المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The exponential atmosphere
2024-05-17
تـطويـر هيـكـل فعـال للمـكافـآت والحـوافـز في المـصارف
2024-05-17
The ideal gas law
2024-05-17
Temperature and kinetic energy
2024-05-17
Compressibility of radiation
2024-05-17
إنـشاء نـظم الإسـناد الإداري للإستـراتيجيـة فـي المـصارف
2024-05-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإيصاء  
  
5934   10:28 صباحاً   التاريخ: 23-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص299- 317
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2019 3079
التاريخ: 16-12-2019 15630
التاريخ: 8-5-2017 4903
التاريخ: 22-4-2019 2160

الإيصاء (1) ويسمى بالوصية العهدية - أن يقوم الموصي بتولية شخص معين او أكثر بعد موته لفرض القيام بتنفيذ وصيته كما رسمها ، أو القيام بالولاية على أولاده القاصرين والنظر في أموالهم والتصرف فيها ، بما ينميها ويحفظها لهم من الضياع والنقصان ويشرف على شؤونهم ومساعدتهم على استعمال حقوقهم وتأدية واجباتهم . ‏والفقهاء المسلمون قصروا كلمة الإيصاء على جعل الإنسان شخصا معينا غيره مقام نفسه بعد موته ليدبر شؤون اولاده الصغار وادارة الأموال الموصى بها أو التصرف بها في ضوء ما أوصي به . ‏و الإيصاء مصدر من أوصى أو من وصى ومعناه الاستخلاف بعد الوفاة ، ويأتي بمعنى إثبات تصرف مضاف إلى ما بعد الوفاة ، واستعملوا في هذا المعنى الفعل (أوصى) متعديا بالى (أوصى اليه فهو وصي ) . ‏و الإيصاء - بوجه عام - عقد بين الموصي وبين الوصي ، يكون الإيجاب من الموصي والقبول من الوصي ولكن القبول في هذا العقد لا يشترط أن يكون فور الإيجاب بل يجوز أن يكون متراخيا الى ما بعد الموت ، لأن الايجاب هنا مضاف الى ما بعد الوفاة ، ولأن ثمرات هذا العقد لا تظهر الا بعد الموت. وهي عقد غير لازم فيجوز للموصي أن يرجع عن إيصائه في أي وقت يشاء بشرط إبلاغ الوصي بذلك.  ‏لذا سنتناول تحديد مفهوم الوصاية وأحكامها شرعا وقانونا، مع بيان أركانها وشروطها وتصرفات الأولياء والأوصياء ومحاسبتهم قانونا ثم نبين انتهاءها .  ‏مما لا شك فيه أن الأب أعلم من غيره بمن يصلح للوصاية على ولده فهو أوفر الناس شفقة ورحمة عليه وحرصا على مصالحه فله اختيار من يخلفه بعد موته في الولاية على القاصرين الذين هم في ولايته ومن يوصي إليه للقيام على شؤون الصغير يتصرف بعد وفاة الموصي . ‏وهذا ما نصت عليه المادة (٧٥) من قانون الأحوال الشخصية بقولها : " الإيصاء إقامة الشخص غيره لينظر فيما أوصى به بعد وفاته " .  ‏وواضح من نص المادة (٧٥) هذه التي اختصت الأب أن يقيم فلان وصيا من بعد وفاته على أولاده القاصرين أو على الجنين الذي سيولد له أو يقيم وصيا لإدارة تركته أو لدفع مبلغ معين إلى جهة من الجهات أو لقضاء ديونه فالشخص الذي أسندت إليه هذه المهام هو موصى إليه . وتنظم محاكم الأحوال الشخصية والمواد الشخصية ذلك . . . والوصي بوجه عام هو الشخص الذي يقيمه للنظر في تركته بعد موته أو يقيمه القاضي إذا كانت هناك حاجة إليه.  ‏إن ولاية الأب على أولاده القاصرين ومن في حكمهم ولاية أصلية ذاتية، أثبتها الشارع الحكيم له بسبب الأبوة فهي حق له، وبالوقت نفسه واجب عليه وتستمر هذه الولاية ما لم يكن الأب مبذرا لماله مستحقا هو نفسه للحجر عليه. ‏وقسم الفقهاء الولاية (2) على قسمين : ولاية على النفس ، وولاية على المال

فالولاية على النفس : يتولاها احد الافراد على شخص معين او لأمر معين كولاية الاب على اولاده الصغار وتكون في الامور المتعلقة بشخص المولى عليه كالعناية بتربية الصغار وتعليمهم وتأديبهم وحفظهم ورعايتهم وولاية تزويجهم . وهذا يستلزم وجود صلة القربى التي تمنح الحنو والعطف والحب ويفضل الاقرب نسبا الى الولد من الابعد لذا تكون الولاية حكما " للاب " بما له من خبرة ومسؤولية ويعد الولي الاصلي الاول ولا ينازعه في ولايته على النفس والمال احد ، وعند عدم وجود او عند عدم استيفائه شروط الولاية تنتقل الولاية الى من يليه وفقا للأحكام الشرعية كما ورد في مبحث الولاية على الزواج .

اما الولاية على المال : فتكون في المسائل المادية فقط ويتولاها الاب او الوصي من قبله الذي ينصبه الاب حال حياته ويسمى ( الوصي المختار ) وللوصي ان يقبل الوصية في حياة الموصي او يرفضها وقد يكون قريبا او غريبا ويمكن للاب ان يعين الام وصيا واذا لم يفعل فللقاضي ان ينصب وصيا قضائيا يسمى ( الوصي والمنصوب ) او ( وصي القاضي ) ويكون مدير رعاية القاصرين هو الوصي القانوني على من لا ولي له ولا وصي .

لا تثبت الوصاية للوصي بحكم القانون - كما هو الحال بالنسبة للولاية - بل تتم بالاختيار لذلك فان الوصي يعد نائبا قانونيا عن الصغير بهدف حماية ثروة القاصر واستثمارها بما يحقق منفعته وقد بين قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنه 1980 المقصود بالوصي في المادة (34) المذكورة انفا " للوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير او الجنين ثم من تنصبه المحكمة على ان تقدم الام على غيرها على وفق مصلحة الغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا " أي ان ام القاصر مقدمة على غيرها عند فقد ابيه ولا يعتد بتنازلها عن الوصاية ما دامت اهلا لها لمخالفة هذا التنازل للنظام العام (3) .

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 محكمة                                                                         نموذج رقم (3)

  التاريخ  /  /  198

 

 السيد قاضي محكمة ..... المحترم

                                                       

                                   م / طلب تأييد ولاية

  ارجو تأييد ولايتي على اولادي / احفادي القاصرين كل من .......

واصدار حجة بذلك مع التقدير .                                                

                                                                                        طالب الحجة

--------------------------------------------------

اجراءات المحكمة

---------------------------------------------------

حضر طالب الولاية ..... وحضر الشاهدان الموقعان ادناه وايد صلاحية

للولاية ، وعليه قررت استيفاء الرسم وتنظيم الحجة .

اسم الشاهد               اسم الشاهد            طالب الحجة                   القاضي

العنوان                       العنوان

اخي المواطن

للحصول على حجة ولاية عليك اتباع ما يلي

1. تقديم الطلب مع البطاقات الشخصية للقاصرين ( هويات الاحوال المدنية ) .

2 . احضار شاهدين .

3 . دفع الرسم .

4 . يقدم الطلب من الاب

       -

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاحوال الشخصية في

العدد /

التاريخ   /   /  198

                                                 حجة ولاية

اني قاضي محكمة الاحوال الشخصية في   السيد      المأذون

بالقضاء باسم الشعب قررت ما يلي :ـ

القرار /

  بناء على الطلب المقدم من قبل المستدعي    وتكراره منذ . رجاء

طلبة المتضمن تأييد ولايته على اولاده القاصرين كل من

 

وذلك لإدارة شؤونهم حتى بلوغهم سن الرشد على ان لا يتصرف بأموالهم شيئا الا بأذن من مديرية رعاية القاصرين المختصة وبالطلب صدرت الحجة وسجلت في

  /  /  198 .

 م . ق    القاضي

 

 

 

وهكذا فقد فضل القانون الام على غيرها في نصبها وصية على اولادها الصغار على وفق مقتضيات مصلحة الغير . وبذلك حسم القانون الخلاف والنزاع الذي كان يثور بين الجد وام الصغير والذي كانت له آثار سلبية في الصغير نفسه .

وتتعدد صور الوصاية وان اهم هذه الصور هي (4) :

1. الوصي المختار : وهو الشخص الذي يختاره الاب حال حياته للقيام على مصالح اولاده الصغار بعد وفاته ، وتثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقره المحكمة بعد وفاة الاب ، ويعد الوصي على الجنين وصيا على المولود ( م 36 ) من قانون رعاية القاصرين .

2 . الوصي المنصوب : ( وصي القاضي ) هو الشخص الذي تنصبه المحكمة في حالة عدم اختيار الاب وصيا لهم حال حياته ، ويراعي توفر شروط معينة فيه كما هو موضح في المادة (35) من قانون رعاية القاصرين . مع ملاحظة ان الام تقدم على غيرها وفق مصلحة الغير .

3. وصي الخصومة : وهو الذي تعينه المحكمة وصيا على الصغير اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه او وصية او القيم عليه وذلك لتمثيل القاصر والدفاع عن مصالحه ( م 37 من قانون رعاية القاصرين ) .

4 . الوصي المؤقت : وتنصبه المحكمة في حالة الحكم بوقف الولاية او الوصاية اذ لا يجوز ترك القاصر بدون وصي يدير شؤونه ويرعى مصالحه ( م 37 اعلاه)

ركن الوصاية : قلنا فيما سبق ، الإيصاء او الوصاية عقد يتم بإيجاب الموصي وقبول الوصي . ويتحقق الايجاب بكل لفظ يدل على انصراف ارادة الشخص لتفويض غيره للنظر في تصريف شؤون تركته واولاده بعد موته . ويتم القبول بكل قول او فعل دال على الرضا وقبول تأديته وظيفته في الوصاية . ويجوز للموصي ان يرجع عن وصيته قبل الوفاة ، كما انه بإمكان الوصي ان يردها ولا يقبلها في حياة الموصي بشرط ان يعلمه ذلك (5) وهذا ما نصت عليه المادة (77) من قانون الاحوال الشخصية :

" 1 - إذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي الا اذا جعل له حق الاختيار .

2 - اذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمه صح الرد "

شروط الوصي :- حيث ان الوصاية نوع من الولاية ، واذا كان لابد ان تتوفر في الولي شروط معينة ، فأولى ان تشترط فيمن يكون وصيا مختارا او منصوبا . ويشترط الفقهاء المسلمون شروطا معينة شرعية في الوصي يمكن اجمالها بما يأتي : " العقل ، والبلوغ ، والامانة ، والعدالة ، وحسن التصرف ، القدرة على القيام بمقتضيات الوصاية وادارة شؤون التركة ، والاسلام اذا كان الصغير مسلما كما لا يصح نصب الام غير المسلمة وصية على اولادها الصغار المسلمين " . ونظرا لجسامة المهام التي ينهض بها الوصي واهمية الاهداف التي يسعى لتحقيقها وحفظا لأموال القاصر وحماية لمصالحه ، فقد وضع الفقهاء العديد من الشروط التي يلزم وجودها في الشخص ليصبح تعينه وصيا على القاصر (6) وقد حدد قانون رعاية القاصرين هذه الشروط في المادة (35) منه وهي :

1- ان يكون عاقلا بالغا ذا اهلية كاملة : وبناء على ذلك فلا يجوز تعيين من لم يبلغ سن الرشد او من كان مصابا بعاهة من العاهات العقلية كالجنون والعتة والسفه وصيا على القاصر .

2- ان يكون قادرا على ممارسة شؤون الوصاية أي ذا قابلية وجدارة وخبرة وممارسة عملية تؤهله للاضطلاع بمهام الوصاية وما تتطلبه من شؤون فمن كان عاجزا عنها كان محتاجا لمن يعاونه فكيف يعاون غيره .

3- الا يكون عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف او الماسة بالنزاهة اذ لا يجوز تعيين مثل هذا الشخص وصيا على الصغير ، فمن كان محكوما بجريمة سرقة او خيانة امانة او نصب او احتيال او تزوير او اية جريمة اخرى من الجرائم المخلة بالآداب والشرف ولا يكون مؤتمنا على مصالح القاصرين .

4- الا يكون مشهورا بسوء السيرة او ليست له وسيلة مشروعة للتعيش ، أي ان يكون حسن الرأي والتدبير مستور الحال ، وله وسيلة مشروعة يعتاش منها خوفا من مظنة التعدي على مال القاصر .

5- الا تكون بينه او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائي او بينه وبين القاصر او بين عائلته خصومة اذا كان يخشى على مصلحة القاصر منها . وعلة الحرمان واضحة هنا بسبب الاشفاق على القاصرين ان تتعرض مصالحهم للخطر وكلها شروط لا تأباها الشريعة الاسلامية ، ومن اختل فيه شرط من هذه الشروط اخرجته محكمة الاحوال الشخصية من الوصاية ولا يمكنه من ممارسة شيء من صلاحية الاوصياء وتعيين بدلا منه . ويجوز للموصي اقامة اكثر من وصي واحد ولا يصح لأحدهم الانفراد بالتصرف وان تصرف فلا ينفذ تصرفه الا بإذن الاخر (7) .

إثبات الوصاية : تثبت الوصاية على القاصر وصاية مختارة بالوسائل الاتية :

1- الحجة الشرعية : وذلك اذا راجع الاب المحكمة حال حياته وسجل وصيته ونصب في خلالها وصيا مختارا على اولاده القاصرين او على من يولد له من اولاد بعد الوصية وتعتبر هذه الحجة دليلا كافيا للإثبات .

2- بالمحرر الكتابي : فقد نصت المادة (36) من قانون رعاية القاصرين 78 لسنة 1980 على ان الوصاية المختارة تثبت بمحرر كتابي تقره المحكمة بعد وفاة الاب ويعتبر الوصي على الجنين وصيا على المولود. وفي هذه الحالة فإن المحكمة تثبت وصاية الوصي المختار اما بحجة بعد الاطلاع على المحرر الكتابي او بقرار حكم في حالة النزاع بين المدعي الوصاية المختارة وآخرين .

3- لم يبين قانون الاحوال الشخصية ولا قانون رعاية القاصرين الحكم فيما لو توفي الاب ولم يثبت الوصي المختار بحجة او بمحرر كتابي ، فهل يجوز اثبات ذلك بالبينة الشخصية سواء وجد مانع مادي دون الحصول على دليل كتابي قياسا على اثبات الوصية في (65) من قانون الاحوال الشخصية او حتى مع عدم وجود مانع مادي اتباعا للأحكام الشرعية التي تجيز اثبات الوصاية بالبينة الشخصية .

تصرفات الاولياء والاوصياء : يضطلع الوصي الذي يعينه الاب على اولاده القاصرين او الذين يعينه القاضي بمهمة رعاية الشؤون المالية المفيدة دائما بمصلحة ذلك القاصر وان يجري جميع العقود والتصرفات التي في مصلحته كقبول الهبة والوصية وان يمتنع عن العقود التي تضره كان يهب مال القاصر . كما يتطلب منه في عقود معينة ان يراجع دائرة رعاية القاصرين ومحكمة الاحوال الشخصية قبل التصرف ومن ذلك ( بيع عقار القاصر (8) او رهنه او بيع مال القاصر لنفسه أي للوصي او احد اصوله او فروعه . ونصت المادة (80) من قانون الاحوال الشخصية على ان " الوصي امين على الاموال تحت وصايته فلا يضمن إلا بتعديه أو تقصيره) . ومعنى هذا أن أمين على الأموال التي تحت وصايته فلا يضمن إلا بتعديه أو تقصيره) . ومعنى هذا أن أمين على الأموال التي تحت وصايته فلا يضمن إلا بتعديه أو تقصيره) . ومعنى هذا أن الوصي يتصرف في تلك الأموال تصرف الأمناء فينفق على الصغار او يتصرف بها في تجارة أو بيع إذا دعت الحاجة . ولا يضمن الوصي ما يهلك من تلك الأموال في يده إلا اذا ثبت تعديه او تقصيره وحددت المواد (41 ، 42 ، 43) من قانون رعاية القاصرين ما يجوز للوصي من التصرفات الجائزة وما لا يجوز من التصرفات الممنوعة على ما يأتي :

1- التصرفات الجائزة للوصي : تنص المادة (41) (على الولي او الوصي أو القيم المحافظة على أموال القاصر وله القيام بأعمال الإدارة (9) المعتادة على أن يبذل في كل ذلك ما يطلب من الوكيل المأجور بذله وفقاً لأحكام القانون المدني) كما (لا يجوز للولي أو للوصي أو القيم مباشرة التصرفات التالية إلا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك (10) .

أولاً : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق في الحقوق المذكورة .

ثانياً : التصرف في المنقول أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية .

ثالثاً : الصلح والتحكيم فيما زاد على مئة دينار لكل قاصر .

رابعاً : حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين .

خامساً : إيجار العقارات لأكثر من سنة واحدة وللأراضي الزراعية لأكثر من ثلاث سنوات على أن لا تمتد مدة الإيجار في أي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد .

سادساً : قبول التبرعات المقترنة بعوض .

سابعاً : التنازل عن التأمينات وأضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوي وطرق الطعن القانونية في الأحكام .

ثامناً : القسمة الرضائية للأموال التي للقاصر حصة فيها .

2- التصرفات الممنوعة : من التصرفات الممنوعة التي لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم مباشرتها في أموال القاصرين الذين هم تحت ولايتهما ، وحددتها المادة (42) من القانون ذاته (لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب عائلي إنساني وذلك بموافقة دائرة رعاية القاصرين) .

مراقبة الأولياء والأوصياء ومحاسبتهم : جميع تصرفات الأولياء والأوصياء خاضعة الى الرقابة والإشراف من قبل دائرة رعاية القاصرين (لجنة محاسبة الأولياء والأوصياء) حيث تملك حق مراقبتهم ومحاسبتهم وطلب عزلهم ونصت المادة " (40) من قانون رعاية القاصرين على ذلك بقولها دائرة رعاية القاصرين بالواجبات الآتية :

اولاً : تثبيت ما لكل قاصر من عقارات ومنقولات خلال مدة القصر سواء أعند قيامها بالإدارة لم لغرض إشرافها على من يقوم بذلك .

ثانياً : الإشراف على الأولياء والأوصياء ومحاسبتهم على وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين في حالة قيام المذكورين بأعمال الإدارة .

ثالثاً : أعمال الإدارة المعتادة على وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين اذا لم يكن للقاصر ولي او وصي او قيم تناط به الاعمال المذكورة ).

وحدد القانون ذاته كيفية محاسبة الاولياء والاوصياء في المواد (65-69) فنص في المادة (65) على أنه (تشكل في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين لجنة لمحاسبة الأولياء والأوصياء بأمر من المدير العام برئاسة المدير وعضوين أحدهما موظف حسابي ، كما يعين بأمر من المدير العام عضو احتياط أو أكثر ليحل محل السنة وتكون الواردات معززة بالوثائق والمستندات وكذلك المصروفات التي جرى العرف على إعطاء وصولات بها ، وتقوم اللجنة بتدقيق الحسابات الدورية والحكمة في ذلك واضحة ، إذ أن كل من خول صلاحية ما ، إذا لم يسأل عنها فيؤدي بالتدريج الى الإهمال فيها ، ويكون قرار اللجنة قابلاً للاعتراض لدى مجلس رعاية القاصرين خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ به ، ولمديرية رعاية القاصرين بناء على توصية لجنة مصلحة القاصر تقضي بذلك كما لا يجوز للوصي المختار ومثله الوصي المنصوب القيام بأعمال معينة إلا بعد الحصول على أذن خاص من المحكمة المختصة للقيام بها .

انتهاء الوصاية : لما كانت الوصاية ، ضرورة اقتضتها رعاية مصالح هؤلاء القاصرين ومن في حكمهم من فاقدي الأهلية او ناقصيها ، واذا كان لابد من وجود الشروط الشرعية والقانونية في الوصي (المختار او المنصوب) ، فلا بد أن تنتهي ولاية الوصي ، كما تخلف شرط من تلك الشروط واختل ، او بعبارة أدق ، كلما حصلت و (39) من قانون رعاية القاصرين ، لأن هذه الحالات تجعل الوصاية غير ذات موضوع أو تتغاير في شروطها وتتناقض .

- والحالات هي :

أولاً - المنصوص عليها في المادة (82) من قانون الاحوال الشخصية بقولها :

تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية :

1- موت القاصر .

2- بلوغه الثامنة عشرة إلا إذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه .

3- عودة الولاية للأب أو الجد بعد زوالهما عنه .

4-انتهاء العمل الذي اقيم الوصي المنصوب لمباشرتة او انقضاء المدة التي حدد بها تعين الوصي الؤقت.

5- قبول استقالتة .

6- زوال اهليتة.

7- فقدة.

8-عزلة .

ثانياً-:نص المادة (39) من قانون رعاية القاصرين على انة ( تنتهي مهمة الوصي في الحالات الاتية :

1- بلوغ الصغير سن الرشد مالم تقرر المحكمة قبيل بلوغة هذا السن استمرار الوصاية علية .

2- استرداد الاب ولايته .

3- عزل اوقبول استقالته .

4- فقدان أهليته او ثبوت غيبته .

5- موتة او موت الصغير .

عزل القاضي : ان مهمة الولي اوالوصي او القيم عبء يقع على عاتقة وهي في الوقت نفسة مهمة انسانية تستهدف بالدرجة الاساس تحقيق مصلحة الصغير وبلوغ ما يرمي الية القانون من اهداف وليس المفروض منها الحصول على منافع لصالح الوصي باعفائة من الوصاية لكبر سنة او عجزة او عدم تفرغة ووجد القاضي ان مصلحة القاصر تقضي باعفائة عندئذ لة ان يعفية عن الاستمرار بالوصايةونصب وصي لائق امين غيرة .

ونصت المادة(83) من قانون الاحوال الشخصية على انة:

((للموصى ان يعزل وصية عن الوصاية ولو كان ذلك بدون علمة .

2- ليس للقاضي عزل الوصي المختار إلا بسبب شرعي فإن كان عاجزاً ضم إليه غيره أما إذا ظهر عجزه نهائياً فيستبدل غيره به) .

وأضح أن عزل الوصي المختار لا يتم إلا بإقامة دعوى عليه ولا تقام هذه الدعوى إلا بعد استحصال إذن من المحكمة المختصة لمخاصمته ، في حين أن الوصي المنصوب (وصي القاضي) لا يشترط إقامة دعوى لعزله ولا إصدار إذن لمحاسبته أو لمخاصمته .

وللقاضي أن يضم وصيا منصوباً مع الوصي المختار إذا كان عاجزاً أما إذا ظهر عجزه ولم يستطيع القيام بمهمة الوصاية نهائياً فيستبدله القاضي بغيره .

وأشارت المادة (84) من قانون الأحوال الشخصية الى أسباب عزل الوصي وهي (يعزل الوصي في الحالات الآتية :

1- إذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فأكثر .

2- إذا حكم بعقوبة مقيدة جناية أو جنحة مخلة بالشرف .

3- اذا حدث بينه أو بين احد أصوله أو فروعه أو زوجة وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر .

4- اذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر .

5- اذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة .

ويضاف الى ذلك ، نص المادة (85) من القانون ذاته على انعزال الوصي ، أي سقوط الوصايا من تلقاء نفسها ، ويتحقق ذلك (ينعزل الوصي إذا فقد أحد شروط الأهلية من تاريخ فقده إياها) ومعنى ذلك إذا توفي الوصي أو أصيب بالجنون انعزل عن الوصاية من تاريخ فقده الأهلية دون حاجة الى حكم قضائي من المحكمة .

هذا وقد تولت المادة (38) من قانون رعاية القاصرين بيان الأحوال التي يجوز عزل هذا الوصي فيها ، إذ نصت على أنه (يعزل الوصي في الحالات الآتية) :

أولاً : إذا لم يعد لممارسة شؤون الوصاية وفقاً لأحكام هذا القانون .

ثانياً : إذا أوصت لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين بعزله وفقاً للفقرة .

ثالثا : من المادة ٦٨ ‏من هذا القانون (ويكون عزله بقرار من محكمة الأحوال الشخصية على وفق المادة المذكورة ونصها (لمديرية رعاية القاصرين بناء على توصية لجنة المحاسبة أن تطلب من المحكمة المختصة عزل الولي أو الوصي أو القيم إذا تحقق أن مصلحة القاصر تقتضي بذل) . ‏و هنا ينبغي بيان ما يجب عمله بعد انتهاء ولاية كل من الوصي المختار أو المنصوب. فإذا انتهت مهمة الوصي المختار أو المنصوب في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين ( ٨٢ ‏) و( ٣٩ ‏) المارة الذكر أو أنهيت ولايته بعزله وفقا لأحكام المواد ( ٨٣ ‏و ٨٤ ‏) من قانون الأحوال الشخصية والمادة ( ٣٨ ‏) قانون رعاية القاصرين. وجب عليه أن يسلم أموال القاصر التي كانت تحت يده، وجميع ما يتعلق بها من وثائق وحسابات إلى من يهمه الأمر على حسب الأحوال.

(أ) إلى المولى عليه ذاته، إذا بلغ رشده أو فك الحجر عنه.

(ب) أو إلى ورثة المولى عليه، إذا توفي.

(جـ) إلى الولي، حيثما يسترد الأب ولايته على القاصر بعد أن زالت عنه.

‏(د) إلى الوصي الجديد الذي تنصبه المحكمة مجددا بعد عزل الوصي الأسبق.

‏وفي حالة وفاة الوصي، فإن الوارث له ملزم أن يخبر المحكمة المختصة فورا بالوفاة لتتخذ بدورها الإجراءات اللازمة كافة لحماية حقوق القاصر الذي كان المتوفى (الوصي) يتولاها بالنيابة عنه . هذا وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأعمال والتصرفات التي يتولاها الوصي لإعانة القاصرين العاجزين عن تدبير شؤونهم وادارة أموالهم بأنفسهم، يكون في الغالب متبرعا . ولكن إذا أبى أن يعمل دون أجر، فإن المحكمة تقدر له أجر المثل على عمله . والمادة ( ٧٠ ‏) من قانون رعاية القاصرين نصت على أنه " يجوز أن يخصص لمن يقوم بإدارة أموال القاصر أجر لقاء قيامه بذلك ويعين مقداره بقرار من مجلس رعاية القاصرين على أن لا يزيد على ١٠ ‏% (عشرة من المائة) من مجموع الواردات السنوية للأموال التي يديرها " .

طريقة نصب الوصي على الصفير - ومن في حكمهم - بتقديم استمارة مطبوعة وتملأ حقولها بالمعلومات بعد أن يرفق بها قسام شرعي ويحضر المرشح للوصاية ومعه شاهدان تنظيم المحكمة حجة نصبه الوصي بعد أن تتحقق من أهليته ولياقته للوصاية ويثبت تواريخ تولد القاصرين وتسجل الحجة في سجل الحجج الشرعية وتوقع من قبل المرشح للوصاية والشاهدين والقاضي .

 

                         بسم الله الرحمن الرحيم            نموذج رقم (3)

محكمة الأحوال الشخصية في .................

التاريخ /   /   198

اصلاح النظام القانوني دعم لمسيرة الثورة

التحقيق مجتمع الوحدة والحرية والاشتراكية

السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ....................................................... المحترم

                                            م / طلب نصب وصي

لقد توف المرحوم .............................................

بتاريخ   /  /     وقر من جملة ورثته أولاد القاصرين كل من

.............................. من مواليد ........................ و .......................... من مواليد .........................

.............................. من مواليد ........................ و .......................... من مواليد .........................

.............................. من مواليد ........................ و .......................... من مواليد .........................

.............................. من مواليد ........................ و .......................... من مواليد .........................

وليس لهم وصي مختار واستنادا الى القسام الشرعي المرقم ..................................

والمؤرخ  /   /    الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في .............................

ولما كان ............................................. قادر على ادارة شؤون والمحافظة على أمواله

فقد اقتضى نصب وصية على القاصر المذكور في أعلاه مع التقدير .

اسم الشاهد                    اسم الشاهد                    طالب الحجة

العمر                         العمر

المهنة                         المهنة

العنوان                        العنوان                       العنوان


اجراءات المحكمة


حضر طالب الوصاية السيد ...................................... وحضر الشاهدان المرقمان أدناه وأيدا

محلفين ما جاء في البيان المقدم أعلاه وعليه قررت نصب وصية

اسم الشاهد             اسم الشاهد            طالب الحجة             القاضي

العمر                  العمر

المهنة                 المهنة

العنوان                العنوان

 

أخي المواطن

------------

للحصول على حجة وصاية يرجى اتباع ما يلي :-

1- يقدم الطلب من قبل طالب الوصاية .

2- يرفق مع الطلب :

أ- البطاقات الشخصية لقاصرين (هوية الأحوال المدنية) أو بيانات الولادة .

ب- القسام الشرعي الخاص بالمتوفي .

يحضر شاهدين في المحكمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 
   

 

جمهورية العراق                                         محكمة الأحوال الشخصية ........

مجلس القضاء الأعلى                                  رقم السجل    /

رئاسة محكمة استئناف.......                                   التاريخ    /       /     

 

حجة وصاية

 

اني قاضي محكمة الاحوال الشخصية في                       السيد

قررت ما يلي : -

بناء على الطلب المقدم من السيد                          والقسام الشرعي المرقم

والمؤرخ    /     /     الصادر من محكمة

 

                                                      وتركـ أولاد القاصرين

                                                      دون ولي مجبر او وصي مختار

وحيث ثبت من شهادة السادة

ان السيد                          قادر على رعاية شؤونهم ، لذا قررت نصبه وصياً على

القاصرين لحين بلوغهم سن الرشد على ان ليس له الحق في التصرف بأموالهم إلا بإذن من مديرية رعاية القاصرين المختصة .

 

 

 

   وصدرت هذه الحجة بتاريخ

 

القاضي

 

 

 

الموظف المختص

 

 

 

 

__________________

1- يجب ملاحظة الفرق بين كلمة (أوصى له ) اي ملكه بعد وفاته وهذه تستعمل في حالة الوصية التمليكية التي مر الكلام عليها في مبحث الوصية. وبين تعبير (أوصى إليه) اي عهد إليه بتنفيذ الوصية وهذه مجالها الإيصاد موضوع هذا المبحث.

2- يمكن أن نلخص أبرز الفروق بين الولاية والوصاية ويه :

١ ‏- الولاية تسري على النفس وعلى المال في حين ترد الوصاية على المال.

٢ ‏- الولاية هي من حق الأب ثم الجد الصحيح عند البعض دون أي شخص آخر أما الوصاية فتثبت لأي شخص تتوافر فيه الصفات والشروط.

٣ ‏- الولاية يثبت بحكم القانون أو الجد دون حاجة إلى قرار من المحكمة بالتعيين في حين لا تثبت الوصاية إلا بقرار من المحكمة بتعيين الوصي أو بتثبيته في حالة اختيار الأب وصيا على ابنه القاصر قبل موته. راجع بهذا الشأن د. رمضان أبو السعود الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني- النظرية العامة للحق، ج ٢ ‏، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨3 ‏ص ٢٢3 ‏- 224.

3- قرار 74 / شخصية / 82 - 1983 في 4 / 8 / 1978 مجموعة الاحكام العدليه ، العدد الثالث ، س 13 ، 1982 .

4- تفصيلا لاحظ ، د. رمضان أبو السعود الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني- النظرية العامة للحق، ج ٢ ‏، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨3، ص 243 - 248 .

5- انظر د . احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون - الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد - الجزء الاول ، 1970، ص 127 . وكذلك محمد زيد الابيالي ، شرح الاحكام الشرعية ... ، ص 138 . و د . صبحي محمصاني ، المبادئ الشرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث ‏والوصية ، دار العلم للملايين ، ط ١ ‏ ، بيروت ١٩٧٧  ، ص 84 . د . أحمد الخطيب ، الوقف والوصايا ، مطبعة جامعة بغداد ، ط ٢ ‏ ، بغداد ، ١٩٧٨، ص 325 . و د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، القسم الثاني ، الوصية ، دار الكتب للطباعة ، جامعة الموصل ، ١٩٨٢  ، ص 212 - 215 . فريد فتيان ، شرح قانون الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة ، مطبعة الشعب ، بغداد ١٩٨2، ص 248 - 250 .

6- انظر تفصيلا ، انور الخطيب ، الاهلية المدنية في الشرع الاسلامي والقوانين اللبنانية دار لبنان للطباعة ، بيروت 1965 ، ص 155 - 157 . وكذلك د. مصطفى عبد السيد الجارحيدروس في نظرية الحق ومصادر الالتزام ،  ص 173 - 174 .

7- المائدة (78) قانون الاحوال الشخصية .

8- للمزيد من التفصيل ، راجع ، د. أحمد الكبيسي ، المرجع السابق ، ص 137 . أحمد الخطيب ، الوقف والوصيا ، المرجع السابق ، ص328-331 . محمد زيد الابياني ، شرح الأحكام الشرعية ، المرجع السابق ، ص157-1959 . ود. صبحي محمصاني المبادئ الشرعية والقانونية ... ، المرجع السابق ، ص96 - 108 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب