرض الموت واحكامة
الجزء والصفحة : ص28-33
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أستقر جانب كبير من الفقه الاسلامي على ان مرض الموت لا يتحقق الا باجتماع ثلاثة شروط وهي ان يقعد المريض عن قضاء مصالحه، وان يتصل بالموت أو أن يغلب وقوع الموت فيه، وان ينتهي بالموت خلال فترة محددة. وقد حددت المادة (1595) من مجلة الاحكام العدلية هذه الشروط بالنص على أن : (( مرض الموت هو الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره ان كان من الذكور ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلة في داره ان كان من الاناث وفي هذا المرض خوف الموت في الاكثر، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة، صاحب فراش كان او لم يكن، وأن أمتد مرضه دائما على حال ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح، مالم يشتد مرضه وتغير حاله، لكن لو أشتد مرضه وتغير حاله ومات يعد حاله اعتباراً من وقت التغيير الى الوفاة مرض موت )).(1) والوقع ان الشرطين الاول والثاني هما مناط التعليل فالحكم يدور معهما وجوداً وعدماً، وهما مبعث الدلالة على الوضع النفسي للمريض بناء على شعوره بدنو الأجل او الإشراف على الموت كما هما مبعث تصرفاته التي قد تضر بدائنيه وورثته وسنتولى بحث هذه الشروط في الفقرات الثلاث الاتية :-

أولا :- ان يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه :- 

لا يكون المرض مرض موت الا اذا أقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه، أي ان جعله عاجزاً عن العمل وعن مباشرة مصالحه العادية المألوفة على وجه الدوام أو الاستمرار، وهذا لا يعني بالضرورة ان يلزم المريض الفراش، فهو قد لا يلزمه ولكنه يكون في أي من هاتين الحالتين عاجزا عن قضاء مصالحه، وعلى العكس من ذلك فان المريض اذا كان عاجزا عن قضاء مصالحه لسبب غير المرض وهو مثلا اتسام العمل بالمشقة أو الصعوبة فأن  حالته لا تدخل في عداد حالات مرض الموت.(2) ومن هنا نجد الفقه يسوق لنا المثال على ذلك قائلا بأنه مثل : (( عجز الفقيه الاتيان الى المسجد او الدكان لاقامة المصالح العائدة له بالنسبة للتاجر، أما لو كان المريض محترفاً بحرفة شاقة مما لا يمكن اقامته مع ادنى مرض وعجز عنه مع قدرته على الخروج الى المسجد أو السوق لا يعتبر مريضاً مرض موت، ولا يشترط في ذلك أن يكون صاحب فراش فقد لا يلزمه ويبقى مع ذلك عاجزاً عن قضاء مصالحه، وعلى العكس من ذلك قد يكون الانسان عاجزاً عن قضاء مصالحه ولكن لا بسبب المرض فلا يعّد في مرض الموت كما في حالة احترافه الاعمال الشاقة )).(3)  وقد جاء في الفتاوى الهندية : (( المريض مرض الموت من لا يخرج لحوائج نفسه وهو الراجح )).(4) وقال السرخس:(( وهو ان يكون صاحب فراش، قد أضفاه المرض فأما الذي يجيء ويذهب في حوائجه فلا يكون فاراً، وأن كان يشتكي ويحم، لان الانسان في العادة قل ما يخلو من نوع مرض في باطنه ولا يجعل بذلك في حكم المريض. بل المريض يفارق الصحيح، في أن الصحيح يكون في السوق ويقوم بحوائجه والمريض يكون صاحب فراش في بيته وهذا أما لا يمكن الوقوف على  حقيقته ويعتبر فيه السبب الظاهر، ويقام ذلك مقام المعنى الخفي تيسيراً )).(5) وقد أستعرض صاحب تبيين الحقائق بأنه :(( ....بأن يكون صاحب فراش وهو الذي لا يقوم بحوائجه في البيت كما يعتاده الاصحاء، وان كان يقدرعلى القيام بتكلف والذي يقضي حوائجه في البيت وهو يشتكي لا يكون فاراً لان الانسان قل ما يخلو عنه )).(6) وقال آخرون:  (( المريض من لا يقدر على أداء الصلاة جاساً، وقيل: من لا يقدر ان يقوم الا ان يقيمه غيره، وقيل:(( من لا يقدر على المشي الا ان يتهاوى بين اثنين، وأختلفوا في المسلول والمفلوج وأمثالهما قيل ما دام يزداد ما به فهو مريض والا فهو صحيح )).(7) كما وذهب في ذلك جمهور علماء الشريعة المحدثين بقولهم:(( .....بأن كان يعجز عن قضاء مصالحه خارج البيت اذا كان رجلا أو داخله اذا كان امرأة، بحيث لو قدر الرجل على أقامة مصالحه في البيت كالقيام الى بيت الخلاء فلا يعتبر مريضاً اذ ليس كل مريض يعجز عن القيام به. فينبغي أن يكون المراد بالعجز هو العجز عن القيام بالمصالح القريبة غير الشاقة كالخروج الى المسجد أو الدكان بالنسبة الى الجميع لانه لو كان ذا حرفة شاقة كالنجار فهذا لا يمكن للمريض القيام به، مع اقل مرض وعجز عنه مع قدرته على الخروج الى المسجد )).(8) وذهب آخرون بقولهم :(( بأن مرض الموت هو الذي يكون المريض به عاجزاً عن القيام بمصالحه وقضاء حاجته خارج المنزل أن كان رجلاً وداخل المنزل أن كان امرأة )). (9) وقصارى القول أن هناك كثيراً من الامراض الحديثة لا تلزم صاحبها الفراش ولا تقعده عن قضاء حوائجه مع ذلك فهي مميتة كالسرطان والايدز وغيرها من الامراض الحديثة، كما ان الصحيح قد يعجز عن قضاء مصالحه لكسر في ساقه مثلاً فلا يكون مريضاً مرض الموت هذا بالإضافة الى أن هناك حالات من تصرفات الأصحاء التي لها حكم التصرفات في مرض الموت – كما سيجيء -  لاشتراكها معهُ في علة واحدة وهي غلبة الهلاك.(10)

ثانياً :- ان يغلب في ذلك المرض وقوع الموت :-

لا يكفي في المرض الذي يعد مرض موت ان يُقعد المريض عن قضاء مصالحه وانما يشترط  الى جانب ذلك ان يغلب فيه خوف الموت فيكون مرضا مخوفاً كالامراض التي تنتهي عادة بالموت او يكون مرضا بسيطا في بدايته ثم يتطور حتى تصبح حالة المريض سيئة يخشى عليها فيها من الموت . ويقول أبو الليث:(( كونه صاحب فراش ليس بشرط  كونه مريضاً مرض الموت بل العبرة للغلبة، لو الغالب من هذا المرض الموت وأن كان يخرج من البيت )).(11) والحقيقة أن فقهاء الاسلام قد اتفقوا على الماهية ولكن أختلفوا في الاحكام الى هذا الحد أو ذلك في العبارة فقد قالت الحنفية:(( حد مرض الموت تكلموا فيه والمختار للفتوىانه اذا كان الغالب منه الموت كان المرض مرض الموت، سواء أكان صاحب فراش أم لم يكن )).(12) وقالت المالكية:(( بأن المرض المخوف هو ما حكم أهل الطب بأنه يكثر الموت في مثله ولو لم يغلب كالسل والقولنج)).(13) وقال الامام الشافعي:(( ... كل مرض الاغلب منه الموت مخوفاً ... )).(14) ونجد هنا ان الشافعية تشترط في مرض الموت أن يكون مخوفاً بمعنى أن يكون حصول الموت بسببه.  وقال الحنابلة:(( لتحقق مرض الموت ينبغي تحقق فيه شرطان هما : الاول أن يتصل بمرضه الموت ولو شفى مرضه الذي تصرف فيه بعد ذلك فتصرفه كتصرف الصحيح لانه ليس بمرض الموت. والثاني أن يكون المرض مخوفاً )).(15) فلو كان غير مخوف كالصداع ورمد العيون وغيرها فلا يعد هذا من قبيل مرض الموت. أما الزيدية فأنه:(( يرى البعض منهم أن مرض الموت لابد أن يكون مخوفاً، فأذا كان غير مخوف ومات المريض بسببه فلا يعد مرض موت لان العادة لم تجرِ بحدوث الموت منهم، أما الآخرون منهم فذهبوا الى أعتباره مرض لان الموت لما اتصل به ظهرانه مرض الموت وهذا هو الأصح من الرأيين عندهم )).(16) ولو بحثنا عن ذلك لدى الامامية لوجدنا:(( أن مرض الموت هو المرض الذي لا يؤمن معهُ من الموت غالباً. فهو مرض مخوف كالسل ونزف الدم وماشابه ذلك، وقد أستحسن بعض الامامية تعريف مرض الموت بأنه المرض الذي ينتهي به الموت سواء كان مخوفاً في العادة أو لم   يكن )).(17) ويتبين من هذا أن الفقهاء المسلمين قد اولوا أهمية خاصة لشرطين محددين يتحقق باجتماعهما مرض الموت وهما :- الاول، أن يكون المرض مخوفاً يقُعد المريض عن قضاء حوائجه، والثاني، أن يكون المرض متصلاً بالموت، واعتبروا هذين الشرطين مناطاً للتعليل يدور معهما الحكم وجوداً وعدماً، لأن قيام هذين الشرطين أنما يدل على ان المريض في حالة نفسية يستشعر فيها دنو أجله وأنه مشرف على الموت فيتصرف على هذا الاساس تصرفات قد تضر بحقوق دائنيه وورثته، مما جعل الشارع يقيد تصرفاته التي تمس بحقوقهما ويجعل لها أحكاماً خاصة بحسب نوع التصرف وما ينتج عنه من آثار.

والحقيقة ان اشتراط هذين الشرطين يثيران التساؤل عما اذا كان بالامكان ان يغُني الشرط الثاني – وهوأن يغلب في ذلك المرض وقوع الموت – عن الشرط الاول – وهو أن يُقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه – فذهب راي أنه يُغني، فيكفي أن يغلب في المرض خوف الموت دون حاجة الى قعود المريض عن قضاء مصالحه، وذهب رأي آخر الى وجوب استيفاء الشرطين معاً وجعل الاصل فيهما ان يغلب في المرض خوف الموت أما قعود المريض عن قضاء مصالحه فهذه تعتبر من العلامة المادية التي تُشعر المريض بأن المرض يتـهددهُ بالموت.(18) اما شراح المجلة، فقد تمكنوا من التوفيق بين هذين الرأيين، بأن المريض إن علم ان به مرضاً مهلكاً غالباً، وهو يزداد وسيؤدي به الى الموت فهو المعتبر، وأن لم يعلم أنه مهلك كان المعتبر هو العجز عن الخروج الى قضاء مصالحه،(19) أي بالمرض الذي اقعده عن قضاء مصالحه. وقد يطرح هنا سؤال وهو لِم َلم نجعل حالة المريض النفسية الناشئة عن الاحساس باقتراب موته ودنو أجله هي العلة في وجود مرض الموت أو عدمه، ما دامت هي السبب في أعتبار هذين الشرطين ومن ثم تقييد تصرفاته دفعاً للضرر عن دائنيه وورثته؟..وللاجابة ينبغي التبيين أن الحالة النفسية هي أمر خفي غير ظاهر ومعرفتها في الشخص تحتاج الى بحث عسير في التفتيش عن خفايا نفسه، بالاضافة الى كونها تختلف من شخص الى آخر قوة وضعفاً مما يجعل علة  الحالة النفسية غير منضبطة،(20) ولا يمكن للشارع ان يبني إحكامهًُ على اوصاف خفية وغير منضبطة مثل الهم وحديث النفس ويجعلها عللاً تدور معها احكامه، لهذا أعتبر الفقهاء هذه الحالة النفسية سبباً واقاموا مقامها في التعليل مضنتها التي تُنبيء عنها وهي ذلك الوصف أو الشرط الظاهر المنضبط ، وهو كون المرض مخوفاً وأتصاله بالموت.

ثالثاً :- أن ينتهي بالموت فعلاً خلال مدة محددة :-

اما الشرط الآخير في شروط تحقق مرض الموت فهو ان ينتهي المرض بالموت فعلاً، ولو لم يكن الموت بسبب المرض بل من حادث آخر كقتل أو حريق، وذلك ؛ لأن المريض وقت أن تصرف كان يشعر بدنو اجله وأنه لو لم يمت بهذا السبب العارض لمات بسبب المرض،(21) ولطبقت بحقه في أي من هاتين أحكام المريض مرض الموت وهي أحكام الوصية.... .

ونجد أن مجلة الاحكام العدلية تحدد فترة مرض الموت بسنة في معرض تعريفها لمرض الموت،(22) وهذا امر قد لا يقرهُ الواقع العملي والعلمي لان هناك حالات مرضية كثيرة في وقتنا الحالي تأخذ وقتاً طويلا وهناك حالات مرضية تأخذ فترة قصيرة وهذه الحالات تختلف حسب نوع كل مرض، وانه بالرغم ان الفقه الاسلامي لم يعطِ تفصيلاً للشرط الثالث اذ انه أكتفى بشرطين كي يعد المريض مريضا مرض الموت. واذن فالمجلة أشترطت استمرار المرض مدة سنة واحدة لكي يعد في عداد مرض الموت اما اذا تجاوز الامر ذلك المرض فلا يعد مرض الموت، واذا قيل هل تحتسب السنة على اساس التقويم الهجري أو الميلادي، فالمتبادر ان القانون في الاصل اسلامي وأن من الطبيعي أن تحسب المواعيد بالتقويم الهجري.(23)والحقيقة أن هذا التحديد يبعد النص عن موضوعيته ودقته ويثير اشكالات عملية عديدة اذ ما اكثر الامراض الخطيرة ( كمرض الايدز والسرطان والجمرة الخبيثة والسارز وأنفلونزا الطيور ) التي يمتد بصاحبها العمر الى أكثر من سنة واحدة، لذا نرى ضرورة الاعتماد على الطب والعلوم في تحديد مرض الموت، فالامراض المزمنة كما رأينا قد تطول وأنها مع ذلك لا تعّد مرض موت ولكن اذا اشتدت حالة المريض وساءت حالته وانتهت بالموت فانه يعتبر مرض الموت من الوقت الذي اشتد فيه المرض.(24) واذ نصل خاتمة المطاف في تحقق هذه الشروط على صعيد الفقه الاسلامي نرى من المناسب ان نشير الى ان هذه الشروط مجتمعة تمثل علامات او دلائل على ما يمكن ان يساور نفس المريض او يحترم فيها من مشاعر اليأس والقنوط والاستعداد للرحيل بناءً على الشعور بٌاقتراب الاجل والمشارفة على الموت اما مسالة الجزم بأن المرض هو مرض موت فالمفروض ان تترك لأهل الخبرة والاطباء المختصين ليفصلوا فيها في ضوء تلك الدلائل او الشواهد.

_______________

1-   المادة (1595) من مجلة الاحكام العدلية . انظر علي حيدر , درر الحكام شرح مجلة الأحكام , ج4, مكتبة النهـضة , بيروت –بغداد , تعريب فهـمي الحسيني , بلا سنة طبع .

2-  منير القاضي ، شرح المجلة ، ج3، ط1، مطبعة العاني ، بغداد ، 1948م ، ص407.

3-علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، ج4، تعريب فهمي الحسيني ، بغداد، مكتبة النهضة ، بلا سنة طبع ، زانظر ايضاً سليم الباز، شرح المجلة ، ط3، المطبعة الادبية ، بيروت ، 1923م ، ص 188

4- الفتاوى الهندية ، للامام فخر الدين حسن بن منصور الاوزجندي الفرغاني ، ط2، ج4، المطبعة الكبرى الاميرية ، مصر، 1310هـ ، ص176، وانظر في بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، للفقيه علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني ، ج3، ط1، المطبعة الجمالية ، مصر، 1910م ، ص224

5- المبسوط ، لشمس الدين السرخسي ، ج6، مطبعة دار السعادة ، القاهرة ، 1331هـ ، ص169

6- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ، للامام فخر الدين عثمان بن علي الزيعلي ، ج2، المطبعة الاميرية ببولاق ، مصر، 1313هـ -1315هـ ، ص248، وأضاف الزيعلي بقوله:(( ان من عجز عن قضاء حوائجه خارج البيت فهو مريض ، وان أمكنه القيام بها في البيت لا ليس كل مريض يعجز عن القيام بها في البيت كالقيام للبول والغائط ونحوه )).

7- شرح فتح القدير , لكمال الدين محمد عبد الواحد ابن الهـمام , ج3 , مطبعة مصطفى محمد , القاهـرة , 1330هـ ، ص155، وانظر البحر الرائق ، شرح كنز الرقائق ، للشيخ إبراهيم زين العابدين بن نجيم ، ط1، ج4، المطبعة العلمية ، 1311هـ ، ص50

 

8- التركة والحقوق المتعلقة بها ، للشيخ علي الخفيف ، مطبعة السنة النبوية ، القاهرة ، 1953، ص165

9- أحكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الشخصية ، لمحمد زكريا البرديسي ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1967م ، ص341

10- الدكتور محمد يوسف موسى , الاموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي , مطبعة دار الكتاب العربي , القاهرة , 1952 م , ص477 .

11- رد المحتار على الدر المختار , لمحمد أمين المعروف بابن عابدين , ج2 , المطبعة الأميرية , بولاق , القاهـرة , 1299هـ ، ص715

12- جامع الفصوليين ، لمحمود بن اسرائيل المشهور بأبن قاضي سماونة ، ج2، ط1، مطبعة الازهر، مصر، 1300هـ ، ص229

13- شرح الخرش على مختصر سيدي خليل ومعه حاشية الشيخ علي العدوي الصعيدي: لابو عبد الله محمد الخرشي ، ج5 ، ط2 ، المطبعة الاميرية ببولاق ، مصر، 1317هـ ، ص304. والمراد بالكثرة ان يساوي وجوده عدمه ، أي لا يتعجب من صدور الموت عنه ولو لم ينشأ عنه الموت غالباً. انظر في ذلك حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي ، ج 5 ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1911م ، ص306

14- الام ، لابي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي ، ج4، ط1، المطبعة الاميرية ، مصر، 1322هـ ، ص35

15- المغني , لابن قدامة , ج6, ط1, مطبعة المفار , مصر , بدون تاريخ  ، ص149

16- البحر الزخار الجامع لعلماء الامصار، لأحمد بن يحيى بن المرتضى ، ج5، ط1، مكتبة الجانجي ، القاهرة ، 1947، ص307

17- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام , لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي , ج2, ط1, مطبعة الآداب , النجف , 1969م ، ص267

18- والحقيقة ان الاستاذ الدكتور السنهوري هو الذي اثار هذا التساؤل وأجاب عنه  في كتابه مصادر الحق ، ج4، نسبية العقد ، المجلد الثاني ، ص197، دار الفكر للطباعة ، مصر، بدون تاريخ

19- سليم رستم الباز، شرح المجلة ، المرجع السابق ، ص 888 ، هذا الامر اشار اليه عبد الرزاق السنهـوري , الوسيط في شرح القانون المدني , البيع , ج4, دار النهـضة العربية , مصر , 1986م ، ص399-400 

20- فالمريض مرض الموت هو من كان في حالة نفسية يعتقد جازماً ان الموت واقع لا محالة ويتصل بذلك الموت فعلاً. انظر الشيخ مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام ، ج2، مطابع ألف باء، الاديب , دمشق – سوريا ، 1967، ص806 , وقريب منه في ذلك الدكتور محمد سلام مدكور الموجز في احكام الاسرة في الاسلام ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1979م ، ص490. وقد اخذ بذلك التقنين المدني الاردني وأقتدى به التقنين المدني الامارتي في تعريف  مرض الموت.

21- الدكتور عبد المنعم البدراوي ، القانون المدني المقارن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975، ص607

22- تنص المادة (1595) من المجلة على أن:(( مرض الموت هو الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره اذا كان من الذكور .... ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان صاحب فراش أو لم يكن وان أمتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة كان في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله ولكن لو أشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة يعد حاله اعتباراً من وقت التغير الى الوفاة مرض موت )).

23- ولعل من المفيد ان نبين هنا أن القانون المدني الاردني قد نص في المادة (10) منه على أن:(( تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي مالم ينص القانون على غير ذلك)). وان القانون المدني العراقي قد نص في المادة (9) منه على أن:(( تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي مالم ينص القانون على غير ذلك )). وان القانون المدني العراقي قد نص في المادة(176) منه على أنه:(( في حساب الفوائد يكون التقويم الشمسي هو  المعتبر)). كما نص في المادة (433) منه على ان:(( تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالتقويم الميلادي وتكون بالأيام لا بالساعات )). 

24- علي حيدر , درر الحكام شرح مجلة الأحكام , ج4, مكتبة النهـضة , بيروت –بغداد , تعريب فهـمي الحسيني , بلا سنة طبع  ، ص119، وانظر ايضاً سليم رستم ألباز , شرح المجلة , ط3, المطبعة الأدبية , بيروت , 1923م ، ص888  

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة
المجمع العلمي يواصل دورة إعداد أساتذة قرآنيّين في النجف الأشرف
العتبة العباسية المقدسة توزع معونات غذائية في الديوانية